مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل التقنيون السامون في الرياضة سلكا من الموظفين، يكلفون، تحت سلطة وزير الرياضة، بالتربية الرياضية وتنشيط الهياكل التابعة لوزارة الرياضة وبالحركة الرياضية الوطنية .
ويتولون بهذه الصفة على وجه الخصوص :
- المساهمة في ترقية الرياضة الجماهيرية، تنظيم التدريب الرياضي حسب المخططات المنهجية الوطنية والقيام به،
- - العمل على بعث نخبة رياضية وطنية
- المساهمة في التأطير التقني والاداري الخاص بالحركة الرياضية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةيسير سلك التقنيين السامين في الرياضة طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 3
فتح المادةيعتبر التقنيون السامون في الرياضة عاملين فعلين بالهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة ولدى التجمعات المهتمة بالحركة الرياضية الوطنية ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية ويمكن اعتبارهم عاملين فعليين في بعض المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان التاليتان :
المرشد الرياضي، -
- الملحق الرياضي البلدى.
المادة 5
فتح المادةيكلف المرشد الرياضي، في اطار اختصاصه، بتكوين المنشطين الرياضيين في المادة | المعنية .
ويوضع الملحق الرياضى البلدى تحت تصرف المجلس البلدي للرياضة المنصوص عليه في المادة 48 من الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لتنشيط الاعمال الرياضية على مستوى البلدية .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف التقنيون السامون من بين الحاصلين على شهادة تقنى سام في الرياضة تسلمها المعاهد التقنولوجية للرياضة .
وتحدد كيفيات تنظيم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتسليمها بالمرسوم رقم 80 148 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد نظام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة .
المادة 7
فتح المادةيعين وزير الرياضة المترشحين الموظفين تطبيقا للمادة السابقة، بصفتهم تقنيين سامين في الرياضة متمرنين بقرار .
ويؤدون تدريبا مدته سنة واحدة .
وترسمهم، بعد تفتيش ايجابي وتقرير من للجمهورية الجزائرية 879 رئيس مصلحتهم، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة ، رئيسا،
- - المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة
- مدراء المعاهد التقنولوجية للرياضة تقني سام فى الرياضة مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك نفسه .
ويرسم وزير الرياضة بقرار المترشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم مراعاة لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه .
واذا لم يرسموا، يمكن لوزير الرياضة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، ان يمدد فترة تدريبهم سنة أخرى أو يسرحهم مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيمكن ان يعين في الوظيفتين النوعيتين للمرشد الرياضي والملحق الرياضي البلدى التقنيون السامون في الرياضة المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل .
المادة و : ينشر وزير الرياضة قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام التقنيين السامين في الرياضة .
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك التقنيين السامين في الرياضة، في السلم الثاني عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة II : تقدر الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمرشد الرياضي والملحق الرياضي البلدى بخمس وأربعين نقطة (45)
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يتجاوز عدد التقنيين السامين في الرياضة المحتمل انتدابهم او احالتهم على الاستيداع 5 في المائة من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 13
فتح المادةيلزم التقنيون السامون فى الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفى الحدود المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، بما يلي :
ممارسة نشاطهم أيام الراحة الاسبوعية - وأيام الاعياد والمواسم،
- مرافقة الجماعات الرياضية الموضوعة تحت مسؤولياتهم، فى تنقلاتها ومهامها داخل الوطن وفى الخارج،
- المشاركة فى تداريب التحسين وتجديد المعلومات في اطار البرامج التي تعدها وزارة الرياضه .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةقصد التأسيس الاولى لسلك التقنيين السامين في الرياضة، يدمج الاعوان التابعون لسلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
اقدمية ثلاث سنوات على الاقل بصفة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مرسم، 2 (2) أن يكون عاملا فعليا فى الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة، يوم نشر هذا المرسوم، 3 (3) أن يستظهر بشهادة نجاحه في أحد تداريب التحسين التي تنظمها المعاهد التقنولوجية للرياضة، حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويرتب المعنيون في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في الرقم الاستدلالي المساوى أو الذي يعلو مباشرة ما كان لهم في سلكهم الاصلي.
ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم السابق في حدود المدة الادنى المطلوبة للانتقال الى الدرجة التي تعلوها مباشرة في السلك الجديد.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-187
« ورقم 68-374، ورقم 68-376 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-57 المؤرخ في 28 مايو سنة 1972، ورقم 80-149 ورقم 80 – 150 المؤرخان في 24 مايو سنة 1980 ، ورقم 81-56 المؤرخ في 28 ملاس سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد تابع ) كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 657
-
مرسوم رقم 80-148
مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.