قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة في قطاع البناء والاشغال العمومية. 223
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة في قطاع البناء والاشغال العمومية،
المادة 2
فتح المادةيتكون المخطط القطاعي للمحاسبة الملحق بأصل هذا القرار من :
تحديد القطاع، قائمة الحسابات
- مصطلحات تفسيرية وقواعد سير الحسابات، أحكام خاصة، وثائق تلخيصية.
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسات القطاع المعني الاستناد الى أحكام مخطط المحاسبة هذا وذلك في مسك حساباتهم وتقديم وثائقهم ابتداء من أول يناير سنة 1989.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988.
عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.