قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة فى 10 يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة لأشغال الطرق - 1106
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة فى 10 يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة لأشغال الطرق - 1106
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.