مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي و تسمى «مركز الاتحاديات الرياضية».
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز الاتحاديات للجمهورية الجزائرية 1559 الاتحاديات الرياضية، وتسييرها ووضعها تحت تصرفها.
ضمان المحافظة على الوثائق والجوائز - الخاصة بالحركة الرياضية الوطنية .
الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 5
فتح المادةيتولى ادارة المركز مجلس ادارة ويسيره مدير بمساعدة عون محاسب.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيتألف مجلس الادارة الذي يرأسه المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشبيبة والرياضة من الاعضاء الآتي بيانهم :
أ (أ) أعضاء بحكم القانون :
- - المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة الرياضية | الشبيبة والرياضة أو ممثله، المشار اليه فيما يأتي بالمركز » لوصاية الوزير المكلف بالرياضة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله من :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل المرصد الوطني للرياضة، أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم وزير الشبيبة والرياضة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ile
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما العمال من بينهم ".
المادة 3
فتح المادةيكون مفس المركز في مدينة | الجزائر.
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيهدف المركز الى توفير الشروط المادية الضرورية لجمع الاتحاديات الرياضية بغية تقديم مساعدة لها تتمثل في وضع وسائل بشرية ومادية مناسبة تحت تصرفها.
ولهذا الغرض، يكلف المركز بما يأتي :
- انشاء مصالح ادارية مشتركة بين جميع الاتحاديات الرياضية والقيام بتسييرها، باستثناء التسيير المالي الخاص بكل اتحادية .
- توظيف المستخدمين الضروريين لسير المركز وتسييرهم،
- تكوين الوثائق العامة الضرورية لاعمال
- ممثل وزير المالية مدير المصلحة المركزية للرياضة العسكرية أو ممثله، رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية أو ممثله ب أعضاء منتخبون :
- أربعة رؤساء اتحاديات رياضية ينتخبهم أمثالهم،
- ممثلان للموظفين الإداريين والعمل بالمركز ينتخبهما زملاؤهما .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولّى المركز توفير الشروط المادية والتقنية الضرورية لتجمع أجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهياكلها من أجل مساعدتها بوضع الوسائل البشرية والمادية الملائمة تحت تصرفها اعتمادا على اتفاقية، وفي هذا الإطار يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- يحدث مصالح إدارية مشتركة لدعم كل الهياكل والأجهزة المذكورة في المادة 4 السابقة ويتكفّل بتسييرها باستثناء التسيير المالي الخاص بكل هيكل أو جهاز يضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل السالفة الذكر، المعلومات والوثائق اللازمة لعملها
- يسهم بمعية الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية في تنظيم الملتقيات، والأيام الدراسية، والندوات الوطنية والدولية التي لها علاقة بموضوع عمله، يشارك في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يشارك في تكوين المستخدمين والمسيرين الرياضيين وفي تحسين مستوياتهم، لا سيما في الجوانب الإدارية والمالية يسهم في تقويم مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف الهياكل والأجهزة الرياضية ومراقبتهم،
- يحافظ على الأرشيف والحصائل التي ترسلها الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية يجمع ويعالج ويجدد المعطيات الإحصائية الخاصة بمؤشرات تطوّر الهياكل والأجهزة الرياضية
- يشارك في التكفل بمختلف الدراسات التي لها علاقة بموضوعه ومهامه، وفي إنجازها ".
المادة 7
فتح المادةيشارك مدير المركز والمراقب المالي والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية ".
المادة 8
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال . 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعنيين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الاخيرة.
وفي حالة انقطاع عضوية عضو من أعضاء مجلس الادارة، فإن العضو الجديد المعين يخلفه حتى انتهاء تلك العضوية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها ".
( ............. الباقي بدون تغيير ................
