قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختصاص «محاسب مساعده في امتحانات المصادقة على تكوين التقنيين من المستوى الثالث المبينين في المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 | الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين تمموا الدورة الكاملة لتكوين المحاسب المساعد، في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة، وبعد توفر شروط التدريب المحددة بالملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار 2 (2) المترشحون الذين يثبتون أنه سبق لهم أن مارسوا مهنة المحاسب المساعد طيلة ثلاث سنوات •
المادة 3
فتح المادةيوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة في الولاية، ويتألف من :
كر 1 - طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح . 2 نسخة من شهادة الميلاد ، 3 ظرفان بعنوان المترشح عليهما طابعان بريديان ، 4 بخصوص المترشحين المذكورين في الفترة 1 من المادة 2 أعلاه :
شهادة تثبت أن المترشح قضى دورة كاملة لتكوين المحاسب المساعد، وأنه قام بفترة تدريب ضمن الشروط المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
- شهادة من مدير العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى المدة الدنيا المشروطة، في المهنة .
المادة 4
فتح المادةيشتمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاسب المساعد على اختبارات ذكر نوعها ومدتها ومعامل كل منها وبرامجها فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير 1974 • وزير العمل والشؤون عن وزير التعليم الابتدائي الاجتماعية والثانوي محمد سعيد معزوزي الكاتب العام عبد الحميد مهري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.