مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» .
المادة 2
فتح المادةيغطى الديوان الجهوي تراب ولايات وهران، وسيدي بلعباس، ومستغانم، والشلف، وتيارت، ومعسكر، وسعيدة، وبشار، وأدرار و تلمسان .
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في وهران . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةيضطلع الديوان الجهوي بمهمة تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء .
و بهذه الصفة، يساهم في تنظيم مربي المواشي وتنمية تعاونيات تربيتها ويقوم بدعمها الخاصة في ميدان وسائل الانتاج وتسويقه .
ويكلف أيضا باعداد مخطط جهوى لتنظيم سوق اللحوم وتنفيذه .
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان الجهوي في اطار المهمة العامة المحددة في السادة 4 أعلاه، بما يأتي: 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه تنظيم شبكة جلب المواشى حية، اقتناء المواشى حية من مربيها وتعاونياتها - الذبح والسلخ وتحويل اللحوم بالجملة و توظبيها والمحافظة عليها وتسويقها، تسويق المنتجات الفرعية ومشتقات اللحوم بالجملة،
- اقتناء التجهيزات الخاصة بتربية المواشى و توزيعها على المربين .
المادة 6
فتح المادةيمكن للديوان الجهوى أن يسند للمزارع وتعاونيات تربية المواشى الماشية العجفاء لتسمينها في اطار تعاقدي .
ويمكن أن يقوم مباشرة بما يلي:
تسيير مراكز التسمين والعبور ، تسيير المذابح ذات الاهمية الوطنية والجهوية تسيير كل تجهيزات تبريد قارة ومتنقلة ، تسيير المخزونات فى اطار تنظيم سوق اللحوم،
المادة 7
فتح المادةيمكن للديوان الجهوي لتحقيق مهمته أن يقوم باستيراد وتصدير اللحوم من كل نوع وكذا الحيوانات الحية المعدة للجزارة ماعدا الدواجن ولحومها . 10 ويمكن أن يقوم أيضا بما يلى :
- اقتناء جميع التركيبات المرتبطة بهدفه وبنائها وترتيبها وتجهيزها .
المادة 8
فتح المادةيقوم الديوان الجهوي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل دراسة لازمة لتنمية انتاج اللحوم والصناعات المرتبطة بها .
يساهم في تحديد الاحتياجات الوطنية الى اللحوم بالاتصال مع المصالح المختصة يشترك في اعداد كل مخطط للتنمية وفي كل تنظيم يهم قطاع اللحوم .
المادة 9
فتح المادةيمكن للديوان الجهوي في ميدان تنظيم المربين، أن يحرض على انشاء تعاونيات متخصصة أو متعددة الخدمات قصد التكفل بنشاط واحد أو أكثر، مرتبط بانتاج اللحوم .
ويقوم الديوان الجهوى بهذا الصدد بمهمة المساعدة في ميدان تسيير الوحدات والتكوين.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةبالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لاحق..
المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 12
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . • ويكلف على الخصوص، بما يلي:
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى ، يعد جلسات مجالس التسيير ، يو يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوي
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات ..
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 13
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 14
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية.
الفصل الثاني — الموارد - النفقات - النتائج
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوي ويسلمهم لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .
المادة 17
فتح المادةيقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام مع ملحقاته الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به
المادة 18
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به .
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبيه يستنباط اللحوم التى يستقلها الديوان الوطني لأعدية الانعام فى الدائرة الاقليمية | للجمهورية الجزائرية 1117 المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها .
كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 شت 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر 1983 يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.