مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على البنايات المخصصة للسكن التي تكون الارضية السفلى لا على مسكن بها على علو | للجمهورية الجزائرية -297 يقل عن 50 مترا من الارض المستعملة لمرور آلات مصالح النجدة ومكافحة الحريق. تخضع القوانين الخاصة والمتعلقة بعمارات السكن التي يبلغ علوها أكثر من 50 مترا الى التنظيم المتعلق بالعمارات المرتفعة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تصنيف مواد وعناصر البناء المستعملة في بناء عمارات السكن طبقا لخطر الحريق ودرجات مقاومة النار بموجب قرارات تتخذ تطبيقا للمرسوم المتضمن تحديد تصنيف مواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات التي تستقبل الجمهور
المادة 3
فتح المادةتقسم عمارات السكن الى 4 أصناف :
الصنف الاول : المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة بمستويين على الأكثر، ولا تدخل في ذلك الاقبية والسراديب المدفونة أو شبه المدفونة .
الصنف الثاني : المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة على أكثر من مستويين والصالحة للسكن، والفردية على شكل حزام وكذلك المساكن الجماعية التي تكون الارضية السفلى لاعلى مسكن على علو يقل عن 8 أمتار فوق الارض .
الصنف الثالث : المساكن التي لا تدخل فى الاصناف السابقة والتي تكون الارضية السفلى لا على مسكن بها على علو يقل عن 28 مترا فوق الارض المستعملة لمرور آلات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق .
الصنف الرابع : المساكن التى تكون الارضية السفلى لاعلى مسكن بها على علو يزيد عن 28 مترا و 50 مترا على الأكثر فوق الارض المستعملة المرور آلات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تفصل العمارات المرتفعة، كل 40 مترا مع السماح بزيادة 5 أمتار كلما ثبتت ضرورة العمل وذلك بجدار قاطع للحريق بدرجة ساعة بالنسبة لمساكن الصنف الثاني وساعة ونصف بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع .
ويمكن أن يحتوى هذا الجدار على فتحات ذات جهاز اجتياز جدار الحريق بدرجة : ساعة بالنسبة للصنف الرابع ونصف ساعة بالنسبة لبقية الحالات لا تخضع لهذه الحالات مرائب السيارات المطابقة لاحكام المادة II الآتي ذكرها .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم العناصر الحاملة عموديا للمساكن، درجات الصمود أمام النار الآتي ذكرها :
مساكن الصنف الأول : ربع ساعة مساكن الصنف الثاني : نصف ساعة مساكن الصنف الثالث : ساعة واحدة ، مساكن الصنف الرابع : ساعة ونصف .
غير أنه لا يطالب الا بربع ساعة بالنسبة لمساكن القسم الثاني المكونة من طابق أرضى على شكل نطاق .
غير أنه يجب أن تشتمل الارضيات باستثناء الارضيات الموضوعة داخل مسكن واحد على درجات قطع النار الآتي ذكرها :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه :
مساكن الصنف الأول : ربع ساعة .
مساكن الصنف الثاني : نصف ساعة ، مساكن الصنف الثالث والرابع ، التي تكون الأرضية السفلى لا على مسكن بها على علو 35 مترا على الأكثر من الارض والمستعملة لمرور آلات المصالح العمومية والتجدة ومقاومة الحريق : ساعة واحدة .
وساعة ونصف بالنسبة ليقية مساكن القسم الرابع .
المادة 6
فتح المادةيمنع بالنسبة لمساكن الصنف الأول والثاني، استعمال مواد البناء القابلة للاحتراق بسهولة والمرتبة ضمن شروط استعمالها الفعلي، في بناء الواجهات الخارجية للجدران العمودية غير أنه يمكن الاستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لمساكن القسم الاول، عندما تكون الواجهة القابلة للاحتراق بسهولة على بعد يزيد عن 4 أمتار من حدود القطعة
المادة 7
فتح المادةأ يمكن استعمال التلبيسات غير القابلة للاشتعال أو المتوسطة الاشتعال على الاقل بدون تقييد وذلك بالنسبة للنوافذ والابواب ...