المادة 10
فتح المادةتعد وظائف أعضاء مجلس الادارة ظائف مجانية، غير أنه يمكن تخصيص تعويضات نقل لهم وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على
• تقرير مدير المركز، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل في جميع المسائل التي تعنى المؤسسة ولاسيما المواضيع الآتية :
النظام الداخلي للمؤسسة،
- مشاريع الميزانية والحسابات الادارية والتسييرية الخاصة بالمؤسسة،
- الصفقات والملاحق في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- اقتناء الاملاك المنقولة والتنازل عنها والايجارات
- الغاء الاشياء المنقولة
- مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ، برامج صيانة المباني والتجهيزات والحفاظ عليها، جدول توزيع أعداد الرياضيين في حدود - الاعداد القانونية،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا دونما . كلفة، أو شرط، أو تخصيص عقاري،
- تسوية الخلافات،
- تقرير النشاط السنوى الذي يعده ويقدمه
- مدير المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 :
برامج الأنشطة، ومشاريع الميزانية، والحسابات الإدارية والتسيير في المؤسسة ".
( ............. الباقي بدون تغيير ..............
المادة 12
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة قانونيا أن يتخذ قرارات من شأنها أن تفضى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة اجباريا في دورة عادية مرتين فى السنة على الاقل، بدعوة من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع فى دورة استثنائية بناء على طلب من المدير أو الوزير الوصي أو ثلثي أعضاء المجلس .
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز .
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة الى الدورات الاستثنائية .
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل .
واذا لم يحصل هذا النصاب، دعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية للتاريخ المقرر لعقد اجتماعه الاول، وحينئذ تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من أصوات أعضائه الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقوم وموقع .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية وكل محضر من محاضر مجلس الادارة يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، ثم يرسل الى الوزير الوصى والى أعضاء مجلس الادارة في الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
المادة 16
فتح المادةتكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا صدرت معارضة صريحة منه، أو قرار بتأجيل التنفيذ .
وفي حالة وجود معارضة أو طلب معلومات مكملة، يتعين فتح مداولات جديدة وارسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة في أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ المعارضة أو طلب المعلومات المكملة .
لا تنفذ القرارات المتضمنة مشاريع الميزنية والحسابات وقبول الهبات والوصايا الا بعد موافقة صريحة من الوزير الوصى ووزير المالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين موظفي وزارة الشبيبة والرياضة المرتبين في السلم (12) على الاقل .
وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة يقوم مدير المؤسسة بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين
- يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار التعاقدات السارية عليهم باستثناء الاعوان الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، كما ينهى مهامهم.
للجمهورية الجزائرية - 1561 يعد مشروع الميزانية ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها، 1 يعد الحساب الادارى الخاص بالمؤسسة، يعقد الصفقات والعقود وفقا للاحكام - التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يحرر تقرير النشاط السنوى ويرسله الى الوزير الوصى بعد مداولات مجلس الادارة يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية، يتولى أمانة مجلس الادارة. -
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه
- يقدم برنامج النشاط السنوي في المؤسسة إلى مجلس الإدارة ".
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — اعداد الميزانية واقرارها
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد و باب للمصاريف . 1 (1) تشتمل الموارد على ما يأتي :
الاعانات المالية المخصصة للتسيير والتجهيز في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا - للتنظيم الجارى به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة. 2 (2) تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز كما تشمل بصورة عامة المصاريف الضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها وصيانة أملاكها .
المادة 20
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير على مجلس الادارة للتداول في شأنه. 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه ثم يعرض على موافقة الوزير الوصى قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بداية السنة المالية التي يتعلق بها .
يتولى الوزير الوصى بعد ذلك تقديم مشروع الميزانية الى وزير المالية طبقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 21
فتح المادةيمكن القيام بعمليات الانفاق الضرورية لسير المؤسسة طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية فى حالة ما اذا لم تتم الموافقة على مشروع الميزانية في بداية السنة المالية.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةمدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية، فهو يتولى الانفاق ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية كل سنة مالية كما يعد سندات الايرادات .
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل الادارى وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيتولى مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 25
فتح المادةيرسل الحساب الختامي، والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة برأى مجلس الادارة وتقرير السلطة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصى ووزير المالية .
