مرسوم رقم 81 202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1124
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوى».
المادة 2
فتح المادةيغطى الديوان الجهوى تراب ولايات عنابة، وقالمة، وقسنطينة، وسكيكدة، وتبسة وأم البواقي، وباتنة، وسطيف، وجيجل، وورقلة وبسكرة .
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في عنابة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 4
فتح المادةيضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية فى ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته .
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
I - انتاج وتسويق :
الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم - والبيض،
- الدواجن المنسلة 2 الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية للجمهورية الجزائرية 1125
3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
- التجهيز والاعتدة الدجاجية
- المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور
4 - جمع وتسويق إنتاج الدواجن .
المادة 5
فتح المادةيمكن الديوان الجهوى أن يباشر المهام التالية:
انتاج الدجاج المعد للاستهلاك وذبحه وتحويله وتوظبيه وتسويقه انتاج بيض الاستهلاك وتوظيبه وتسويقه .
المادة 6
فتح المادةيتولى الديوان الجهوى مهمة مساعدة التعاونيات المتخصصة تقنيا في مجال التسيير والتكوين .
المادة 7
فتح المادةيمكن للديوان الجهوى أن يقوم باستيراد عناصر انتاج الدواجن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وأى منتوج داخل في اطار صلاحياته لتحقيق مهمته .
- - يمكن القيام باقتناء جميع التركيبات المرتبطة بصلاحياته وبنائها وترتيبها و تجهيزها،
- يمكن أن يحوز مخزونات احتياطية من منتوجات الدواجن ويسيرها وله أن يحوز بهذه الصفة منشآت أساسية مرتبطة بذلك .
المادة 8
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية الدواجن ، ولاسيما في ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها .
وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم في التقنيات والتسيير في هذا الميدان .
المادة 9
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في أشغال البحث والتجريب، المرتبطة بنشاطه . 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه
المادة 10
فتح المادةيشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط للتنمية يتعلق بتربية الدواجن وفى كل تنظيم يخص هذا الميدان.
المادة 11
فتح المادةان علاقات الديوان الجهوى مع التعاونيات المتخصصة علاقات تعاقديسة .
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
فتح المادةبالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لا حق .
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 14
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان - الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات - والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان، - يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، - يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان - الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوى، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يقبل التبرعات والهيئات والمساعدات . |
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 15
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبس من كل سنة .
المادة 16
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية ..
الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج
المادة 17
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمها لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 18
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .
المادة 19
فتح المادةيقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام، مع ملحقاته الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةتنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط تربية الدواجن التي يستغلها الديوان الوطني لاغذية الانصام في الدائرة الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها.
كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة اليه 10 .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-10
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-118
مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني الشعبيى الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن. 760
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء الثلاثاء 877 لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في شرق البلاد. 895
-
مرسوم رقم 81-210
مرسوم رقم 81 210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، إلى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن . 1128 الثلاثاء 1103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.