قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لحجوط ومليانة وضاحية بسكرة . 1108

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.