مرسوم رقم 81 203 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق باللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي . 1130
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 2 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الدائمة للبرمجة التنسيق المينائي على النحو التالي :
وزير النقل والصيد البحرى أو ممثله ، رئيسا .
2 - وزير الدفاع الوطني، أو ممثله .
3 - وزير الداخلية، أو ممثله :
- وزين المالية ، أو ممثله ،
5 - وزير الصناعات الخفيفة، أو ممثله . 6-6 وزير الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله ،
- وزير الصناعة الثقيلة، أو ممثله .
8 - وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
او ممثله .
و - وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله . 10 وزير التجارة، أو ممثله .
I - وزير الاشغال العمومية، أو ممثله .
المادة 3
فتح المادةيمكن الجنة أن تستعين، للقيام بمهمتها، بكل هيئة أو شخص تفيد مشاركته ا اشغالها ا. . .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير النقل والصيد البحرى بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 75-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.