مرسوم رقم 81 194 مؤرخ في 11 شوال عام الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية تكلف باعداد التظاهرات والمهرجانات الخاصة بالاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال»، ويشار اليها فيما يلى باللجنة» ..
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة كما يلى :
- الامانة الدائمة للجنة المركزية ،
- وزارة الدفاع الوطني ،
- وزارة الداخلية ،
- وزارة المجاهدين ،
- وزارة السياحة ،
- وزارة الشبيبة والرياضة ،
- وزارة الاعلام والثقافة ،
- المديرية العامة للأمن الوطني ، قسم التنظيم ، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع ، المنظمة الوطنية للمجاهدين ، -
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،
- الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ،
- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات .
ويعين رئيس اللجنة بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتشكل اللجنة من :
- الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة الداخلية
- وزارة السياحة
- وزارة المجاهدين
- وزارة الإعلام
- وزارة الشبيبة والرياضة
- وزارة الثقافة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى -
- المديرية العامة للامن الوطني، قسم التنظيم لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم الاعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع لحزب جبهة التحرير الوطني، المنظمة الوطنية للمجاهدين -
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، -
- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ويعين رئيس اللجنة بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمكن للجنة الوطنية أن تستدعى للقيام بمهامها، أي شخص ترى فائدة في مشاركته .
ويمكنها أن تطلب المساعدة من الادارات والمصالح والهيئات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه .
وينبغي على أعضائها أن يحضروا الاجتماعات
المادة 5
فتح المادةتقيد الاعتمادات المخصصة لتغطية | مصاريف التظاهرات والمهرجانات التي تقام | للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال، في ميزانية رئاسة الجمهورية .
وتكلف اللجنة باعداد وتقديم مشروع خاص بتقدير المصاريف المتعلقة بالتظاهرات والمهرجانات التي تقام للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال.
المادة 6
فتح المادةرئيس اللجنة هو الأمر بصرف الاعتمادات والوسائل المالية المخصصة للقيام بالمهمات المسندة للجنة ..
وفي حالة وقوع مانع له يمكن لاعضاء اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية الذين لديهم تفويض من رئيس اللجنة، أن يقوموا مقامه بمهمة الأمر بالصرف.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يكون رئيس اللجنة أمرا بصرف الاعتمادات والوسائل والميزانية المخصصة لتنفيذ المهمات المسندة إلى اللجنة. 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية، أن يفوض سلطاته، بمقرر داخلى الى أى موظف في الرئاسة، معين بمرسوم، وعند الحاجة الى عضو في اللجنة الولائية ..
المادة 7
فتح المادةيمكن طبقا للتشريع المعمول به انشاء ادارة أموال مستقلة مرتبطة بوسائل الميزانية المخصصة وذلك لتسهيل عمل اللجنة .
المادة 8
فتح المادةتدرس لجنة خاصة مكونة من ممثلى الحزب ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية العقود المبرمة لاقامة الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للاستقلال. وتختص هذه اللجنة بابرام هذه الصفقات ومراقبتها . ويؤشر على هذه العقود عضو من اللجنة المركزية للصفقات العمومية يعينه وزير التجارة وذلك حسب الاحكام القانونية المعمول بها. كما يؤشر عليها مراقب مالي بصفته ممثلا لوزير المالية، والمحاسب العمومي المكلف بتسيير الوسائل المالية المخصصة للقيام بالمهمات المسندة للجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال.
المادة و : يمثل اللجنة الوطنية على مستوى كل ولاية لجنة ولائية تشكلها أمانة مكتب التنسيق .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه، يرخص لأمر الصرف في اللجنة، أن يبرم بالتراضي العقود المعفاة من رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تتشكل اللجنة من : - الامانة الدائمة للجنة المركزية - وزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-298
- مرسوم رقم 80-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني. 1215
-
مرسوم رقم 82-188
مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
-
مرسوم رقم 82-133
مرسوم رقم 82-133 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن انقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة . 702
-
مرسوم رقم 82-131
مرسوم رقم 82 131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام . 699
-
مرسوم رقم 82-30
مرسوم رقم 82 30 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنساء الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر . 140 - 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشريين للاستقلال 143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.