ج.ر عدد 50 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 50 :ج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير ? الكتابة العامة للحكومة . الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 ر و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - ? الحرائر بما فيها تقفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 5000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين وأوامر والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسيطر فهرس

– مرسوم رقم 75-73 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث مناطق للتخليص أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 | خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء أمر رقم 75-49 مؤرخ في 7 جمادى الثانية

- الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء توظيف القضائيين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة للبرمجة والتنسيق المينائي البضائع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 674 مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم المدافعين 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 74 - 677 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والحمور لسنة 1974-1975 • 678 A وزارة المالية عام 1395 مرسوم رقم 82 75 82 75 مؤرخ في في 7 جمادى الثانية عام

- دائمة. 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في 677 | ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة : : 679 :

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه مرسوم رقم 75-83 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 680 مرسوم رقم 75-84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 681 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية. 682 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد بناء محطة كهربائية . 682 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة . 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض الفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء (قصر) سيدى بوتخيل قصد بناء مركز لتزويد الطاقة الكهربائية . 682 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة. 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح الاذن لادارة البريد والمواصلات للقيام بولاية سعيدة بجمع العمليات اللازمة لانشاء وصيانة خط جوى للمواصلات 683 اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 صادر عن وزير المالية يتعلق بالاستيراد بدون تسديد 683 قوانين وأوامر امر رقم 75 40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في المواني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل،

- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عالم 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانىء ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 50 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول المبادئ العامة المادة الاولى : ان الموانىء عبارة عن مناطق لعبور البضائع عند الاستيراد وعند التصدير . ويضبط تحديدها بموجب مرسوم ، ان احداث مناطق للاستخلاص خارج الموانىء المنصوص عليها فيما بعد تقرر بموجب مرسوم المادة 2 : ان نظام العمل في الموانىء هو التوقيت المتواصل. وتتم عمليات الشحن وتفريغ السفن منذ ارسائها بدون انقطاع ما بين الساعة السابعة صباحا والساعة الواحدة ليلا. ويمكن لمدير الميناء أن يقرر استمرار العمليات الى ما بعد الساعة الواحدة ليلا بالنسبة للسفن على أهبة السفر . وتتم عمليات نقل ورفع البضائع حسب توقيت متواصل. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية المادة 3 : تمنع عمليات البيع من قبل الهيئات المستوردة لبضائع تبقى على الارصفة أو في مخازن الموانيء • ويمكن للوزير المكلف بالملاحة التجارية أن يخالف بصفة مؤقتة الاحكام السابقة . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ووزير التجارة ووزير المالية … المادة 4 : ان مدير الميناء مسؤول عن حسن سير هيئته ويمارس من جراء ذلك سلطة التنسيق والتقرير على 1 مجموع مصالح الميناء التابعة للادارات والهيئات العمومية. المادة 5 : تتم عمليات شحن وتفريغ السفن وكذا عمليات الخزن ورفع البضائع تحت مراقبة مدير الميناء .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الباب الثاني مدة عبور البضائع المادة 6 : تصنف البضائع المفروغة في الموانيء بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية على ثلاث أصناف حسب المدة المسموح بها لكل منها بالبقاء في الموانيء . المادة 7 : ان البضائع من الصنف الاول تفرغ حتما مباشرة على وسائل النقل الا انه يمكن لمدير الميناء، في حالة الاستحالة المادية أن يرخص بالتفريغ على الرصيف أو في المخازن . ويجب في هذه الحالة على مستلم البضاعة أن يرفعها فورا المادة 8 : ان بضائع الصنف الثاني تفرغ مباشرة على وسائل النقل. ومهما يكن الأمر لا يرخص لها البقاء في الموانيء. المادة 9 : يرخص لبضائع الصنف الثالث بالبقاء على الارصفة أو في المخازن ثلاث (3) أيام بعد نهاية عمليات تفريغ السفينة التي نقلتها . ويجب الشروع في رفع هذه البضائع منذ بداية عمليات التفريغ . المادة 10 : يمكن ، مخالفة للمادتين 7 و 9 ، أن يرخص مدير الميناء ببقاء البضائع التي هي موضوع خسارة أو محل خلاف مع المورد في الميناء طوال المدة اللازمة للقيام بشكليات الخبرة ويترك تحديد الاجل لتقدير مدير الميناء . المادة 11 : ويجب على المؤسسات الاجنبية التي تستورد بضائع لحساب هيئة عمومية أن تقوم بالعمليات واجراءات العبور من قبل هيئة عمومية وطنية . الباب الثالث رفع البضائع المادة 12 : ان رفع البضائع يتم مقابل التسليم للمودع لديه الرسالة ضمان المنصوص عليها في الملحق الأول والتي هي بمثابة اذن البنك الهيئة المستوردة بالقيد لقيمة البضائع على حساب رافعها وكذا مختلف المصاريف التابعة لها . … المادة 13 : ان رفع البضائع من قبل الهيئات العمومية يمكن أن يتم قبل دفع الحقوق والرسوم وقبل أن تتم شكليات تنظيم التجارة الخارجية والصرف، شريطه الحصول على رخصة مكتوبة من قبل الادارة الجمركية ويجب على صاحب البضائع أن يقوم بالاستخلاص النهائي للبضائع من الجمرك وكذا بشكليات التجارة الخارجية في أجل خمسة وأربعين يوما المادة 14 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 12 و 13 بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ووزير المالية ووزير التجارة . المادة 15 : يرخص لمدير الميناء في حالة الاخلال من قبل صاحب البضائع أو عدم احترامه للاجل المنصوص عليه في المادتين 7 و 9 أعلاه، بتقرير النقل الاجباري للبضائع الى مناطق الاستخلاص خارج الموانىء المعدة لهذا الغرض. المادة 16 : وفي حالة النقل بحكم القانون يسلم مدير الميناء الى المودع لديه رسالة ابراء المنصوص عليها في الملحق الثاني التي هي بمثابة اذن لبنك صاحب البضائع بالقيد على حسابه لقيمة البضائع ومختلف المصاريف التابعة لها . المادة 17 : يتم بحكم القانون النقل المقرر من قبل مدير الميناء ، تحت الرقابة الجمركية وتكون المصاريف والاخطار وهلاك البضائع على حساب صاحبها . الباب الرابع ة العقوبات والاحكام المختلفة الفصل الاول العقوبات المادة 18 : ان البضائع المستوردة مخالفة للتشريع او للتعظيم الجارى به العمل تنقل فورا الى منطقة الاستخلاص خارج الميناء بناء على قرار من مدير الميناء ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 17 المادة 19 : عندما تبقى البضائع أكثر من ثلاثين (30) يوما في منطقة الاستخلاص خارج الميناء، يبعث المدير انذارا الى صاحب البضائع . واذا ما انقضى أجل ستين يوما (60) فان مدير الميناء يضع البضائع المتبقية تحت تصرف وزارة التجارة و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية . المادة 20 : يمكن تطبيق أحكام المادة 421 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن قانون العقوبات الجنائية وذلك رغم كل الاحكام المخالفة ودون اخلال بالعقوبات الادارية أو الجنائية الاكثر شدة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل . الفصل الثاني أحكام مختلفة المادة 21 : كل بضاعة تعبر الميناء تكون خاضعة لدفع رسم عن العبور وعند الاقتضاء الرسم عن الخزن . يفرض رسم العبور على البضائع التي تبقى على الارصفة وفي مخازن الميناء . يحدر معدل رسم العبور الجارى به العمل حاليا باستثنله رسوم البقاء المطول ..

