مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار عند الاستهلاك للبطاطا والبصل والثوم في مجموع التراب الوطنى كما يلى، وذلك طبقا لاحكام المادة 36 من الأمر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام - 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 :
البطاطا من الحجم الكبير والمتوسط : 1,00 دج للكيلوغرام : البطاطا من الحجم الصغير : 0,70 دج للكيلوغرام - البصل اليابس : 2,90 دج للكيلوغرام الثوم اليابس : 6,00 دج للكيلوغرام ان الاسعار المحددة أعلاه تشمل حد الوساطة والتقسيط .
المادة 2
فتح المادةأن حدود الوساطة المقتطعة من قبل هيئات التسويق التي تتدخل في شبكات توزيع المنتجات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، تضاف الى الاسعار عند الانتاج كما يقتضيه تطبيق أحكام المرسوم رقم 75 28 المؤرخ في و محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر وشراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974 1975 •
- تقرر حدود الربح المذكورة كما يلى : 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه
1 - البيع مباشرة من التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات :
البطاطا بالدينار للكيلو غرام من أول اكتوبر من أول يونيو النوع البصل الثوم الى 31 مايو الى الحد الخاص بالتعاونية الزراعية البلدية النوع الصغير 30 سبتمبر المتعددة الخدمات 0,15 0,25 0,25 0,15 1,00 الحد الخاص ببائعي التجزئة 0,15 0,15 0,15 0,15 1,00 2 وساطة هيئات التسويق الاخرى :
من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية او المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية 0,05
من المكتب الوطنى للفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية .. 0,05 من تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية الى بائعي التجزئة. 0,10
- الشراء لدى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ..
الشراء لدى المكتب الوطني للفواكه - والخضر الجزائرية .. 0,50
- حد التجزئة . 0,15
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين 0,10 0,10 0,05 0,50 0,07 0,07 0,05 0,25 0,15 0,15 0,10 0,50 0,08 0,08 0,05 0,25 0,15 0,15 0,15 1,00 وزارة المالية ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-199
« يلغى المرسوم رقم 75-46 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد اسعار بيع بعض المنتجات الزراعية ذات الضرورة الاولية للاستهلاك، وتلغى أحكام المرسوم رقم 77-157 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-199
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
-
مرسوم رقم 77-157
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
-
مرسوم رقم 77-5
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.