مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
المادة الأولى
فتح المادةيخضع المساعدون في الطب الرياضي المنصوص عليهم في المرسوم رقم 24-263 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 28 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص - بالتقنيين السامين في الصحة.
ويأخذ تسمية التقنيين السامين في طب العمل...
المادة : : يخضع التقنيون السامون في طب الرياضة أيضا للاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 أدناه، وذلك في اطار الأمرين رقم 1-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ورقم 76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين - أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في طب الرياضة تحت سلطة الاطباء المتخصصين في الطلب الرياضي، بالاضافة الى المهام المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 80 112 المؤرخ في 12 للجمهورية الجزائرية 2663 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، بتطبيق التوجيهات المتعلقة بحماية صحة الرياضي ونظافة المنشآت الرياضية وكذلك تنفيذ التعليمات الخاصة بالطب الرياضي.
المادة 4
فتح المادةبعد التقنيون السامون في طب الرياضة في حالة خدمة فعلية في المركز الوطني للطب الرياضي وفي المراكز الطبية الرياضية وكذلك في الهياكل الصحية التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.
المادة 5
فتح المادةيتم توزيع التقنيين السامين في طب الرياضة وتعيينهم بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.
المادة 6
فتح المادةيدرج مساعدو الطب الرياضي.
الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 74-263 المؤرخ 28 80 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، في سلك التقنيين السامين في الصحة الطب الرياضي) المنصوص عليه في المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، طبقا للتنظيم الجاري به العمل :
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 74-263 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه هر وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.