مرسوم رقم 81 209 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم. 1127
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الدواوين الجهوية للحوم ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، ما يأتي :
- الاعمال التابعة لميدان انتاج اللحوم التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام ،
- الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الاهداف الدواوين بالاعمال الجهوية للحوم الرئيسية ، المنوطة والفرعية بالديوان التابعة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 10111 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تعديل هياكل الديوان الوطنى الاغذية الانعام ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 8-198 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد.
الوطني لاغذية الانعام ،
3 - الموظفون اللازمون لتسيير الهياكل وعملها والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لاعمال انتاج اللحوم .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المشار اليه في المادة الاولى أعلاه مايأتي : 1 احلال الدواوين الجهوية للحوم محل الديوان الوطني لاغذية الانعام ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، 2 الاختصاصات في ميدان تطوير تنمية انتاج اللحوم التي يمارسها الديوان الوطني لأغذية الانعام بمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1969 المتضمن احداث الديوان الوطني لاغذية الانعام، التي تنتهي ممارستها ابتداء من هذا التاريخ..
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها الديوان الوطني لاغذية الانعام ما يلي : 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه
ا - اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ،
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة فى تطوير تنمية انتاج اللحوم تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الجهوى للحوم، ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى، ولهذا الغرض يمكن لوزير الفلاحة والثورة الزراعية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للديوان الجهوي للحوم .
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية أو القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الجهوي للحوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.