مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم، على مستوى الموانئ التجارية، لجنة دائمة تدعى في صلب النص اللجنة"، تكلف بتفتيش البضائع المتلفة و/ أو ذات الإقامة المطولة داخل الموانئ وبتقويمها وتحديد مصير هذه البضائع. / العدد 83 17 شعبان عام 1418
الفصل الثاني — مهام اللجنة وصلاحياتها
المادة 2
فتح المادةللجنة مهمة تفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة في الموانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية.
وبهذه الصفة تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
تفتش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإحصاء البضائع المتلفة و/ أو ذات الإقامة المطولة في السقائف، والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها مؤشرات الإتلاف أو الإفساد والتي قد تشكل أو تحدث مضايقة، أو أضرارا أو خطرا للأشخاص أو التجهيزات أو المنشآت الأساسية، أو للاستغلال العقلاني للموانئ أو أمنها، وكذا للبيئة، تحدد مصير البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة ثم تأمر برفعها قصد تدميرها أوبيعها عند الاقتضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاستشفائية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الشأن في التشريع الجاري به العمل تعد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها، تقترح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها، تسهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-94 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تتولى اللجنة م همة تفتيش البضائع المت لفة أو ذات الإقامة المط وّلة في الم وانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية.
وبه ذه الص فة، تكلف الل جنة على الخ صوص، بما يأتي :
- تفتيش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي،
- العمل على إحصاء البضائع المتلفة و/أو ذات الإقامة المطوّلة في السقائف والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي أو في مناطق خارج الميناء موضوعة تحت النظام الجمركي،
- تكليف المصالح المعنية، ولا سيما منها مصالح الرقابة الحدودية، بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة، وإعداد محضر يبيّن الوجهة الدقيقة لهذه البضائع، 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- إعلام المصالح المعني ة بوجود البض ائع التي م ن شأنها أن تشك ّل خ ط را عل ى الأشخ اص أو التجهيزات أو المنشآت أو أمن الميناء أو تعرقل الاستغلال العقلاني للميناء،
- إخطار السلطة المينائي ة بوجوب تبليغ وكي ل السفينة الناقلة للبض ائع بق رارها بإتلاف البضائع التي لا يعرف مالكها والتي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة.
ويتعين على وكيل السفينة إعلام مالك البضائع بذلك.
- العمل على الأمر برف ع البضائع المتلف ة أو ذات الإقامة المطوّلة ق صد تدميره ا أو بيعه ا، عند الاقت ضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجم عي ات الخي رية أو المؤسس ات الاستشفائية طبق ا للإجراءات المنص وص عليها به ذا الش أن في التشريع الجاري به العمل،
- إعداد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني".
المادة 3
فتح المادةتخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع، والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة للبلدية (أو البلديات مقر وجود الميناء التجاري، لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، وذلك في الآجال التي تحددها اللجنة.
تنفذ كل العمليات والإجراءات المتممة على هذا النحو على حساب صاحب البضائع المصرح بإتلافها وتحت مسؤوليته.
ولكل حالة، تقوم اللجنة ، بإعداد ملف عدم صلاحية البضائع وتدميرها، وتبعث نسخة منه، على التوالي، إلى المؤسسة المينائية المعنية، وإلى صاحب البضائع وكذلك إلى المحكمة المختصة إقليمياً.
المادة 4
فتح المادةفي حالة عدم رفع البضائع بعد نهاية الأجل القانوني للإقامة في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت، المقرر في قانون الجمارك، تخطر اللجنة المستغل المعني لإشعاره بوجوب رفعها تلقائيا، تحت حراسة جمركية، وأخذها إلى مناطق الجمركة، وذلك على حساب مالك البضائع.
المادة 5
فتح المادةيتم تنظيم البيع بالمزاد العلني للبضائع المذكورة أعلاه ، بعد أن تخطر اللجنة المستغل المعني قصد إعداد قائمة هذه البضائع وجمعها وترتيبها.
تتم العمليات المذكورة سالفا، تحت حراسة ومراقبة دائمتين تمارسهما مصلحة الجمارك.
تغطى التكاليف الملتزم بها فعليا بعنوان منتوج البيع بالمزاد العلني للبضائع ، وفقا لأحكام قانون الجمارك.
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 6
فتح المادةيترأس اللجنة مسؤول المؤسسة المينائية، بصفته السلطة المينائية.
وتتشكل من :
مسؤول مفتشية أقسام الجمارك في المقاطعة التي ينتمي إليها الميناء التجاري، مدير المنافسة والأسعار في الولاية المختص إقليميا، مدير الصحة والسكان في الولاية، المختص إقليميا ،
- قاض يمثل النيابة
- مفتش البيئة في الولاية ، المختص إقليميا، ممثل المؤسسة المينائية بصفته متعهد الشحن والتفريغ
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
يعين وزير النقل بقرار أعضاء اللجنة، بناء على اقتراح السلطة السلمية التي ينتمون إليها تباعا.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما رأت ذلك مناسبا.
يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما أن يفيداها في أشغالها أو يساهما في تنفيذ قراراتها نظرا لاختصاصهما ومؤهلاتهما المهنية.
المادة 8
فتح المادةيحرر محضر اجتماع اللجنة في عين المكان.
تعد اللجنة حصيلة متابعة مدى تنفيذ قراراتها التي اتخذتها إبان الاجتماع السابق. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعد نظامها الداخلي ، وتعين كتابتها التنفيذية وعند الحاجة تعين مقررا .
المادة 9
فتح المادةتسهر اللجنة على أن ينفذ كل القرارات التي اتخذتها طبقا لموضوعها، الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمقاولات المعنية.
وبهذه الصفة ، تقدم عرضا دوريا إلى الوزراء المكلفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة.
تعد اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط وتبلغه للوزراء المعنيين السالفي الذكر.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 10
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم ، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزراء المكلّفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-94 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : يمكن مالك البضاعة أن يعترض بنفسه أو بواسطة وكيل السفينة أمام اللجنة على إتلاف البضاعة خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
وفي حالة الاعتراض خلال الأجل المحدد أعلاه، يتعين على المالك وبعد موافقة اللجنة، إعادة تصدي ر البضاع ة، وفي حالة استحالة ذلك، تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية، خلال أجل تحدده اللجنة حسب طبيعة البضاعة.
تقرر اللجنة إتلاف البضاعة في الحالات الآتية :
- عدم الاعتراض خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه،
- عدم إعادة تصدير البضاعة أو تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية خلال الأجل المحدد لذلك،
- عدم موافقة اللجنة على تحويل البضاعة إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-94
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 2 مكرر : يمكن مالك البضاعة أن يعترض بنفسه أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-94
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-94 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، ي ع دل ويتمم الم رس وم الت ن في ذي رقم 97-481 الم ؤرخ في 15 شعب ان ع ام 1418 الم وافق 15 ديسمب ر س نة 1997 والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.