مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب الأول — الحبوب الزيتية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كمايلي :
القرطم : 50ر202 دج للقنطار ، حب الصوجة : 245 دج للقنطار ،
- عباد الشمس : 25 ر 190 دج للقنطار .
وتشمل هذه الأسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيئات الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ولها رطوبة بنسبة قدرها و % ومشوبة بخليط قدره 3% وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
- القرطم : 40 %
- حب الصوجة : 18 % ،
- عباد الشمس : 40 % .
المادة 2
فتح المادةبالنسبة للحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الأولى أعلاه ، تطبق عليها أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الأسس التالية :
- - القرطم ، عباد الشمس :
- زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % ،
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة خليط | فوق أو تحت 3 ٪ 6 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % .
- الصوجة :
- زيادة أو تخفيض 2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % ، زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة خليط - فوق أو تحت 3 % ،
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % .
المادة 3
فتح المادةيزاد 10 % عن كل قنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الأسعار المحددة في المادة 2 أعلاه .
وتمثل هذه الزيادة حد التدخل الخاص بالهيئات الخازنة لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية ، ويفهم من سعر البيع البضاعة فى الاكياس على الميزان وانطلاقا من الهيئة الخازنة ..
المادة 4
فتح المادةتدفع أسعار بيع الحبوب الزيتية من قبل المكتب الوطني للتسويق بناء على الفاتورة المعدة من طرف الهيئة الخازنة وسند الاستلام من قبل « سوجيديا » ويتم هذا الدفع على أساس الأسعار المحددة في المواد السابقة .
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية من الانتاج الوطني الى «سوجيديا» من قبل المكتب الوطني للتسويق اعتبارا للأسعار الداخلية المنظمة لزيوت الاستهلاك . ويفهم من هذه الأسعار المنتوج المرسل الى المعمل ضمن نفس الشروط التي تنطبق على أسعار بيع الحبوب الزيتية .
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 220 دج للطن ، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل التخلية والمحتوية على وفر سكرى مجموعه 16 بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ . غير أنه في حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص الذى يتجاوز النسبة المشار اليها يتحمله الانتاج •
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 79 – 133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 كما يلى
المادة 7
فتح المادةتقدر زيادة السعر المعين في المادة 6 من هذا المرسوم وتخفيضه حسب الجدول التالي :
أ الزيادة :
بين 10ر 16 و 17 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 1005 دج عن كل عشر درجة من الوفر -- الزائد .
بين 010 17 و 18 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 95ر0 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 10 ر 18 و 19 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 80 ره دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 10ر19 و 20 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 50ر0 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، ما فوق 10 0 20 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة - قدرها 35ر0 لكل عشر درجة من الوفر الزائد .
ب - التخفيض :
- بين 15000 و 050 15 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 05 ر 1 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 15040 و 15 % من مقدار الوفر السكرى تخفيض قدره 15 ر 1 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 14190 و 14 : من مقدار الوفر السكرى : | تخفيض قدره 35ر2 دج عن كل عشر درجة من الوفر | الناقص ، الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
- بين 13000 و 1350 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 3000 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ،
- بين 13040 و 12% من مقدار الوفر السكرى يحدد سعر الشمندر ب 122 دج للطن الواحد .
المادة 8
فتح المادةان سعر بيع الصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه ، بزيادة 6 ٪ عن كل طن من الشمندر المسلم ، وتكون هذه الزيادة لفائدة التعاونية المتخصصة فى الشمندر . وتمثل مصاريف تدخل التعاونية لحساب وحدات الانتاج .
المادة 9
فتح المادةيترتب على تسليم الشمندر السكرى الى شركة « سوجيديا » اعداد فواتير ودفع الأثمان كل خمسة عشر يوما، وذلك بتحويل المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية المعنية •
المادة 10
فتح المادةان كيفيات شراء وتسليم وقبول ودفع ثمن الشمندر السكرى المسلم الى شركة سوجيديا ، تكون موضوع اتفاقية بين وحدة تبغ التدخين الباب الثالث المادة II : يحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى السعر الاساسي.
ان السعر الاساسي هو سعر القنطار الصافي من التبغ المشفوع بالمعامل 1 • ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 1500 دج ويفهم من هذا السعر على الميزان عند الخروج من التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية .
المادة 12
فتح المادةتصنف تبوغ التدخين في رتب وكل رتبة تنطبق على صنف من التبغ يحتوى على المميزات التقنية المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم مع معامل الجودة الذي تحدد بموجبه القيمة التجارية للتبغ المنطبق عليها .
المادة 13
فتح المادةان تصنيف تبوع التدخين المسلمة للتعاونية الفلاحية المتخصصة في الزراعات للتحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة | الصناعية ضمن منطقة الانتاج ومعامل الجودة في المزروعات الفلاحية .
