مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية «مكاتب المركبات المتعددة الرياضات ، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي :
وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة ..
المادة 2
فتح المادةيكون مركز كل مكتب مركب متعدد الرياضات في مقر الولاية .
المادة 3
فتح المادةتكلف مكاتب المركبات المتعددة الرياضات بمايلي :
1 - الاسهام في عملية تربية الشبيبة وتكوينها ومدها بالوسائل اللازمة لتطويرها . 2 - المساعدة على نشر الروح الرياضية وذلك بفسح المجال لاقصى عدد من المواطنين لممارسة النشاطات البدنية والرياضية .
وتكلف مكاتب المركبات المتعددة الرياضات، لاجل انجاز أهدافها، بمايلي :
أ) تهيئة مجموع الهياكل الرياضية الداخلة في مالية المكتب، وتسييرها وصيانتها وعند الاقتضاء توسيعها، ب القيام بالاتصال مع المجموعات الرياضية للولاية والمديريات المكلفة بالتربية والثقافة والشبيبة لدى المجلس التنفيذى للولاية وعند الاقتضاء مع السلطات الجامعية والعسكرية ، بالتنظيم المادي ل :
المبادرات الرياضية المحلية أو الوطنية أو الدولية . 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 رمضان عام 1397 ه تدريب الرياضيين .
تعليم التربية البدنية والرياضية لفائدة المؤسسات المدرسية والجامعية والعسكرية غير المزودة بمنشآت رياضية ، الممارسة الرياضية التخصصية والمنظمة داخل مدارس - الرياضة والملحقة اما بجمعيات رياضية واما بمجموعات رياضية مدرسية وعسكرية ،
- التكوين عند الاقتضاء ، للاطارات الضروريين لتشغيل الحركة الرياضية على مستوى الولاية .
الباب الثاني استعمال المركبات المتعددة الرياضات المادة الرياضات، 4 : يسمح بالدخول الى المدير، في المنشآت كل مكتب الرياضية المركب على متعدد أساس معايير الاستعمال الامثل والمنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضية والمحددة من الوزير المكلف بالرياضة تبعا لمستوى الممارسة الرياضية وعدد الممارسين المقبولين بالنسبة لكل مستوى والدوام الادنى للممارسة الواجب منحه لهم .
المادة 5
فتح المادةيوضع منهج سنوى لاستعمال كل منشأة، وذلك في بدء كل موسم رياضي بالاتفاق مع المجموعات المستخدمة بكسر (الدال ومع مراعاة ترتيب الاولوية :
ا بالنسبة للمباريات :
1 - التظاهرات الرياضية الدولية . 2 البطولات الوطنية المدنية والمدرسية والجامعية أو - العسكرية في الحالة التي يكون فيها تنظيمها لا مركزيا وهادفا لترويج الرياضة ،
3 - مهرجان الرياضة الجماهيرية والالجيرياد .
4 - مقابلات رياضية بين فرق القسم الوطني للرياضات الجماعية والمنظمة لحفلات جهوية للرياضات الفردية 5 مقابلات رياضية جهوية بين فرق القسم الجهوى
- الشرفي للرياضات الجماعية والمنظمة لحفلات جهوية للرياضات الفردية ،
6 - مقابلات رياضية محلية بين فرق الولاية ، 7 يجب أن يخصص عند الحاجة يوم في الاسبوع، لتنظيم مباريات للقطاع المدرسي ، 8 يجب أن يخصص بعد ظهر يوم من الاسبوع عند الحاجة، لتنظيم مباريات للقطاعين الجامعي والعسكرى ..
ب بالنسبة للتدريبات ::
I الجمعيات الرياضية للاقسام الوطنية بمعدل ثلاث - حصر حصص تدريبية على ساعتين في الاسبوع .. 2 الجمعيات الرياضية للاقسام الجهوية والشرفية ، بمعدل حصتين تدريبيتين مدة كل منهما ساعة ونصف ، 3 مدارس الرياضية التي تضم الشبان النابغين من - الرياضيين في الولاية، وبمعدل حصتين في الاسبوع، مدة كل منهما ساعة ونصف ، -4 المؤسسات المدرسية والجامعية والوحدات العسكرية غير المزودة بمنشآت رياضية تمكنها من تعليم التربية البدنية والرياضية في أماكنها، ويجب أن تبرمج ساعات تعليم التربية البدنية والرياضية في مطلع الصباح وابتداء بعد الظهر .
5 - الجمعيات الرياضية المحلية ..
