قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب . 1507
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير التعليم والبحث العلمي تاريخ الامتحان النهائي بمقرر .
المادة 3
فتح المادةيشتمل الامتحان النهائي على اختبار كتابي واختبارات شفوية. 1 – الاختبار الكتابي :
يتمثل في دراسة تتصل بأعمال الخبير المحاسب المهنية ومختلف المسائل التي يلاقيها خلال ممارسته مهنته .
و توضع كل وثيقة مفيدة لدراسة هذه الحالة في متناول الطالب المترشح . يكون معامل هذا الاختبار 10 ولا تزيد مدته القصوى على 10 ساعات .
2 - الاختبارات الشفوية :
أ (أ) تتمثل في حوار مع أعضاء لجنة الامتحان يتعلق بالجوانب التالية انطلاقا من دراسة الحالة :
تسيير المؤسسات، خصائص الخبرة المحاسبية في الميدان القضائى التنظيم المهني، التحقيق، المراجعة المراقبة والخبرة المحاسبية، الاحصائيات.
ب يكون معامل هذا الاختبار 4 وتحدد لجنة الامتحان مدته .
معدل تقديرات التقارير والاشغال التي قام بها المترشح خلال تدريبه المهني. يكون معامل هذا الاختبار 2.
المادة 4
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين. ينجح في الامتحان النهائي المترشح الذي حاز المعدل العام في مجموع الاختبارات أي 160 من 320 على الاقل .
غير أن كل نقطة تقل عن 6 من 20 في كل
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان النهائي للحصول | اختبار تعد مقصية .
على شهادة خبير محاسب لكل مترشح حائز شهادة الليسانس في العلوم المالية أو بصفة استثنائية للقسمين التمهيديين الاول والثانى للخبير المحاسب | (النظام القديم) .
وبالاضافة الى ذلك يجب أن يكون المترشح
المادة 5
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد مصححان والنقطة المحرزة هي معدل النقطتين الممنوحتين من المصححين .
يقدر الاختبارات الشفوية ممتحنان يعملان مماء 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه
المادة 6
فتح المادةطبقا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 المشار اليه أعلاه، يتعين على المترشح أن يسلم 10 نسخ من التقارير والاشغال التي قام بها خلال التدريب وان اقتضى الحال كل مقاله أو وثيقة أو دراسة شخصية لها صلة بممارسة المهنة، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الامتحان النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتكون الملف القانونى للتسجيل في الامتحان النهائي من الوثائق التالية :
- صورة مطابقة لاصل الشهادات التي تخول الترشح، طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويثبت اسمه ولقبه عليه، -3 شهادة السوابق العدلية
4- شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية
5 - شهادة الجنسية 6 شهادة متابعة التدريب تسلمها مصالح - المجلس الاعلى للمحاسبة ..
المادة 8
فتح المادةترتبط الاختبارات ببعضها وكل غياب في الاختبارات الشفوية يترتب عليه الغاء امتحان المترشح تلقائيا ..
المادة 9
فتح المادةيكلف مدين جامعة الجزائر بتسلم تسجيلات المترشحين في الامتحان النهائى وتعيين أعضاء اللجنة ورئاستها والسهر على احترام النظام واعلان النتائج. كما أنه يسلم شهادة النجاح المؤقتة .
المادة 10
فتح المادةبعد اختتام العمليات ترسل محاضر الامتحان الموقعة من رئيس اللجنة وأعضائها الى وزير التعليم والبحث العلمى الذى يتولى تسليم الشهادة النهائية .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير التعليم العالي ومدير الجامعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يخصص عدد مناصب الاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية بعنوان السداسي الاول لسنة 1981.
ان وزير التعليم والبحث العلمي و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة. 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية، وبمقتضى المرسوم رقم 78-36 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها،
- وبناء على اقتراح اللجنة الطبية الجامعية الوطنية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيخصص بعنوان السداسي الاول لسنة 1981 خمسمائة وستة وعشرون (520) منصبا لاساتذة مساعدين بمعاهد العلوم الطبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.