مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة الأولى
فتح المادةيجرى التدريب المهنى للمحاسبين في دوام كامل اثناء يوم العمل طبقا لاحكام المواد من 41 الى 44 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، وطبقا لاحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم رقم 71-41 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتكوين المحاسبين، وطبقا لاحكام المواد من 2 الى 13 من هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد المتمرنون خلال مدة التدريب من مرتب ومن ضمانات التأمين الاجتماعي ومن كل التعويضات المقررة للموظفين المتعاقدين التابعين للقطاع غير الفلاحي، وتكون جميع هذه النفقات على حساب الشخص الطبيعي او المعنوى الذي يتم التدريب لديه.
المادة 3
فتح المادةيعين استاذ التدريب طبقا للتشريع المعمول به من قبل المجلس الاعلى للمحاسبة بناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى قصد القيام بمراقبة توجيه اشغال المحاسبين المتدربين.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يشرف على التدريب بصفة استثنائية مدرس تابع لمؤسسة خاصة معتمدة من طرف وزارة التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 5
فتح المادةيتم التدريب المهني في دوام كامل، الا انه مع ذلك يمكن ان لا يحتوى الا على 15 ساعة فعلية من اشغال التكوين العملى خلال اسبوع بموجب مقرر من المجلس الاعلى للمحاسبة وذلك بالنسبة ل :
- الرؤساء المحاسبين التابعين للمؤسسات الخاصة أو العمومية أو شبه العمومية ، المحاسبين التابعين للمؤسسات العمومية او شبه العمومية، اعوان الدولة.
المادة 6
فتح المادةيستمر المنتفعون من تدريب ذي وقت جزئي المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه في تقاضي مرتباتهم كاملة تدفع من قبل مشغليهم.
المادة 7
فتح المادةتبعث طلبات التسجيل للتدريب المهني للمجلس الاعلى للمحاسبة الذى يرسل للمترشحين المحاسبين بدوره الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 بعد الرضاء وتعيين استاذ للتدريب قائمة الاشخاص الطبيعية او المعنوية معدة طبقا للتشريع المعمول به التي يتم التدريب لديها، ويكون لهؤلاء المترشحين المحاسبين خلال مدة التدريب | صفة المحاسبين المتمرنين الذين يجب عليهم احترام كل القواعد التي يمليها قانون الاخلاق الخاص بمهنة الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد.
المادة 8
فتح المادةيجب على المحاسب المتمرن ما يلى :
1 - اتمام التدريب بكل مواظبة .
2 - حضور الاجتماعات الدورية المنظمة من قبل استاذ التدريب الذي يتبع له، -3 تحضير تقرير يومى مختصر لنشاطه المهني خلال التدريب 4 تحرير تقرير فصلى تركيبي عن نشاطه المهني خلال كل 3 اشهر .
المادة 9
فتح المادةتخص المراقبة التي يقوم بها استاذ التدريب من جهة المواظبة والسيرة المهنية للمحاسب المتمرن ، ونوع وعدد وجودة الاشغال المتممة ومسك جريدة التدريب واعداد التقارير الفصلية ومن جهة اخرى كيفيات وقيمة التكوين المهني.
المادة 10
فتح المادةيمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة وقف التدريب المهنى بناء على طلب المحاسب المتمرن ولا يمكن بأية حال من الاحوال ان يتجاوز هذا الوقف عامين ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 12 وينتج عن الفترة التي يقوم اثناءها المحاسب المتمرن بالخدمة الوطنية الوقف التلقائي من التدريب المهني.
المادة 11
فتح المادةيقدر المجلس الاعلى للمحاسبة عند نهاية سنتي التدريب الكيفية التي أدى بها المتمرن الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا المرسوم.
ويمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 72-41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه اما ان يسلم شهادة نهاية التدريب واما رفض هذه الشهادة بالنسبة لكل التدريب أو لجزء منه وذلك اعتبارا لعدم المواظبة غير المعللة أو المخالفة قواعد العمل . وفى حالة عدم تسليم الشهادة المذكورة يتحتم على المتمرن تمديد التدريب بقرار من المجلس الاعلى للمحاسبة ولا يمكن ان تتجاوز مدة التدريب سنة واحدة ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 12 ادناه. .
المادة 12
فتح المادةيرجع للجنة المشار اليها اعلاه في المادة السابقة تقدير حالة القوة القاهرة التي تسمح بوقف أو تمديد التدريب.
ويجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة رفض تسليم شهادة نهاية التدريب لاسباب تأديبية أو مهنية تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 13
فتح المادةيترتب عن رفض التسليم لشهادة نهاية التدريب امكانية القيام بتدريب مهنى جديد طبقا للاحكام التشريعية او التطبيقية الجارية.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الشهادة المهنية في اختصاص «محاسب». 328
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.