ج.ر عدد 80 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 30 دج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 1 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ممن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم، يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج في النشر على اساس 25 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر

  • أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر .. 1026 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد . 1032 مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الغاء 23 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولايات سطيف وبجاية والمسيلة . 1032 مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن منح 14 رخصة جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولايتي سطيف وبجاية. 1033 وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 7 يونيو سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية المدية المؤرخة في 19 مارس سنة 1974 والمتعلقة بانشاء مؤسسة للهندسة القروية والحضرية . 1033 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه فهرس (تابع) الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033

  • مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035 وزارة الصحة العمومية
  • مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة • 1039 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 1039 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 1039 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير 1040 وزارة المالية
    • هرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير عام بوزارة المالية . 1040
  • مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة • 1040 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المقطع الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 والمتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 1040 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة . 1040 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن في غابة تأسرة مرات وتابع لأملاك الدولة بعين غرابة (دائرة سبدو) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها دارا لحراسة الغابات . 1040 قوانين وأوامر امر رقم 89 74-89 74 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-33 المؤرخين- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضي ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية
  • وبمقتضى الامر رقم . 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية

الجمعة 17 رمضان عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 وبمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام

- 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية

  • وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء تعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الزراعية للانتاج القدماء المجاهدين ينبغى أن يسلموا انتاجهم من الفواكه والخضر الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لبلدية اقامة استغلالها، وهذا فى اطار أحكام هذا الامر . ولا يمكن لمنتجي الفواكه والخضر المشار اليهم أعلاه أن يتعاملوا مع شركاء تجاريين غير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . المادة 4 : يمكن للمنتجين الزراعيين الخاصين أن يسلموا انتاجهم من الفواكه والخضر الى التعاونية البلدية المتعددة في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق | الخدمات لبلديتهم بنفس الشروط المتعلقة بالمنتجين المنصوص بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية المكتب الوطني للتسويق (أناكو) والقانون الاساسي لهذه المؤسسة يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا الامر الى تعريف الشروط المتعلقة بتنظيم تسويق الفواكه والخضر الطازجة والفواكه اليابسة على مستوى البلدية والولاية وعلى الصعيد الوطني وتموينها بها . المادة 2 : تضمن نشاطات التسويق والتموين بالفواكه والخضر مع مراعاة أحكام المادة 4 التالية : على مستوى البلدية، من طرف التعاونية الزراعية البلدية- المتعددة الخدمات على مستوى الولاية، من طرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) المنشأة لهذا الشأن ، على الصعيد الوطنى من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) . المادة 3 : لأجل هذا فان المجموعات والتعاونيات المنشأة في اطار الثورة الزراعية، وكذلك المستفيدين بصفة شخصية عليهم في المادة 3 المشار اليها أعلاه. المادة 5 : يعهد بتجارة الفواكه والخضر بالجملة الى الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : يكلف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بتنظيم وتموين السوق الوطنية بالفواكه والخضر . ويملك المكتب احتكار تصديرات الفواكه والخضر الطازجة والخضر اليابسة المسلمة من طرف المنتجين المشار اليهم في المادة الثالثة، وعند الاقتضاء نفس المنتوجات المسلمة من طرف المنتجين الخاصين، حسب أحكام المادة 4 ويكلف بترقية وتنظيم التشاور مع المصدرين الآخرين للفواكه والخضر . ويمارس المكتب احتكار الدولة فيما يخص تصدير التمور. ويؤسس احتكار للدولة على استيرادات الفواكه والخضر الطازجة والفواكه اليابسة. ويمارس من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) . المادة 7 : تتمتع كل من التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بوسائل للنقل، ومساحات للمستودعات ومراكز للتكييف، ومراكز للبيع والتوزيع ضرورية لتحقيق اختصاصاتها بما فيها الاسواق المركزية والاسواق بالجملة والفروع مع تجهيزاتها. ولتحقيق مهمتها فان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) يملك كل الوسائل والتجهيزات الضرورية غير أن انشاء فرع أو ممثلية بالخارج خاضع لاحترام أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية | بالخارج .

1028 الجريدة الرسمية وفيما يخص الخزن فان التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر ومكتب الخضر والفواكه الجزائرية ( أوفلا ( ينبغى عليهما أن يكيفا سياسة التجهيز مع مهماتهما وخاصة مع مهمة تنظيم وتموين السوق الوطنية المناط بمكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) . المادة 8 : تشارك هيئات التسويق المشار اليها في هذا الأمر في وضع مخططات وبرامج الانتاج الزراعي. وتشارك كذلك في تعريف وتنفيذ سياسة الاسعار والانتاج والاستهلاك . المادة 9 : يجب عليها حسب اختصاصها الاقليمي أن تضع تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجالس التنفيذية للولايات والوزارات المعنية كل الدراسات والاحصائيات والمعلومات التقنية والمالية المتعلقة بتنفيذ مهمتها . المادة 10 : تستطيع أن تقوم في اطار التعليمات السائرة المفعول بدراسات وتحقيقات لها علاقة بمهمتها . المادة 11 : ينبغى على هيئات التسويق المشار اليها في هذا الأمر أن تمتثل للتنظيم الساري المفعول بخصوص تسويق الفواكه والخضر . الباب الثاني دور هيئات التسويق واختصاصاتها المادة 12 : ان المهمة العامة لهيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه تنحصر في : اقامة نظام للجمع يكون في متناول المنتجين وكفيلا

