مرسوم رقم 86 115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية. 737
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية
المادة 2
فتح المادةتتمثل أعمال ضبط المقاييس المحاسبية على الخصوص فيما يأتي :
- أعمال اعداد المخططات المحاسبية القطاعية، الاعمال التي تتضمن تطبيق المخطط الوطني - للمحاسبة وتجديده
- - الاعمال التي تتضمن اعداد الانظمة المحاسبية التعليلية وتطبيقها، أعمال اعداد أنظمة التسيير والتنظيم - المحاسبيين واجراءاتهما.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستعان في اطار الاعمال المحددة في المادة 2 أعلاه بالاشخاص الآتية أوصافهم،
- حاملو شهادة الدولة في الخبرة المحاسبية أو أي شهادة معترف بمعادلتها،
- حاملو شهادة نهاية التدريب في الخبرة المحاسبية.
ويمكن أن يستشار أيضا العمال الحائزون احدى شهادات التعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها ولهم تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات.
المادة 4
فتح المادةتتوقف مشاركة العمال المذكورين أعلاه على ترخيص قبلى يحصلون عليه من الهيئة التي تستخدمهم ..
المادة 5
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد الساعات التي تخصص لاعمال ضبط المقاييس المحاسبية على الاكثر ست (6) ساعات في الاسبوع.
المادة 6
فتح المادةتجرى أعمال ضبط المقاييس المحاسبية على أساس برامج وأهداف وأجال يحددها المجلس الاعلى للتقنية المحاسبية ويوافق عليها وزير المالية. 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 وتقدم نتائج هذه الاعمال دوريا الى لجنة الدراسات المتخصصة المحدثة لهذا الغرض قصد الموافقة عليها.
المادة 7
فتح المادةيخول القيام بأعمال ضبط المقاييس المؤهل
- حامل شهادة الدولة في الخبرة المحاسبية أو أى المحاسبية الحق في تعويضات على ساعات العمل يختلف مبلغها حسب مؤهلات المعنيين.
وتحدد هذه التعويضات حسب الجدول | الآتي : 1 التعويضات الساعية شهادة معادلة لها ...... 150 دج
- حامل شهادة نهاية التدريب فى الخبرة المحاسبية ..... .... ....... 120 حامل شهادة أعلى من الليسانس أو أى شهادة معادلة لها 120 دج - حامل شهادة الليسانس أو أي شهادة معادلة لها -
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.