مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا المرسوم تكوين المربين الرياضيين المدعوين لممارسة التنشيط والتنظيم والتسيير في هياكل الحركة الرياضية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 الوطنية حسب التوقيت الجزئي، كما يحدد اختتام هذا التكوين.
المادة 2
فتح المادةتتولى تكوين المربين الرياضيين المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة وهياكلها الحركة الرياضية الوطنية ويمكن أن تقوم بذلك أيضا أية مؤسسة أخرى أو هيئة يعتمدها وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيتمثل تكوين المربين الرياضيين في دروس نظرية وتداريب عملية وملتقيات وندوات.
المادة 4
فتح المادةيشتمل تكوين المربين الرياضيين على الفروع التالية :
- التداريب الرياضي التنظيم الرياضي،
- التسيير الرياضي.
ويضم كل فرع من هذه الفروع ثلاث (3) درجات تأهيلية.
المادة 5
فتح المادةيختتم هذا التكوين بمنح شهادة المربي الرياضي حسب التوقيت الجزئي التي يسلمها وزير الشبيبة والرياضة.
ويذكر في هذه الشهادة، الفرع والدرجة التأهلية.
الباب الثاني — تنظيم التكوين واختتامه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين للتكوين من أجل الحصول على شهادة المربي الرياضي من الدرجة الاولى الشروط التالية :
- - الاهلية البدنية التمتع بالاخلاق الحسنة،
- اثبات دراسة السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
- - أن يبلغ من العمر 18 عاما على الاقل، اجتياز اختبارات امتحان الدخول بنجاح، -
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالتكوين للحصول على شهادة المربى الرياضي من الدرجة الثانية (2) 1 حاملو شهادة المربى الرياضى من الدرجة الاولى ) الذين قضوا سنتين عملا فى هياكل الحركة | الرياضية الوطنية.
ويمكن أن يلتحق بالتكوين للحصول على شهادة المربى الرياضي من الدرجة الثالثة (3) حائز و شهادة المربى الرياضى من الدرجة الثانية
(2) الذين قضوا سنتين عملا في هياكل الحركة | الرياضية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار مدة التكوين وبرامجه وكيفيات مراقبة المعلومات المطابقة لكل درجة تأهلية في كل فرع.
المادة و : يحدد وزير الشبيبة والرياضة كل سنة بقرار ابتداء التكوين ومكانه وتاريخ امتحان الالتحاق به واختباراته فيما يخص المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته وهياكل الحركة الرياضية الوطنية، كما يحدد ذلك بقرار وزاري مشترك بينه وبين الوزير المعنى ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الاخرى.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعرف بمعادلة الشهادات الوطنية والاجنبية التي تسلم حسب الشروط الاخرى غير الشروط التي حددها هذا المرسوم بمقرر يتخذه وزير الشبيبة والرياضة وفقا للفرع والدرجة التأهيلية بناء على اقتراح لجنة تتكون من :
- مدير التكوين والتقنين أو ممثله، رئيسا،
- مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي أو ممثله،
- مدير رياضة النخبة أو ممثله، مدرسين (2) في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة حسب كل فرع يعينهما وزير الشبيبة والرياضة.
الباب الثالث أحكام انتقالية المادة II : يجب على المربين الرياضيين الذين 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذين قضوا سنتين (2) عملا فعليا وكانت لهم نتائج حسنة في ميدان التنشيط والتنظيم والتسيير الرياضي، أن يشاركوا قبل أول يناير سنة 1988 في اختبارات تحدد مستواهم التأهيلي.
وتحدد هذا المستوى التأهيلي بناء على اقتراح لجان امتحان لجان قبول تتكون من :
- - ممثل وزير الشبيبة والرياضة، رئيسا،
- ممثل المدرسين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- ممثل الاتحاديات المتخصصة، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-297
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.