- بضمان تصريف منتجاتهم في أحسن الظروف،

  • صرف راتب فورى ومناسب للمنتجين طبقا للسياسة الوطنية للاسعار بالنسبة للانتاج وذلك لتقوية الانتاج الزراعي،
  • برمجة الاحتياجات وتموين السكان بالفواكه والخضر بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختصة، توزيع هذه المنتجات بأقل الاثمان كنتيجة لسياسة الاثمان عند الاستهلاك طبقا للاختيارات الاجتماعية للبلاد
  • التنظيم المنطقى للتبادل بين المناطق المنتجة والمناطق المحرومة على وجه الخصوص، للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه
  • مشاركة المنتجين والمستهلكين والبائعين بالتجزئة في تسيير هذه الهيئات وتطبيق الاهداف السياسية والاجتماعية المنصوص عليها أعلاه .. الفصل الاول دور واختصاصات التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المادة 13 : ينبغي على التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن تشترى مجموع الفواكه والخضر المسلمة من طرف المنتجين المشار اليهم في المادة 3 وعند الاقتضاء الخضر والفواكه المسلمة من طرف المنتجين الخاصين حسب أحكام المادة 4. وتخضع شروط تقديم وتسليم وقبول المنتجات المسلمة الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لأحكام خاصة تتخذ أساسا لوضع اتفاق عام أو عقود خاصة مع المنتجين. المادة 14 : تؤدى التسليمات الجارية بالتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى تحرير فاتورات والدفع اليومى بواسطة شيكات مصرفية . المادة 15 : تقوم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بتصريف المنتجات المستلمة حسب المخططات الوطنية والمحلية للتموين ولهذا الشأن : تقوم بتموين جميع البائعين بالتجزئة في البلدية، تبيع الفوائض للتعاونية الولائية وعند الاقتضاء لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) . وتستطيع التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بعد أخذ رأى تعاونية الولاية أن تقوم ببيع المنتجات الى التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلديات المجاورة. المادة 16 : تضع التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات مشروع برنامج تسويق وتموين البلدية وتقدمه للمجلس الشعبي البلدى للموافقة عليه ويحاط هذا الاخير علما بتحقيقه بصورة نظامية . الفصل الثاني دور التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) واختصاصاتها المادة 17 : تنشأ في كل ولاية تعاونية لتسويق الفواكه والخضر ويشمل نشاطاتها مجموع تراب الولاية المعنية.

الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 تخضع هذه التعاونية للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات | ولأحكام هذا الامر وللامر رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي . وسيحدد قانون أساسي خاص الشروط المتعلقة بتكوين هذه الهيئات وسير أعمالها وتسييرها . المادة 18 : تكلف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر بعين الاعتبار لوظيفة التموين الممارسة من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لفائدة البائعين بالتجزئة ببلديتها . المادة 22 : تقدم تعاونية تسويق الفواكه والخضر كل الاقتراحات البناءة فيما يخص الاسعار عند الانتاج والاستهلاك لدى المجلس التنفيذي للولاية. الفصل الثالث دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها المادة 23 : ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في اطار مهمته لتنظيم وتموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه هو الوحيد المؤهل باجراء نقل الفواكه والخضر من تعاونية ولائية (كوفيل) ببرمجة وتنظيم وتحقيق مجموع عمليات تسويق التسويق الفواكه والخضر إلى أخرى. ويمكن أن تجرى هذه الفواكه والخضر على أقليم الولاية وذلك باتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. كما تكلف أيضا وفق أحكام هذا الامر وبالاتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) ببرمجة وتنظيم وضمان تموين سكان الولاية. المادة 19 : تضع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر على أساس مشاريع برامج التسويق والتموين البلدية الموضوعة حسب أحكام المادة 16 أعلاه، برنامجا للتسويق وتموين الولاية ويقر مشروع برنامج الولاية بعد التشاور مع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) . ويبين كميات المنتجات المتوفرة بالولاية، والفائض الواجب نزعه من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وكذلك الكميات المكملة للمنتجات الواجب تقديمها من طرف هذا المكتب. وبعد وضع مشروع البرنامج بهذه الطريقة يجرى تنفيذه بعد موافقة المجلس التنفيذى وتبليغ كل من المجلس الشعبي للولاية ووزير الوصاية ووزير التجارة. يقرر برنامج تسويق وتموين الولاية قبل أول سبتمبر ويمكن مراجعته بصفة دورية وفق الشروط نفسها . المادة 20 : ينبغي على التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر أن تستلم كل المنتجات المتوفرة لدى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والضرورية لتطبيق البرنامج المشار اليه في المادة السابقة .. المادة 21 : تضمن التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر تجارة الفواكه والخضر بالجملة على مستوى الولاية، مع الاخذ | التبادلات عند الاقتضاء وباتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر المعنية مباشرة مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. المادة 24 : يلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بشراء وقبض المنتجات الاضافية المتوفرة لدى التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء لدى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. ويلتزم أيضا بوضع المنتجات الضرورية لتطبيق برنامج تموين الولاية تحت تصرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات عند الاقتضاء وبيعها لهما. المادة 25 : ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضع مشروع البرنامج التقديري لتسويق وتموين البلاد بالفواكه والخضر على أساس البرامج المقرة من طرف الولايات. ويبين مشروع البرنامج هذا الحركات التقديرية للفواكه والخضر في السوق الوطنية والكميات التكميلية الواجبة الاستيراد وبرامج التصدير . وبعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة فان البرنامج الوطني للتسويق والتموين بالفواكه والخضر ينفذ من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وتأتى هذه الموافقة في أي حال من الاحوال قبل أول أكتوبر . ويراجع هذا البرنامج وفق الشروط نفسها. المادة 26 : يبلغ مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) الولاة والوزراء المعنيين كل الاقتراحات فيما يخص سياسة الاسعار عند الانتاج والاستهلاك سواء على مستوى الوضع أم على مستوى التنفيذ. المادة 27 : يخبر مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التجارة بتنفيذ مهمته عندما تكون هذه الاخيرة خاضعة لاختصاصاتهم ..