المادة 26
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية . |
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 28
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير الوصى .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني .
نس ان وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن انشاء سلالم المرتبات لاسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 60-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التعليم القرآني، لاسيما المادة 3 منه، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآني وفق أحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم اذا كانت أعمارهم تبلغ في تاريخ اجراء المسابقة 21 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك أي تأخير في السن وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر مصالح الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة (11) أدناه .
المادة 4
فتح المادةتتكون ملفات الترشح من الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر .
للجمهورية الجزائرية - 1563
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة.
- شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى
- نسخة طبق الاصل من الشهادات العلمية عند الاقتضاء تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح أنه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية،
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك .
- 6 صور شمسية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولّى المركز توفير الشروط المادية والتقنية الضرورية لتجمع أجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهياكلها من أجل مساعدتها بوضع الوسائل البشرية والمادية الملائمة تحت تصرفها اعتمادا على اتفاقية، وفي هذا الإطار يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- يحدث مصالح إدارية مشتركة لدعم كل الهياكل والأجهزة المذكورة في المادة 4 السابقة ويتكفّل بتسييرها باستثناء التسيير المالي الخاص بكل هيكل أو جهاز يضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل السالفة الذكر، المعلومات والوثائق اللازمة لعملها
- يسهم بمعية الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية في تنظيم الملتقيات، والأيام الدراسية، والندوات الوطنية والدولية التي لها علاقة بموضوع عمله، يشارك في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يشارك في تكوين المستخدمين والمسيرين الرياضيين وفي تحسين مستوياتهم، لا سيما في الجوانب الإدارية والمالية يسهم في تقويم مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف الهياكل والأجهزة الرياضية ومراقبتهم،
- يحافظ على الأرشيف والحصائل التي ترسلها الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية يجمع ويعالج ويجدد المعطيات الإحصائية الخاصة بمؤشرات تطوّر الهياكل والأجهزة الرياضية
- يشارك في التكفل بمختلف الدراسات التي لها علاقة بموضوعه ومهامه، وفي إنجازها ".
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الموظفين والتكوين في وزارة الشؤون الدينية .
ينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله من :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل المرصد الوطني للرياضة، أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم وزير الشبيبة والرياضة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ile
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما العمال من بينهم ".
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وزير الشؤون الدينية وينشرها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية ".
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن الاختبارات التالية :
اختيار كتابى يحتوى على كتابة آيات من - القرآن الكريم - المدة ساعتان، المعامل 2 ، اختبار شفوى للتأكد من حفظ المترشح - للقرآن - المدة 15 د، المعامل 1. 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
المادة 9
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يرسب صاحبها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها ".
( ............. الباقي بدون تغيير ................
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 1200 • المادة II : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من :
مدير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مفتش الشؤون الدينية، أو رئيس مصلحة الشؤون الدينية باحدى الولايات
- 3 أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية،
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح من لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين في التعليم القرآنى متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه ،
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 { عن وزير الشؤون عن كاتب الدولة للوظيفة الدينية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري عبد المجيد الشريف الامين العام خالف معمري وزارة التكوين المهني - مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التجهيزات. - بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد السعيد موزاوى مديرا للتجهيزات ..
مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين - بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد رشيد برادعي نائب مدير التنشيط والتنسيق . ------------- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد قدور مامى نائب مدير الدراسات والبرمجة . - بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد حمدان طوايبية نائب مدير التنظيم الاداري.
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . - بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بن حداد مكلفا بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والاعلام .
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76
« تعدّل المادة 7 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76
« تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها بمقطع جديد يحرّر كما يأتي : " المادة 18 : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه - يقدم برنامج النشاط السنوي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-156
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-156
مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 39 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 39 محافظة الجزائر الكبرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس العليا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 17 سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-76
مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي المركز الاتحاديات الرياضية. 1313
-
مرسوم رقم 82-354
مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.