أمر رقم 69 18 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 321
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-90 (ج.ر عدد 18 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى اي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي .
الفصل الثاني — الموضوع الهدف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيهدف المكتب الى تنظيم تسويق الفواكه والخضر في التراب الوطني وتطوير تنمية صادرات هذه المنتجات
المادة 5
فتح المادةيستهدف نشاط المكتب ضمان وفاء ثمن الاستثمار للمنتجين والتموين المتنظم لجميع نواحي الجزائر . ويمكنه القيام بالاستيراد .. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه
المادة 6
فتح المادةتوضع تحت تصرف المكتب في مجموع التراب | جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس الوطني الوسائل الخاصة بالجمع والحفظ والحزن والبيع والنقل ضمن اطار التشريع النافذ
المادة 7
فتح المادةيصدر المكتب جميع الفواكه والخضر باستثناء ما عهد تسويق الى هيئات عمومية أخرى بتاريخ نشر هذا الامر .
المادة 8
فتح المادةيوجه وينسق بالنسبة للسوق الوطني نشاط تعاونيات تصريف الفواكه والخضر مع مراعاة الاختصاصات الوزارية . وتوضع هذه التعاونيات تحت المراقبة التقنية والاقتصادية للمكتب ..
المادة 9
فتح المادةيكون للمكتب وتعاونيات تصريف الفواكه والخضر أولوية منح الأمكنة في أسواق البيع بالجملة وفيما يخص تموين وحدات التحويل .
المادة 10
فتح المادةيجوز للمكتب أن يستورد الغراس والبذور لحساب جميع المنتجين بعد صدور الاذن بذلك من الوزارة الوصية
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب
المادة 11
فتح المادةيدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام ..
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
فتح المادةيتكون المجلس الادارة من :
- أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
- أربعة ممثلين لوزير التجارة من بينهم مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ،
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة ،
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، ستة ممثلين للمنتجين الفلاحيين يعينون بناء على
- اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اربعة ممثلين للمستخدمين .
المادة 13
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها ويعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء • اقتراح على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في أن يستمع الى كل شخص كفء يمكن أن ينيره في مداولاته
المادة 14
فتح المادةأن مهام اعضاء مجلس الادارة تكون مجانا ، غير أنه تمنح للأعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل . وتنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد جلسات استثنائية بناء على طلب من رئيس مجلس الادارة او نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام .
يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة اثناء بدء الجلسة .
يتولى المدير العام كتابة الجلسات .
المادة 16
فتح المادةيوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة . وترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية .
تنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء اجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصى الا في حالة اعتراض صريح من طرفه .
المادة 17
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الأعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ،
- القنون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ 6 النظام الحسابي والمالي للمركز ،
- مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية لارادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ باحكام المادة 30 ادناه ،
- البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ، تخصيص الفائض المحتل طبقا لاحكام المادتين 32 و 33 ادناه ، الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويختص كذلك بما يلى :
تقديرات التسويق ، برنامج المشتريات عند الانتاج ومقاييس وضع الاثمان برنامج البيوع وتوزيعها بين السوق الداخلية والسوق الخارجية ووحدات التحويل ، الاجراءات المقترحة من قبل الوزير الوصي فيما يتعلق بالخصوص بتوجيه الانتاج وتنظيمه وتحديد حدود الارباح الخاصة بالتسويق .
الفصل الثاني — ادارة المكتب
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 19
فتح المادةان المدير العام يتولى :
- التسيير العادي للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، يبرم كل عملية تجارية ، يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ،
- يمثل المكتب امام العدالة وفى كل اعمال الحياة المدنية ،
- يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين ..
الباب الثالث — تنظيم التسويق
المادة 20
فتح المادةتحدد بمرسوم يتخذ قبل افتتاح كل موسم وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح ، قائمة المنتجات بكل نوع وشكل وجودة تستفيد من ضمان الاثمان ومن هذه الأثمان بعينها ...
ان الثمن المضمون الذي تراعى فى وضعه كلفة الانتاج ، يكون المعدل الادنى الذي يدفع على اساسه المكتب او التعاونيات قيمة التسليمات الى المنتجين ، ولا يمكن ان يجري اي اتفاق ينص فيه على أثمان أدنى .
ويحدد ثمن تسليمات المكتب أو التعاونيات الى وحدات التحويل فى نفس النص وعلى نفس الاسس .
المادة 21
فتح المادةتقوم اعمال المكتب على الدراسات والتحقيقات باسعار الاسواق الخارجية والداخلية وابعادها • ويقوم بجمع التحقيقات والتقديرات التي يعدها بنفسه أو بواسطة التعاونيات ، ويضع في بدء الموسم وبالنسبة لكل منتوج برامج التسليمات والمقادير المخصصة للسوق الداخلية ولوحدات التحويل والسوق الخارجية .