1030 الجريدة الرسمية المادة 28 : ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) يكلف بمهمة عامة للمساعدة التقنية للتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وذلك في اطار وضع التنظيم الجديد للتسويق والتموين البلاد بالفواكه والخضر المشار اليه في هذا الامر، ويضع تحت تصرفها كل المعلومات والدراسات والمساعدات لتسهيل سيرها وتحسين تسييرها الاقتصادي والمالي وسياستها فيما يخص التجهيز أو النقل وبصفة عامة تحقيق مهمتها . وينظم بصفة خاصة تكوين الاعوان والاطارات لحسابه وعند الاقتضاء لحساب التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وذلك بناء على طلبها • الباب الثالث سير نظام تسويق الفواكه والخضر الفصل الاول تنظيم المبادلات بين هيئات التسويق المادة 29 : تعتبر المبادلات بين هيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها في هذا الأمر من ضمن الأعمال التجارية غير ان التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تستفيد من للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه وكذلك التسليم من التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات | الى المشترى بصفة موقتة قبل تجهيز التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات والتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر بوسائل النقل. ويلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بالاخذ والتسليم بوسائله الخاصة المادة 33 : يشترى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) الفواكه والخضر من التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل ولا يمكن لها أن تقوم بشراء لدى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الا باتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر المعنية، وفي اطار برامج التسويق والتموين المشار اليها في الباب الثاني من هذا الامر. يبيع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) منتجاته الى التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) وتجرى التسليمات على مستوى سوق الجملة المعين من طرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وفي حالة عدم وجود سوق الجملة، يبيع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية منتجاته الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التابعة للبلدية المعنية، بعد اتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر بهذا الشأن. المادة 34 : تحسم النزاعات التي قد تحدث بين التعاونية الاعفاء الضريبي المشار اليه في الامر رقم 72-23 المؤرخ | الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) والتعاونية في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 | والمتضمن الغاء وتعويض الامرين رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة والنصوص اللاحقة. المادة 30 : ينتج عن هذه المبادلات تحرير فاتورات ودفع يومي بواسطة شيكات مصرفية . المادة 31 : تكون محلا لتوقيع اتفاق جماعي ينظم مجموع العلاقات بين الهيئات الثلاث للتسويق وخاصة شروط تقديم وقبول المنتجات أماكن الاخذ والتسليم وشروط التسليم والاسعار ومكافآت الاطراف المتعاقدة. يوافق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة على هذا الاتفاق ويراجع حسب نفس الشروط. وعلى أساس هذا الاتفاق يمكن ابرام عقود خاصة بالنسبة لمنتجات وفترات معينة. المادة 32 : تؤخذ المنتجات التي تبيعها التعاونيات الزراعية | البلدية المتعددة الخدمات من طرف المشترى ويرخص أخذ المنتجات من طرف المشترى على مستوى الاستغلالات الزراعية | الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بالتراضي في اطار هيئات تسيير التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وذلبيك حسب قانونها الاساسي . و تحسم التنازعات التي تحدث بين التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من جهة ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) من جهة أخرى بالتراضي بين رئيس التعاونية المعنية وممثل مؤهل لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية وذلك بحضور الوالى. واذا لم تتم التسوية بالتراضى يمكن احالة المنازعات بين هيئات التسويق المشار اليها في هذا الامر الى الجهات القضائية التابعة للقانون العام. الفصل الثاني كيفيات تحديد الاسعار ومكافآت هيئات تسويق الفواكه والخضر المادة 35 : ان الاسعار الدنيا المدفوعة للمنتجين الزراعيين المشار اليهم فى المادتين 3 و 4 أعلاه تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. وقبل ذلك يتشاور وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مع المنتجين الزراعيين بواسطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وهيئات التسويق والمجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية للولايات ..

الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 المادة 36 : ان الفواكه والخضر التي لها صفة الضرورة الاولية تخضع لاجراءات خاصة لتوحيد واستقرار الاسعار على مستوى التراب الوطني. وتحدد وتراجع قائمة هذه المنتجات والحدود المتعلقة بتوزيعها وسعرها للاستهلاك بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة. وقبل ذلك يأتى اجراء التشاور المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه . المادة 37 : ان الفواكه والخضر غير التي تخضع لأحكام المادة 36 أعلاه، تكون محلا لاقتطاع حد وحيد للتدخل وذلك بعد جبايتها من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتوزيعها على التجار بالتجزئة. ويحدد معدل هذا الحد وكيفيات تقسيمه بين الهيئات المختلفة للتسويق بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة. ويحدد هذا المرسوم بالاضافة الى ذلك حد التدخل على أساس الاستيراد والمبادلات بين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) والتي يقوم بها مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) . وقبل ذلك يأتى اجراء التشاور المنصوص عليه في السادة 35 أعلاه . المادة 38 : يحدد وزير التجارة حدود توزيع الفواكه والخضر بالتجرئة . المادة 39 : ان الولاة بناء على اقتراح التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والحضر وبعد استطلاع رأى المجلس التنفيذى يقررون بصفة دورية الاسعار الواجبة الدفع للمنتجين وأسعار الجملة والتجزئة للفواكه والخضر على اقليم ولايتهم وذلك على أساس الاحكام والنصوص المشار اليها في هذا الفصل . ويقوم وزير التجارة بتوجيه ومتابعة ومراقبة نشاطات الولاة فيما يحص تحديد أسعار الفواكه والحصر. الفصل الثالث تمويل هيئات الفواكه والخضر المادة 40 : تستفيد هيئات التسويق المشار اليها في هذا الامر من قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل طبقا للتشريع الجارى به العمل وعند الاقتضاء طبقا للمخططات والبرامج الوطنية للتنمية . المادة 41 : تجهز هيئات التسويق بأرصدة دورية وتحدد مبالغها حسب حجم نشاطاتها التقديرية. المادة 42 : يلتزم البنك الوطنى الجزائري بجمع شروط التمويل الخاصة بضمان التكوين السريع والسير الفعال لهيئات التسويق وخاصة تنفيذ أحكام هذا الأمر المتعلقة بشروط دفع ثمن المنتجات. الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 43 : يلتزم الولاة بجمع الشروط الضرورية لتمكين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من الشروع في مهامها قبل 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الوطنية. المادة 44 : سيحدد مرسوم لاحق تنظيم العلاقات ما بين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية وكذلك كيفيات مكافأة نشاطاتهم بالنسبة للفواكه والحضر المخصصة للاسواق الخارجية. المادة 45 : يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنسبة للتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والحضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في ولاية ما من طرف الوالي المعنى بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الى حد ذلك التاريخ فان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يكيف نشاطاته مع الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا الامر. المادة 46 : يلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية والجماعات المحلية بنقل مراكز الجمع والتوزيع والتغليف والبيع الضرورية لتنفيذ مهمتها الى التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. ويهدف هذا النقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك الموظفين . وستحدد شروط النقل المتعلقة بممتلكات مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية. المادة 47 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 48 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد أديب، بوصفه مديرا للبحرية التجارية والموانئ والصيد بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدعو للقيام بمهام أخرى .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الغاء 23 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولايات سطيف وبجاية والمسيلة بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يصادق على القائمة الملحقة بهذا المقرر والمتضمنة الغاء 23 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولايات سطيف وبجاية والمسيلة .. القائمة الاسم واللقب صعيد زعبوب العلمة مصباح عبد السلام العلمة مبارك شواق العلمة على بوزيدي سطيف محمد باي عين ولمان الدائرة مركز الاستغلال السابق العلمية العلمة العلمة عين أرنات (بلدية عين عباسة) صالح باي حسن بن طاطة برج بوعريريج جعافرة حسين محواست بجاية محمد أرزقي بلجودي اقبو رابح دودو سطيف حسن بن الصغير آقبو أحمد زرواق المسيلة بوقرة جيجاعة المسيلة أوقاس ايغزر أمقران (بلدية أوزلقن) عين الرواء صدوق المسيلة حمام الضلعة طاهر شلبي سيدي عيش سيدي عيش مدني بلاعة آقبو أحمد قربي سطيف عبد الرحمن شلوش خراطة محطالي بن بريك سطيف ماداسي وضاح سطيف سعيد حمدي سطيف خيار رفاوي سطيف سعدي باليلان سطيف بني شبانة سطيف وادى البرد سطيف سطيف سطيف سطيف بني شبانة فطوم خليف برج بوعريريج مسعود عرابت سطيف برج بوعريريج عين عباسة

الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن منح 14 رخصة جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولايتي سطيف وبجاية بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنة منح 14 رخصة جديدة لسيارات الاجرة طاكسي) في ولايتي سطيف وبجاية . القائمة المستفيدون الدائرة مركز الاستغلال دحماني غامس برج بوعريريج مجانة رابح مريجي سطيف حسين مزياني آقبو ابراهيم مقيدش سطيف العربي رجاء السيدة خضراء بن سليمان السيدة محمد يحياوي أمقران المولودة جيدة خباط آميزور سطيف آقبو سطيف آميزور السيدة الارملة قاسمي أحمد المولودة صديق ياقوت رأس الوادي سيدى مبارك السيدة الارملة طيب قزمى المولودة رحاب بهجة العلمة السيدة الارملة العمرى ميحال المولودة فتيحة غريب سطيف السيدة الارملة الطاهر حداوي المولودة فاطمة بو منجل سطيف العلمة سطيف سطيف السيدة الارملة مبارك عايش المولودة الزهراء مهدى عين أولمان عين أولمان حسين الاكحل سطيف زروق بروش سطيف وزارة الداخلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 7 يونيو سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس | الشعبي لولاية المدية المؤرخة في 19 مارس سنة 1974 والمتعلقة بانشاء مؤسسة للهندسة القروية والحضرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 7 يونيو سنة 1974 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المدية المؤرخة في 19 مارس سنة 1974 والمتعلقة بانشاء مؤسسة للهندسة القروية والحضرية. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة بموجب أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . سطيف سطيف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-198 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربح الوحيد الاجمالى المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والخضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزين t التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،