مناطق الانتاج والرتب المنطقة 1 عنابة يحدد كما يلى :
المميزات معامل الجودة الرتبة الاولى : حصفر ممتاز تبوغ صفراء ليمون ، نسيج رقيق ، خفيف 137 الرتبة الثانية : تبغ رفيع تبوغ فاتحة ذات نسيج رقيق وصفرتها ليست كافية الرتبة الثالثة : تبغ خفيف تبوغ فاتحة ، 32 ذات نسيج رقيق ، يتراوح بين الحصفر الممتاز والتبغ الرفيع 02 الرتبة الرابعة : تبغ خفيف تبغ داكن ، نسيج رقيق بعض الشيىء 104 الرتبة الخامسة : تبغ ثقيل تبوغ خشنة ، ثقيلة ذات نسيج رقيق 88 ره الرتبة السادسة : تبوغ مستبعدة تبوغ ممزقة خارجة عن التصنيف لا يبلغ طول أوراقها 20 سنتيمترا 68 ره الرتبة السابعة : تبغ رديء تبوغ فوارق قابلة للاستعمال في الصنع 055 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه مناطق الانتاج المنطقتان 2 و 3 بسر - ومتيجة الرتبة الاولى : تبغ خفيف رفيع تبغ خفيف من المميزات معامل الجودة طبيعة جيدة ، نسيج رقيق 40 الرتبة الثانية : تبغ خفيف متوسط تبغ خفيف ، من نوع جيد جدا ، ممزق فنيلا ، ذو نسيج رقيق موره الرتبة الثالثة : تبغ متوسط تبغ غير ثقيل جدا ، جيد النوع وناضج 24 الرتبة الرابعة : تبغ ثقيل تبغ ثقيل قليلا الخفيف ، له عند الاقتصاء خاصيات التبغ 07 11 الرتبة الخامسة : تبوغ مستبعدة تبغ ممزق ، خارج التصنيف ، رتب أخرى لا يبلع طول أوراقها 15 سنتيمترا 80 ره الرتبة السادسة : تبوغ رديئة تبوغ مستبعدة الصنع علاقات المنتجين مع التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية
المادة 14
فتح المادةان الدفع الى المنتجين من قبل التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ، يتم عند التسليم على أساس أحكام المواد 11 و 12 و 13 أعلاه .
وان اداءات التعاونية المتخصصة في الزراعات الصناعية من أجل المعالجة والتعبئة تحدد ب 200 دج للقنطار . وتقتطع من السعر المحدد في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه .
علاقات التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 15
فتح المادةان سعر بيع تبغ التدخين الى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت محدد في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه وان مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والتسديد تحدد فيما يلي :
أ مميزات التبغ المسلم :
يجب أن يكون التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات الحشرات .
غير مصنفة قابلة للاستعمال في 55ره ويحد المعدل العادى لرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 ٪ • واذا كان معدل الكمية المعنية يزيد على 17 % يجرى عليها تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % .
واذا رفضت الكمية فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية عمليات القبول بعد جفافه واما سحبه ويكون التبغ معبأ في حزمة تزن 100 كلغ وتكون مرقمة • ويقدم التبغ فى أوراق أو ضمن ربطات تضم 30 ورقة على الأقل و 55 ورقة على الأكثر وينزع عنه القش أو خيط الربط كلية .
وتكون الحزمات متجانسة وتكون جميع الربطات الموضوعة في نفس الحزمة من نوع مماثل على الأقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبة المطابقة
ب - كيفيات قبول التبغ .
1 - العينات المنظمة والسنوية :
تحدد كيفيات قبول التبغ المعد للتسليم، كما يلى :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية بالنسبة للرتب المعينة في المادة 14 من هذا المرسوم تعد عينات ناظمة ، كل ثلاث سنوات من قبل ممثلي التعاونيات التخصصية في التبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة التبغ الذى ينتهى اختماره مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول ، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والأخرى للشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى ختم السلسلتين وتستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصة بالمحصول المعنى ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضوري
2 - القبول :
تتم عمليات القبول الخاصة بالتبغ في مخازن كل تعاونية تبغ من قبل الأعوان المختصين بها التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور ممثلي التعاونية .
ولا يشرع في عملية القبول الا بعد حزم كامل المحصول .
فتقدم التعاونية المتخصصة للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة ، ومبدئيا 100 بالنسبة لكل رتبة ، بيد أنه لا يمكنها أن تقدم كميات يقل عددها عن 100 حزمة .
أ بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من الحزمات يقل عن ال 100 أو بالنسبة لبقية الرتبة .
