قرارات مقررات داخل الجزائر اشهر سنة
- النسخة الأصلية 30 : . 50 د.ج النسخة الأصليه وترجمتها 70 80 70 100 دج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 هج 927 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر. قوانين وأوامر أمر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
- اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية والرياضية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل فهرس
– وزارة الاخبار والثقافة الموافق 23 مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر . البدنية سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية 1254 للصحافة . 1261 مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائبة مدير 1261 مراسيم مؤرخة في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر وزارة المالية سنة 1976 تتضمن استبدال عقوبات . 1261 مرسوم رقم 76-161 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر | 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية كتابة سنة 1976 يتضمن رفض طلب للعفو .. 1261 | الدولة للمياه .. 1261
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه فهرس (تابع) وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين مفتش عام 1262 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-166 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة • 1262 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 صادر عن والى أم البواقى يتضمن تحديد قائمة الحكام التابعين للجنة التحكيم الخاصة بولاية أو البواقي - 1263 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1396 الموافق 3 غشت سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء | ضخا من وادى الغدير قصد ري اراض . • 1263 قوانين وأوامر امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 79 71-79 71 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمعدل بموجب المرسوم رقم 72-21 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالجمعيات ،
- يأمر بمايلي : الباب الاول المبادىء العامة للتربية البدنية والرياضية المادة الأولى : ان التربية البدنية والرياضية، وهي مندرجة في النظام الشامل للتربية الوطنية حق لجميع المواطنين وواجب عليهم . وهي عامل : للتفتح البدني والمعنوى لجميع المواطنين .
- لتنمية القدرات المنتجة لدى العمال المفكرين منهم واليدويين ،
- لتعبئة الجماهير الشعبية من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية … المادة 2 : ان تنظيم التربية البدنية والرياضية اجباري في جميع قطاعات النشاط الوطني … المادة 3 : تسهر الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على وضع سياسة مخططة للهيكل الاساسي والتجهيز الرياضي وتكوين الاطارات وتنظيم المصالح التي تناط بها مهمة ترقية النشاط الرياضي . المادة 4 : ان التربية البدنية والرياضية مهمة وطنية يساهم فيها كل الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أو الخاص والمكونين للحركة الرياضية الوطنية .
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تسرى أحكام هذا الامر على الحركة الرياضية الوطنية التي يخضع تنظيمها وادارتها لمبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات . الباب الثاني تعليم التربية البدنية والرياضية وتكوين الاطارات الفصل الاول . تعليم التربية البدنية والرياضية المادة 6 : تشكل التربية البدنية والرياضية بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم مادة اجبارية في جميع الامتحانات والمسابقات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جميع مناهج التعليم . المادة 7 : تتولى وزارة الشبيبة والرياضة بالاشتراك مع الوزارات الأخرى المعنية وضع محتوى برامج ومواقيت تعليم التربية البدنية والرياضية وكذلك تطبيقه في مؤسسات التكوين أو التعليم . المادة 8 : تساهم وزارة الشبيبة والرياضة في تسيير مؤسسات للتعليم التي تناط بها مهمة استقبال التلاميذ الموهوبين في التربية البدنية والرياضية وذلك لترقية مواهبهم وضمان النمو الكامل لقدراتهم البدنية من جهة واعدادهم لمهنة تعليم التربية البدنية والرياضية من جهة أخرى . المادة 9 : تقدم التربية البدنية والرياضية في القطاع الانتاجي العام منه والخاص وفي الادارات والهيئات الوطنية تحت شكل ممارسة وظيفية وتصحيحية ووثيقة الاتصال بمميزات مناصب العمل وذلك خلال فترات استراحة مهيأة لهذا الغرض . المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 9 أعلاه بموجب قرارات من الوزير المكلف بالرياضة والوزراء المعنيين .. الفصل الثاني تكوين الاطارات المادة 11 : يهدف التكوين الى توفير العدد الكافي من الاطارات للمؤسسات المكلفة بترقية التربية البدنية والرياضية . ويكون تابعا للوزير المكلف بالرياضة . غير أنه يمكن اذا اقتضت الضرورة أن تكلف الهيئات العمومية بهذا التكوين وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزراء المعنيين • المادة 12 : ينظم التكوين في خمسة أنواع :
- التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد .
- التكوين التخصصي والطويل الامد . للجمهورية الجزائرية 1255
- التكوين التخصصي والقصير الأمد .
- تكوين الاطارات شبه الرياضية ،
- التكوين الدائم . القسم الاول التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد المادة 13 : يتم التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . الا أن تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية يمكن أن يتم في الجامعات • المادة 14 : يكون في هذه المؤسسات : أساتذة التربية البدنية والرياضية ، الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية- معلمو التربية البدنية والرياضية المادة 15 : أن تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية يكون من النوع الجامعي . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتعليم العالي القسم الثاني التكوين التخصصى والطويل الامد المادة 16 : يتم التكوين التخصصي والطويل الأمد في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية • المادة 17 : يكون هذه المؤسسات : أساتذة مساعدون في التربية البدنية والرياضية والمتخصصون في رياضة معينة ، معلمون في التربية البدنية والرياضية متخصصون في رياضة معينة • المادة 18 : تحدد كيفيات دمج الاطارات المتخصصة والرياضيين ذوى المستوى العالي والمدربين في هذه الاسلاك بموجب نصوص تصدر فيما بعد القسم الثالث التكوين التخصصي والقصير الأمد المادة 19 : يتم التكوين التخصصي والقصير الامد والموحه للمنشطين الرياضيين بمراكز التكوين الخاصة بالتربية
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه البدنية والرياضية وفى المعاهد التقنولوجية للتربية وغيرها من مؤسسات التعليم أو التكوين المادة 20 : يعمل المنشطون الرياضيون الذين سيكون قانونهم الاساسي موضوع نصوص تصدر فيما بعد ضمن المؤسسات المكلفة بترقية النشاط الرياضي . القسم الرابع تكوين الاطارات شبه الرياضية المادة 21 : يهدف تكوين الاطارات شبه الرياضية الى تزويد الحركة الرياضية الوطنية بأعوان متخصصين في مجال الطب الرياضي والاعلام الرياضي وتسيير المنشآت الرياضية وصيانتها المادة 22 : يمكن أن يتم تكوين الاطارات شبه الرياضية في جميع المؤسسات التخصصية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو أى وزارة أخرى معنية … القسم الخامس التكوين الدائم المادة 23 : يهدف التكوين الدائم الى التدريب الاضافي والاتقان لاطارات التربية البدنية والرياضية المادة 24 : ينبغى أن تعد مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية لجميع الاطارات الرياضية برنامجا للتكوين الدائم بحسب تطور التقنيات التربوية . الفصل الثالث تنظيم مؤسسات التكوين المادة 25 : يقوم تنظيم مؤسسات تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية على مبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 26 : تحدد برامج الدراسة ومدتها ونظامها بالنسبة لكل من التكوين طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولاحكام المواد 7 و 11 و 13 و 15 و 16 أعلاه : الفصل الرابع شروط تسليم الشهادات وممارسة وظائف معلم و منشط رياضي المادة 27 : يختتم كل نوع من التكوين بتسليم شهادة دولة … المادة 28 : تحدد شروط تسليم الشهادة من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير أو الوزراء المعنيين وبالاشتراك مع الوزير المكلف بالتعليم العالى فيما يتعلق بأساتذة التربية البدنية والرياضية . المادة 29 : كل من يرغب في ممارسة وظائف معلم أو منشط رياضي يجب أن يكون : حاملا لشهادة دولة أو لشهادة معترف بمعادلتها . مرخصا له من قبل الوزير المكلف بالرياضة .. الباب الثالث تنظيم الحركة الرياضية الوطنية المادة 30 : تتكون الحركة الرياضية الوطنية من :
- الجمعيات الرياضية ، الرابطات الرياضية . الاتحادات الرياضية .
- اللجنة الاولمبية الجزائرية .
