مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في العلوم المالية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية بثمانية انصاف السنة أو اثنى عشرة فصلا.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم المالية ان يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي قسم العلوم او القسم التقنى وتقنى محاسب) او شهادة الاهلية المهنية للمحاسب او الشهادة معادلة أو أن يجتازوا بنجاح امتحانا خاصا.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد المترشحين المطلوبين لشهادة الليسانس في العلوم المالية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتقسم الدراسات قصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية الى مقاييس.
المادة 6
فتح المادةتعد المواد التي يشملها المقرر اجبارية .
المادة 7
فتح المادةتضبط البرامج وتنظيم التعليم المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم المالية، كي يقبلوا لمتابعة دروسهم ، ان يفوزوا في امتحانات نصف سنوية او فصلية حسب المقاييس المقررة .
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في متابعة الدراسة لكى يقبلوا لاجتياز الامتحانات.
المادة 10
فتح المادةتحدد شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 11
فتح المادةتمنح شهادة الليسانس في العلوم المالية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم كل شروط الدراسة والامتحانات المطلوبة لهذه الشهادة . : الباب الرابع احكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1972-1973 -
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق أكتوبر سنة 1981 يحدد تاريخ الامتحان النهائي لخبير محاسب . 1645
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب . 1507
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة . 897
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة و هران - • 888
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر - 887
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتعلق بالمؤسسات المكلفة بتحضير دبلوم الخبير المحاسب. 850 3 جمادى الثانية عام 1972 ه قرارات الولاة
-
مرسوم رقم 72-84
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.