قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة الاقسام العلمية الموجودة بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . 1121
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة الاقسام العلمية التي يتكون منها معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق قائمة الاقسام العلمية بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر قسم علوم التربية البدنية والرياضية، قسم نظرية التربية البدنية والرياضية ومنهجيتها، قسم الرياضات الجماعية، قسم ألعاب القوى والحركات الرياضية والمصارعة، قسم السباحة والرياضات المائية والرياضات في الهواء الطلق، قسم الوسائل التعليمية ووسائل البحث في التربية البدنية والرياضية وتقنياته .
وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.