ب - يجب أن تحتوى الابواب والنوافذ ذات التلبيسات القابلة للاحتراق بسهولة على المميزات الآتية :
- الدرجة T 30 و تعنى وقت مرور النار خلال مدة تزيد عن 30 دقيقة)
- الدرجة. T 15 و تعنى وقت مرور النار خلال مدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة ) .
3 - الدرجة T 5 ( و T تعنى وقت مرور النار خلال مدة تتراوح ما بين 5 و 15 دقيقة ) .
ويجب أن تكون درجة هذه الابواب والنوافذ كما يلى :
مساكن الصنف الاول : T 5 أو T 15 أو 30
- مساكن الصنف الثاني : T 15 أو T 30 مساكن الصنف الثالث والرابع : T 30 •
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الاتصال الخاص بمساكن القسم الثالث والرابع بين حركات المرور الداخلية ومحلات التجارة المؤهلة لاخطار الحريق أو الانفجار الا عن طريق منفذ مهوى يحتوى على بابين ذوى غلق تلقائي وحاجز للنار بدرجة نصف ساعة ويفتح البابان الى داخل المنفذ ويمكن أن يكون الفصل بالنسبة الاروقة المحلات التجارية والغير القابلة للاحتراق أو الانفجار والمكاتب التي تستقبل الجمهور عن طريق باب واحد يحتوى على غلق تلقائي قاطع للنار بدرجة نصف ساعة يجب أن يحتوى بئر السلم في أعلى طابق على سقيفة أو نافذة زجاجية مصنوعة من الزجاج الرفيع، واذا لم يتمكن الوصول اليه مباشرة فعلى جهاز يسمح بفتحه بسهولة من سطح الدرج أو بمجموعة ما ، تسمح بتأمين اخراج الدخان في حالة نشوب حريق ويتم ذلك ضمن نفس الشروط
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الجوانب الداخلية بآبار السلالم بالنسبة لمساكن الصنف الثاني والثالث على التوالى حاجزة للنار بدرجة نصف ساعة وساعة، كما يجب أن تكون سطوح الدروج ودورات السلالم مقاومة للنار بدرجة ساعة، مع العلم بأن هذه الشروط غير ملزمة بالنسبة للمنازل الفردية على شكل نطاق وذات مستويين .
المادة 10
فتح المادةلا يجب أن تكون الممرات الداخلية الآتية من السراديب والمفضية إلى الاروقة متصلة اتصالا مباشر بالسلالم الواصلة بين الطبقات وذلك في مساكن الصنف الثالث والرابع.
ويجب أن تحتوى هذه الممرات في أعلى جزء منها على باب قاطع للنار بدرجة نصف ساعة وذى غلق تلقائي يفتح في الاتجاه الخارج من السراديب .
لا يمكن أن تحتوى ممرات الطوابق أو السراديب وكذلك بيوت المؤن على طرق مسعودة تبلغ أكثر من 20 مترا ، كما يجب أن يغضى إلى هذه الطوابق سلم خاص اذا وجدت هذه الممرات بالسراديب .
ويجب أن تفتح الى الخارج أبواب السراديب. اذا كانت هذه الاخيرة تؤدى إلى الخارج مباشرة أو الى محلات لها اتصال بالخارج .
كما لا يمكن أن تجهز بجهاز سد دائم الا اذا وجدت أجهزة مناظرة للفتح محافظ عليها عند الاقتضاء، وتوجد داخل السراديب .
كما يجب أن تفصل بيوت المؤن المتفردة عن المساكن والمجموعة في طابق يفضى الى الاروقة المشتركة عن بقية اجزاء العمارة بحواجز قاطعة للنار بدرجة ساعة وبأبواب تحتوى على غلق تلقائي وقاطع للنار بدرجة نصف ساعة .
