مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، الفواكه والخضر الى تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستفيدون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين، وعند الاقتضاء المنتجون الخواص .
المادة 2
فتح المادةلا تكون الفواكه والخضر المعروضة للبيع : 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستعمالها، أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوين اصطناعي وغير مرخص به بعد القطف.
المادة 3
فتح المادةيحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق .
المادة 4
فتح المادةتسلم المنتجات المخصصة للتحويل الى الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) اما من قبل التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة «سوجيديا»
مباشرة من وحدات الانتاج الزراعي .
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول
الفصل الاول — الحمضيات
المادة 5
فتح المادةيتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد مبرم بين الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) من جهة، ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو وحدات الانتاج الزراعي من جهة أخرى .
المادة 6
فتح المادةتقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المتعلقة بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير .
وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الحمضيات الفاسدة غير القابلة للاستهلاك ..
الفصل الثاني — الخضر والفواكه الاخرى
المادة 7
فتح المادةتؤدى أثمان الفواكه والخضر على اختلاف أنواعها وأصنافها الى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة .
وتعد من المنتخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي .
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 8
فتح المادةتحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى للاسعار المبين في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المرفقة بهذا المرسوم المادة و : يحدد الوالى أسعار الفواكه والخضر عند الانتاج بصفة منتظمة على أساس السعر الادنى المضمون للمنتجين المبين في ملحق هذا المرسوم وفي اقتراح لجنة للولاية تتألف من الوالي كرئيس ومن ممثلين عن اتحاد الفلاحين الجزائريين والبنك الوطني الجزائرى ومدير التجارة والاسعار والمكتب الجزائرى للفواكه والخضر ومجلس التسيير الخاص بتسويق الفواكه والخضر في الولاية (كوفيل) • ولا ينطبق هذا على المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع مثل البصل والثوم والبطاطا والحمضيات والخضر الصناعية .
المادة 10
فتح المادةتبين أسعار التمور عند الانتاج فى ملحق هذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةتكون أسعار الحمضيات المعدة للتحويل موضوع الملحق الاول بالنسبة للحمضيات التي يسلمها المنتجون والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر والفواكه الجزائرية (أوفلا)، الى وحدات التحويل الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .
المادة 12
فتح المادةتشمل أسعار الشراء عند الانتاج المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 13
فتح المادةتوضع فواتير للمنتجات التي يبيعها المنتجون وتخلص يوميا بواسطة صكوك مصرفية تقدمها هيئات التسويق .
غير أن المنتجات المعدة للتحويل توضع فواتيرها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .
المادة 14
فتح المادةيدفع البنك الوطني الجزائري أثمان ما تشتريه هيئات التسويق ضمن اطار للجمهورية الجزائرية 777
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78-199 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد أسعار شراء الفواكه والخض عند الانتاج خلال موسم 1978 – 1979 •
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد مخطط تمويل الموسم . الملحق الأول الحمضيات الأنواع أ (أ) مجموعة الماندارين :
ساطسوماس، كليمونتين، مانريال، فيكينغ -
- كليمونتين بدون بزر
- ماندارين تانغيرين .
ب ) مجموعة البرتقال :
- - نافي واشنطون، طومسون فارنيا، فلانسيا، لات - د . ف . أ (واشنطون، سانغين) شحموتي - و برتقال آخر كاونيرا - هاملين، سانعين، د. ف . -
ج) ليمون وأنواع أخرى :
بومبلموس من أول ديسمبر الى 30 أبريل
- ليمون من أول مايو الى 30 يوليو من أول غشت الى 30 نوفمبر • الأسعار الصنف الأول الصنف الثاني 1,10 0.95 1,45 1,30 0,75 0,65 1,00 0,80 0,90 0,80 0,65 0,60 0,65 0,60 سعر موحد 0,65 1,10 1,50 1,40 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 الملحق الثاني الفواكه ذات الأنواع أولات تخفف الغلة المشمش :
- أنواع المشمش كل الموسم نوع بوليداة كل الموسم الكرز :
- بيقارو كل الموسم أنواع أخرى. كل الموسم الخوخ :
- بكين مايو ويونيو نوع الموسم يوليو
- متأخر غشت البرقوق :
كل الأنواع نوع أجان.
النوى الصنف الأول الصنف الثاني 1,30 1,00 1,50 1,30 4,00 3,00 3,00 2,50 2,20 1,95 1,95 1,75 2,40 1,95 1,50 1,20 2,40 1,85 الملحق الثالث الفواكه ذات البزور الانواع أوقات قطف الغلة الصنف الاول الصنف الثاني الاجاص :
- بكير سان جان كوسيا ويلدير يونيو ونصف يوليو 3,50 2,50 الموسم وقووريت وويلماس و هاردي وسانتا ماريا نصف يوليو ونصف غشت 1,65 1,10
- باس كراسان (المتأخر) أكتوبر و نوفمبر وديسمبر 2,20 1,80 التفاح :
- مجموعة كولدن بما في ذلك .
رين الزيان مدة الموسم كله أنواع أخرى السفرجل مدة الموسم كله 3,60 2,50 2,00 1,50 2,20 1,65 الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 الانواع الزعرور :
نوع تاناكا أو شامباك - أنواع أخرى - الرمان :
الأنواع العادية - الأنواع ذات الحبوب الطرية - التين :
- - الباكور التين الطازج - التين المجفف - العنب :
كاردينال - العنب المسكى
- عنب فالنسيا عنب فالنسيا
- العنب التمرى عنب شاملا العنب الأسود الكبير الحجم -
- العنب الأحمر بوعمر الانواع اللوز اليابس :
أ - الطرى
- نصف الطرى
- اليابس ب۔ باكان :
ج - الجوز :
أوقات قطف الغلبة الصنف الاول الصنف الثاني 2,00 1,55 مدة الموسم 1,65 1,10 غشت وسبتمبر وأكتوبر 1,00 0,90 غشت وسبتمبر وأكتوبر 1,80 1,10 من 31 مايو الى 30 يونيو 2,50 غشت سبتمبر - أكتوبر 1,80 \ 3,50 كل الموسم 2,00 1,35 كل الموسم 1,70 1,15 سبتمبر 1,60 1,10 أكتوبر 2,35 1,70 كل الموسم 2,35 1,70 كل الموسم 2,10 1,60 كل الموسم 1,35 1,05 كل الموسم 2,35 1,70 الملحق الرابع الفواكه اليابسة السعر دج 9,00 10,00 / 11,00 15,00 15,00 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الملحق الخامس الخضر والفواكه الانواع فترة التسويق البطاطا :
- البكيرة - الممتازة والبكيرة الموسم آخر الموسم - الطماطم :
الموسم من أول يونيو الى 15 يوليو من 16 يوليو الى 31 غشت الصنف السعر كبيرة ومتوسطة 1,30 كبيرة ومتوسطة 1,10 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,30 الصنف الأول 1,20 الصنف الثاني 1,00 الصنف الأول 0,80 الصنف الثاني 0,60 آخر الموسم من أول سبتمبر الى 15 نوفمبر من 16 نوفمبر الى 31 يناير الباذنجان :
من أول يوليو الى 3 يوليو الصنف الأول 1,60 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 2,60 الصنف الثاني 1,80 الصغير والمتوسط 1,50 الكبير 1,10 من أول غشت الى 30 سبتمبر من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر البصل اليابس :
من أول الموسم الى 25 أكتوبر الصغير والمتوسط 1,00 الصغير والمتوسط 0,70 الكبير 0,30 الصنف الأول الصنف الثاني المضفور 1,10 المضفور 0,80 اغير المضفور 0,80 غير المضفور 0,65 الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 الانواع فترة التسويق الصنف السعر من 26 أكتوبر الى 20 نوفمبر المضفور 1,10 سعر موحد غير المضفور 0,30 من أول نوفمبر الى نهاية ساير الجلبان :
المضفور 1,25 سعر موحد غير المضفور 1,10 الموسم من أول نوفمبر الى آخر يناير 3,00 من أول فبراير الى 15 مارس 2,00 سعر موحد من 16 مارس الى آخر الموسم 1,60 القرع :
الموسم أبريل مايو من أول يونيو الى 30 سبتمبر الصغيرن 1,90 المتوسط 1,55 الصغير 0,80 المتوسط 0,50 الصغير 0,40 المتوسط 0,20 آخر الموسم من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر الصغير - 1,00 المتوسط 0,80 من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر الصغير 1,65 الفول الأخضر : من 11 مارس الى 31 مارس من أول أبريل الى آخر الموسم اللوبيا :
الرمادية والحضراء وذات اللب، وبانيولية من 16 أبريل الى 30 أبريل من أول مايو الى 31 مايو من أول يونيو الى 30 يونيو المتوسط 1,10 الصنف الأول 1,50 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 0,80 الصنف الثاني 0,50 الرقيقة 3,50 المتوسطة 2,60 الرقيقة 2,95 المتوسطة 2,20 الرقيقة 1,65 المتوسطة 1,10 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الانواع فترة التسويق من أول يوليو الى 31 غشت من أول سبتمبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر اللوبيا المعدة للفحص : طول الموسم الخس :
