مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق أكتوبر سنة 1981 يحدد تاريخ الامتحان النهائي لخبير محاسب . 1645
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الامتحان النهائي لخبير محاسب الاختبار الكتابي) بيوم السبت 6 مارس سنة 1982 .
تجرى الاختبارات الشفهية ابتداء من شهر مايو وتحدد الجامعة التاريخ المعين فيما بعد .
المادة 2
فتح المادةتودع الملفات التنظيمية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المتضمن تنظيم الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب بمصلحة الدراسة بجامعة الجزائر ما بين 1 و 30 يناير سنة 1982 ..
للجمهورية الجزائرية 1645
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.