قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين. 1191
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لحاملي احد الجزئين الأولين م الشهادة المهنية للمحاسب (النظام القديم)، عند تاريخ نشر هذا القرار، وبصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974، بالتقدم الى الامتحانات المنظمة قصد الحصول على الحزء الناقص .
ولا ينظم في المستقبل اى امتحان للحصول على الجزء الثالث من الشهادة المهنية للمحاسب (النظام القديم).
المادة 2
فتح المادةيعفى حاملو الجزء الاول والثانى من الشهادة المهنية للمحاسب (النظام القديم) من :
كل اختبارات شهادة الاقتصاد والحقوق
- اختبارات المحاسبة العامة والرياضيات التطبيقية و شهادة المهارة في تقنيات المحاسبة .. 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه ويعفى من تقديم شهادة المهارة لتقنيات المحاسبة المترشحون للشهادة المهنية للمحاسب الحاملون الشهادة المهارة (قسم المحاسبة او الشهادة التعليم التجاري (قسم المحاسبة) .
المادة 3
فتح المادةتطرح العوامل الخاصة باختبارات المحاسبة العامة والرياضيات التطبيقية من مجموع عوامل مواد شهادة المهارة لتقنيات المحاسبة وذلك بالنسبة للمترشحين المستفيدين من الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 4
فتح المادةيمكن للمترشحين غير المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه، والذين لم ينجحوا في شهادة المهارة لتقنيات المحاسبة ان يحتفظوا للدورة التالية بمحصول نقط الاختبارات الكتابية المساوية او الزائدة على المعدل.
المادة 5
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في الاختبارين الكتابيين للمحاسبة، الجودة وتقديم الاراء اللتان يتسم بهما المترشح.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه اعلاه، يجب على المترشحين ان يتقدموا لاختبار في اللغة الوطنية حيث تؤخذ النقطة المحصل عليها بعين الاعتبار لتقرير النجاح في الاختبارات الكتابية حسب كيفيات المادة 7 ادناه .
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين ان يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية، ويكون لهم الحق في الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة بسيطة للغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة في معاني بعض الكلمات او العبارات | المستعملة المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية : انشاء في موضوع عام.
وتكون مدة الاختبار ساعتين، وكل نقطة تقل عن 8 على 20 تعد مقصية بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تساوى او تفوق 8 على 20 في حساب مجموع النقط .
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تعد مقصية بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، ولا تعد الا النقط التي تفوق 10 على 20 في حساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 وزير التعليم الابتدائي والثانوي عن وزير المالية عبد الكريم بن محمود الكاتب العام محفوظ عوفي كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.