ج (ج) بالنسبة لتكوين الاطارات :
اذا برمجت تمارين التكوين للاطارات في الولاية، تكون الأولوية للحصص التربوية التطبيقية بالنسبة للعمليات المدرجة في الفقرة (ب (ب) .
الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات
الفصل الاول — التنظيم الداخلي
المادة 6
فتح المادةينظم المكتب في أقسام ووحدات :
أ) يعد القسم هيكل المديرية المكلف بالنشاطات من نفس النوع الذي يهم السير العام للمكتب :.
ويتولى ادارته رئيس قسم .
ب) تعد الوحدة هيكلا مكلفا بالنشاطات التي تتم في اطار منشأة رياضية واحدة .
ويتولى ادارتها رئيس وحدة .
المادة 7
فتح المادةتشتمل ادارة المكتب على : 1 قسمين، جرى تحديدهما في المادة 6 أ) أعلاه .
أ) القسم الادارى والمالي المكلف بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمكتب . (ب) (ب) القسم التقني المكلف بالقيام بأشغال الصيانة والتصليح والتهيئة للمنشآت الرياضية التابعة للمكتب •
2 - وحدات بقدر عدد المنشآت الرياضية .
المادة 8
فتح المادةيوظف المكتب مستخدمين دائمين ومستخدمين عرضيين ) الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتولى ادارة المكتب مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير :
المادة 10
فتح المادةيشكل مجلس ادارة المكتب على الوجه التالي :
والى الولاية ، رئيسا ،
- المحافظ الوطني للحزب .
- قائد القطاع العسكرى .
رئيس المجلس الشعبي البلدى لمقر الولاية .
المدير المكلف بالشبيبة في المجلس التنفيذي للولاية ،
- المدراء المكلفون بالتربية والثقافة في المجلس التنفيذى للولاية .
المراقب المالي للولاية .
مفتش التربية البدنية والرياضية بالولاية .
ممثل اما عن قطاع الجامعة واما عن مدير المركز الجامعي
- اذا كان المكتب منشأ في ولاية تشتمل اما على جامعة واما على مركز جامعي ، مدير مؤسسة مدرسة يعينه المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية ، وعند الاقتضاء ، ممثل عن الرياضة الجامعية المعين من طرف مدير الجامعة ، ممثل منتخب من مستخدمى المكتب ،
- رؤساء الاتحادات الجهوية لالعاب القوى - كرة القدم الملاكمة - المصارعة اليابانية والالعاب الجامعية ، يشارك مدير المكتب في أشغال مجلس الادارة بصفة استشارية .
تنهى وكالة الاعضاء بفقدانهم صفتهم وفي حالة شغور منصب يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية للمهمة ...
يمكن لمجلس الادارة الاستعانة بكل شخص بصفة استشارية يمكن أن يساعد المجلس في مهمته
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة اسميا ، ماعدا الاعضاء المعينين بالاضافة الى وكالتهم ، بموجب قرار من الوالي ، لمدة أربع سنوات • ويمارس أعضاء مجلس الادارة وكالتهم مجانا. بيد أنه يمكن أن يخصص لهم طبقا للقانون الجارى به العمل تعويضات للجمهورية الجزائرية 927 مطابقة لمصاريف التنقل والاقامة التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات .
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية وذلك اما بناء على مبادرة من رئيسه واما بطلب ثلثى أعضائه. وتوجه الاستدعاءات التي تكون مرفقة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية لدراسة المسائل المدرجة فيه، إلى أعضاء ، المجلس، قبل سبعة أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع • ولا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ويبلغ جميع الاعضاء ذلك . ويمكن للمجلس في هذا الاجتماع الثاني أن يتداول بشكل صحيح مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 13
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الادارة الاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
وتقيد محاضر المداولات التي يوقعها الرئيس وكاتب مجلس الادارة في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه بتوقيع الرئيس ويوضع في مقر المكتب .
ويتولى مدير المكتب كتابة المجلس .
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في ما يلي :
التنظيم الداخلي للمكتب .
- النظامين الداخلي والمالي للمكتب ، برامج النشاط السنوى والمتعددة السنوات للمكتب .
مشاريع الميزانية ، الحسابات الادارية والحسابات المالية . - مشاريع شراء أو بيع الاموال المنقولة أو العقارية ، أو المبادلة عليها .
المزايدات والامتيازات الخاصة بالاستغلال .
ابرام الصفقات ، الدعاوى القضائية .
