قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1165
المادة الأولى
فتح المادةأن هدف هذا القرار هو تحديد كيفيات التحويل الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات تسويق الفواكه والحضر للولايات للاموال المنقولة والعقارية المملوكة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية وذلك تطبيقا للامر رقم 74 89 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتم تقدير وتسديد الاموال المعنية كمايلي :
أ) نفقات التأسيس :
يقوم الطرف المتلقى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات) بالتسديد على أساس القيمة الصافية الحسابية عند تاريخ التحويل .
ب الاموال العقارية والمنقولة من كل نوع :
الادوات العدة عتاد النقل ، الاثاث والبنايات ، أدوات المكتب) .
1) تعتبر القيمة الصافية الحسابية عند تاريخ التحويل رغم أن مكتب الفواكه والخضر الجزائرية قد بنى أو اشترى. 2 (2) ان الاموال المنقولة والعقارية الموروثة مجانا من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية تحول الى المستفيدين المحتملين بدون دفع مقابل .
(3) ان التجهيزات والتهيئات المدخلة على الاملاك الموروثة يجب أن تكون موضوع فواتير على أساس القيمة الصافية الحسابية .
ج التعبئة أو التحزيم يدفع ثمن صناديق التعبئة المستردة والتحزيم التجاري على أساس سعر التعويض.
المادة 3
فتح المادةكيفيات تحرير الفواتير والتسديد :
أ) تحرير الفواتير :
تحرير الفواتير الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المبينة في المادة 2 أعلاه في 6 نسخ وتقدم للطرف الآيل اليه في غضون 15 يوما التالية لنشر هذا القرار ..
ب) التسديد :
تقوم التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات فور استلامها الفواتير المعدة بصفة صحيحة من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، بالتسديد اما من أموالها الخاصة واما بواسطة قروض التجهيز وذلك على أساس التقديرات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
وتستعمل الاموال المدفوعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية بالاسبقية لتعويض استهلاك القروض الممنوحة له من قبل الخزينة العمومية والبنك الوطني الجزائر . 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتؤلف على مستوى كل ولاية، لجنة يرأسها الوالى | مشترك الجزائرية الأحد 16 شوال عام 1396 ه ..
من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كمايلي : ووزير المالية .
ممثل عن مدير المصالح المالية التابعة للولاية، المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل عن مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثل عن تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية، حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 ممثل عن مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية، يونيو سنة 1976 . - ممثل عن البنك الوطني الجزائري وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية وتكلف هذه اللجنة بتطبيق أحكام هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1975، اذا اقتضى الامر ، بموجب منشور محمد طيبي محمد بن أحمد وزير المالية عبد المالك تمام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.