قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين واعادة التأمين. 359
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين وإعادة التأمين.
المادة 2
فتح المادةيتكون المخطط القطاعي الملحق بأصل هذا القرار كالآتي :
قائمة الحسابات المصطلحات التفسيرية وقواعد تسيير الحسابات، الوثائق التلخيصية.
المادة 3
فتح المادةتخضع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين لأحكام مخطط المحاسبة هذا من أجل مسك حساباتها وتقديم وثائقها، ابتداء من أول يناير | س1989 سنة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987.
عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.