قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الشهادة المهنية في اختصاص «محاسب». 328
المادة 3
فتح المادةيوجه ملف الترشيح لمدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من :
1) (1) طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد ،
(3) طرفان عليهما طابعان بريديان وعنوان المترشح ، 4 (4) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة 2 أعلاه :
شهادة تثبت أن المترشح تمم الدورة الكاملة للتكوين في المحاسبة و بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه :
شهادة من مديرية الولاية للعمل والشؤون الاجتماعية تثبت أن المترشح سبقت له مدة الممارسة المهنية اللازمة .
المادة 4
فتح المادةتسلم شهادة الاهلية المهنية فى المحاسبة للمترشحين الذين تتوفر فيهم كل الشروط التالية :
1) (1) القبول في اختبارات شهادة الكفاءة في تقنيات المحاسبة 2 (2) القبول في اختبارات شهادة الاقتصاد والحقوق ، 3 (3) قضاء مدة التدريب المحدد بالمرسوم رقم 72 225 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةتحدد برامج ونوع ومدة ومعامل اختبارات شهادة الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 والمتعلق | الكفاءة في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والحقوق في بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختصاص «محاسب» في امتحانات المصادقة على تكوين التقنيين من المستوى 4، في المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص :
المترشحون الذين تمموا الدورة الكاملة للتكوين في المحاسبة ، في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة . 2 (2) المترشحون الذين مارسوا مهنة المحاسبة مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على شهادة الاهلية المهنية المساعد محاسب الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 6
فتح المادةلا يسمح لاى مترشح أن يشارك في اختبارات الاقتصاد والحقوق، ولا باجتياز التدريب المهني ان لم يكن حاصلا على شهادة الكفاءة في تقنيات المحاسبة .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير 1974 وزير العمل والشؤون عن وزير التعليم الابتدائي الاجتماعية والثانوي محمد سعيد معزوزي الكاتب العام عبد الحميد مهري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الثلاثاء 18 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 71-82
- مرسوم رقم 72-225
- مرسوم رقم 73-40
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.