مرسوم رقم 76-188

مرسوم رقم 76-188 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد معدلات رسم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-188
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.