مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المركز الوطني للرياضات الذي حدد نظامه وسيره بالمرسوم رقم 75 116 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ، يصبح اسمه : « المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا» .
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا لأحكام هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيعد المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا المسمى فيما بعد « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
ويوضع تحت وصاية وزير الرياضة .
المادة 4
فتح المادةمقر المعهد في مدينة الجزائر .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يكون للمعهد عبر التراب الوطنى ، للقيام بمهمته ، فروع تخصصية في بعض التقنيات الرياضية .
وتحدث تلك الفروع بقرار من وزير | الرياضة في اطار التنظيم الجارى به العمل ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 6
فتح المادةيهدف المعهد الى :
- تكوين الاطارات العليا في الرياضة وتأهيلهم، ولا سيما بالنسبة لمعلمى العلوم والتقنولوجيا فى الرياضة ، وكل الموظفين القائمين بوظائف معادلة لها ، وكذلك التقنيون السامون الضروريون للحركة الرياضية الوطنية ، انجاز أعمال البحوث ، وتنميتها في ميدان - علوم الرياضة وتقنولوجيتها ،
- نشر المعارف والتقنية فى مجال الرياضة قصد المساهمة فى تنمية الحركة الرياضية الوطنية ،
- دراسة أساليب الرياضة وتقنياتها ، ووضع | قواعدها ومراقبة تطبيقها ..
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 7
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس ادارة ومدير عام يساعده أمين عام وعون محاسب ومجلس تربوي و علمي
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس الادارة وزير الرياضة أو ممثله ، ويتألف مجلس الادارة من :
أ - الأعضاء بحكم القانون :
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة ، المدير المكلف بالتكوين في وزارة الرياضة، - مدير الادارة العامة في وزارة الرياضة 6 مدير الرياضة العسكرية في وزارة الدفاع - الوطني ، ممثل عن وزارة المالية ، - ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مديرو جامعات الجزائر (العاصمة) ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي - مدير مكتب المركب الأولمبي ، المدير المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي - لولاية الجزائر ، مديرو المراكز الجهوية للجزائر ووهران - وقسنطينة .
ب - الأعضاء المنتخبون :
- ممثل عن سلك معلمى المعهد ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن الموظفين الاداريين ينتخبه زملاؤه .
- ممثل عن موظفى المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ،
- تلميذ متمرن ، ينتخبه رفقاؤه ،
ج - أعضاء يعينهم وزير الرياضة : - أربعة أشخاص يختارون لكفاءتهم واهتمامهم بقضايا الرياضة
المادة 9
فتح المادةيحضر المدير العام للمعهد والمراقب المالي والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى •
المادة 10
فتح المادةيمكن لمجلس الادارة أن يستدعى للمشاورة أي شخص يرى ضرورة الاستماع الى رايه في القضايا المدرجة في جدول الأعمال .
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الرياضة لمدة سنتين قابلة للتبديد • وتنتهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم ، بانتهاء هذه الوظائف •
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية بمبادرة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل . ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه ، وعلى طلب صادر اما من المدير العام واما من ثلثى أعضائه • ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات المتعلقة بمجلس الادارة ، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد و توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة ، قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع ..
المادة 13
فتح المادةلا يصح انعقاد اجتماع مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين
المادة 14
فتح المادةيناقش مجلس الادارة ، ضمن اطار التنظيم الجارى به العمل ، النقاط التالية :
النظامان الداخلي والمالي للمؤسسة ، - هيكل المؤسسة وجدول الموظفين ، - الشراءات والبيوع ومشاريع أشغال البناء - والاصلاح وعقود الايجار ، 744 الجريدة الرسمية مشاريع الميزانية والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات، المتعلقة بالنشاط والمقدمة من المدير العام ،
- الصفقات ، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، تغيير المنقولات ،
- الهبات والوصايا ،
- الاجراءات القضائية وتسوية المنازعات ،
- جميع المسائل المعروضة عليه من المدير العام
المادة 15
فتح المادةتوضع مداولات مجلس الادارة في محاضر يضمها سجل خاص مرقم ومؤشر، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
وترسل نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال 15 يوما من تاريخ الجلسة .
المادة 16
فتح المادةترفع المقررات المتخذة في اطار مداولات مجلس الادارة الى سلطة الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها ، كلما اقتضى التنظيم ذلك •
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الرياضة .
وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة 18
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير المعهد.
يتولى تسيير جميع المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .
وهو يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه
المادة 19
فتح المادةيعين الأمين العام بقرار من وزير الرياضة . وتنهى مهامه على الشكل نفسه ..
الفصل الثالث — المجلس التربوى والعلمى
المادة 20
فتح المادةيطلب المدير العام للمعهد مشورة المجلس التربوي العلمي في :
- التوجيه المتعلق ببرامج التعليم والبحث العلمي ، اختيار المناهج المطبقة فى الرياضة الوطنية، ومراقبة تطبيقها .
المادة 21
فتح المادةيشكل المجلس التربوى والعلمى من ممثلين عن وزير الرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ويحدد تشكيله وسيره بقرار مشترك من الوزيرين المعنيين
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الأول — الميزانية
المادة 22
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتابعة للدولة .
المادة 23
فتح المادةتشتمل الميزانية المقدمة في فروع وفصول ومواد، على قسمين : قسم للايرادات وقسم للمصاريف .
I - تشتمل الايرادات على :
- اعانات التسيير والتجهيز ،
- ايرادات الأموال المنقولة والعقارية ،
- الايرادات المختلفة 6
- الهبات والوصايا.
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 24
فتح المادةتحال ميزانية المعهد التي يعدها المدير العام، بعد مراجعتها من مجلس الادارة، على وزير الوصاية ووزير المالية ، للمصادقة عليها
الفصل الثاني — المدير العام والعون المحاسب
المادة 25
فتح المادةالمدير العام للمعهد هو الأمر بصرف الميزانية . يقوم بالالتزامات والتصفيات واصدار أوامر صرف النفقات ووضع أوامر القبض .
المادة 26
فتح المادةيعهد بضبط المحررات وادارة الأموال لعون محاسب، في اطار التنظيم الجارى به العمل
المادة 27
فتح المادةيرفع المدير العام الى مجلس الادارة، الحسابات الادارية والمتعلقة بالتسيير التي يصعها على التوالى الأمر بالصرف والعون المحاسب، خلال شهرين من تاريخ قفل السنة المالية على الشروح والايضاحات اللازمة للتسيير المالى والاداري للمؤسسة .
ثم ترفع بعد ذلك ، خلال الخمسة عشر يوما التالية الى وزير الرياضة ووزير المالية ، مشفوعة بملاحطات مجلس الادارة ، للمصادقة عليها
المادة 28
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية .
الباب الخامس — تنظيم التدرين
المادة 29
فتح المادةيعين التلاميذ المتمرنون على أساس المسابقة بين المرشحين التالين :
للجمهورية الجزائرية -- 745 -- حملة البكالوريا وشهادة رياضي ، صادرة عن وزير الرياضة ، حملة دبلوم مدرب ، صادرة عن مؤسسة - تكوين تابعة لوزارة الرياضة ومقيدة في قائمة الأهلية ،
- الذين يثبتون عضويتهم في فريق وطني ، ولهم مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ومقيدون في قائمة الأهلية
المادة 30
فتح المادةمدة الدروس 10 سداسيات .
المادة 31
فتح المادةيحدد فتح مسابقة القبول ونظامها وكذلك تنظيم الدروس ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل
المادة 32
فتح المادةيحدد محتوى برامج المسابقة والدروس بقرار مشترك من وزير الرياضة وورير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 33
فتح المادةتختتم الدروس بدبلوم الدراسات العليا فى العلوم والتقنولوجيا الرياضية الدى يسلمه المعهد والمسمى باختصار : « د. ع.
في الرياضة ) .
المادة 34
فتح المادةيحصل التلاميذ المتمرنون على منح دراسية أو مرتبات مسبقة ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ولذلك ، فانهم يوقعون التزاما بخدمة وزارة الرياضة طبقا لأحكام المادة 20 من الأمر رقم 7871 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
المادة 35
فتح المادةستنظم دراسات عليا في المعهد و تخضع لنصوص يصدرها وزير الرياضة بالاشتراك مع وزير التعليم العالى والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 4376 المؤرخ في 20 صفر عام / 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج .. 746 الجريدة الرسمية
الباب السادس — أحكام مختلفة .
المادة 36
فتح المادةيخضع الموظفون الجامعيون القائمون بالخدمة في المعهد ، لأحكام القوانين الأساسية لأسلاكهم •
المادة 37
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 38
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 11675 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة المحول الى مركز وطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر .
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-80
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 79 – 127 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. - وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الوافق 23 أكتوبر سنة 1976 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 88-80
مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنلوجيتها في دالي إبراهيم. 634
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 1033
-
مرسوم رقم 80-149
مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.