قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة فى 10 يونيو سنة 1980. الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي للبضائع. 1107
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة فى 10 يونيو سنة 1980. الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي للبضائع. 1107
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.