ويجب أن تكون أبواب محلات رمى الاوساخ المنفذة الى الاروقة أو الاقبية قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة ولها غلق تلقائي ..
المادة 11
فتح المادةفي حالة وجود مراتب داخل العمارات السكنية تتسع الى 5 سيارات على الاقل (أو تبلغ مساحتها أكثر من 100 متر مربع) يجب أن تفصل عن بقية البناية بعناصر قاطعة للنار تبلغ درجتها ساعتين كما يجب أن يكون الاتصال المحتمل مع أروقة العمارة منجزا عن طريق منفذ مهوى، مكون من بابين قاطعين للنار بدرجة نصف ساعة، وغلق تلقائي، وهذان البابان يفتحان الى داخل المنفذ . 3 كما يجب أن تكون المساحات المخصصة لمرور المشاة بين الطرق العامة والطرق الرئيسية المؤدية الى العمارات متميزة عن الطرق المخصصة لمرور السيارات .
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوى عمارات الصنف الرابع على رواق محمى على الاقل وهذا يعني :
أ) : ممر أفقى محمى ومطابق لاحكام المادة 13 الآتي ذكرها.
وهو يربط مباشرة كل مسكن سواء بسلم محمى كما هو محدد بعده أو بالطريق العمومي .
ويمكن أن يكون هذا الممر :
في الهواء الطلق .
في ملجا من الادخنة ..
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299
ب) : سلم محمى مطابق لاحكام المادة 14 الآتي ذكرها والموجود سواء في ملجا من الدخان» أو «الهواء الطلق» .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تؤسس في الهواء الطلق الممرات الافقية من الشرفات والمماشي أو السطوح التي يحتوى جانبها المطل على فراغ الواجهة في مجموع طولها على فراغ يساوى على الاقل نصف مجموع مساحة هذا الحاجز اذا كانت الحواجز والفواصل قابلة للنقل أو الهدم .
ويجب أن تكون الممرات الافقية الموجودة في ملجأ من الدخان مهيأة بحيث يسهل انجاز عملية اخراج الدخان والحرارة .
أما بالنسبة للتهوية الجماعية التي يكون بها الانبوب المجمع والمنحنيات، محتويا على قسم 10 ديسمتر مربع بالنسبة للتهوية السفلي و 20 ديسمتر مربع بالنسبة للتهوية العليا، فيمكن اعتبارها ملبية لهذا المقتضى وفقا للشروط المناخية سطة المتوسطة . .
وتكون جدران هذه الممرات قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة والتلبيسات مكونة اجباريا من المواد القابلة على الاقل للاحتراق بصعوبة، كما أن المسافة التي يجب قطعها بين باب المساكن والسلم يجب ألا تتعدى 15 مترا .
لا تقبل التهوية الميكانيكية الا اذا أمكن نجدتها عن طريق مصدر مستقل من الطاقة
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون السلم المحمي في جميع الحالات :
متصلا في كل مستوى بممر أفقى، طبقا لاحكام المادة 13 - أعلاه 6 غير محتوى على أى مشد أو فتحة مدخنة في السقف أو
- قنوات، أو محل لرمى الاوساخ أو محلات مختلفة أو مصعد باستثناء القنوات الكهربائية الخاصة بالاضاءة والاعمدة الجافة وقنوات المياه الساخنة والمصبات الحديدية للمياه محتويا على اضاءة كهربائية تكون موصلاتها مستقلة عن
- بقية اجزاء العمارة، ويجب أن تكون الكابلات والموصلات والاسلاك الكهربائية المكشوفة غير قابلة للاحتراق ، مفضيا مباشرة الى الخارج أو الى بهو مهوى بكفاية أو لا - يشتمل على أى خطر للحريق أو الدخان ،
- محتويا على سلالم ودورات دروج ثابتة للنار بدرجة ساعة على الاقل ، والسلم في ملجا من النار، هو عبارة عن سلم داخلى تكون جدرانه قاطعة للنار بدرجة ساعة أو حاجزة للحريق بدرجة ساعتين عندما تفصله عن الممرات الافقية الموجودة في ملجا من الدخان، وبدرجة ساعة عندما تفصله عن بقية البناية • كما يجب أن يحتوى هذا السلم في أعلى جزء منه على تهوية عليا تبلغ مساحتها مترا مربعا، توضع أفقيا وتفضى الى السطح ويجب أن تكون هذه التهوية سواء دائمة وغير معطلة أو تابعة لنظام كشف الدخان ، وفى هذه الحالة الاخيرة يجب أن توجد - آلة يدوية - تعمل دائما بصفة جيدة وتحت تصرف أعوان الحماية المدنية. ويمكن الاستغناء عن هذه الوضعية في حالة وجود تهوية ميكانيكية .
