مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم القانون الاساسي للمكتب الوطنى لاغذية الانعام المحدد بموجب أحكام الامر رقم 69-19 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه.
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الطبيعة - المقر
المادة 2
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية تسمى الديوان الوطنى لاغذية الانعام، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ويشار اليه في صلب النص ب «الديوان».
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان بالجزائر العاصمة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم .
الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
فتح المادةيضطلع الديوان بمهمة دعم مربى الماشية وتعاونيات تربية المواشي، وتموينهم في اطار التنمية الوطنية للانتاج الحيواني، قصد توفير احتياجات تغذية الحيوانات وتحسين ذلك كما وكيفا .
المادة 6
فتح المادةيكلف الديوان، في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 5 أعلاه، بماياتي :
انتاج الاغذية المركبة الكاملة والمتكاملة وما يقويها ، تسويق الاغذية .
تسويق المواد الاولية لصنع الاغذية ،
- نشر التقنيات الخاصة باستعمال الاغذية المركبة .
المادة 7
فتح المادةيشارك الديوان في تحديد ما يحتاج اليه من الاغذية بالاتصال مع الدواوين الاخرى والهياكل الادارية المعنية ويعد مخططات التموين والتسويق الخاصة بها .
- يفضل استعمال المواد الاولية الوطنية .
بعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة بيانا للاغذية الملائمة لسد الاحتياجات الغذائية للمواشي انطلاقا من المواد الاولية الوطنية خاصة .
المادة 8
فتح المادةيتولى الديوان لانجاز مهامه ماياتي :
يقتنى المواد الاولية والمنتوجات الضرورية لتنفيذ برامج الصنع سواء في السوق الداخلية أو الخارجية، ويبرم لهذا الغرض جميع العقود ، يوزع الاغذية توزيعا دقيقا ومتوازيا على - مجموع التراب الوطني بالاتصال مع الدواوين المعنية .
ويمكن أن يقوم في هذا الصدد بمايأتي :
شراء جميع التركيبات التي تدخل في اختصاصه، وبناؤها وتهيئتها وتجهيزها .
الاحتفاظ بالمخزونات الاحتياطية وتسييرها - قصد تنظيم السوق.
المادة و : يشارك الديوان مع المصالح والهيئات المختصة، في برامج البحث والتجربة والشرح .
لا سيما في مجال التقنيات الجديدة للاغذية وتحسين نوعيتها .
المادة 10
فتح المادةيشارك الديوان في اعداد أبي مخطط لتنمية صناعات أغذية الانعام والزراعات الصناعية التي لها علاقة بهدفها .. 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه كما يشارك في اعداد أى تنظيم يتعلق بهذا الميدان .
المادة II : تكون علاقة الديوان مع المربين وتعاونيات تربية المواشى والتعاونيات المتخصصة في أغذية الانعام، علاقة تعاقدية .
يتولى الديوان زيادة على ما سبق تقديم المساعدة التقنية لهذه الهياكل.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
فتح المادةيحدد نوع التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين في هيئات الديوان ووحداته، بنص لاحق، فضلا على المدير العام ومديري الوحدات .
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 14
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات السلطة الوصية .
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
يقترح البرامج الخاصة بأعمال الديوان في اطار هدفه وينفذها ، يعد جداول تقديرية للنفقات والايرادات ،
- يو يوظف العمال على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان ،
- يبرم العقود المرتبطة بهدفه ،
- يأمر بصرف جميع النفقات ويقترض ، يعد التقرير السنوى عن نشاط الديوان ، يعد جلسات مجالس التسيير والتوجيه ، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال ،
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 15
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لمخطط المحاسبة الوطني.
المادة 16
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية .
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 17
فتح المادةيعد المدير العام جداول الديوان المالية التقديرية ويسلمها لمجلس التوجيه للتداول في شأنها .
وتسلم بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد الديوان العادية من نتائج عملياته التجارية. ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة كما يمكنه أن يقترض قروضا تكون قصيرة الامد ومتوسطة و بعيدة .
المادة 19
فتح المادةيقدم الحساب الختامي وملحقاته مصحوبا بتقرير المدير العام الى السلطات المختصة للمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 20
فتح المادةيخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 21
فتح المادةيلغى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 | غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-415
مرسوم رقم 82-415 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحدد قائمة الخارجية. 3159 الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة . 3161
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-210
مرسوم رقم 81 210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، إلى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن . 1128 الثلاثاء 1103
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.