مرسوم رقم 83-367
مرسوم رقم 83-367 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل الامر رقم -71 82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والخبير المحاسب. 1531
المادة الأولى
فتح المادةتحل تسمية المجلس الاعلى للتقنية الحسابية محل تسمية المجلس الأعلى للمحاسبة المنصوص عليها في الأمر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء من شعبان عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.