يجب أن يكون باب السلم الذى يبلغ عرضه 5,80 متراء حاجزا للحريق بدرجة نصف ساعة على الاقل وذى غلق تلقائي وأن ينفتح فى اتجاه الخروج، آتيا من المساكن واذا كان السلم يحتوى على تلبيسات فيجب أن تكون هذه الاخيرة غير قابلة للاحتراق .
اذا كان السلم الموجود في الهواء الطلق، عبارة عن سلم يفتح أحد جدرانه بتمامه الى خارج الواجهة فيجب أن تكون هذه الواجهة التي يساوى عرضها على الاقل مرتين دورة السلم، على بعد مترين من فتحات العمارة التي يفضى اليها، أو من عمارة أخرى .
واذا كان لهذا السلم جدار أو جدران ملاصقة لعمارة، يجب أن تكون هذه العناصر قاطعة للنار بدرجة ساعة على الاقل واذا كان على بعد مسافة مترين من فتحات أية عمارة، فيمكن الاستغناء عن هذه الجدران . واذا كان هذا السلم محتويا على تلبيس، فيجب أن يكون هذا الاخير صعب الاشتعال على الاقل .
واذا كان لهذا السلم أبواب، فيجب أن تكون هذه الاخيرة مطابقة للاحكام الخاصة بالسلالم الموجودة في ملجا الدخان» .
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون قنوات توزيع الهواء الساخن والمكيف وقنوات التهوية وكذلك ركائزها من المواد غير القابلة للاشتعال وذلك فيما يخص الانظمة الفردية للتهوية، وتكييف الهواء أو التسخين .
يجب أن تكون قنوات توزيع الهواء الساخن أو المكيف وكذلك القنوات التي تجمع بين مستويين مختلفين مبنية من المواد غير القابلة للاشتعال وقاطعة للنار بدرجة ربع ساعة، وأن توضع بعيدا عن الحطب والمواد القابلة للاحتراق، أو المنفذة للنار وهذا بالنسبة للانظمة الجماعية للتهوية وتكييف الهواء أو التسخين .
تحتوى الانظمة الجماعية الاضافية على جهاز قفل للتهوية تلقائي متصل بكشف لائق وسدادات خاصة بسد السراديب ذات الغلق التلقائي بحيث يتم عزل المحلات المنكوبة .
كما يجب أن توضع أماكن رمى الاوساخ بطريقة لا تسمح بانتشار حريق يتسبب فيه بقايا احتراق محتمل رميه من طرف مرتفق بها .
