مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه المالي ، تسمى «الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» .
المادة 2
فتح المادةيغطى الديوان الجهوى تراب ولايات عنابة وقالمة وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وباتنة وسطيف وجيجل وورقلة وبسكرة .
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةيضطلع الديوان الجهوى بمهمة تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء .
و بهذه الصفة، يساهم في تنظيم مربي المواشى وتنمية تعاونيات تربيتها ويقوم بدعمها خاصة في ميدان وسائل الانتاج وتسويقه .
ويكلف أيضا باعداد مخطط جهوى لتنظيم سوق اللحوم وتنفيذه .
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان الجهوى فى اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي:
تنظيم شبكة جلب المواشى حية، اقتناء المواشى حية من مربيها وتعاونياتها - الذبح والسلخ وتحويل اللحوم بالجملة و تو ظبيها والمحافظة عليها وتسويقها، تسويق المنتجات الفرعية ومشتقات اللحوم بالجملة، اقتناء التجهيزات الخاصة بتربية المواشى و توزيعها على المربين .
المادة 6
فتح المادةيمكن الديوان الجهوى أن يسند.
للمزارع وتعاونيات تربية المواشى الماشية العجفاء التسمينها في اطار تعاقدي .
ويمكن أن يقوم مباشرة بما يلى:
تسيير مراكز التسمين والعبور .
تسيير المذابح ذات الاهمية الوطنية والجهوية تسيير كل تجهيزات تبريد قارة ومتنقلة ، تسيير المخزونات في اطار تنظيم سوق اللحوم،
المادة 7
فتح المادةيمكن للديوان الجهوي لتحقيق مهمته أن يقوم باستيراد وتصدير اللحوم من كل نوع وكذا الحيوانات الحية المعدة للجزارة ماعدا الدواجن ولحومها ..
ويمكن أن يقوم أيضا بما يلى:
- اقتناء جميع التركيبات المرتبطة بهدفه وبنائها وترتيبها وتجهيزها •
المادة 8
فتح المادةيقوم الديوان الجهوي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل دراسة لازمة لتنمية انتاج اللحوم والصناعات المرتبطة بها.
يساهم في تحديد الاحتياجات الوطنية الى اللحوم بالاتصال مع المصالح المختصة .
يشترك في اعداد كل مخطط للتنمية وفي كل تنظيم يهم قطاع اللحوم .
المادة 9
فتح المادةيمكن للديوان الجهوي في ميدان تنظيم المربين، أن يحرض على انشاء تعاونيات متخصصة أو متعددة الخدمات قصد التكفل بنشاط واحد أو أكثر، مرتبط بانتاج اللحوم .
ويقوم الديوان الجهوى بهذا الصدد بمهمة المساعدة فى ميدان تسيير الوحدات والتكوين .
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةبالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، ينص لاحق "
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 12
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية .
ويكلف على الخصوص، بما يلي:
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات مجالس التسيير ، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان الجهوى
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات .
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 13
فتح المادةتبتدى السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 14
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير | المالية ..
للجمهورية الجزائرية 1119
الفصل الثاني — الموارد - النفقات - النتائج
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمهم لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .
المادة 17
فتح المادةيقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام مع ملحقاته، الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به
المادة 18
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به .
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط اللحوم التى يستغلها الديوان الوطني لاغذية الانعام فى الدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها.
كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 الشاذلي بن جديد 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-19
- مرسوم رقم 80-142
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد. 894
-
مرسوم رقم 81-209
مرسوم رقم 81 209 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم. 1127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.