مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بموجب هذا المرسوم تصنيف مواد وعناصر البناء الى عدة أنواع تبعا لملاءمتها في حالة الحريق ، و تحدد بموجبه الشروط التي يجب أن تستجيب لها مواد وعناصر البناء هذه حتى تصنف في هذه الانواع المختلفة .
المادة 2
فتح المادةتحدد الملاءمة للنار في حالة نشوب الحريق طبقا للمقياسين الآتيين :
- التفاعل مع النار ، أى الغذاء الذي يمكن توفيره للنار والواقعة ضمن المناطق المحددة بقرار من والى الجزائر | ولانتشار الحريق .
والمصرح بانها ذات منفعة عمومية تخصص ، رغم جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم للعمليات المتعلقة بانشاء محطات تنقية المياه المستعملة ومحطات الدفع وأحواض الترسيب وأحواض الحفظ .
المادة 3
فتح المادةتمول النفقات المتعلقة بامتلاك العقارات وأشغال الانجاز المتعلقة بالبرامج المرفقة بأصل هذا المرسوم على مستوى ولاية الجزائر ، وذلك من الاعتمادات المجمعة تحت عنوان وحيد يسمى «تطهير المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر».
المادة 4
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 ) هواري بومدين وتكون المواد من ناحية التفاعل مع النار اما غير قابلة أو قابلة للاحتراق، وتصنف المواد القابلة للاحتراق حسب درجة اشتعالها كمايلي :
المواد غير القابلة الاشتعال ، المواد الصعبة الاشتعال ، -
- المواد المعتدلة الاشتعال ، المواد السهلة الاشتعال ،
- المواد الاسهل اشتعالا • 2 • مقاومة النار ، أى المدة التي يمكن أن تقوم خلالها عناصر البناء بالدور الآيل اليها رغم تأثير الحريق ...
وبخصوص مقاومتها للنار، تصنف مواد وعناصر البناء على درجات وذلك حسب تجربتها تحت تأثير برنامج حراري مضبوط . وتسمح نتائج هذه التجارب بتصنيفها في أحد الانواع الآتية :
- درجة 6 ساعات ،
- درجة 4 ساعات ، درجة 3 ساعات .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية
- درجة ساعتين ، درجة ساعة ونصف ،
- درجة ساعة واحدة ،
- درجة نصف ساعة ،
- درجة ربع ساعة .
المادة 3
فتح المادةان عناصر التصنيف المعمول بها بخصوص تفاعل النار هي : كمية الحرارة المستخرجة خلال الاحتراق من جهة، ووجود أو عدم وجود الغاز غير القابل للاشتعال من جهة أخرى يجب اذا أن يحدد بالتصنيف المعمول به الطابع غير القابل أو القابل للاحتراق عمليا وفى الحالة الاخيرة هذه، أعلى درجة تقريبا للاشتعال .
المادة 4
فتح المادةيحدد التصنيف بخصوص مقاومة النار بالاخذ بعين الاعتبار للمدة التي تتوفر فيها الشروط المفروضة المتعلقة اما بالمقاومة الآلية واما بالفصل الحراري واما بهذين المقياسين معا، كما ينص على عدد معين من الدرجات النموذجية لمقاومة النار يحددها برنامج حراري مضبوط .
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الداخلية لدى الوزارات التقنية المعنية تنظيم مختلف أنواع التصنيف الخاصة بالتفاعل مع النار ومقاومتها ، وشروط التجربة، والترخيص لمختلف المخابر المكلفة بها .
المادة 6
فتح المادةيحدد بقرار من وزير الداخلية تأسيس واختصاصات لجنة تصنيف مواد وعناصر البناء بالنسبة لاخطار الحريق .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يصادق وزير الداخلية على احد الانواع المشار اليها في المادتين 3 و 4 وذلك بعد القيام بالتجارب | المنصوص عليها في المادة 5 وبعد أخذ رأى لجنة تصنيف مواد وعناصر البناء .
غير أن هذه التجارب ليست اجبارية بالنسبة للمصادقة اذا كان الامر يتعلق بمواد متداولة ومألوفة وتكون ملاءمتها للنار معروفة جيدا .
المادة 8
فتح المادةيمكن تأجيل المصادقة في حالة ما اذا كان تقدير ملاءمة بعض المواد للنار يتطلب تجارب خاصة، وترفض هذه المصادقة اذا كانت نتيجة هذه التجارب غير قاطعة.
المادة 9
فتح المادةلا تصح المصادقات القررة الا بعد انطباق المواد على العينات المتخذة أساسا للمصادقة وترفق بطلب المصادقة جميع البيانات اللازمة لهذه المراقبة .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تسحب المصادقة اذا ثبت أن ملاءمة | المادة المعنية لم تعد تنطبق مطلقا على التصنيف الذي كانت موضوعه، أو اذا أدى التطور التقني الى تعديل قواعد الامن المطبقة .
المادة 11
فتح المادةيعاقب على الاستعمال التعسفى لهذه المصادقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل
المادة 12
فتح المادةلا يمنع عدم الحصول على المصادقة استعمال | للجمهورية الجزائرية 391 امثال هذه المواد في بناء معين اذا كانت التعليمات العامة المتعلقة بالوقاية من الحريق مطبقة واذا كان هذا الاستعمال قد رخص به مسبقا من طرف السلطة المختصة والخاضعة لها مراقبة هذه التعليمات .
المادة 13
فتح المادةان لوزير الداخلية الحق فى نشر قرارات المصادقة ونتائج التجارب الخاصة بتصنيف المواد الا في حالة وجود تحفظ صريح من طرف الصانع المعنى وذلك خلال 15 يوما من الاطلاع على النتيجة.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.