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 المادة 22 : يفرض رسم الخزن على البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج الميناء .. وتحدد معدلاتها وكيفيات قبضها بموجب مرسوم المادة 23 : تقيم الهيئات العمومية المعنية بصفة خاصة وهيئات النقل المرتبطة بنشاط الميناء، مصالح داخل الميناء أو مجاورة .. ويخصص مدير الميناء محلات تستعمل لاقامة هذه المصالح المادة 24 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويسرى مفعول ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين الملحق الاول العنوان التجاري للشركة رسالة ضمان تعلمكم أننا نطلب البضائع التالية : الواردة على ظهر سفينة ديمة من وحيث يستحيل علينا أن نقدم لكم نسخة من سند الشحن الاصلى باسمنا أو التظهير لاذننا، نلتزم بهذه الرسالة أن نضمن لكم عن كل العواقب التي ستنجم عن التسليم المتم بدون تقديم هذه الوثيقة ، تجاه شاحن البضاعة . ونلزم فضلاً عن ذلك بدفع المصاريف الخاصة بهذا الارسال البنك والشركة الوطنية للملاحة وتقديم سند الشحن الخاص بهذه البضائع اليكم في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما. واذا مافات هذا الاجل ، نرخص لبنكنا أن يقيد علينا بناء على تقديم هذه الرسالة فى الحساب المصرفي رقم … ………………. مبلغ قيمته البضائع لفائدة المورد وكذا المصاريف والنفقات لفائدة الشركة الوطنية للملاحة . وحرر بالجزائر في يوم المدير المالي الملحق الثاني اشعار بالرفع الاجباري للبضائع الجزائر في ……… تطبيقا للمادة 14 من الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع فى الموانيء، فان البضائع التالية : النوع : الحجم أو الوزن أو عدد الوحدات : المرسل له : من السفينة : … التي رسمت يوم المفرغة يوم : موضوع سند الشحن رقم ….. ……… مؤرخ في رقم الجملة : رقم السلعة : وكذا التصريح بادخالها الى الجمارك، قد نقلت بصفة اجبارية الى منطقة خارج الميناء والواقعة ب وطبقا للمادة 6 من الامر المشار اليه أعلاه فان تقديم الرسالة هو بمثابة ابراء بالنسبة للمودع لديه من مسؤوليته على البضائع المبينة أعلاه، والمعتبرة من جراء رفعها الاجباري و كائنة مقبولة من قبل المرسل اليه في الحالة التي توجد عليها 10 أطلب من فضلكم أن تتخذوا كل التدابير اللازمة قصد حماية حقوق المورد والناقل البحرى وان تجمدوا على الخصوص حساب المستورد بما يقابل مبلغ الفاتورة الملحقة والمبينة لقيمة البضاعة والمصاريف التابعة لها . وسيكون الدفع فعليا يوم …… تاريخ نهاية أجل بقاء البضاعة ب ………………. الامضاء المرسل اليهم : السادة : مدير البنك 2 المدير العام للشركة الوطنية للملاحة 2 المدير العام للمكتب الوطني للموانيء I المدير العام للشركة الوطنية 1

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 أمر رقم 75-49 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء توظيف المدافعين القضائيين

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي. يأمر بمايلي : المادة الأولى : ينهي توظيف المدافعين القضائيين المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة، ولاسيما المواد 2 و 3 و 4 من الأمر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويسرى مفعوله ابتداء من فاتح يناير سنة 1976. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام - 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي المادة 2 : تؤلف اللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي من الممثلين التاليين : ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة المالية ، . ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزارة قدماء المجاهدين ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ، .. ممثل الهيئات التالية : المكتب الوطنى للموانىء والشركة الوطنية للملاحة والشركة للشحن وتفريغ البضائع والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للسكك الحديدية. ويمكن لها ان تستدعى كل شخص تكون مساهمته مفيدة بالنسبة لأشغالها، وترضع اللجنة تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة التجارية، ويرأسها مدير الملاحة التجارية والموانيء والصيد البحرى المادة 3 : تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يعد جدول الاعمال. وعند الحاجة يمكن للجنة أن تجتمع في جلسة غير عادية. المادة 4 : تكلف اللجنة بمايلي : استقاء الاخبار اللازمة لذى الادارات وعلى الخصوص لدى وزارة التجارة ولدى الهيئات العمومية المعنية، حول التقديرات السنوية للواردات والصادرات عن طريق البحر ..

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه اقتراح تدابير للتنسيق بين مختلف الهيئات العمومية قصد ضمان استعمال الموانى الوطنية استعمالا معقولا اقتراح تدابير لتحسين ظروف النقل البحرى والبرى للبضائع المستوردة والمصدرة دراسة كل اقتراح انشاء موانى جديدة وتهيئة أو توسيع

- الموانىء الموجودة . المادة 2 : توضع مناطق التخليص خارج الموانيء تحت الرقابة الجمركية. المادة 3 : يتم توزيع المساحات بين مختلف المستعملين لمناطق التخليص خارج الموانىء من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية الاقتراح على الوزير المكلف بالملاحة التجارية كل تدبير كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة من شأنه أن يحسن استعمال الموانيء الوطنية . المادة 5 : يجب على الهيئات العمومية ان تبلغ للجنة، كل ثلاثة أشهر، برنامج وارداتها. المادة 6 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-73 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 7 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15

- نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث مناطق تلتقليص – خارج الموانئ ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث مناطق للتخليص خارج موانىء الجزائر | وعنابة وبجاية ووهران وسكيكدة، وذلك تطبيقا للامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم اجل بقاء البضائع في الموانئ المشار اليها أعلاه …. لسنة 1974-1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . .
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية ، و بمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث، وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المعدل والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، وبمقتضى الأمر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1963 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الحمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء تعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1973 – 1974 .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 وبمقتضى المرسوم رقم 74-213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 – 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الأولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969-1970 • يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي : يحدد السعر حسب الدرجة والهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي : المنطقة الاولى - السهول الرطبة درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر 10 د الى 10,2 د 4,00 دج 10.3 د الى 10,7 د 4,125 دج 10,8 الى 11,2 د 4,125 دج 11,3 د الى 11,7 د 4,3125 دج 11,8 د الى 12,2 د 4,4375 دج 12,3 د الى 12,7 د 4,5625 دج المنطقة الثانية - السهول الجافة درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر II د الى 2,II د 4,50 دج 11,3 د الى 11,7 د 4,5625 دج 11,8 د الى 12,2 د 4,625 دج 12,3 د الى 12,7 د 4,6875 دج 12,8 د الى 13 د 4,75 دج المنطقة الثالثة - المنحدرات والتلال درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر 12 د الى 12,2 د 5,5 دج 12.3 د الى 12,7 د 55625 دج 12,8 الى 132 د 5,625 دج 13.3 د الى 137 د 575 دج 13.8 د الى 14 د 5,875 دج وفي حالة طلب المشترى من المنتج تسليم العنب لتكوين عصير مكبرة ذى درجة أقل من الدرجة الدنيا المحددة لمنطقة معينة وعليه أى المشترى أن يلتزم بدفع ثمن العصير بالسعر الادنى حسب الدرجة والهيكتولتر من الخمر من المنطقة المعنية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البريمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75 82 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام

- 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين / تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، ولاسيما المادة II منه ، : ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-20 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف دينار (503490000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (503490000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 | يونيو سنة 1975 هواري بومدين

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية -

- 31 II مفتشيات الولايات الاجور الرئيسية 140.000

  • الاجور الرئيسية 297.000 31 21 التربية البدنية والرياضة - الاجور الرئيسية 2.812.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 2.100.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 5.349.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - 31 12 مفتشيات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 140.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 297.000 31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 2.812.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 2.100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.349.000 مرسوم رقم 75-83 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، لسنة 1975 ، ولاسيما المادة II منه و بمقتضى المرسوم رقم 75-15 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين المالية لسنة 1975 ، في 11 ربيع الاول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، 1965 و 18 يرسم مايلي : والمتضمنين المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدرة تسعون ألف دينار (900000 دج) مقيد في ميزانية وزارة

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 34-90 حظيرة السيارات ، الادارة المركزية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدرة تسعون ألف دينار (90.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 35-01 ، صيانة مبانى الادارة المركزية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين ز مرسوم رقم 75-84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 - - 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 18 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 دج) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة و تسعون ألف دينار (1900000 دج يقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 • هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء العنوان المجاهدين الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 70.000 القسم الرابع . الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 30.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 70.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 20.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 190.000

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجدول «ب» : رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 120.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 190.000 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 | ديسمبر سنة 1974، صادر عن والى سعيدة، تمنح بلدية سعيدة | قطعة أرض من أملاك الدولة قصد بناء مدرسة ابتدائية تقدر مساحتها بهكتار واحد و 80 آرا كائنة بنفس المكان ومحددة. كما يلى :

  • شرقا، بالسكة الحديدية،
  • غربا بوادي سعيدة ،
  • شمالا، بعمارة ،
  • جنوبا، بالمعهد الاسلامي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد بناء محطة كهربائية بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء تقدر مساحتها ب 10.000 متر مربع قصد بناء محطة كهربائية وتتم المعاملة العقارية فيما بعد بمبادرة المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية سعيدة طبقا للتشريع الجارى به العمل . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء (قصر) سيدي بوتخيل قصد بناء مركز لتزويد الطاقة الكهربائية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة، يتنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصر سيدي بوتخيل مساحتها 16 مترا مربعا لبناء مركز لتوزيع الطاقة الكهربائية . و تجرى المعاملة العقارية وفقا للتنظيم الجاري به العمل . ويعادل وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تمنح لقاء عرض | أعلاه .. 1

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح الاذن لادارة البريد والمواصلات للقيام بولاية سعيدة بجمع العمليات اللازمة لانشاء وصيانة خط جوى للمواصلات بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة، يمنح الاذن لادارة البريد والمواصلات للقيام في ولاية سعيدة بجمع العمليات اللازمة لانشاء وصيانة خط جوى للمواصلات يعبر السكة الحديدية في الكلم 165 + 650 من الخط الواصل المحمدية ببشار. ان المسافة العمومية ما بين الخيط الاسفل من الخط الجوي و مستوى السكة الحديدية الأكثر ارتفاعا يجب الا تقل عن خمسة أمتار ونصف. ويتكون هذا الخط من حبل يستند على دعامتين كائنتين في طرق السكة الحديدية بمسافة ثمانية أمتار و 40 وثلاثة وثلاثين مترا و 80 على جانبى السكة. يتم وضع وصيانة الخط فوق أرض السكة الحديدية من قبل وعلى نفقة ادارة البريد والمواصلات بالاتفاق مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وتحت حراستها بالنسبة لكل ما يشمل الامن على هذا الملك وملاءمة الاستغلال . وان النفقات المترتبة عن هذه الحراسة وكذا التي تقوم بها الشبكة خلال الاشغال المنوطة بالادارة صاحبة الاذن كالتزويدات مثلا والحراسة والتغطية الخ … تسدد من قبل هذه الادارة بمجرد تقديم فاتورة اثباتية. ويحدد مبلغها حسب اللالتزامات المقيدة بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بواسطة معدلات جزافية لليد العاملة والنفقات العامة وتسبيق أموال سارية المفعول حين تنفيذ الاعمال . وفي حالة الاستعجال وعندما يستلزم الامن ومتطلبات استغلال السكة الحديدية تصليحات فورية، يجوز تنفيذ هذه التصليحات تلقائيا من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على نفقة ادارة البريد والمواصلات التي تشعر بذلك اعلانات اعلان مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 صادر عن وزير المالية يتعلق بالاستيراد بدون تسديد ان هدف هذا الاعلان هو تحديد الاجراء المتعلق باستيراد البضائع بدون تسديد ويستبعد من مجال تطبيق هذا الاعلان مايلي : السيارات السياحية التي يخضع استيرادها للقرار و للاعلان المؤرخين في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 فورا والتي تسدد المبلغ ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه واذا استلزمت حاجيات السكك الحديدية في فترة معينة من الزمن نقل أو تعديل هذا الخط في مدار السكة الحديدية تنفذ الاشغال من قبل وعلى نفقة ادارة البريد والمواصلات دون أن ينتج عنها مصاريف على الشركة الوطنية للسكك الحديدية. ان المهلة المحولة لادارة البريد والمواصلات لاجراء هذه التعديلات يجب الا تقل عن شهر. ولا تتحمل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أية نفقة بسبب وجود هذا الخط أو بسبب أشغال التنصيب والصيانة وحتى في الحالة التي تلحق بالقناة خسارات مهما يكن أصلها). وفي حالة تلاقى خطوط ادارة البريد والمواصلات بخطوط السكك الحديدية الحالية أو المقبلة على وجه الخصوص، فان اجراءات التنقيب في المكان واجراءات الوقاية التي تبدو ضرورية قد تتخذ من قبل ادارة البريد والمواصلات على نفقتها وتحت مسؤوليتها . ولتنفيذ جميع الاشتغال المتعلقة بالخط المعلوم (كالتنصيب والصيانة والتعديل والحدف يتعين على عون ادارة البريد والمواصلات المسؤول عن هذه الاشغال اعلام رئيس القسم الثالث للسكك والبنايات التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية المقيم بالعين الصفراء ثمانية أيام على الاقل قبل الشروع فيها يترتب عن هذا الإذن الاداء من قبل ادارة البريد والمواصلات الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الاتاوة سنوية تمثل التعويض الخاص بالتخفيض الذي تتحمله | الشركة في التمتع فى الملك العمومي للسكة الحديدية بسبب الاحتلال المنوى اجراؤه - تكون هذه الاشارة ضمن الاداء الجزافي الاجمالى السنوى التي تدفعها ادارة البريد والمواصلات الى الشركة على أساس الاتفاق الحاصل بين هذه الادارتين يعتبر هذا الاذن باطلا اذا لم يستعمل في فترة ستة أشهر من تاريخ التسليم . وبلاغات التبرعات اذا كانت تخضع لتنظيم خاص فيما يخص التجارة الخارجية والصرف .