المادة 22
فتح المادةيتولى المكتب شراء الكميات المخصصة للتصدير من المنتجين .
وان المنتجات التي لا تطابق القواعد المطلوبة للتصدير ، يجري تسويقها في السوق الداخلية بواسطة تعاونيات التصريف او تسليمها الى وحدات التحويل
المادة 23
فتح المادةتخضع العلاقات التي تقوم بين المكتب والمنتجين لاتفاقات مطابقة للاتفاقات النموذجية المصدقة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويوضح في هذه الاتفاقات بصفة خاصة الجدول المتعلق بكمية المنتجات المقدمة وانواعها وجودتها وكميات التسليمات واسعارها
المادة 24
فتح المادةتتولى التعاونيات الخاصة بتصريف الفواكه والبقول ، تسويق هذه المنتجات فى السوق الداخلية والمسلمة لها من طرف اعضائها .
وأن العلاقات التي تقوم بين المنتجين وتعاونيتهم تخضع للاتفاقات الموضوعة وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه •
المادة 25
فتح المادةيشارك المكتب ، بالتعاون مع الهيئات الاختصاصية ، في المعارض والاسواق الوطنية والدولية ويقوم بشؤون الاشهار الخاص بهذه المنتجات ويمكن ان يمثل الدولة ويشارك فى الهيئات المهنية الدولية بعد موافقة السلطات المختصة
المادة 26
فتح المادةيرافع المكتب لوزير الوصاية بصفة دورية ، تقريرا عن نشاطاته يتضمن على وجه الخصوص جميع التدابير التي يمكن بها ، توجيه الانتاج ، وكذا الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وحدود الارباح التجارية •
المادة 27
فتح المادةيقترح المكتب ايضا جميع التدابير الرامية لتعديل وتحسين التنظيم المتعلق بقواعد الجودة والخيار والمعيار والتكييف بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الداخلية أو السوق الخارجية .
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 28
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب في أول سبتمبر وتنتهي فى 31 غشت من السنة القادمة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتعطى نتائج منفصلة . بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بكل صنف من المنتجات التي يتولى تسويقها يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية .. 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه
المادة 29
فتح المادةيعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 30
فتح المادةيحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة الذي يبت فيها وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها .
وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلي الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات .
وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا •
المادة 31
فتح المادةتتكون الموارد العادية للمكتب من نتيجة عملياته التجارية ويمكن أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل .. ويستفيد المكتب من التسبيقات المصرفية على أساس الاثمان المتوسطة التي يؤديها عند الانتاج وتحدد الحصة السنوية لهذه التسبيقات ومعدل فائدتها بموجب مرسوم .
ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها تعاونيات الفواكه والخضر .
المادة 32
فتح المادةيوقع مجلس الادارة خلال الستة اشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالى وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .
المادة 33
فتح المادةتخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة وبعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين :
الصندوق الاحتياطي ،
- صندوق المسترجعات للمنتجين .
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 34
فتح المادةيحل الاتحاد الوطني للتصونيات الفلاحية للتسويق (UNCAC) والاتحاديات الجهويات للتعاونيات الفلاحية | الخاصة بالخدمات (URCAS) والتعاونيات الفلاحية الخاصة بالحفظ (CORA).
يحدد مرسوم ينشر فيما بعد كيفيات تصفية هذه المنظمات • تخصص الأملاك التابعة للدولة والمعهودة لهذه المنظمات المنحلة الى المكتب المحدث بموجب هذا الامر
المادة 35
فتح المادةتبين مراسيم تنشر فيما بعد كلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر ..
المادة 36
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 37
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-90
« تعدل المادة 2 من الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 631
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب، والمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، والدواوين الجهوية لتربية الدواجن والدواوين الجهوية للحوم والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته والدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 3547
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549
-
مرسوم رقم 81-90
مرسوم رقم 81-90 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بوصاية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 564
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378
-
مرسوم رقم 79-132
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
-
مرسوم رقم 79-133
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
-
مرسوم رقم 78-197
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
-
مرسوم رقم 78-199
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
-
مرسوم رقم 77-156
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
-
مرسوم رقم 77-157
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
-
مرسوم رقم 77-5
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
-
مرسوم رقم 76-76
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخفر عند الانتاج خلال موسم 1975 1976
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم بيع التمور في السوق الداخلية . 1618
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1165
-
مرسوم رقم 75-46
مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309
-
مرسوم رقم 75-28
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
-
أمر رقم 74-89
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
-
مرسوم رقم 74-79
مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر ( 1973-1974 )
-
مرسوم رقم 72-149
مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
-
مرسوم رقم 71-292
مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
-
مرسوم رقم 71-50
مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر ( 1970 1971 ) ، ( استدراك ) . 775
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية التسويق النسيج والجلود
-
مرسوم رقم 70-30
مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والحضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 0 180
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.