- المجالس البلدية للرياضة ، المجالس الولائية للرياضة ، المجلس الوطني للرياضة . الفصل الاول الجمعية الرياضية المادة 31 : تشكل الجمعية الرياضية الخلية الاساسية للحركة الرياضية الوطنية ويخضع تنظيمها وادارتها لمبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 32 : تعد الجمعية هيكلا للتنشيط الرياضي الجماهيري والتنافس وتشكل أداة لديمقراطية الممارسة الرياضية وتطويرها .. المادة 33 : تنشأ الجمعية طبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق بنظام الجمعية في جميع قطاعات الحياة الوطنية وتكون مندرجة اجباريا في تنظيم المؤسسات المدرسية والجامعية والوحدات الاقتصادية والادارية والجيش الوطني الشعبي والجماعات المحلية . المادة 34 : ينبغى أن تندمج الجمعيات التي لا تنتمى الى أحد القطاعات السابقة الذكر وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1977 في الجماعات المحلية الموجودة بمقرها المحلى . المادة 35 : لجميع المواطنين حق الانضمام الى جمعية | رياضية .
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 المادة 36 : الجمعية الرياضية جمعية متعددة الاختصاص الرياضي ، ويجب أن تتضمن فرعا متحصصا في كل من أنواع | الرياضة . الفصل الثاني الرابطات الرياضية القسم الاول الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي المادة 37 : يمكن أن تنشأ في كل ولاية رابطة أو عدة رابطات | متعددة الاختصاص الرياضي .. وتضم الرابطة المتعددة الاختصاص الرياضي الممثلين المنتخبين من قبل الجمعيات الرياضية والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة . ويكون مقر الرابطة في مقر الولاية . المادة 38 : تستهدف مهمة الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي تنفيذ برنامج للتنشيط الرياضى على مستوى الولايه ويجرى تحديده على الصعيد الوطني .. القسم الثاني الرابطات التخصصية المادة 39 : يمكن أن تؤسس بالنسبة الى كل نوع من أنواع الرياضة رابطة تخصصية تضم الممثلين المنتخبين من جانب الاقسام التخصصية في الجمعيات الرياضية والرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي في الولاية من جهة والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة من جهة أخرى . المادة 40 : تكلف الرابطات التخصصية بالبحث عن المواهب الرياضية الناشئة وتحسينها ورفع مستواها وتنظيم المنافسات الرياضية في ميدان اختصاصاتها على مستوى الولاية . الفصل الثالث الاتحادات الرياضية القسم الاول الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي المادة 41 : يمكن أن تشكل اتحادات متعددة الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني . ويضم الاتحاد المتعدد الاختصاص الرياضي الممثلين المنتخبين من الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي في الولاية والاتحادات حسب قطاعات النشاطات والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة . المادة 42 : تكمن مهمة الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي في اعداد وتطبيق برنامج للتنشيط الرياضي على الصعيد الوطني بعد أن يصادق عليه الوزير المكلف بالرياضه. القسم الثاني الاتحادات التخصصية المادة 43 : يمكن أن يؤسس على المستوى الوطني اتحاد متخصص بالنسبة لكل نوع من أنواع الرياضة ويضم الممثلين المنتخبين من الرابطة المتخصصة، والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة . المادة 44 : تكلف الاتحادات المتخصصة بتحضير المنافسات الرياضة في ميدان اختصاصها على الصعيدين الوطني والدولي. وتكلف بانتقاء واعداد الرياضيين ورفع مستواهم وكذلك بتنسيق نشاط الرابطات . المادة 45 : يكون الممثلون المشار اليهم في المواد 37 و 39 و 41 و 43 من الموظفين العاملين في وزارة الشبيبة والرياضة.. الفصل الرابع اللجنة الأولمبية الجزائرية المادة 46 : تكون اللجنة الاولمبية الجزائرية جمعية ذات منفعة عامة . المادة 47 : تكلف اللجنة الأولمبية الجزائرية بما يلي :
