مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1401 الموافق 17 غشت سنة 1981 يتضمن عفوا شاملا للمجاهدين . 1106
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الآثار القانونية أيا كانت طبيعتها المترتبة على الاحكام التي أصدرتها الجهات القضائية العادية على الاشخاص الذين لهم صفة مجاهد الى يومنا هذا بسبب مخالفات وجنح وجنايات باستثناء القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار دون أن يلحق ذلك ضررا بحقوق الغير .
المادة 2
فتح المادةيستفيد من هذا الاجراء المحكوم عليهم المحبوسون وغير المحبوسين الذين يثبتون صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو محبوس أو معتقل أو فدائي أو عضو دائم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تصدقها وزارة المجاهدين .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1401 الموافق 17 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.