مرسوم رقم 76-188 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد معدلات رسم
المادة الأولى
فتح المادةتحدد معدلات خزن البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج الموانىء كما يلى :
الامكنة معدلات الرسم بالدينار على الارض : 0,60 دج للمتر المربع في اليوم الواحد تحت الوقاء : 0,75 دج للمتر المربع في اليوم الواحد في المخزن : 0,90 دج للمتر المربع في اليوم الواحد 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه المادةة 2 : يجمع هذا الرسم الملحق بالمعدلات المحددة في المادة الاولى أعلاه، بالموانئ المخصصة لخزن البضائع بصفة انتقالية والى غاية انشاء مناطق جديدة خارج الموانىء وذلك وفقا للامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد الحميد طالبي بوصفه مستشار تقنيا مكلفا بالمشاكل الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد أسليم بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة البنايات الاساسية للموانيء والمطارات والسكك الحديدية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدعو للقيام بمهام أخرى .
وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.