ب - لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول . تجرى القرعة ، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين في القبول وممثلى التعاونية | التخصصية للتبغ، وذلك عن طريق سحب حزمة من 10 أو كسر ال 10 للجمهورية الجزائرية 789 وبالنسبة للكميات التي لها 100 حزمة فانه تؤخذ صدفة خمس ربطات من كل حزمة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تفضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة .
وتكون هذه الربطات من مختلف أجزاء الحزمة من قبل الأعوان المكلفين بالقبول .
غير أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالى بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت :
اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة .
فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكيميتين المجمعتين على الشكل المذكور الاحزمة واحدة من عشرين، وتبقى الربطات المنتزعة من كل حزمة على عدد خمسة .
فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور متكونة على الاقل من مائة حزمة فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للربطات المنتزعة من مجموع الكميتين أقل من 50 • و قبل القبول ذاته ، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقعه في كل اجتماع الطرفان وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بالعينات .
ويتم قبول التبغ بمقارنة كل ربطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة وتشفع الربطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتبة، طبقا لأحكام هذا المرسوم أما الربطات التي تكون أدنى من العينة فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتب وأن معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج عن عمليات القبول ، هو المعامل 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه المحسوب على أساس التخصيص لكل ربطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا .
ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر ، يبقى مفتوحا ويوقعه فى نهاية اليوم ممثلو التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ..
ويجوز لممثلى التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ما ، استئناف المقرر لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر ذلك في المحضر .
ويتمتع ممثلو التعاونية بمهلة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استئنافها ..
وفي حالة التأييد تسوي النزاع وديا لجنة مختلطة بين التعاونين والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ج - كيفيات الرفع والدفع :
1 - رفع التبغ :
ويجرى تعليم الحزمات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغة خاتم الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى وزنها ، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وفيما زاد على التاريخ يتحمل التبغ الذى اشترته الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعه، مصاريف التأمين والخزن، وتكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة .
ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ محازن تعاونيات التبع ولأجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول .
ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين طبقا للتشريع الجارى به العمل
2 - الدفع :
يتم دفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبغ أول بأول ، ويدفع الباقى بمجرد الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول ..
ويترتب على الفوترة 90% من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة الموالية.
ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسعر الممنوح من البنك الوطنى الجزائري عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة ..
ان مصاريف نقل التبغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج الحزم الى مخازن تعاونيات التبغ، تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وبالنسبة لرد نسيج الحزم يقبل تسامح أقصى لمقدار 20 % بعنوان الناقص منها . وفي حالة عدم رد نسيج الحزم بما يتجاوز النسبة المئوية المتسامح فيها ، تقيد على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 16
فتح المادةيحدد سعر شراء تبغ الاستنشاق عند الانتاج من مختلف الرتب ب 1600 دج للقنطار .
ويحدد هذا السعر طبقا للمناطق والأنواع المبينة أدناه :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية مناطق تبغ الاستنشاق وأنواعه
1 - منطقة التبغ البرزيلي الشرقي :
عنابة ، القالة ، عزابة ، القل ، قالمة ، وادى الزناتي ، عين مليلة ، باتنة ، بسكرة ، زريبة الوادى ، سطيف ، خراطة ، المسيلة ..
الأنواع :
ممتاز الرتبة الأولى الرتبة الثانية الرتبة الثالثة الرتبة الرابعة، الاوراق والحطم 2 منطقة تبغ زلاق :
معسكر مستغانم .
الأنواع :
ممتازا الرتبة الأولى الرتبة الثانية الاوراق والحطم
3 - منطقة الوادى :
الأنواع :
السوفي السعر الموحد الحطام
المادة 17
فتح المادةتتم عمليات القبول لتبغ الاستنشاق طبقا لأحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للأعوان المختصين في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبغ الاستنشاق للجمهورية الجزائرية 791 أسعار الشراء بالقنطار البيان السابق (دج) 2.100 متاز 720 * 1 الرتبة الأولى أو ب 466 * 1 الرتبة الثانية أو ب 1255 الرتبة الثالثة أو ب 290 الرتبة الرابعة أو ب 1840 ممتاز 1.760 الدرجة الأولى 1580 الدرجة الثانية 290 الاوراق والحطم 1938 السعر الموحد 595 الفتات وممثلى التعاونيات المتخصصة في الزراعات الصناعية وفى حالة عدم وجودهم، يحضر ممثلو المراقبة الخاصة بزراعة التبغ، للضرائب غير المباشرة .. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه
المادة 18
فتح المادةتقوم لجنة مشتركة بين ممثلي التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية أو ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، بالتسوية الودية لكل نزاع يحصل خلال عمليات القبول .
