مرسوم رقم 72 41 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتكوين المحاسبين 177
المادة الأولى
فتح المادةان شهادة البروفى المهنية للمحاسب، المنصوص عليها في الامر الذي ينظم مهنة الخبير المحاسب والمحاسب كيفيات اجراء الامتحان بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائى | المرخصين ، تمنح للمترشحين المذكورين بعده :
والثانوى .
المادة 5
فتح المادةتبقى نافذة جميع الاحكام غير المتعارضة مع هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 88-67
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين. 1191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يتعلق ببرامج شهادة البروفي المهنية للمحاسب . 332
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.