  • و بمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ،

1034 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، يرسم 1 ما يلى : المادة الاولى : تقتطع هيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها في الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 حدا وحيدا اجماليا للربح أثناء عملية تسويق الخضر الطازجة والفواكه الجافة باستثناء الخضر والفواكه الغير الخاضعة لاجراءات استقرار وتوحيد الاسعار . يغطى حد الربح الوحيد الاجمالى الخاص بالتدخل أجور مجموع المصالح والعمليات التي تنجزها هيئات التسويق ابتداء من رفع المنتجات من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات الى غاية بيعها للتاجر بالتقسيط . المادة 2 : يحسب حد الربح الوحيد الاجمالى الخاص بالتدخل بالنسبة لمنتوج ما على أساس سعر هذا المنتوج عند الانتاج وذلك تطبيقا لاحكام الباب الثالث من الامر رقم 74 89-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمشار اليه في المادة الأولى أعلاه . : يحدد سعر منتوج مسلم عند الانتاج من طرف منتج فلاحي تابع للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات للبلدية الموجودة بها مزرعته المادة 3 : يحدد حد الربح الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات التسويق المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ب 30 % . المادة 4 : تأخذ كيفيات توزيع حد الربح الوحيد الاجمالى بين هيئات التسويق على الخصوص بعين الاعتبار أهمية العمليات والاخطار التي تتحملها كل من الهيئات وكذلك كيفيات تسليم المنتجات المعنية . المادة 5 : يتعين على هيئات التسويق المشار اليها في المادة الأولى أعلاه توزيع حد الربح الوحيد الاجمالي طبقا للشروط الآتية . المادة 6 : عندما تعيد التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بيع الفواكه والخضر مباشرة الى التاجر بالتقسيط التابع للبلدية تقتطع حدا للربح تاما قدره 30% . وفى حالة اذا ما كان المنتوج المباع من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات يرفع من طرف المشترى بوسائله الخاصة سواء أكان هذا المشترى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات أو تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، فان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تقتطع حدا للربح قدره 10 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 20 ٪ من قبل المشترى للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه وعندما تسلم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المنتوج الذي باعته الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات أخرى أو الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية بواسطة وسائلها الخاصة، تقتطع نصف حد الربح قدره 15 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 15% من قبل المشترى 1 … وفي حالة عقد صفقة بين التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية من جهة وبين مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة أخرى يقرر رفع المنتوج أو المنتجات من المزرعة ذاتها، فحد الربح المقتطع من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات يحدد ب 5 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 25 ٪ من قبل المشترى . المادة 7 : ترفع المنتجات التي تبيعها تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من طرف المشترى وهى تعطى فرصة اعادة البيع لفائدة مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة ويقدر حاصل حد الربح المقتطع من قبل تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية ب 10 % . المادة 8 : في حالة نقل المنتجات بين تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية، ومهما كان اتجاه المنتجات المعنية، يسعر مكتب الفواكه والخضر الجزائرية المنتجات المباعة بسعر الجملة الخاص بالولاية المنتجة بزيادة جزافية تبلغ 10 سنتيم في الكيلوغرام الواحد بعنوان تسوية نفقات النقل، وذلك تطبيقا لقرار الوالى الجارى به العمل وقت عملية النقل . المادة 9 : يحدد حد الربح الخاص بالتدخل المقتطع من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عند توزيع أو تسليم الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الفواكه والخضر المستوردة عدى التي هي غير خاضعة للاحكام الخاصة باستقرار وتوحيد الاسعار ب 40 % . المادة 10 : يرخص لتعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية وعند الاقتضاء للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الممونة من مكتب الفواكه والحضر الجزائرية بالمنتجات المستوردة أو المشتراة من تعاونية واحدة أو أكثر لتسويق الفواكه والخضر بزيادة 5 % كحد أقصى من أسعار شراء مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . المادة 11 : في حالة اذا ما كانت تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية وعند الاقتضاء التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تملك في نفس اليوم منتوجا تصدره الولاية من جهة ومشترى من مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة أخرى فيتعين على تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن يسعروا الى التجار بالتقسيط سعرا للبيع متوازنا …. المادة 12 : يطالب مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في اطار مهمته الخاصة بتنسيق وتموين السوق الوطنية بتبيين

الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . عمليات التوازن بين أسعار الفواكه والخضر الوطنية واسعار نفس المنتجات المستوردة في حساباته المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء تعويض الأمر رقم 67 - - 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي يرسم ما يلى : الباب الاول التكوين والهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الاقليمية المادة الاولى : تؤسس بين الاشخاص المبينين في الملحق لهذا المرسوم، تعاونية لتسويق الفواكه والخضر للولاية كشركة مدنية للاشخاص ذات أشخاص ورأس مال قابلين للتغيير، تخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وللامر | رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونية، وللامر المتضمن تنظيم سوق الفواكه والخضر، والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى وكذا لهذا القانون الاساسي المادة 2 : تحمل التعاونية تسمية تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية وتغطى دائرتها الاقليمية ولاية 00000000 المادة 3 : يكون مركزها الرئيسي ب 000000 بلدية …… ولاية …… الفصل الثاني هدف التعاونية المادة 4 : ان تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية هي منظمة ذات هدف اقتصادي . وهدفها هو البرمجة والتنظيم والتحقيق بالاتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لمجموع عمليات تسويق الفواكه والخضر في تراب | الولاية وهى مكلفة أيضا لاحكام الامر المتضمن تنظيم وتسويق الفواكه والخضر ببرمجة وتنظيم وضمان التموين بالفواكه والخضر سكان الولاية المادة 5 : تساهم تعاونية الولاية ضمن هذا الإطار في وضع سياسة وطنية للاسعار عند الانتاج وعند الاستهلاك، قصد التأجير بصفة صحيحة منتجي الفواكه والخضر وضع هذه المنتجات في متناول المستهلكين بأزهد سعر وتضمن بالاتصال مع التعاونيات الزراعية للبلدية المتعددة الخدمات تجارة الجملة للفواكه والخضر على مستوى الولاية، وتشارك المنظمات المعنية في تموين النواحي المحرومة. وهي تكون هيئة لتلاقي وتشاور ممثلى المنتجين والمستهلكين وتجار التجزئة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المبينة أعلاه • المادة 6 : تملك تعاونية الولاية من أجل تحقيق مهمتها وسائل النقل ومساحات للخزن ومراكز للتعبئة وأماكن للبيع والتوزيع بما فيها الاروقة والاسواق والملحقات مع تجهيزاتها الضرورية لتحقيق هدفها . الفصل الثالث التأليف المادة 7 : ان تعاونية تسويق الفواكه والخضر لولاية ……. مفتوحة للتعاونيات الزراعية البندية المتعددة الخدمات الولاية ….. وان انخراط التعاونيات الزراعية البلدية الزامي ودائم المادة 8 : يجب على تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية | أن تمسك دفترا لتسجيل الشركاء .

