مرسوم رقم 75-72 معدَّل

مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة للبرمجة والتنسيق المينائي البضائع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 674

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-203 (ج.ر عدد 33 لسنة 1981)

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-203 (ج.ر عدد 33 لسنة 1981)

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 31

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-188 (ج.ر عدد 30 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-188

    « تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه على النحو التالي »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-203

    « تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318

  • مرسوم رقم 81-203

    مرسوم رقم 81 203 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق باللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي . 1130

  • مرسوم رقم 75-74

    مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث مناطق تلتقليص -- خارج الموانئ

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.