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون سراديب التهوية وبصفة عامة السراديب التي تربط بين مستويات السكن بالمحلات التي تشتمل على خطر للحريق، قاطعة للنار بدرجة ساعتين في معابر هذه المحلات، وذلك بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع كما يجب أن تكون السراديب المخصصة على التوالى لاستقبال القنوات الصاعدة للغاز والكهرباء غير متصلة بينها ويجب أن تكون السراديب المحتوية سواء على الاعمدة الصاعدة للغاز أو قنوات الكهرباء مبنية من المواد الغير القابلة للاحتراق وأن تكون حاجزة للنار بدرجة ربع ساعة و تطبق هذه الاحكام أيضا على حاجز فاصل في حالة وجود مشد مشترك مقطوع قصد فصل ما بين الاعتمدة الصاعدة للغاز والكهرباء ، لا ينبغى أن تحتوى مشدات القنوات الرئيسية 300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الصاعدة للغاز والكهرباء على حاجز عازل للهواء على مستوى الارضيات، كما لا يجب أن يشتمل على أى انقاص للاختيار على هذه المستويات بل يجب أن تكون مغلقة في القسم الاعلى .
ولا يمكن أن تكون قنوات الغاز الموجودة بالاجزاء الجماعية مكونة من الرصاص وذلك في مساكن الصنف الثالث والرابع.
وتفاديا لانتشار الدخان أو النار، يجب أن تقطع الانابيب الرئيسية الصاعدة للكهرباء، على مستوى كل أرضية أو سطح درج بحواجز من المواد غير القابلة للاحتراق وواقية من النار بدرجة ربع ساعة .
كما يجب أن تكون أبواب النجدة والمراقبة بدورها واقية من النار بدرجة ربع ساعة بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع بحيث أن تبنى المشدات التقنية العمودية التي تجمع عدة مشدات أو قنوات من المواد غير القابلة للاشتعال وقاطعة للنار بدرجة ساعة أو ساعة ونصف على التوالى الا اذا كانت مقطوعة كما يجب أن تكون أبواب النجدة والمراقبة الموجودة في هذه المشدات قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة وعلاوة على هذا، فبالنسبة لمساكن الصنف الرابع يجب أن تكون المشدات العمودية لشبكة القنوات مجزأة على مستويين على الاقل بحواجز قاطعة للنار بدرجة ساعة والمحتلة لكل المساحة التي اخلتها القنوات والكبلات، وفي عدم وجود هذا يجب تهويتها في الجزء الاعلى منها. وتحتوى على نظام ذاتي للاطفاء في القسم الاعلى .
وعلاوة على هذا فانه يتعين في بعض الحالات، ولا سيما فيما يخص معابر المحلات المعرضة لاخطار الحريق أو عند نقط التقائها مع المشدات العمودية، أن تحتوى المشدات الأفقية للتهوية أو تكييف الهواء على آلات تلقائية أو يدوية تحقق سد قاطع النار للمشد بدرجة نصف ساعة
المادة 17
فتح المادةيجب أن تحتوى العمارات التي تكون الارضية السفلى لآخر مستوى بها على بعد 28 مترا من الارض .
- على عمود جاف لكل سلم .
جهاز نداء أولوى للصمد مسير على الاقل ببطارية قصد
- وضع هذه الآلات تحت تصرف أعوان الحماية المدنية فور وصولهم الى الاماكن .
المادة 18
فتح المادةلا تعد المصاعد كوسائل للافراغ، فيجب أن يكون الوصل اليها من الممرات الجماعية واذا كانت توصل الى سراديب تضم مرائب للسيارات فيجب أن تفصل عن هذه الاخيرة بمنفذ مهوى بالجزء الاعلى (10) سنتيمتر مربع تقريبا ومكون من بابين قاطعين للنار بدرجة نصف ساعة، ومحتويين على غلق تلقائي، ويفتح هذان البابان الى داخل المنفذ .
المادة 19
فتح المادةان المستويات المستعملة كأقبية وسراديب باستثناء تلك المستعملة لايداع السيارات يجب أن تكون | مقطوعة حسب عدد أبيار السلالم المؤدية اليها، بعناصر قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة وتكون الابواب الحاجزة للنار بدرجة.
نصف ساعة محتوية على غلق تلقائي وغير حاملة لجهاز سد دائم .
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 76-4
- أمر رقم 64-129
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986، يتضمن المصادقة على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية في المساكن. 109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.