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 المادة 9 : يتعهد الشركاء منذ انخراطهم بما يلى :

  • استعمال مصالح التعاونية في كل العمليات التي يمكن أن تقوم بها في حدود غرض قانونها الاساسي وطبقا للتنظيم الضابط لسوق الفواكه والخضر ،
  • الاكتتاب لرأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون الاساسي . المادة 10 : يودع ملف قصد الحصول على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، لدى المصالح المختصة للولاية والتي تتكلف بتأدية الاجراءات اللازمة. واذا لم يبلغ أى رفض | التعاونية في أجل شهر ابتداء من تسليم الملف من قبل مصالح الولاية، فان المصادقة المطلوبة تعد مكتسبة . الباب الثاني رأس مال التعاونية الفصل الاول تكوين راس مال التعاونية المادة 11 : يتكون رأس المال للتعاونية من حصص المتعاونين الاسمية وغير القابلة للتجزئة المكتتبة من قبل كل متعاون تحد القيمة الاسمية لكل حصة بعشر دنانير (10) دج) • يجب على التعاونيات المنخرطة ان تكتب ل 100 سهمة ويحدد رأس المال 00000 دينار المادة 12 : يحتمل أن يرتفع رأس مال التعاونية اثر قبول أعضاء جدد. ويمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر رفع رأس مال التعاونية باصدار حصص جديدة. وعلى المشاركين اذن ان يكتتبوا ضمن النسب المحددة في المادة II • المادة 13 : يمكن من جهة أخرى أن يرتفع رأس مال التعاونية بعد قبول التبرعات والهبات والاعانات للتعاونية التي هي مؤهلة لتسليمها . الفصل الثاني التسديد واستعادة الحصص المادة 14 : يجب على كل تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات ان تسدد وقت انخراطها في التعاونية كامل الحصص التي اكتتبتها .. تثبت ملكية الحصص بتسليم وصل عن المبالغ المدفوعة وبالتسجيل في دفاتر التعاونية لا يمنح أى ربح أو فائدة للحصص المكتتبة . الباب الثالث تنظيم العمل التسير المادة 15 : يكون للتعاونية اليد العاملة اللازمة لممارسة مهامها. وتوظف هذه اليد العاملة وتؤجر من قبل التعاونية طبقا لاحكام القانون الاساسي الذي تتخذه الجمعية العامة ويصادق عليه المجلس التنفيذي للولاية . الفصل الاول الجمعية العامة المادة 16 : تتألف الجمعية العامة من مجموع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الموجودة في تراب الولاية. وتجتمع في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وفي جلسة غير عادية كل مرة اذا بدا لها ذلك ضروريا. ويجب عليها بصفة الزامية أن تجتمع في جلسة عادية خلال ثلاثة أشهر تلى قفل السنة المالية . المادة 17 : يكون لكل تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات التي يمثلها رئيسها صوت واحد في الجمعية العامة • وفي حالة التصويت بالنيابة فانه لا يكون للمتعاون الوكيل الاصوت واحد يزاد على صوته المادة 18 : تجتمع الجمعية العامة العادية بناء على استدعاء من رئيس التعاونية وتحت رئاسته ويجب أن يبين في الاستدعاء المكان والتاريخ وساعة اجتماع هذه الجمعية وكذا جدول اعمالها. وتبلغ 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع الى كل شريك . ويجب كذلك أن تعلق في التعاونية في نفس الآجال . المادة 19 : ان دور الجمعية العامة على وجه الخصوص هو ما يلى :
  • بيان تحديد مخطط نشاط التعاونية طبقا لهدفها وكذا ضبط برامج التسويق والتموين بالفواكه والخضر، الخاصة بالولاية من بينها برامج التبادل مع المكتب الجزائرى للفواكه والخضر واقتراحها على المجلس التنفيذي ، المصادقة على التنظيم الداخلى للتعاونية المعد من قبل مجلس التسيير وكذا القانون الاساسي للمستخدمين المأجورين ، البت في كل النزاعات التي تطرأ بين الاعضاء أو بينهم وبين التعاونية ،
  • التعيين أو الطرد في الانتخاب السري لاعضاء مجلس التسيير ومندوب للحسابات ،
  • قبول أو رفض كل التبرعات والهبات والاعانات الممنوحة للتعاونية ، الفحص أو المصادقة أو التعديل في نهاية السنة المالية للحساب الختامي وتقارير النشاط تخصيص النتائج طبقا للمادة 42 أدناه ،
  • البت فيما يخص طلبات الانخراط في التعاونية ، فحص كل مشروع نص مقدم لها وابداء رأيها حوله.

الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 1037 المادة 20 : تنعقد الجمعية العامة غير العادية حول جدول أعمال محدد بناء على طلب مجلس التسيير أو مندوب الحسابات أو ثلث اعضاء التعاونية على الاقل وتبث في كل المسائل التي تهدد كيانها أو تسييرها العادي . المادة 21 : يمسك فى مركز التعاونية، وتحت مسؤولية المدير دفتر خاص تسجل فيه محاضر كل جلسة للجمعية وكذا ورقة الحضور موقعة من كل الاعضاء الحاضرين .. المادة 22 : يجب أن يبلغ عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين نصف كل عدد الاعضاء على الاقل كي يتسنى للجمعية العامة أن تتداول بصفة شرعية . واذا لم يبلغ النصاب يجب انعقاد الجمعية مرة أخرى في الشهر الذى يلى وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الحاضرين … تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية بسيطة للناخبين المصوتين ما عدا في حالة ما اذا نص على أغلبية خاصة بموجب أحكام هذا القانون الاساسي المادة 23 : يمكن أن تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرارات اذا اجتمع ثلثا الاصوات. واذا لم يبلغ هذا النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في نفس الاجل المعد للجمعية العامة العادية .. . ويجب أن تحصل على نصف الاصوات. ولا يشترط أى نصاب في الدعوة الثالثة وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 24 : يتكون مجلس تسيير تعاونية الولاية من 12 عضوا النصف منهم ينتخب بالاقتراع السرى لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، من بين أعضائها والنصف الآخر يعينون كما يلى : عضو من المجلس الشعبي للولاية ،