الخريف من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر الشتاء - من أول يناير الى 30 يونيو -
- الصيف من أول يوليو الى 30 سبتمبر الأنواع الاخرى من الخس مدة الموسم الثوم :
- الأخضر مدة الموسم اليابس مدة الموسم - البصل :
- الأخضر مدة الموسم الفت : مدة الموسم الكراث : مدة الموسم الخيار :
الموسم من 16 أبريل الى 15 مايو من 16 مايو الى 15 غشت من 16 يونيو الى 30 غشت الصنف السعر الرقيقة 1,30 المتوسطة 1,00 الرقيقة 2,20 المتوسطة 1,65 الرقيقة 3,50 المتوسطة 2,60 سعر موحد 2,20 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 0,90 الصنف الأول 0,90 الصنف الثاني 0,50 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 0,90 0,80 2,00 6,50 الصنف الأول 0,70 الصنف الثاني 0,60 الصنف الأول 0,90 الصنف الثاني 0,70 الصنف الأول 1,35 الصنف الثاني 0,90 3,10 الصنف الأول 1,80 الصنف الثاني 1,50 الصنف الأول 0,80 الصنف الثاني 0,50 من أول سبتمبر الى 30 سبتمبر | الصنف الأول 1,20 الصنف الثاني 0,80 الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 الانواع فترة التسويق الجزر : مدة الموسم كله الفليفلة :
الموسم من 16 مايو الى 30 يونيو
- آخر الموسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر الفلفل : :
الموسم من أول يونيو الى 30 يونيو آخر الموسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر - من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر القرنون : من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 30 نوفمبر الصنف السعر الصنف الأول 1,10 الصنف الثاني 0,90 الصنف الأول 4,25 الصنف الثاني 3,30 الصنف الأول 1,45 الصنف الثاني 1,10 الصنف الأول 1,65 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 4,25 الصنف الثاني 3,30 الصنف الأول 1,45 الصنف الثاني 1,10 الصنف الأول 1,65 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 2,65 الصنف الثاني 2,20 الصنف الأول 2,40 الصنف الثاني 2,00 من أول ديسمبر الى 31 ديسمبر | الصنف الأول 1,95 من أول يناير الى آخر أبريل القرنون «ماكو أبيض» من أول مارس الى 31 مارس الصنف الثاني 1,65 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 1,10 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 1,10 الكرنب الاخضر : من أول أكتوبر الى 30 نوفمبر | الصنف الأول من أول ديسمبر الى 31 مايو 1,30 الصنف الثاني 1,20 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الانواع فترة التسويق القرنبيط : من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر من أول يناير الى 31 مايو الشمندر : كل الموسم البسباس : من أول يناير الى 30 أبريل الخرشف : كل الموسم التوت : من أول مايو الى آخر الموسم بطيخ كنتالو : مدة الموسم البطيخ الاصفر والانواع الاخرى : مدة الموسم الدلاع : مدة الموسم التمور :
دقلة نور شماريخ التجاري (... -
- جميع الانواع ....
- المرطوبة ...
- الفريزة ...
الخام ) ....
- فرق في الفوز .....
الانواع الاخرى من التمور
- الدقلة البيضاء ميش دقلة : ....
- الغرس ...
- طافة زنين ; ....
العولة ...... - الصنف السعر الصنف الأول 1,65 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 1,10 الصنف الثاني 0,80 1,20 الصنف الأول 1,10 الصنف الثاني 1,55 1,00 3,30 4,50 الكبير 1,50 الصغير 1,10 الكبير 1,40 الصغير 1,00 ... 4,50 دج 3,20 دج .... 2,75 دج 2,20 دج 1,75 دج .... 2,00 دج .... 1,45 دج 2,00 دج ... 1,75 دج ...... 1,75 دج ........... 1,75 دج ............ 0,70 دج الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.