قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لحجوط ومليانة وضاحية بسكرة . 1108
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات حجوط ومليانة وضاحية بسكرة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 • محمد يعلى الجدول تعيين القباضات المصالح المسيرة ولاية البليدة مستشفيات البليدة تلغى :
مدرسة الاولاد الصم.
حجوط تضاف :
مدرسة الاولاد الصم حجوط .
ولاية الشلف مستشفى الشلف تلغى :
مدرسة الاولاد الصم.
مليانة تضاف :
مدرسة الاولاد الصم زوغام مليانة ..
ولاية بسكرة مدينة بسكرة يلغى :
القطاع الصحى - بسكرة .
مدرسة التكوين شبه الطبي .
مدرسة الاولاد الصم في بسكرة .
ضاحية بسكرة يضاف :
القطاع الصحى - بسكرة .
مدرسة التكوين شبه الطبي .
مدرسة الاولاد الصم في بسكرة . 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- مرسوم رقم 80-59
- مرسوم رقم 80-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.