المادة 19
فتح المادةيحدد سعر الخدمات التي تؤديها التعاونية الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ب 100 دج للقنطار من تبغ الاستنشاق
الباب الخامس — القطن
المادة 20
فتح المادةتحدد أسعار شراء القطن الخام عند الانتاج ب 400 دج للقنطار ، تسليم تعاونية القطن •
المادة 21
فتح المادةيحدد سعر بيع قطن الليف لصناعة النسيج ب 10200 دج للقنطار
المادة 22
فتح المادةيحدد سعر بيع حبوب القطن لصناعة التحويل ب 100 دج للقنطار .
المادة 23
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه، البضاعة المحمولة من القبان والخارجة من التعاونيات القطنية .
الباب السادس — الخضر الصناعية
المادة 24
فتح المادةيحدد هذا المرسوم سعر وكيفيات تسليم الخضر الصناعية المعدة للصناعة التحويلية التابعة للقطاع الاشتراكى ، والتي تسلمها التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمزارع التابعة للقطاع الاشتراكي الفلاحي وتعاونيات الانتاج الزراعى لقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخواص .
المادة 25
فتح المادةلا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للبيع موضوع ما يأتي :
موضوع معالجات سابقة للقطب ومضادة للطفيليات ، بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد .
موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية للقطف غير مرخص بها .
المادة 26
فتح المادةيحظر تخضيب المنتجات في جميع | مراحل التسويق
المادة 27
فتح المادةان شروط تسليم المنتجات المعدة للتحويل الى الوحدات التابعة للقطاع الصناعي بعنوان المادة 25 أعلاه، تكون موضوع عقد .
المادة 28
فتح المادةتحدد أسعار شراء المنتجات المعدة للتحويل كما يلى :
الطماطم الصناعية : 75ر0 دج كلغ ، اللوبيا الصناعية : 10 دج كلغ ،
- الجلبان الصناعية : 1000 دج كلغ ، الفلفل الحار الصناعى 120 دج كلغ ،
- الفلفل الحلو الصناعي 120 دج كلغ ،
المادة 29
فتح المادةترفع أسعار بيع المنتجات الى وحدات التحويل من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب 10ر0 دج بالنسبة للأسعار المحددة عند الانتاج وذلك لتغطية نفقات الشحن والتفريغ ، والخزن وقروض التعبئة ، من قبل المنتجين الفلاحيين .
في حالة ما اذا تم التسليم مباشرة من الوحدات الانتاجية غير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، يدفع نصف هذا الحد الذي قدره 10ر0 دج الى هذه الوحدات نفسها . ويفهم من هذه الأسعار عند الاقلاع من هيئة التسليم .
المادة 30
فتح المادةان المنتجات المباعة من قبل المنتجين الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تكون بصفة يومية موضوع فواتير وتسديد بواسطة صكوك مصرفية من قبل هيئات التسويق .
المادة 31
فتح المادةان المنتجات المباعة من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات الى وحدات التحويل تكون كل أسبوع موضوع فواتير وتسديد من قبل هذه الوحدات .
المادة 32
فتح المادةتفتح حصة للخزينة لصالح هيئات التسويق في البنك الوطني الجزائرى وذلك لدفع مقابل الشراء • الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793
الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور للفواكه والخضر .
المادة 34
فتح المادةتضبط أسعار الشراء عند الانتاج
المادة 33
فتح المادةان المواد الأولية المعطرة والدهون للمواد الأولية المعطرة من قبل المكتب الجزائري المخصصة للتصدير ، تسلم الى المكتب الجزائري | للفواكه والخضر كما يلى :
- الياسمين : 8508 دج كغ من الأزهار ، زهرة النارنج ( بوكوتي ) : 50505 دج من الأزهار ، رعى الحمام - أوراق مغربلة : 7050 دج كغ ،
- النارنج بأوراق يابسة :
- الغرنوقي :
- خلاصة رعى الحمام : 4050 دج كغ ، 170000 دج كغ من الخلاصة . 220000 دج كغ من الخلاصة 6
- الخزامي : 90000 دج كغ من الخلاصة .
- الناردين : 60000 دج كغ من الخلاصة .
النعناع المفلفل : 125000 دج كغ من الخلاصة ، -
- السرو : 40000 دج كغ من الخلاصة .
المادة 35
فتح المادةيفهم من سعر الشراء عند الانتاج
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة المنتجات المقدمة لمخزن أو مستودع التعاونيات الزراعية ، الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .
المادة 36
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 19778 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات المخصصة لصناعات التحويل للموسم الزراعى 1978-1979
المادة 37
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79 – 133 المذكور أعلاه كما يلى : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1407 الموافق 23 غشت سنة 1987 يحدد أسعار المزروعات الصناعية عند الانتاج المخصصة لصناعات التحويل في الموسم الزراعي 1986 - .1987 201
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال الموسم الزراعى 1984 - .1985 1472
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.