مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة للبرمجة والتنسيق المينائي البضائع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 674
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي
المادة 2
فتح المادةتؤلف اللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي من الممثلين التاليين :
ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة المالية ، .
ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزارة قدماء المجاهدين ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ، .. ممثل الهيئات التالية : المكتب الوطنى للموانىء والشركة الوطنية للملاحة والشركة للشحن وتفريغ البضائع والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ويمكن لها ان تستدعى كل شخص تكون مساهمته مفيدة بالنسبة لأشغالها، وترضع اللجنة تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة التجارية، ويرأسها مدير الملاحة التجارية والموانيء والصيد البحرى
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-203 (ج.ر عدد 33 لسنة 1981)
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يعد جدول الاعمال.
وعند الحاجة يمكن للجنة أن تجتمع في جلسة غير عادية.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة بمايلي :
استقاء الاخبار اللازمة لذى الادارات وعلى الخصوص لدى وزارة التجارة ولدى الهيئات العمومية المعنية، حول التقديرات السنوية للواردات والصادرات عن طريق البحر .. 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه اقتراح تدابير للتنسيق بين مختلف الهيئات العمومية قصد ضمان استعمال الموانى الوطنية استعمالا معقولا اقتراح تدابير لتحسين ظروف النقل البحرى والبرى للبضائع المستوردة والمصدرة دراسة كل اقتراح انشاء موانى جديدة وتهيئة أو توسيع - الموانىء الموجودة .
المادة 2
فتح المادةتوضع مناطق التخليص خارج الموانيء تحت الرقابة الجمركية.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-203 (ج.ر عدد 33 لسنة 1981)
المادة 3
فتح المادةيتم توزيع المساحات بين مختلف المستعملين لمناطق التخليص خارج الموانىء من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية الاقتراح على الوزير المكلف بالملاحة التجارية كل تدبير كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة من شأنه أن يحسن استعمال الموانيء الوطنية .
المادة 5
فتح المادةيجب على الهيئات العمومية ان تبلغ للجنة، كل ثلاثة أشهر، برنامج وارداتها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 31
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-188 (ج.ر عدد 30 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-188
« تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه على النحو التالي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-203
« تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318
-
مرسوم رقم 81-203
مرسوم رقم 81 203 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق باللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي . 1130
-
مرسوم رقم 75-74
مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث مناطق تلتقليص -- خارج الموانئ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.