مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم المدافعين 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 74 - 677 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والحمور لسنة 1974-1975 • 678 A وزارة المالية عام 1395 مرسوم رقم 82 75 82 75 مؤرخ في في 7 جمادى الثانية عام - دائمة. 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في 677 ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة : : 679 :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مناطق للتخليص خارج موانىء الجزائر | وعنابة وبجاية ووهران وسكيكدة، وذلك تطبيقا للامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم اجل بقاء البضائع في الموانئ المشار اليها أعلاه ....
لسنة 1974-1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية ، و بمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث، وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المعدل والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، وبمقتضى الأمر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1963 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الحمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء تعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1973 – 1974 .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 وبمقتضى المرسوم رقم 74-213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 – 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الأولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969-1970 • يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي :
يحدد السعر حسب الدرجة والهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي :
المنطقة الاولى - السهول الرطبة درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر 10 د الى 10,2 د 4,00 دج 10.3 د الى 10,7 د 4,125 دج 10,8 الى 11,2 د 4,125 دج 11,3 د الى 11,7 د 4,3125 دج 11,8 د الى 12,2 د 4,4375 دج 12,3 د الى 12,7 د 4,5625 دج المنطقة الثانية - السهول الجافة درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر II د الى 2,II د 4,50 دج 11,3 د الى 11,7 د 4,5625 دج 11,8 د الى 12,2 د 4,625 دج 12,3 د الى 12,7 د 4,6875 دج 12,8 د الى 13 د 4,75 دج المنطقة الثالثة - المنحدرات والتلال درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر 12 د الى 12,2 د 5,5 دج 12.3 د الى 12,7 د 55625 دج 12,8 الى 132 د 5,625 دج 13.3 د الى 137 د 575 دج 13.8 د الى 14 د 5,875 دج وفي حالة طلب المشترى من المنتج تسليم العنب لتكوين عصير مكبرة ذى درجة أقل من الدرجة الدنيا المحددة لمنطقة معينة وعليه أى المشترى أن يلتزم بدفع ثمن العصير بالسعر الادنى حسب الدرجة والهيكتولتر من الخمر من المنطقة المعنية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البريمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75 82 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام - 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة :
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير المالية ، - وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين / تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، ولاسيما المادة II منه ، :
ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-20 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف دينار (503490000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (503490000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 | يونيو سنة 1975 هواري بومدين 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - - 31 II مفتشيات الولايات الاجور الرئيسية 140.000
- الاجور الرئيسية 297.000 31 21 التربية البدنية والرياضة - الاجور الرئيسية 2.812.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 2.100.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 5.349.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - 31 12 مفتشيات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 140.000
- التعويضات والمنح المختلفة 297.000 31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 2.812.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 2.100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.349.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-89
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.