- السهر على تطبيق القواعد الرئيسية للحركة الاولمبية ومبادئها وخاصة منها المتعلقة بالهواية ، تنظيم مقابلات والعاب ذات صبغة أولمبية طبقا للانظمة الاولمبية وضموافقة الوزير المكلف بالرياضة ،
- حماية الراية والرموز الاولمبية وتنظيم استعمالها عبر التراب الوطني ، الاشراف على تجهيز ونقل وايواء الوفود الجزائرية في المقابلات والالعاب ذات الصبغة الاولمبية . الفصل الخامس المجالس الرياضية القسم الاول المجلس البلدى الرياضة المادة 48 : يشكل في كل بلدية مجلس بلدى للرياضة . المادة 49 : يكلف المجلس البلدي للرياضة بمهمة اعداد مخطط بلدى للتنمية الرياضية والسهر على انجازه بالاتصال
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الاقليمية للبلدية … كما يكلف بتنسيق نشاطات جميع الجمعيات الرياضية في البلدية . وينظم المجلس جميع النشاطات الرياضية الجماهيرية . القسم الثاني مجلس الولاية للرياضة المادة 50 : يشكل في كل ولاية مجلس للرياضة .. المادة 51 : يكلف مجلس الولاية للرياضة بمهمة اعداد مخطط للتنمية الرياضية والاشراف على انجازه وذلك بالاتصال مع المجالس البلدية للرياضة ورابطات الولاية . . كما يكلف بتنسيق نشاطات رابطات الولاية وتنظيم المهرجانات الرياضية الجماهيرية . القسم الثالث المجلس الوطني للرياضة المادة 52 : ينشأ مجلس وطني للرياضة برئاسة الوزير المكلف بالرياضة . المادة 53 : يعد المجلس الوطنى للرياضة، هيئة استشارية وهو يضم الممثلين المنتخبين من الرابطات والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الجزائرية ومجالس الولايات للرياضة وكل شخص ذى اختصاص في المجال الرياضي ويعينه الوزير المكلف بالرياضة . المادة 54 : يدلى المجلس الوطني للرياضة برأيه في التوجيهات المتعلقة بالسياسة الرياضية • المادة 55 : يحدد بموجب نصوص لاحقة تنظيم وتشكيل | وإدارة وصلاحيات :
- الجمعية الرياضية ، الرابطة المتعددة الاختصاص الرياضي ،
- الرابطة المتخصصة ،
- الاتحاد المتعدد الاختصاص الرياضي ، الاتحاد المتخصص ، المجلس البلدي للرياضة ، مجلس الولاية للرياضة . المجلس الوطني للرياضة . اللجنة الاولمبية الجزائرية . المادة 56 : يجب أن يكون جميع اطارات الحركة الرياضية الوطنية مرخصين من قبل الوزير المكلف بالرياضة وذلك على أساس مقاييس الالتزام والكفاءة والنزاهة .. الباب الرابع التجهيز والمعدات الرياضية الفصل الاول بناءات وتهيئات المنشآت الرياضية المادة 57 : كل بناء للمجموعات الكبرى الاقتصادية والادارية أو السكنية الحضرية الريفية يجب أن تتضمن مساحات اللعب والمنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع الأوضاع المحلية . المادة 58 : كل بناء المؤسسات التعليم أو التكوين يجب أن تتضمن المنشآت الرياضية التي لا بد منها لتعليم التربية البدنية والرياضية لجميع المنتمين لتلك المؤسسات . المادة 59 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة برامج بناء وتهيئة المنشآت الرياضية ومساحات اللعب وذلك في اطار النظام الجارى به العمل وبعد أخذ رأى الوزير المعنى . وتخضع مشاريع البناء والاصلاح واعادة التهيئة للتصديق المسبق من قبل الوزير المكلف بالرياضة . الفصل الثاني صيانة المنشآت الرياضية وتسييرها المادة 60 : يمكن أن تكون المنشآت الرياضية غير التي تكتسي طابعا أولمبيا أو تتبع مؤسسات التعليم والتكوين والوحدات الاقتصادية والادارية موضوع تنازلات لفائدة البلديات التي تكلف بصيانتها وتسييرها طبقا للنظام الجارى به العمل .. المادة 61 : تسير منشآت ولاية الجزائر ذات الطابع الاولمبي من قبل مكتب المركب الاولمبي المادة 62 : يحدد القانون الاساسي الخاص لمستخدمى تسيير المنشآت الرياضية وصيانها بموجب نص يصدر فيما بعد • المادة 63 : يخضع كل تغيير في تخصيص المنشآت الرياضية لقبول الوزير المكلف بالرياضة . الفصل الثالث استخدام المنشآت الرياضية المادة 64 : على جميع الهيئات المسيرة أن تسهر على أن يجرى استخدام المنشآت الرياضية الى أقصى حد تتحمله