مشروع القرض ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمكتب .
أسعار المبيعات والخدمات المؤداة من المكتب .
حصة الايراد العائدة للمكتب من التظاهرات . -
المادة 15
فتح المادةترفع مداولات مجلس الادارة الى وزير الشبيبة والرياضة للمصادقة عليها، وذلك قبل البدء بتنفيذها .. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاحد 6 رمضان عام 1397 ه وتخضع كذلك لمصادقة وزير المالية المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والشراءات والبيوع والمبادلات الخاصة بالعقارات، وبالنظام المالى والقروض وقبول الهبات والوصايا .
وتعد المصادقة مكتسبة، باستثناء المداولات المتعلقة بميزانيات السنة المالية الأولى، فى نهاية أجل 45 يوما من تاريخ إحالة الوثائق الى السلطتين المعنيتين، مالم تعارض فيها احداهما أو كلتاهما بنفس الوقت، أو تطلبان معلومات تكميلية .
وفي حالة المعارضة أو طلب المعلومات التكميلية، يصبح وهو يتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى كما ينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف فى اطار القوانين الاساسية أو العقود التي تسرى عليها .
المادة 20
فتح المادةيكون المدير هو الأمر بصرف الميزانية. وهو يضع مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية والماليه وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالمشاكل الواجب رفعها.
من الضرورى اجراء مداولات جديدة، ثم تحال الوثائق أو المداولات مجلس الادارة ..
المعلومات المطلوبة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ المعارضة أو طلب المعلومات التكميلية .
وتخضع المصادقة الى نفس الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة • واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية جاز للمدير صرف النفقات التي لا بد منها لسير المكتب وتنفيذ التراماته، وذلك ضمن حدود الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة
الفصل الثالث — المدير
المادة 16
فتح المادةيعين مدير المكتب بقرار من وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح الوالي .
ويجرى اختياره من بين موظفى الدولة وممن هم في رتبة تعادل على الاقل السلم 11 والذين قاموا بمسؤوليات في ميدان التعليم وتربية الشبيبة أو الانعاش الرياضي .
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير في مهامه رؤساء أقسام ورؤساء وحدات، ويجرى تعيينهم بقرار من الوالى بناء على اقتراح مدير المكتب .
المادة 18
فتح المادةيقوم مدير المكتب بما يلى :
السير السليم للمكتب .
- تنفيذ مداولات مجلس الادارة ،
- ادارة مجموع الاقسام والوحدات التابعة للمكتب في اطار توجيهات سلطة الوصاية ومداولات مجلس الادارة والتنظيم الجاري به العمل ، وهو يمثل المكتب لدى القضاء وفي جميع اعماله المدنية ..
ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وبعد مصادقة سلطة الوصاية الى أعوان موضوعين تحت سلطته •
المادة 19
فتح المادةيمارس المدير السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب .
وهو يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات في اطار التشريع الجارى به العمل ومداولات مجلس الادارة .
ويعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية ..
الباب الرابع — التنظيم المالى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الاداري • و يعهد بمسك الحسابات وادارة النقود الى عون محاسب يمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على :
في باب الايرادات :
SA
أ) الايرادات العادية :
- حصة الايرادات والتظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظم في منشآت المكتب والتي لا يمكن أن تقل عن 25 % من الايراد الاجمالي ،
- ايراد أداءات الحدمات والنشر المتممة لفائدة الغير .
اعانات التجهيز والسير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية والدولية ، الايرادات المختلفة • ب الايرادات الاستثنائية وهي الوصايا والهبات . 2 في باب تشققات :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، جميع النفقات الأخرى الضرورية لانجاز الاهداف المخصصة للمكتب .
الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةيرفع مدير المكتب الى مجلس الادارة حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، والحساب الادارى الذى يعده المدير نفسه، وذلك في أجل أقصاه شهران بعد قفل السنة المالية المتعلقة بالحسابين المذكورين. ويكون هذان الاخيران مرفقين بتقرير من المدير .
ثم تحال هذه الوثائق التي ترفق بمحاضر المداولات المتعلقة بها الى الوزارات المعنية بعد أجل أقصاه ثلاثة أشهر من قفل السنة المالية .
للجمهورية الجزائرية 929
المادة 24
فتح المادةيخضع المكتب للمراقبة المالية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين قرارات الولاة •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-492
« تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 76-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-492
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات. . 8 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 8 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 10 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تعديل القانون 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري مكاتب المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 898
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.