قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتعلق بالمؤسسات المكلفة بتحضير دبلوم الخبير المحاسب. 850 3 جمادى الثانية عام 1972 ه قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة والمدرسة العليا للتجارة بصفة خصوصية باعطاء الدروس المتعلقة بتحضير الامتحان الأولى للسنة الاولى والثانية لدبلوم خبير محاسب المسير بواسطة المرسوم رقم 56-505 المؤرخ في 24 مايو سنة 1956، وذلك خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان المترشحين المسجلين في الامتحان الأولى القسم الأول) المشار اليه في المادة السابقة يجب تسجيلهم في قائمة تعد بالاشتراك بين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية. 1
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972.
عن وزير المالية عن وزير التعليم العالي والبحث الكاتب العام العلمي محفوظ عوفي الكاتب العام محمد قداري الولاة ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.