مرسوم رقم 81-200 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتصمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية . 1368 . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، . تسمى «الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوى».
المادة 2
فتح المادةيغطى الديوان الجهوى تراب ولايات الجزائر، والبليدة، والمدية، والبويرة، وتيزي وزو وبحماية، والجلفة، والاغواط، و تامنراست والمسيلة .
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في الجزائر العاصمة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من | دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 4
فتح المادةيضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية في ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته .
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
انتاج وتسويق :
الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم والبيض
- الدواجن المنسلة 2 الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية،
3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
- التجهيز والاعتدة الدجاجية
- المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور
4 - جمع وتسويق انتاج الدواجن . 10
المادة 5
فتح المادةيمكن الديوان الجهوى أن يباشر المهام التالية:
انتاج الدجاج المعد للاستهلاك وذبحه وتحويله وتوظبيه وتسويقه انتاج بيض الاستهلاك وتوظيبه وتسويقه .
المادة 6
فتح المادةيتولى الديوان الجهوي مهمة مساعدة التعاونيات المتخصصة تقنيا في مجال التسيير والتكوين .
المادة 7
فتح المادةيمكن للديوان الجهوى أن يقوم باستيراد عناصر انتاج الدواجن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وأى منتوج داخل في اطار صلاحياته لتحقيق مهمته ..
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية
- - يمكن القيام باقتناء جميع التركيبات المرتبطة بصلاحياته وبنائها وترتيبها و تجهيزها،
- يمكن أن يحوز مخزونات احتياطية من منتوجات الدواجن ويسيرها وله أن يحوز بهذه الصفة منشات أساسية مرتبطة بذلك .
المادة 8
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية الدواجن ، ولاسيما فى ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها.
وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم فى التقنيات والتسيير في هذا الميدان .
المادة 9
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في أشغال البحث والتجريب، المرتبطة بنشاطه .
المادة 10
فتح المادةيشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط للتنمية يتعلق بتربية الدواجن وفي كل تنظيم يخص هذا الميدان.
المادة 11
فتح المادةان علاقات الديوان الجهوى مع التعاونيات المتخصصة علاقات تعاقدية .
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
فتح المادةبالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات، تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لا حق .
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 14
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
للجمهورية الجزائرية 1121 يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات --- يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان الجهوي،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية يقبل التبرعات والهبات والمساعدات .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 15
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 16
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية ..
الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج
المادة 17
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمها لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه
المادة 18
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .
المادة 19
فتح المادةيقدم الحساب الختامى الذى يعده المدير العام، مع ملحقاته، الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 20
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةتنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط تربية الدواجن التي يستغلها الديوان الوطنى لاغذية الانعام في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل بالمرسوم رقم 81 196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة برسم ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، المرتبطون بسير الاملاك المنقولة اليه .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 | شت 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-19
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-118
مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني الشعبيى الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن. 760
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. 895
-
مرسوم رقم 81-210
مرسوم رقم 81 210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، إلى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن . 1128 الثلاثاء 1103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.