مرسوم رقم 85-68 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 452
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة المالية في العنوان الثالث وسائل المصالح» القسم السادس اعانات التسيير»، باب رقمه 36-05 وعنوانه اعانة للشركة الوطنية للمحاسبة» (سير كتابة المجلس الاعلى لتقنية المحاسبة).
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة دينار (1.598.400 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 المصاريف المحتملة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة دينار (1.598.400 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، فى الباب 36-05 «اعانة للشركة الوطنية للمحاسبة (سير) كتابة المجلس الاعلى لتقنية المحاسبة).
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-2
- أمر رقم 71-82
- مرسوم رقم 84-405
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.