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 هذه المنشآت وأثناء أكبر قدر ممكن من الوقت وذلك لاغراض رياضية وتربوية بحتة … المادة 65 : ان استخدام المنشآت الرياضية ، أيا كان مسيرها وصاحب الوصاية عليها مجاني في اطار تنظيم النشاطات الرياضية والعطل والتدريبات الاختصاصية وتعليم التربية البدنية والرياضية وذلك بالنسبة الى الجمعيات الرياضية ومؤسسسات التعليم والتكوين .. ويكون هذا الاستخدام موضوع اتفاقية يحدد مضمونها فيما بعد بموجب قرار وزاري مشترك المادة 66 : تعطى أولوية استخدام المنشآت الرياضية أيا كانت طبيعتها لمؤسسات التعليم والتكوين سواء كان لتنظيم تعليم التربية البدنية والرياضية أو لتنظيم المنافسات الرياضية . المادة 67 : يمكن أن يكون استخدام المنشآت الرياضية التابعة لمؤسسات التعليم والتكوين من قبل الجمعيات الرياضية البلدية أو من قبل الوحدات الاقتصادية والادارية أو الجيش الوطني الشعبي، موضوع اتفاقية يحدد مضمونها بموجب قرار وزاري مشترك الفصل الرابع المعدات الرياضية والاجتماعية والتربوية المادة 68 : تعد المعدات الرياضية والاجتماعية التربوية معدات تربوية وهى تستفيد بهذه الصفة من الاعفاء من جميع الحقوق والرسوم وتحدد قائمة المعدات المعنية بموجب مرسوم الباب الخامس حماية الممارسين للرياضية الفصل الاول الرقابة الطبية المادة 69 : ان الرقابة الطبية اجبارية ومجانية بالنسبة لجميع الممارسين الرياضيين لمختلف قطاعات النشاط الرياضي تحدد كيفية تطبيق الرقابة بموجب نصوص تصدر فيما بعد • المادة 70 : ينشأ في كل ولاية مركز للطب الرياضي الفصل الثاني حماية الممارسين والمربين المادة 71 : ان التأمين على أخطار ممارسة الرياضة اجباري بالنسبة للمنظمين والمربين والمنشطين والممارسين للرياضة . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نصوص لاحقة . المادة 72 : تنشأ تعاونية للتأمينات الرياضية تحدد كيفية تنظيمها وادارتها بموجب نصوص تصدر فيما بعد • الفصل الثالث حقوق وواجبات الرياضيين من المستوى العالي والمربين والمنشطين الرياضيين القسم الاول الرياضيون من المستوى العالي المادة 73 : يعتبر رياضيا من المستوى العالى كل ممارس منتخب يحقق نتائج من مستوى يحدده الوزير المكلف بالرياضة . المادة 74 : يجب على الرياضى من المستوى العالي أن يكون في تصرفه مثالا حقيقيا يقتدى به الشباب وذلك بالتزامه ونزاهته ونتائجه المادة 75 : يحق للرياضي من المستوى العالي : الاستفادة من ظروف ملائمة لممارسة عالية المستوى ومكيفة مع متطلبات هذه الممارسة كالتجهيز وامكانية استرجاع القوى البدنية والاجازات الاستثنائية لفترات التدريب والمنافسات ، الاحتفاظ بحقوقه ومزاياه في السلك الذي ينتمي اليه أو في منصب عمله الاصلى وامكانية الاستفادة من ترقية استثنائة بمناسبة نتائج خارقة للعادة الاستفادة من تكوين مهنى وتحسين لهذا التكوين . المادة 76 : يحق للرياضيين من المستوى العالي المدرسي والجامعي المنتحبين ما يلي : اجتياز دورات خاصة للامتحانات ، تنظيم دروس استدراكية ، وعلى العموم كل اجراء خاص من شأنه أن يضمن لهم دراسة عادية القسم الثاني المربون والمنشطون الرياضيون المادة 77 : يحق لكل عامل أن يستفيد من عطلة مدفوعة الاجر للتكوين الرياضي وتكون مدتها مساوية لمدة التدريب الذي يسجل فيه بانتظام الا أن العطلة لا يمكن أن تتعدى واحدا وعشرين (21) يوم عمل في كل سنة مدنية . المادة 78 : يعتبر الاشخاص المناطة بهم مهام التنشيط والتنظيم والتسيير ضمن هياكل الحركة الرياضية الوطنية كمر بين رياضيين .