  1. التعريف : ان الاستيراد بدون تسديد هو الذى لا يترتب عنه، فيما يخص سعر شراء البضائع التسديد بالعملات الصعبة أو الدفع بالدينار لحساب مقيم أو غير مقيم مهما كان نوع هذا الحساب أو استعمال موجودات بحسابات … أو 000 أو بمقاصة بضائع أو بأى كيفية أخرى .

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه 2 (2) الاستيراد بدون تسديد لقيمة مساوية أو مقلة للالف دينار (10000 د.ج ) لا تشترط أية شكلية خاصة بالتجارة الخارجية والمبادلة النقدية بالنسبة للاستيراد بدون تسديد القيمة مساوية أو مقلة عن الف دينار (10000 د. ج) غير أن استيراد المنتجات المحظورة حظرا باتا ولو كان بدون تسديد، يبقى ممنوعا مهما كانت القيمة، ويجب احترام التنظيمات الخاصة ببعض المنتجات المراقبة الصحية والمكتبات الخ (00000 في كل الاحوال . (3) الاستيراد بدون تسديد لبضائع تفوق قيمتها 10000 دج ان الاستيراد بدون تسديد الذي تفوق قيمة 10000 دج يتم ضمن الاشكال والشروط التالية : أ الاستيراد بدون تسديد المحقق من قبل الهيئات المختصة بالرخص الاجمالية للاستيراد اذا كان المستورد هيئة لها رخصة اجمالية للاستيراد يطرح منها القيمة المستوردة بدون تسديد وتخفض الحصة المرخص بها بالنسبة لنفس الوضعية التعريفية التي ينتمي اليها المنتوج بنفس المبلغ كما لو كان الامر بالنسبة لاستيراد عادى مع التسديد ويجب، قصد اتمام هذا الخفض على المستورد أن يبعث الى الوسيط المعتمد كمودع لديه للرخصة الاجمالية للاستيراد | الوثائق المتعلقة بكل عملية متممة كما ينبغي ببيان «بدون تسديد ب الاستيراد المخفض بدون تسديد من قبل مضارب غير حامل للرخصة الاجمالية للاستيراد ان هذا الاستيراد موقوف على الحصول على رخص تسليم من قبل مصالح وزارة التجارة مهما كانت الطبيعة القانونية للمنتوج مباح) منظم بالحصص تحت الاحتكار). ويخفض مبلغ هذه العمليات من الميزانية السنوية الممنوحة لنفس المنتوج في اطار البرنامج العام للاستيراد (4) التخليص من الجمرك . يجب على المستورد ، حسب الاحوال وقبل التخليص اذا كانت القيمة تتجاوز 10000 د. ج، مايلي : اثبات التخفيض المصرفي للرخصة الاجمالية للاستيراد الممنوحة للمستورد تقديم سند الاستيراد رخصة لعدم التسديد) مسلم من قبل وزارة التجارة .

  1. أحكام مختلفة تلغي كل الاحكام المخالفة لهذا الاعلان ولاسيما أحكام الاعلانين المؤرخين في سبتمبر سنة 1963 وأبريل سنة 1964 والمادتين 101 و 103 من الاعلان المؤرخ في نوفمبر سنة 1961 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر