مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الاول — التكوين والهدف
الفصل الاول — التسمية - الدائرة الاقليمية
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين الاشخاص المبينين في الملحق لهذا المرسوم، تعاونية لتسويق الفواكه والخضر للولاية كشركة مدنية للاشخاص ذات أشخاص ورأس مال قابلين للتغيير، تخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وللامر | رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونية، وللامر المتضمن تنظيم سوق الفواكه والخضر، والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى وكذا لهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتحمل التعاونية تسمية تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية وتغطى دائرتها الاقليمية ولاية 00000000
المادة 3
فتح المادةيكون مركزها الرئيسي ب 000000 بلدية ......
ولاية ......
الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 4
فتح المادةان تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية هي منظمة ذات هدف اقتصادي . وهدفها هو البرمجة والتنظيم والتحقيق بالاتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لمجموع عمليات تسويق الفواكه والخضر في تراب | الولاية وهى مكلفة أيضا لاحكام الامر المتضمن تنظيم وتسويق الفواكه والخضر ببرمجة وتنظيم وضمان التموين بالفواكه والخضر سكان الولاية
المادة 5
فتح المادةتساهم تعاونية الولاية ضمن هذا الإطار في وضع سياسة وطنية للاسعار عند الانتاج وعند الاستهلاك، قصد التأجير بصفة صحيحة منتجي الفواكه والخضر وضع هذه المنتجات في متناول المستهلكين بأزهد سعر وتضمن بالاتصال مع التعاونيات الزراعية للبلدية المتعددة الخدمات تجارة الجملة للفواكه والخضر على مستوى الولاية، وتشارك المنظمات المعنية في تموين النواحي المحرومة. وهي تكون هيئة لتلاقي وتشاور ممثلى المنتجين والمستهلكين وتجار التجزئة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المبينة أعلاه •
المادة 6
فتح المادةتملك تعاونية الولاية من أجل تحقيق مهمتها وسائل النقل ومساحات للخزن ومراكز للتعبئة وأماكن للبيع والتوزيع بما فيها الاروقة والاسواق والملحقات مع تجهيزاتها الضرورية لتحقيق هدفها .
الفصل الثالث — التأليف
المادة 7
فتح المادةان تعاونية تسويق الفواكه والخضر لولاية ....... مفتوحة للتعاونيات الزراعية البندية المتعددة الخدمات الولاية ..... وان انخراط التعاونيات الزراعية البلدية الزامي ودائم
المادة 8
فتح المادةيجب على تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية | أن تمسك دفترا لتسجيل الشركاء . 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394
المادة 9
فتح المادةيتعهد الشركاء منذ انخراطهم بما يلى :
- استعمال مصالح التعاونية في كل العمليات التي يمكن أن تقوم بها في حدود غرض قانونها الاساسي وطبقا للتنظيم الضابط لسوق الفواكه والخضر ،
- الاكتتاب لرأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون الاساسي .
المادة 10
فتح المادةيودع ملف قصد الحصول على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، لدى المصالح المختصة للولاية والتي تتكلف بتأدية الاجراءات اللازمة. واذا لم يبلغ أى رفض | التعاونية في أجل شهر ابتداء من تسليم الملف من قبل مصالح الولاية، فان المصادقة المطلوبة تعد مكتسبة .
الباب الثاني — رأس مال التعاونية
الفصل الاول — تكوين راس مال التعاونية
المادة 11
فتح المادةيتكون رأس المال للتعاونية من حصص المتعاونين الاسمية وغير القابلة للتجزئة المكتتبة من قبل كل متعاون تحد القيمة الاسمية لكل حصة بعشر دنانير (10) دج) • يجب على التعاونيات المنخرطة ان تكتب ل 100 سهمة ويحدد رأس المال 00000 دينار
المادة 12
فتح المادةيحتمل أن يرتفع رأس مال التعاونية اثر قبول أعضاء جدد. ويمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر رفع رأس مال التعاونية باصدار حصص جديدة. وعلى المشاركين اذن ان يكتتبوا ضمن النسب المحددة في المادة II •
المادة 13
فتح المادةيمكن من جهة أخرى أن يرتفع رأس مال التعاونية بعد قبول التبرعات والهبات والاعانات للتعاونية التي هي مؤهلة لتسليمها .
الفصل الثاني — التسديد واستعادة الحصص
المادة 14
فتح المادةيجب على كل تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات ان تسدد وقت انخراطها في التعاونية كامل الحصص التي اكتتبتها ..
تثبت ملكية الحصص بتسليم وصل عن المبالغ المدفوعة وبالتسجيل في دفاتر التعاونية لا يمنح أى ربح أو فائدة للحصص المكتتبة .
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير
المادة 15
فتح المادةيكون للتعاونية اليد العاملة اللازمة لممارسة مهامها. وتوظف هذه اليد العاملة وتؤجر من قبل التعاونية طبقا لاحكام القانون الاساسي الذي تتخذه الجمعية العامة ويصادق عليه المجلس التنفيذي للولاية .
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 16
فتح المادةتتألف الجمعية العامة من مجموع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الموجودة في تراب الولاية.
وتجتمع في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وفي جلسة غير عادية كل مرة اذا بدا لها ذلك ضروريا. ويجب عليها بصفة الزامية أن تجتمع في جلسة عادية خلال ثلاثة أشهر تلى قفل السنة المالية .
المادة 17
فتح المادةيكون لكل تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات التي يمثلها رئيسها صوت واحد في الجمعية العامة • وفي حالة التصويت بالنيابة فانه لا يكون للمتعاون الوكيل الاصوت واحد يزاد على صوته
المادة 18
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية بناء على استدعاء من رئيس التعاونية وتحت رئاسته ويجب أن يبين في الاستدعاء المكان والتاريخ وساعة اجتماع هذه الجمعية وكذا جدول اعمالها. وتبلغ 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع الى كل شريك . ويجب كذلك أن تعلق في التعاونية في نفس الآجال .
المادة 19
فتح المادةان دور الجمعية العامة على وجه الخصوص هو ما يلى :
- بيان تحديد مخطط نشاط التعاونية طبقا لهدفها وكذا ضبط برامج التسويق والتموين بالفواكه والخضر، الخاصة بالولاية من بينها برامج التبادل مع المكتب الجزائرى للفواكه والخضر واقتراحها على المجلس التنفيذي ، المصادقة على التنظيم الداخلى للتعاونية المعد من قبل مجلس التسيير وكذا القانون الاساسي للمستخدمين المأجورين ، البت في كل النزاعات التي تطرأ بين الاعضاء أو بينهم وبين التعاونية ،
- التعيين أو الطرد في الانتخاب السري لاعضاء مجلس التسيير ومندوب للحسابات ،
- قبول أو رفض كل التبرعات والهبات والاعانات الممنوحة للتعاونية ، الفحص أو المصادقة أو التعديل في نهاية السنة المالية للحساب الختامي وتقارير النشاط تخصيص النتائج طبقا للمادة 42 أدناه ،
- البت فيما يخص طلبات الانخراط في التعاونية ، فحص كل مشروع نص مقدم لها وابداء رأيها حوله.
الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 1037
المادة 20
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة غير العادية حول جدول أعمال محدد بناء على طلب مجلس التسيير أو مندوب الحسابات أو ثلث اعضاء التعاونية على الاقل وتبث في كل المسائل التي تهدد كيانها أو تسييرها العادي .
المادة 21
فتح المادةيمسك فى مركز التعاونية، وتحت مسؤولية المدير دفتر خاص تسجل فيه محاضر كل جلسة للجمعية وكذا ورقة الحضور موقعة من كل الاعضاء الحاضرين ..
المادة 22
فتح المادةيجب أن يبلغ عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين نصف كل عدد الاعضاء على الاقل كي يتسنى للجمعية العامة أن تتداول بصفة شرعية . واذا لم يبلغ النصاب يجب انعقاد الجمعية مرة أخرى في الشهر الذى يلى وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الحاضرين ...
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية بسيطة للناخبين المصوتين ما عدا في حالة ما اذا نص على أغلبية خاصة بموجب أحكام هذا القانون الاساسي
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرارات اذا اجتمع ثلثا الاصوات. واذا لم يبلغ هذا النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في نفس الاجل المعد للجمعية العامة العادية .. . ويجب أن تحصل على نصف الاصوات. ولا يشترط أى نصاب في الدعوة الثالثة وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 24
فتح المادةيتكون مجلس تسيير تعاونية الولاية من 12 عضوا النصف منهم ينتخب بالاقتراع السرى لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، من بين أعضائها والنصف الآخر يعينون كما يلى :
عضو من المجلس الشعبي للولاية ،
- عضو من اتحاد العام للعمال الجزائريين ، عضو من الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، عضوان من مستخدمى التعاونية المأجورين ، ممثل عن تجار التجزئة في الفواكه والخضر للولاية وهؤلاء الاعضاء يكونون حتما عمال مأجورين ماعدا ممثلى تجار التجزئة في الفواكه والخضر ، يجدد مجلس التسيير كل عامين ويمكن أن يعزل من قبل الجمعية العامة .
ولا يمكن أن يمارس أعضاء مجلس التسيير أكثر من وكالتين متتاليتين •
المادة 25
فتح المادةوتمارس مهمة العضو في مجلس التسيير مجانا.
الا انه يمكن تخصيص تعويضات من أجل نفقات النقل اللازم الممارسة مهمتهم من قبل الجمعية طبقا للاحكام التنظيمية المحددة لشروط منح هذه التعويضات لاعضاء المجلس الشعبي للولاية.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعضاء مجلس التسيير | الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية ، بلوغ 21 سنة من العمر على الاقل .
الاقامة الفعلية في دائرة اقليم التعاونية ، عدم الحكم عليهم لا بسبب جناية أو جنحة الخاضعة ..
للقانون العام ولا بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري .
وفضلا عن ذلك فان أعضاء مجلس التسيير لا يجوز أن تكون بينهم أواصل قرابة مباشرة أو من الحاشية حتى الدرجة الرابعة . 1
المادة 27
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير كلما اقتضى الأمر. وعلى الاقل مرة في الشهر بناء على استدعاء من رئيس تعاونية الولاية ويدعى للاجتماع كلما طلب ذلك ثلث أعضائه ..
تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة لكن بحضور نصف أعضائه الذين يجب أن يكونوا على الاقل نصف الاعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة. وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ولا يمكن لاى كان أن ينتخب بالوكالة ضمن المجلس •
المادة 28
فتح المادةتكون لمجلس التسيير سلطات التسيير والقبول التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة أو للرئيس أو للمدير.
يعد المجلس التنظيم الداخلى ويقدمه لمراقبة الجمعية العامة. كما يصادق على كل الصفقات والعقود. يقرر استدعاء الجمعية العامة ويضبط جدول أعمال اجتماعاتها. ان المسائل المثارة من قبل ربع الشركاء في التعاونية على الاقل تسجل حتما في جدول الاعمال .
يعد المجلس كل سنة تقريرا عن نشاطه يقدمه للجمعية العامة المكلفة بالنظر في الحسابات والموافقة عليها يتلقى التبرعات والهبات والاعانات التي تسلمتها التعاونية بشرط المصادقة عليها في الجمعية العامة المقبلة. يقترح تعيين المدير ويراقب نشاطه، كما يقترح اذا اقتضى الأمر على المجلس التنفيذي كل الاجراءات التأديبية . فهو يدرس ويتبنى مشاريع الاسعار المعدة من قبل المدير ويقترحها على المجلس التنفيذي للولاية. يسوى بالتراضى النزاعات التي عسى أن تطرأ بين .
التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وبينها وبين تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية، بناء على شكوى اما من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات واما من رئيس تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية. ويبدى رأيه حول كل مشروع نص مقدم اليه . 1038 الجريدة الرسمية
المادة 29
فتح المادةتكون كل جلسة لمجلس التسيير موضوع محضر يحتفظ باصله في مركز التعاونية .
المادة 30
فتح المادةان أعضاء مجلس التسيير مسؤولون بصفة فردية أو جماعية حسب الحال تجاه التعاونية أو تجاه الغير أما عن المخالفات للاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونية واما عن اختراق القانون الاساسى واما عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم • كما يكونوا مسؤولين جنائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية .
الفصل الثالث — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 31
فتح المادةينتخب مجلس التسيير من بين أعضائه المشاركين في الجمعية العامة، رئيس تعاوني لتسويق الفواكه والخضر للولاية، ويمثلها أمام القضاء وفى كل أعمال الحياة المدنية. فهو الذي يستدعى الى كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويرأس مداولاتهما • يسهر على تنفيذ مداولات الجمعيات العامة والمجلس التنفيذي .
ويجب عليه أن يقدم كل سنة للمجلس التنفيذي للولاية ولوزير الوصاية ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- نسخة من الحساب الختامي وحسابات الاستغلال ،
- نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة التي تقوم بالفحص والمصادقة على الحسابات .
يسلم بصفة خاصة للمجلس التنفيذى من أجل التقرير والمصادقة كل الاقتراحات حول الاسعار وكل مشاريع البرامج للتسويق أو التموين .
يسهر على تسليم التقرير السنوى من قبل مندوب للحسابات كما هو محدد في المادة 35
المادة 32
فتح المادةيعين مدير التعاونية بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مجلس التسيير وبعد أخذ رأى المجلس التنفيذى للولاية. ويأتي هذا التعيين اعتبارا لقائمة التأهل المعدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للقانون الاساسي الذي يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية .
يضمن المدير التسيير العادى للتعاونية طبقا لقرار مجلس التسيير .
يرخص التبادل بين التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه
- يمارس سلطته على مجموع المستخدمين المأجورين في اطار التنظيم المعمول به يوقع على أوراق الالتزام المالى والاذون بالدفع، مع رئيس التعاونية أو كل عضو في مجلس التسيير معين لهذا الغرض من قبل المجلس • يعد المدير مسؤولا عن حسن مسك كل وثائق الممارسة ..
يضمن كتابة جلسات الجمعية العامة ومجلس التسيير وفي حالة مانع له يخلفه عون محاسب التابع للتعاونية ..
الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 33
فتح المادةيعين مندوب للحسابات مختار في قائمة معدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وبمصادقة وزير المالية لمدة سنتين بالاقتراع السرى من قبل الجمعية العامة .
ويمكن أن يتقاضى تعويضا يحدد مبلغه من قبل الجمعية العامة تبعا لمقياس معد بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .
المادة 34
فتح المادةان مهمة مندوب الحسابات تتنافى مع مهمة مسير أو مدير التعاونية .
ومن جهة أخرى فلا يمكن أن يختار كمندوب للحسابات :
القريب والصهر أو زوج أو زوجة المسير ، شخص حكم عليه بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو لمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري .
المادة 35
فتح المادةللمحافظ عن الحسابات وكالة فحص سلامة العمليات المالية ولا سيما سجلات المحاسبة والصندوق والجرد والحساب الختامي.
يعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويقدمه للجمعية العامة ولرئيس التعاونية والمجلس التنفيذى للولاية ولوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 36
فتح المادةيمكن أن يطرد مندوب للحسابات من قبل الجمعية العامة .. وفى هذه الحالة يمكن لممثل وزارة الوصاية أن يستدعى جمعية عامة غير عادية لفحص هذا القرار مرة أخرى.
ويشارك اذ ذاك في المداولات ويحضر في الاقتراع النهائي المثبت أو الملغي لقرار الطرد .
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 37
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للتعاونية في أول اكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر .
المادة 38
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب مخطط المحاسبة الملائم.
وكل نشاط للتعاونية يكون موضوع حساب استغلال خاص.
الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039
المادة 39
فتح المادةيكون لمصالح التعاونية محاسب يعين من قبل مجلس التسيير بعد مصادقة المجلس التنفيذي للولاية.
المادة 40
فتح المادةتقرر الجمعية العامة الفائض الناتج عن نشاط التعاونية عند نهاية السنة المالية بناء على اقتراح مجلس التسيير طبقا للمادة 42 أدناه .
يتكون الفائض من منتوج السنة مع طرح تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية من بينها الاستهلاكات والاحتياطات ويؤخذ كذلك بعين الاعتبار في حساب الفائض، الخسائر والارباح الاستثنائية المتعلقة بالسنة المالية وكذا الخسائر والارباح السابقة.
المادة 41
فتح المادةتقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل صناديق التعاونية التي تزود حسب كيفيات ترتيب الاسبقية المبينة أدناه.
تحدد هذه الاقتطاعات كما يلى : 10 % الى أن يبلغ صندوق الاحتياط السنوي المكون ضعف مبلغ رأس مال التعاونية.
- 20 % الى أن يتكون صندوق التداول يساوى على الاقل الثلث من تكاليف استغلال التعاونية ،
- 15 % من باقي الرصيد المعد لتمويل تجهيزات التعاونية
- 10 % لصندوق العلاوات المخصصة للمستفيدين المأجورين
- 5 % تدفع للصندوق الوطني للتعاون.
والباقي يوزع بين الشركاء على شكل مسترجعات على حسب نسبة حجم العمليات المتممة مع التعاونية أو يخصص لصناديق تنشأ بقرار من الجمعية العامة.
المادة 42
فتح المادةيمكن للجمعية العامة أن تقرر أرجاء توزيع المسترجعات خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات وذلك قصد تمويل نشاطات التعاونية.
الباب الخامس — العلاقات
المادة 43
فتح المادةتنظم التعاونية علاقاتها مع مجموع الشركاء طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 44
فتح المادةتسوى كل النزاعات التي يمكن أن تحدث بين أعضاء التعاونية فى اطار نشاطها أو بينها وبين أعضائها طبقا لهذا القانون الاساسي .
المادة 45
فتح المادةان التعاونية مؤهلة لان تقوم بكل العمليات المرتبطة بممارسة نشاطها .
المادة 46
فتح المادةيتدخل الصندوق الوطني للتعاون اذا اقتضى الامر بصفة احتياطية ضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية.
المادة 47
فتح المادةيعد تنظيم داخلى من قبل مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة لكل ما هو غير وارد في هذا القانون الاساسي.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر | سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-459
« في 7 يونيو سنة 1972 - المراسيم من رقم 72-151 إلى رقم 2 7-156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972، المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.