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه المادة 79 : يجب أن تتوفر في المربين الرياضيين مقاييس الالترام والنزاهة والكفاءة ويستفيدون من المراقبة المهيأة والعطل الاستثنائية الضرورية لاداء مهمتهم التي تدخل في اطار التمرينات والمهرجانات الرياضية . ولا يمكن أن تتعدى مدة الاجازة ستين (60) يوم عمل في كل سنة مدنية الباب السادس الاحكام المالية المادة 80 : يفتح عمود خاص للايرادات والنفقات في مانيات الجلديات قصد تمويل المحططات البلدية للتنمية الرياضيه . المادة 81 : يمول تنظيم وتنمية النشاطات البدنية والرياضية ضمن المؤسسات من ميرانية المؤسسة ومن ميزانية الخدمات الاجتماعية وتتحمل كل من هاتين الميرانيتين جزءا منها . المادة 82 : يمول تنظيم وتنمية النشاطات البدنية والرياضية ضمن مؤسسة التعليم والتكوين من ميزانية هذه المؤسسة ان كانت ذات استقلال مالي وتمول من مساعدات الدولة في حالة العكس . المادة 83 : تخضع كل المجموعات الرياضية للرقابة المالية لوزارة المالية طبقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 84 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 80 و 81 و 82 بموجب نصوص تصدر فيما بعد المادة 85 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من 5 يوليو سنة 1975 المادة 86 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين الفهرس صفحة الباب الاول : المبادىء العامة للتربية البدنية والرياضية … 1254 الباب الثاني : تعليم التربية البدنية والرياضية و تكوين الاطارات 1255 الفصل الاول : تعليم التربية البدنية والرياضية 1255 الفصل الثاني : تكوين الإطارات ………… 1255 صفحة القسم الاول : التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد …….. 1255
- القسم الثانى : التكوين التخصصي والطويل الامد ……. 1255 القسم الثالث : التكوين التخصصي والقصير الأمد 1255 القسم الرابع : تكوين الاطارات شبه الرياضية 1256 القسم الخامس : التكوين الدائم …….. 1256 الفصل الثالث : تنظيم مؤسسات التكوين …… 1256 الفصل الرابع : شروط تسليم الشهادات وممارسة وظائف معلم ومنشط رياضي ….. : 1256 الباب الثالث : تنظيم الحركة الرياضية الوطنية …. 1256 الفصل الاول : الجمعية الرياضية ………. 1256 الفصل الثاني : الرابطات الرياضية ………. 1257 القسم الاول : الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي 1257
- القسم الثاني : الرابطات التخصصية …. 1257 الفصل الثالث : الاتحادات الرياضية ……….. 1257
- القسم الاول : الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي 1257 القسم الثاني : الرابطات التخصصية …. 1257 الفصل الثالث : الاتحادات الرياضية ……… 1257 القسم الاول : الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي …. 1257 القسم الثاني : الاتحادات التخصصية …. 1257 الفصل الرابع : اللجنة الاولمبية الجزائرية …. 1257 الفصل الخامس : مجالس الرياضة ………. 1257 القسم الاول : المجلس البلدي للرياضة …. 1257 القسم الثاني : مجلس الولاية للرياضة …. 1258 القسم الثالث : المجلس الوطني للرياضة .. 1258 الباب الرابع : التجهيز والمعدات الرياضية ………. 1258 الفصل الاول : بناءات وتهيئات المنشآت الرياضية 1258 الفصل الثاني : صيانة المنشآت الرياضية وتسييرها …… ….. 1258
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية صفحة الفصل الثالث : استخدام المنشآت الرياضية 1258 الفصل الرابع : المعدات الرياضية والاجتماعية والتربوية … … 1259 الباب الخامس : حماية الممارسين للرياضة ……. 1259 الفصل الاول : الرقابة الطبية 1259 الفصل الثاني : حماية الممارسين والمربين . 1259 للجمهورية الجزائرية 1261 صفحة الفصل الثالث : حقوق وواجبات الرياضيين من المستوى العالي والمربين والمنشطين الرياضيين 1259 القسم الاول : الرياضيون من المستوى العالي 1259 القسم الثاني : المربون والمنشطون الرياضيون 1259 الباب الساس : الاحكام المالية ……………. 1260 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر سنة 1976 تتضمن استبدال عقوبات بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر سنة 1976 يمنح بوزفران الزواوي استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر سنة 1976 يمنح مكامن رضوان استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر سنة 1976 يمنح يوسفى العربي استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد . مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر سنة 1976 يتضمن رفض طلب للعفو بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 19 أكتوبر سنة 1976 تقرر ان تجرى العدالة مجراها الطبيعي بالنسبة الى المسمى سلاب عبد القادر . وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد محمد الشريف زروالة مديرا للشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه … مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائبة مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 تعين الآنسة فوزية صحراوى - الطاهر نائبة مدير للمبادلات الثقافية بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة المالية مرسوم رقم 76-161 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 حمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-21 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (300000000 دج) مقيد في ميزانية كتابة لدولة للمياه فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه ، وفى الباب 35-15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية .. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.500.000 وزارة قدماء المجاهدين مجموع الاعتمادات الملغاة 3.000.000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر | شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء سنة 1976 يتضمن تعيين مفتش عام
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد محمد قاضي مفتشا عاما بوزارة قدماء المجاهدين . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-166 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمخلعين بمهمة بوزار الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة ما يلي : منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون الاقتصادية ، منصب لمكلف بمهمة، مكلف بالشؤون القانونية ولاسيما دراسة وتحرير النصوص القانونية وكذا توزيع النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ،
- منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية الوطنية ، ويكلف في هذا الصدد على الحصوص بجمع واذاعة المعلومات الخاصة بهذا الميدان وكذا بالعلاقات مع الهيئات والمؤسسات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتربوى وبتنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية والاعياد الوطنية .
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 منصب لمكلف بمهمة مكلف بالتعريب، ويكلف في هذا الصدد على الخصوص بتكوين موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في اللغة الوطنية واعداد الوثائق التعليمية وترجمة النصوص والوثائق الاساسية وكذا تعريب أدوات العمل . منصب لمكلف بمهمة مكلف بالدراسات الاقتصادية، ويكلف في هذا الصدد على الخصوص بجمع واذاعة المعلومات المتعلقة بهذا الميدان وكذا المساهمة في اعداد مخططات التنمية وبرامج وزارة الشبيبة والرياضة منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية الدولية ، ويكلف في هذا الصدد، على الخصوص بتنظيم تبادل الوفود مع البلدان غير العربية، والمشاركة في المفاوضات وفي الاتفاقات مع هذه البلدان وكذا تطبيقها قرارات منصب لمكلف بمهمة ، مكلف بالصحافة والاعلام والعلاقات مع البلدان العربية، ويكلف، في هذا الصدد، على الخصوص بالعلاقات مع مختلف هيئات الصحافة واذاعة الاخبار عن نشاط وزارة الشبيبة والرياضة وكذا بالعلاقات وبتبادل الوفود مع البلدان العربية . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 71 118 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو | وادى الغدير لرى الاراضي المحددة مساحتها سنة 1976 صادر عن والى أم البواقي يتضمن تحديد قائمة الحكام التابعين للجنة التحكيم الخاصة بولاية أم البواقي بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 صادر عن والى أم البواقى تحدد قائمة الحكام التابعين للجنة التحكيم الخاصة بولاية أم البواقي بالنسبة لسنة 1976 طبقا للجدول التالي : الاسم واللقب الصفة علاوة كباب نائب مدير المنشآت الاساسية والتجهيز محمد الصالح التلمساني نائب مدير الضرائب على عيادي مدير المستشفى عبد الكريم زموشى ملحق اداري محمد حامق نائب مدير التكوين والاستخدام والعمل واليد العاملة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1396 الموافق 3 غشت سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الأذن لجلب الماء ضخا من وادى الغدير قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1306 الموافق 3 غشت سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يؤذن الارملة محير المولودة قنيش رماقى المزارعة الساكنة بتلاغمة بجلب الماء ضخا من باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,80 لتر في الثانية من دون أن تتجاوز 2.4 لتر في الثانية. ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون. وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4.8 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا (علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة المياه والرى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومى الخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن • تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على العرض الذي ا تستعمل فعلا لاجله .
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه ويمنح الاذن دون تحديد لمدة ويمكن تعديل هذا الأذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه . ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها أدناه د اذا لم تؤد الاتاوى المنصوص عليها في هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الغدير . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه • تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملكية اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال | دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة في منح الاذن ويتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . بقسنطينة ابتداء من يوم التبليغ لقرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الادن .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارح عبد القادر بن مبارك - الجزائر