  • عضو من اتحاد العام للعمال الجزائريين ، عضو من الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، عضوان من مستخدمى التعاونية المأجورين ، ممثل عن تجار التجزئة في الفواكه والخضر للولاية وهؤلاء الاعضاء يكونون حتما عمال مأجورين ماعدا ممثلى تجار التجزئة في الفواكه والخضر ، يجدد مجلس التسيير كل عامين ويمكن أن يعزل من قبل الجمعية العامة . ولا يمكن أن يمارس أعضاء مجلس التسيير أكثر من وكالتين متتاليتين • المادة 25 : وتمارس مهمة العضو في مجلس التسيير مجانا. الا انه يمكن تخصيص تعويضات من أجل نفقات النقل اللازم الممارسة مهمتهم من قبل الجمعية طبقا للاحكام التنظيمية المحددة لشروط منح هذه التعويضات لاعضاء المجلس الشعبي للولاية. المادة 26 : يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس التسيير | الشروط التالية : الجنسية الجزائرية ، بلوغ 21 سنة من العمر على الاقل . الاقامة الفعلية في دائرة اقليم التعاونية ، عدم الحكم عليهم لا بسبب جناية أو جنحة الخاضعة .. للقانون العام ولا بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري . وفضلا عن ذلك فان أعضاء مجلس التسيير لا يجوز أن تكون بينهم أواصل قرابة مباشرة أو من الحاشية حتى الدرجة الرابعة . 1 المادة 27 : يجتمع مجلس التسيير كلما اقتضى الأمر. وعلى الاقل مرة في الشهر بناء على استدعاء من رئيس تعاونية الولاية ويدعى للاجتماع كلما طلب ذلك ثلث أعضائه .. تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة لكن بحضور نصف أعضائه الذين يجب أن يكونوا على الاقل نصف الاعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة. وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ولا يمكن لاى كان أن ينتخب بالوكالة ضمن المجلس • المادة 28 : تكون لمجلس التسيير سلطات التسيير والقبول التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة أو للرئيس أو للمدير. يعد المجلس التنظيم الداخلى ويقدمه لمراقبة الجمعية العامة. كما يصادق على كل الصفقات والعقود. يقرر استدعاء الجمعية العامة ويضبط جدول أعمال اجتماعاتها. ان المسائل المثارة من قبل ربع الشركاء في التعاونية على الاقل تسجل حتما في جدول الاعمال . يعد المجلس كل سنة تقريرا عن نشاطه يقدمه للجمعية العامة المكلفة بالنظر في الحسابات والموافقة عليها يتلقى التبرعات والهبات والاعانات التي تسلمتها التعاونية بشرط المصادقة عليها في الجمعية العامة المقبلة. يقترح تعيين المدير ويراقب نشاطه، كما يقترح اذا اقتضى الأمر على المجلس التنفيذي كل الاجراءات التأديبية . فهو يدرس ويتبنى مشاريع الاسعار المعدة من قبل المدير ويقترحها على المجلس التنفيذي للولاية. يسوى بالتراضى النزاعات التي عسى أن تطرأ بين . التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وبينها وبين تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية، بناء على شكوى اما من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات واما من رئيس تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية. ويبدى رأيه حول كل مشروع نص مقدم اليه .

1038 الجريدة الرسمية المادة 29 : تكون كل جلسة لمجلس التسيير موضوع محضر يحتفظ باصله في مركز التعاونية . المادة 30 : ان أعضاء مجلس التسيير مسؤولون بصفة فردية أو جماعية حسب الحال تجاه التعاونية أو تجاه الغير أما عن المخالفات للاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونية واما عن اختراق القانون الاساسى واما عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم • كما يكونوا مسؤولين جنائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية . الفصل الثالث رئيس التعاونية ومديرها المادة 31 : ينتخب مجلس التسيير من بين أعضائه المشاركين في الجمعية العامة، رئيس تعاوني لتسويق الفواكه والخضر للولاية، ويمثلها أمام القضاء وفى كل أعمال الحياة المدنية. فهو الذي يستدعى الى كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويرأس مداولاتهما • يسهر على تنفيذ مداولات الجمعيات العامة والمجلس التنفيذي . ويجب عليه أن يقدم كل سنة للمجلس التنفيذي للولاية ولوزير الوصاية ما يلى :

  • نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
  • نسخة من الحساب الختامي وحسابات الاستغلال ،
  • نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة التي تقوم بالفحص والمصادقة على الحسابات . يسلم بصفة خاصة للمجلس التنفيذى من أجل التقرير والمصادقة كل الاقتراحات حول الاسعار وكل مشاريع البرامج للتسويق أو التموين . يسهر على تسليم التقرير السنوى من قبل مندوب للحسابات كما هو محدد في المادة 35 المادة 32 : يعين مدير التعاونية بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مجلس التسيير وبعد أخذ رأى المجلس التنفيذى للولاية. ويأتي هذا التعيين اعتبارا لقائمة التأهل المعدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للقانون الاساسي الذي يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية . يضمن المدير التسيير العادى للتعاونية طبقا لقرار مجلس التسيير . يرخص التبادل بين التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه
  • يمارس سلطته على مجموع المستخدمين المأجورين في اطار التنظيم المعمول به يوقع على أوراق الالتزام المالى والاذون بالدفع، مع رئيس التعاونية أو كل عضو في مجلس التسيير معين لهذا الغرض من قبل المجلس • يعد المدير مسؤولا عن حسن مسك كل وثائق الممارسة .. يضمن كتابة جلسات الجمعية العامة ومجلس التسيير وفي حالة مانع له يخلفه عون محاسب التابع للتعاونية .. الفصل الرابع مندوب الحسابات المادة 33 : يعين مندوب للحسابات مختار في قائمة معدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وبمصادقة وزير المالية لمدة سنتين بالاقتراع السرى من قبل الجمعية العامة . ويمكن أن يتقاضى تعويضا يحدد مبلغه من قبل الجمعية العامة تبعا لمقياس معد بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . المادة 34 : ان مهمة مندوب الحسابات تتنافى مع مهمة مسير أو مدير التعاونية . ومن جهة أخرى فلا يمكن أن يختار كمندوب للحسابات : القريب والصهر أو زوج أو زوجة المسير ، شخص حكم عليه بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو لمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري . المادة 35 : للمحافظ عن الحسابات وكالة فحص سلامة العمليات المالية ولا سيما سجلات المحاسبة والصندوق والجرد والحساب الختامي. يعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويقدمه للجمعية العامة ولرئيس التعاونية والمجلس التنفيذى للولاية ولوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 36 : يمكن أن يطرد مندوب للحسابات من قبل الجمعية العامة .. وفى هذه الحالة يمكن لممثل وزارة الوصاية أن يستدعى جمعية عامة غير عادية لفحص هذا القرار مرة أخرى. ويشارك اذ ذاك في المداولات ويحضر في الاقتراع النهائي المثبت أو الملغي لقرار الطرد . الباب الرابع التسيير المالي المادة 37 : تبتدىء السنة المالية للتعاونية في أول اكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر . المادة 38 : تمسك المحاسبة حسب مخطط المحاسبة الملائم. وكل نشاط للتعاونية يكون موضوع حساب استغلال خاص.

الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 المادة 39 : يكون لمصالح التعاونية محاسب يعين من قبل مجلس التسيير بعد مصادقة المجلس التنفيذي للولاية. المادة 40 : تقرر الجمعية العامة الفائض الناتج عن نشاط التعاونية عند نهاية السنة المالية بناء على اقتراح مجلس التسيير طبقا للمادة 42 أدناه . يتكون الفائض من منتوج السنة مع طرح تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية من بينها الاستهلاكات والاحتياطات ويؤخذ كذلك بعين الاعتبار في حساب الفائض، الخسائر والارباح الاستثنائية المتعلقة بالسنة المالية وكذا الخسائر والارباح السابقة. المادة 41 : تقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل صناديق التعاونية التي تزود حسب كيفيات ترتيب الاسبقية المبينة أدناه. تحدد هذه الاقتطاعات كما يلى : 10 % الى أن يبلغ صندوق الاحتياط السنوي المكون ضعف مبلغ رأس مال التعاونية.

  • 20 % الى أن يتكون صندوق التداول يساوى على الاقل الثلث من تكاليف استغلال التعاونية ،
  • 15 % من باقي الرصيد المعد لتمويل تجهيزات التعاونية
  • 10 % لصندوق العلاوات المخصصة للمستفيدين المأجورين
  • 5 % تدفع للصندوق الوطني للتعاون. والباقي يوزع بين الشركاء على شكل مسترجعات على حسب نسبة حجم العمليات المتممة مع التعاونية أو يخصص لصناديق تنشأ بقرار من الجمعية العامة. المادة 42 : يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرجاء توزيع المسترجعات خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات وذلك قصد تمويل نشاطات التعاونية. الباب الخامس العلاقات المادة 43 : تنظم التعاونية علاقاتها مع مجموع الشركاء طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 44 : تسوى كل النزاعات التي يمكن أن تحدث بين أعضاء التعاونية فى اطار نشاطها أو بينها وبين أعضائها طبقا لهذا القانون الاساسي . المادة 45 : ان التعاونية مؤهلة لان تقوم بكل العمليات المرتبطة بممارسة نشاطها . المادة 46 : يتدخل الصندوق الوطني للتعاون اذا اقتضى الامر بصفة احتياطية ضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية. المادة 47 : يعد تنظيم داخلى من قبل مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة لكل ما هو غير وارد في هذا القانون الاساسي. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر | سنة 1974 . هواري بومدين وزارة الصحة العمومية | مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد بوفلجة بالجيلالي، مكلفا بمهمة بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محند العربى بومعزة، بوصفه نائب مدير للوثائق بوزارة الاخبار والثقافة، وذلك بناء على طلبه. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة

بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهي مهام السيد عبد الرحمن رحماني بوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة بناء على طلبه، كما يقبل بأن يثبت حقه في التقاعد.

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تعين الآنسة حمديني ليلى نائبة مدير للتكوين المهني. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير عام بوزارة المالية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد حسن العمراني بوصفه مديرا عاما بوزارة المالية. هرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد رشيد سعدية، بوصفه مديرا للمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المقطع الثاني من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 والمتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعدل المقطع الثاني من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 كما يلى : تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة 2 (2) تخفيض الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر 3 (3) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة 10 سنوات

  1. الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به … ) والباقي بدون تغيير ) . كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تعين السيدة فاطمة ذيابي مكلفة بمهمة بكتابة الدولة للمياه …- قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن في غابة تأسرة مرات وتابع لأملاك الدولة بعين غرابة دائرة سبدو لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها دارا لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع- 19 يوليو سنة 1973 يخصص عقار يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن في غابة تاسرة مرات وتابع لاملاك الدولة بعين غرابة (دائرة سبدو لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها دارا لحراسة الغابات. وستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد حسب المخطط الموضوع لهذا الشأن من طرف مصلحة مسح الاراضي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر