ج.ر عدد 107 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 دوج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 دوج الخواطر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851 أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852 أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858 أمر رقم 71-4 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل المواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية. 1858 أمر رقم 71-185 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 1-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات . 1859 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق .. 1860

1850 م: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه م: وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860 مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1971 1866 مرسوم رقم 71 294 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة وتربية المواشي . 1867 مرسوم رقم 71-295 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعات الصناعية والعلف . 1868 مرسوم رقم 71-296 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1870 وزارة المالية

  • مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين 1870 مرسوم رقم 71-290 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1870 مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن مد العمل فى سنة 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات. والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 . 1871 | وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير … 1872 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-298 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي . 1872 وزارة الشبيبة والرياضية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1301 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1872 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 | ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه . 1872
  • مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1873 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقني 1873 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء الرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية قصد بناء 20 مسكنا بسوق اهراس . 1873
  • قرار مؤرخ في 26 رجب عام 139 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقارين كائنين برقم 7 طريق غينمار و II شارع بوخطوطة حسين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية عنابة ) قصد استعمالهما كمكاتب . 1873
  • قرار مؤرخ في 26 رجب عام 139 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة تحمل رقم 137 مكرر « بي »2 مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس . 1874
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء ثلاثين مسكنا بورقلة من المنفعة العمومية . 1874 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا عن مسكنين تابعين للمخزن الصحراوي سابقا ، لفائدة بلدية الاغواط لازمين لانشاء دار للثقافة والاذاعة . - 1874
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء ثمانين مسكنا قرويا بورقلة من المنفعة العمومية . 1874 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء مائة وخمسين مسكنا بورقلة من المنفعة العمومية. 1874 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء ثمانين مسكنا قرويا . 1874
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها الفان ومائة متر مربع كائنة بورقلة بالحي السكنى لفائدة وزارة المالية قصد استعمالها اساسا لبناء دار للمالية . 1875

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 قوانين وأوامر امر رقم 71-81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : لا يجوز لاى شخص طبيعي أو معنوى ان يمارس تحت اية تسمية كانت ، مهنة مستشار جبائي أو مماثل له اذا لم يكن مرخصا مسبقا ورسميا وفقا للشروط المحددة في المواد الواردة ادناه ، من قبل وزير المالية . المادة 2 : يقصد بمفهوم مستشار جبائي كل من يقدم المشاورات أو الاستشارات بصفة شخصية أو عامة ، أو يقوم كذلك بجميع الاشغال المتعلقة بالجباية لحساب زبونه ويمكن أن يدعى على وجه الخصوص لوضع التصريحات الجبائية وتدقيق الانذارات وتحرير وتقديم الشكاوي للادارات الجبائية بصفته وكيلا المادة 3 : ان شركات المستشارين الجبائيين وامثالهم لا يمكن ان تؤسس الا بشكل شركات مدنية . و في هذه الحالة ، فان اشغال المستشارين الجبائيين وامثالهم تتم تحت اسمائهم الخاصة ومسؤولياتهم الشخصية . المادة 4 : لكي يرخص للطالب بممارسة مهنة مستشار جبائي أو مماثل له ، فيجب عليه ان يستكمل الشروط التالية : 1 - ان يكون من الجنسية الجزائرية ، 2 ان يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ، 3 ان لا يكون محكوما عليه سابقا بعقوبة بدنية أو مشينة ، 4 - أن يكون اتم الخدمة المدنية لمدة خمس سنوات لدى- مصلحة جبائية عينها له وزير المالية ( مديرية الضرائب ) ، 5 - ان يثبت حيازته لدبلوم التعليم العالي أو الشهادة مماثلة ولاقدمية ثلاث سنوات من الخدمة التطبيقية والمتممة في هيئة عمومية بصفة موظف . المادة 5 : يرخص بممارسة مهنة مستشار جبائي للمفتشين الرئيسيين للضرائب والمثبتين لحقهم في التقاعد . المادة 6 : ينبغى للمستشارين الجبائيين ومن يماثلهم القائمين حاليا باعمالهم ، ان يثبتوا حيازتهم لدبلوم التعليم العالي أو لشهادة معادلة لها ، ليمكنهم الحصول على الترخيص بممارسة المهنة . المادة 7 : يعفى من الخدمة المدنية الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 اعلاه ، بشرط ان يكونوا ممارسين فعليا لمهنة مستشار جبائي أو ما يماثله بتاريخ نشر هذا الامر في

كما يعفى من الخدمة المدنية المستشارون الجبائيون الذين كانوا يمارسون المهنة بصفة مفتشين رئيسيين في الضرائب قبل ترخيصهم من وزير المالية . المادة 8 : يجوز ترخيص الاجانب بصفة موقتة وقابلة للسحب بممارسة مهنة مستشار جبائي مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 5 من المادة 4 اعلام . المادة 9 : ان المستشارين الجبائيين ومن يماثلهم الذين يمارسون المهنة بشكل شركة مؤسسسة ضمن الشرط المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه 6 يجب ان يستكملوا بنفس الوقت الشروط التالية :

  • يجب على الشركاء ان يكونوا مرخصين على وجه فردي الممارسة المهنة ،
  • يجب على الشركة ذاتها المؤسسة على الشكل المذكور ان تكون مرخصة بممارسة المهنة . المادة 10 : يصدر السحب النهائي لرخصة ممارسة المهنة بحق المستشار الجبائي ومن يماثله اذا ساعد عن تعمد وفي نطاق ممارسة وظيفته ، على اعداد أو استعمال الوثائق أو المعلومات مهما كان نوعها ومعروف انها غير صحيحة .. المادة 11 : كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة مستشار جبائي يتعرض لعقوبة الحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ولغرامة من 50000 الى 500000 د. ج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه ويعد ممارسا بصفة غير مشروعة للمهنة ، المستشار الجبائي غير المرخص أو الذي سحبت الرخصة منه ، كما يعد بمثابة ممارسة غير مشروعة لمهنة مستشار جبائي الاستعمال التعسفي لهذه الصفة المادة 12 : ان محاضر تحقيق الجنح يضعها المراقبون أو مفتشو الاستغلالات المالية أو الخزينة ثم تحال الى وزير المالية ( الوكالة القضائية للخزينة ( الذى يرفعها بدوره الى القضاء اذا ارتأى ذلك . وفي حالة عدم الملاحقة القضائية ، يجوز لوزير المالية مديرية الضرائب ) ان يفرض غرامات ادارية على الاشخاص الممارسين للمهنة خلافا لاحد المقتضيات المقررة في هذا الأمر . وتتراوح هذه الغرامات بين 1000 دج إلى 50000 د. ج . المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة بموجب نصوص لاحقة … المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 15 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 هواري بومدين امر رقم 71-82 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت ، مهنة المحاسب والخبير المحاسب ، اذا لم يرخص بذلك ، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الامر . المادة 2 : ينبغي للمحاسبين والخبراء المحاسبين المقبولين مراعاة الاحكام الواردة في هذا الامر وممارسة مهنتهم بكل أمانة وتحدد شروط أداء اليمين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل . المادة 3 : يحدث مجلس اعلى للمحاسبة ويوضع تحت سلطة وزير المالية .. الفصل الاول احكام عامة القسم الاول اختصاص الخبراء المحاسبين والمحاسبين المادة 4 : يتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وتحقيق وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية واقتصادية . ويمكن مشاورتهم تبعيا فى الشؤون القضائية والجبائية كلما اقتضت ذلك الاشغال الحسابية التي عهد بها اليهم ويمكنهم التعاون في مهام التعليم او الابحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية . ويمكنهم كذلك القيام بدراسات الاحصائيات والمراجع الاقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم المادة 5 : يقوم المحاسبون بتركيز كل نوع من المحاسبات والحسابات الخاصة بالمؤسسات التي تستعين بخدماتهم وكذلك بفتحها والاشراف عليها . المادة 6 : يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ان يمارسوا مهام مندوبي الحسابات لدى الشركات طبقا للتشريع الجارى به العمل حاليا ولأحكام المادتين 47 و 48 الواردتين بعده كما يمكن ادراجهم فى القوائم المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات قيد الخبراء وشطبهم من قوائم الخبراء . وفى هذه الحالة يقومون بمهام الخبراء القضائيين ( اختصاص: محاسبة ( طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية أو قانون الاجراءات الجزائية . المادة 7 : ان اشغال المحاسبين والخبراء المحاسبين تتم باسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم الشخصية حتى رلو شكلوا فيما بينهم شركات . المادة 8 : يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم، وذلك ضمن الشروط التالية : I ان يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا ، 2 ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة ، 3 ان يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن ، -4 ان يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر . المادة 9 : يحدد نموذج القانون الاساسي للشركات المدنية المشار اليها في المادة السابقة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية …

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 القسم الثاني شروط الدخول للمهنة المادة 10 : لكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم ، يلزم أن تتوفر فيهم الشروط التالية : I - أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، 2 - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية ، 3 - أن لا يكونوا محكومين سابقا بعقوبة جنائية أو جزائية بدنية أو مشينة ، 4 أن يكونوا متممين الخدمة المدنية طبقا للمادتين 45 و 46 من هذا الامر ، 5 - أن يكونوا مستكملين ال 25 عاما على الاقل ، 6 أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية بالجزائر ، -7 ان يكونوا حائزين لاحدى شهادات الدولة الاتية : شهادة دبلوم خبير محاسب ( بالنسبة للخبراء

- المحاسبين ) ،

  • شهادة بروفي مهنية لمحاسب ( بالنسبة للمحاسبين ) وتحدد الشهادات التي تعتبر معادلة لدبلوم خبير محاسب بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي • وتحدد الشهادات التي تعتبر معادلة الشهادة بروفي مهنية لمحاسب ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ويجب ان تكون مقررات وزير المالية المتعلقة بالترخيص أو رفض الترخيص للمحاسبين والخبراء المحاسبين ، مسببة - وقابلة للطعن فيها امام المجلس الاعلى • المادة 11 : يجوز لوزير المالية ، بناء على رأي موافق الذى يضعه المجلس الاعلى للمحاسبة والذي يكون موضوع مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية . المادة 14 : ان مخالفة احد الاحكام المنصوص عليها في قانون الالتزامات المهنية تؤدى الى تطبيق التدابير التأديبية التي تصدر بموجب مقرر مسبب من وزير المالية (مديرية الضرائب) بناء على رأى المجلس الاعلى للمحاسبة . المادة 15 : يتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين والشركات المتشكلة منهم أن يطلعوا وزير المالية على تعريفاتهم . ويؤهل وزير المالية للمصادقة على التعريفات المذكورة أو طلب أية تعديلات كانت طبقا للتعليمات العامة التي يصدرها في هذا الميدان . وان رفض ارسال التعريفات أو تعديلها يعد تقصيرا في الالتزامات المحددة في المادة 14 اعلاه . كما يجوز لوزير المالية كذلك أن يفرض الغرامات الادارية ضمن الشروط المذكورة في المادة 17 ادناه المادة 16 : كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة اعوام وبغرامة تتراوح ما بين 50000 و 500000 د. ج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط يعد ممارسا بصفة غير مشروعة للمهنة ، الخبير المحاسب او المحاسب غير المرخص أو الذي اوقف ترخيصه او سحب منه ، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 لحسابه الخاص أو شريك فى شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين . كما تعد ممارسة مماثلة للممارسة غير المشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب ، الاستعمال التعسفي لهذه للمجلس الاعلى للمحاسبة ، أن يرخص للخبراء المحاسبين | الشهادات او التسميات الخاصة بشركات الخبرة الحسابية والمحاسبين الاجانب بممارسة مهنتهم خلال مدة سنتين قابلة للتجديد ، فى حالة استكمالهم الشروط المحددة في الفقرات 3 و 5 و 6 و 7 من المادة 10 من هذا الامر . ويجوز لوزير المالية 6 ان يرخص لشركة اجنبية للخبرة بممارسة اعمالها فى الجزائر ، وذلك ضمن نفس الشروط ، وبصفة استثنائية • المادة 12 : في حالة وجود محاسب وخبير محاسب اجنبي أو اكثر متشاركين ، فالرخصة للشركات المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين لا تصح الا لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند الاقتضاء . القسم الثالث ممارسة المهنة المادة 13 : يتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ، ان يراعوا ، زيادة على الاحكام المنصوص عليها في هذا الامر ، القواعد الواردة في قانون الالتزامات المهنية | أو عمليات المحاسبة أو الشهادات مهما كانت وترمى الى احداث تشابه أو التباس مع تلك المادة 17 : يختص الاعوان المذكورون بعده ، بالتحقق من الممارسة غير المشروعة لمهنة محاسب او خبير محاسب مرخص : المراقبون العامون للمالية ،
  • مراقبو المالية ، ضباط الشرطة القضائية ، المفتشون الماليون ، مفتشو الاستغلالات المالية والخزينة . مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها . تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه ، الى وزير المالية الوكالة القضائية للخزينة الذى يجوز له رفع الامر للقضاء …

1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه وفي حالة عدم القيام بالملاحقة القضائية ، يجوز لوزير المالية الوكالة القضائية للخزينة ان يفرض الغرامات الادارية على الاشخاص الذين يمارسون مهنة محاسب أو خبير محاسب خلافا لاحد أحكام هذا الامر . وتتراوح هذه الغرامات بين ألف وخمسة آلاف دج . المادة 18 : يمكن للاعوان المشار اليهم في المادة السابقة ، بالنسبة لمراقبة ممارسة المهنة المشروعة والسارية عليها أحكام هذا الامر ، ان يطالبوا بحق الاطلاع المقرر لفائدة مفتشي الادارات الجبائية . يجوز لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح أو الهيئات العمومية، المعلومات الضرورية لاستكمال مهمتهم ولا يتعارض ذلك مع سرية المهنية المادة 19 : يحظر على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ممارسة أية مهنة تمس استقلالهم الفكري والمعنوى ولا سيما : كل استخدام مأجور ومنشيء لرابطة التبعية ، باستثناء الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 ادناه ، كل عمل تجاري او وساطة وكل وكالة تجارية بوجه عام، كل خبرة لفائدة مؤسسات لهم فيها مصالح ولو كانت غير مباشرة .. انما يجوز ان يقوموا بمهمة الحكم في نطاق اختصاصاتهم المادة 20 : يتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين مع مراعاة أي نص تشريعي مخالف ، الالتزام بالسر المهنى ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص | عليها في المادة 301 من قانون العقوبات . وتسرى نفس الالتزامات المذكورة ، على المحاسبين والخبراء المحاسبين القائمين بالتمرين المهني أو الخدمة المدنية ويعفى من السر المهني الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين في احوال التحقيق المفتوح ضدهم أو الملاحقات الجارية بحقهم من السلطات العمومية . المادة 21 : يجوز أن يدعى المحاسبون والخبراء المحاسبون المرخصون من قبل مسؤولي ادارات الدولة لاستكمال المهام المؤقتة والمتعلقة بدراسة او تدقيق المحاسبة أو تسيير المؤسسات كما يمكن ندبهم تلقائيا من قبل القضاة للقيام بالخبرة القضائية ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية او قانون الاجراءات المدنية وفي الحالتين المذكورتين في الفقرتين 1 و 2 اعلاه ، فان مدة تمام المهمات التي يعهد بها لقاء عوض الى المحاسبين والخبراء المحاسبين لا يمكن ان تتعدى كحد اقصى الاربعة | أشهر في السنة مالم يوافق هؤلاء على ذلك الفصل الثاني المجلس الاعلى للمحاسبة القسم الاول تشكيل المجلس المادة 22 : ان المجلس الاعلى للمحاسبة الذي يوجد مقره بمدينة الجزائر يرأسه وزير المالية او ممثله. ويضم 18 عضوا دائما يعينون بموجب قرار من وزير المالية ، وهم : مدير الضرائب ، مدير الخزينة والقرض ، مدير المعهد التقنولوجي المالي والحسابي ، ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، يجرى اختياره من بين قضاة المجلس الاعلى ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير التجارة ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، مدير المدرسة العليا للتجارة ، مدير الشركة الوطنية للمحاسبة ، ثلاثة خبراء محاسبين مرخصين ومحاسبان مرخصان ، استاذ من كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر ووهران وقسنطينة • المادة 23 : يجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ، أن يستدعى اليه أي شخص اختصاصي لطلب الايضاحات منه المادة 24 : يعين المجلس الاعلى للمحاسبة نائب رئيس له ، من بين اعضائه الخبراء المحاسبين القسم الثاني تسيير المجلس المادة 25 : تتولى كتابة المجلس الاعلى للمحاسبة الشركة الوطنية للمحاسبة ، التي تضع تحت تصرف المجلس لهذا الغرض جميع الوسائل المادية والمستخدمين الضروريين لحسن سير المجلس . المادة 26 : ينعقد المجلس الاعلى للمحاسبة بناء على دعوة رئيسه ، وبناء على طلب هذا الاخير أو طلب ثلثي اعضاء المجلس ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات للمجلس واللجان او اللجان الاختصاصية المنصوص عليها فى المادتين 27 و 30 . المادة 27 : يجوز للمجلس الأعلى للمحاسبة ، انشاء لجان من بين اعضائه للقيام بالدراسات الاختصاصية بقصد تحضير المشاريع التقارير أو الآراء التي يضعها المجلس في نطاق اختصاصاته …

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية وان طريقة سير هذه اللجان يجري تحديدها بموجب النظام الداخلي للمجلس والمشار اليه في المادة 33 ادناه . المادة 28 : ينعقد المجلس الاعلى للمحاسبة في ثلاث دورات على الاقل في السنة المادة 29 : يتعين على اعضاء المجلس ان يشتركوا شخصيا في اشغال المجلس ويمكنهم تكليف من يمثلهم من معاونيهم المباشرين أو بعض المسؤولين عن المصالح الحسابية أو المالية للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفين بتمثيلها. ويجرى تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويختار المستشارون المكلفون بتمثيل وزارتهم من بين اطارات هذا القسم الوزاري الذين لهم صفة مدير أو مستشار نقني . المادة 30 : كلما رفعت قضية للمجلس تتعلق بمخالفة أحكام هذا الامر أو بتقصير ماس بقانون الالتزامات المهنية المنصوص عليه في المادة 13 من هذا الامر ، فان رئيس المجلس الاعلى للمحاسبة يحيل ملف القضية الى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالتأديب والمشكلة من 4 أعضاء من المجلس وهم : احد قضاة المجلس الاعلى ، خبيران محاسبان ، ممثل الشركة الوطنية للمحاسبة . واذا كان المشكو منه محاسبا ، فان رئيس المجلس الاعلى للمحاسبة يستبدل واحدا من الخبيرين العضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء بمحاسب مرخص من أعضاء المجلس • تقترح اللجنة المتساوية الاعضاء على وزير المالية وتبعا لجسامة المخالفة 6 احدى العقوبات التالية : 1 التنبيه ، 2 التوبيخ ، -3 الايقاف المؤقت عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة مع النشر في الصحافة المحلية ، 4 السحب النهائي للترخيص . وفي حالة العود ، تشدد العقوبة الثانية لزوما بدرجة واحدة مالم تقتض الافعال المرتكبة عقوبة أشد المادة 31 : توجه كافة المراسلات والملفات والشكاوى الى المجلس الاعلى للمحاسبة عن طريق كتابتها المادة 32 : يتعين على المؤسسات والمكاتب والمقاولات والادارات ان ترسل الى المجلس كافة المعلومات او الوثائق اللازمة لمراجعة المسائل المتعلقة بمهمته • المادة 33 : يضع المجلس الاعلى للمحاسبة نظامه الداخلي الذي يكون موضوع قرار لوزير المالية المادة 34 : تتلقى الشركة الوطنية للمحاسبة اعانة سنوية من الدولة لتغطية التكاليف التالية : للجمهورية الجزائرية 1855

  • نفقات طبع ونشر الآراء والدراسات والتقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للمحاسبة - ، نفقات المستخدمين الاداريين والمعينين بصفة دائمة لدى المجلس الاعلى للمحاسبة ،
  • مصاريف التزويد بالوثائق الضرورية لاشغال المجلس الاعلى للمحاسبة ، تعويضات أو اجور أو الاشغال الخاصة المتممة شخصيا من قبل بعض الاعضاء الدائمين في المجلس الاعلى للمحاسبة أو الاشخاص المشاورين في نطاق أحكام المواد من 38 الى 40 بعده . المادة 35 : ان توصيات المجلس الاعلى للمحاسبة تصدر بالاغلبية البسيطة ، ولا بد من حضور 13 عضوا على الاقل من اعضائه لتصح مداولاته وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 36 : ان المجلس الاعلى للمحاسبة يراجع التعريفات الخاصة بالمحاسبين والخبراء المحاسبين وطلبات ترخيص الخبراء المحاسبين والمحاسبين أو الشركات التي يمكن أن يقوموا بتشكيلها ، فيحيلها للبت فيها الى وزير المالية ( مديرية الضرائب ) مع الرأى المسبب المادة 37 : تتخذ مقررات السحب المؤقت أو النهائي للترخيص على غرار الاوضاع المقررة بالنسبة لمنحبه . القسم الثالث اختصاصات المجلس المادة 38 : يكلف المجلس الاعلى للمحاسبة بتحضير المخطط الحسابي العام الجديد المنصوص عليه في المادة 19 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ويساعد على التطبيق التدريجي للمخطط الحسابي العام المقبل . ويهتم بتنظيم المحاسبات الخاصة بكل قطاع من النشاطات. ويدلى بآرائه حول جميع المشاريع المتعلقة بالمخططات الحسابية الخاصة والموجهة اليه من المؤسسات العمومية لوزارة المالية . المادة 39 : يمكن طلب المشورة من المجلس الاعلى للمحاسبة حول ما يلي :
  • جميع مشاريع النصوص المتعلقة بالمحاسبة والتي تقترحها الادارات أو الهيئات العمومية ، نتائج الدراسات المتممة من اللجان أو الهيئات المحدثة يطلب السلطات العمومية أو الهيئات التي تراقبها الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة . ويمكن ان قوم بأية دراسة عامة تستهدف التسيير الحسابي او التنظيم الحسابي ..

1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه المادة 40 : يجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ان يقترح على وزارة المالية تعريفة عامة لاجور المحاسبين والخبراء المحاسبين . ويمكنه كذلك ان يقترح على وزير المالية مراجعة معدل الاجور الخاصة بكل خبير محاسب او محاسب او شركة للخبراء المحاسبين او المحاسبين . الفصل الثالث التمرين المادة 41 : ينبغي على المرشح لشهادة دبلوم خبير محاسب أو شهادة البروفى المهنية المحاسب ، قبل تقديم الاختبارات الخاصة بالامتحان النهائي ، أن يستكمل تمرينا مهنيا مدته سنتان . ويجوز تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية الى سنة واحدة في الاحوال المقررة بموجب مرسوم • المادة 42 : يتم التمرين الخاص بالخبراء المحاسبين المتمرنين ، أما في الشركة الوطنية للمحاسبة واما لدى خبير محاسب مرخص . ويجوز ان يكلف المتمرن ايضا ، بمهام التعليم او ادارة الاشغال التطبيقية في المعهد التقنولوجي المالي والحسابي .. ويتمم المحاسبون المتمرنون تمرينهم ، اما لدى الشركة الوطنية للمحاسبة واما لدى محاسب مرخص . أو بصفة استثنائية فى المصالح الحسابية لمؤسسة عمومية. ويمكن لكل متمرن أن يقترح الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرغب فى اجراء التمرين لديه . والا فان المجلس الاعلى للمحاسبة يعين تلقائيا المكان الذي يجب على المحاسب او الخبير المحاسب أن يتمم تمرينه فيه . ان النتائج التي يحصل عليها المتمرن تكون موضوع تقديرات ونقط تضم الى الملف المقدم من المترشح للترخيص المادة 43 : يتعين على كل من الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين أن يقبل لديه واحدا أو أكثر من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المتمرنين وان يقوم بتكوينهم المهني . وان عدم مراعاة هذا الالتزام يؤدى لدفع غرامة ادارية تقرر ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه المادة 44 : ينبغي على المحاسبين والخبراء المحاسبين ان يؤدوا اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر بمجرد ترخيصهم • فيقسمون بأنهم سيمارسون المهنة بكل أمانة ويراعون القواعد الواردة في قانون الالتزامات المهنية الفصل الرابع الخدمة المدنية المادة 45 : ان المحاسبين او الخبراء المحاسبين الذين يرغبون في ممارسة المهنة بشكل خاص ، يلزمون بالخدمة المدنية لمدة خمس سنوات ، بعد حصولهم على شهادة البروفي المهنية لمحاسب او شهادة دبلوم خبير محاسب ويتم تعيينهم بموجب مقرر صادر عن وزير المالية . وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية يسلم كل منهم شهادة صادرة عن وزير المالية تثبت اتمام الخدمة المذكورة المادة 46 : يأذن المجلس الاعلى للمحاسبة ، للمحاسب أو الخبير المحاسب المرخص ، عند انتهاء الخدمة المدنية ، بتعيين مركزه فى احدى الولايات التي تبرر نشاطاتها الصناعية أو التجارية وجوده … يزاول المحاسبون أو الخبراء المحاسبون المرخصون نشاطاتهم في مجموع التراب الوطني اما الشركات المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه ، فانها تعين مركزها طبقا للفقرة 2 من هذه المادة • الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 47 : ان مندوبى الحسابات للمؤسسات الخاصة والخبراء فى المحاسبة لدى المحاكم ، يجب ان يجرى تعيينهم الزاميا من بين الخبراء المحاسبين او المحاسبين المرخصين طبقا لاحكام هذا الامر . المادة 48 : لا يمكن أن تمارس وظيفة مندوب الحسابات من نفس الخبراء المحاسبين او المحاسبين المرخصين ، في المؤسسات الخاصة التي كانوا كلفوا بمسك حساباتها او بوضع ميزانيتها وحسابات نتائجها . ويسرى هذا المنع بالنسبة للسنة التالية لآخر سنة مالية عمل خلالها المحاسب او الخبير المحاسب • المادة 49 : ان المحاسب المرخص الذي تمم خدمته المدنية وحصل على شهادات دبلوم جديدة مكنته من الانخراط في مهنة خبير محاسب ، يلزم بالقيام بتمرين لمدة سنة واحدة . ويرخص بعد ذلك كخبير محاسب المادة 50 : ان اصلاح التكوين الخاص بالمرشحين للخبرة الحسابية ، يصدر بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . كما ان الاصلاح الخاص بتكوين المرشحين لشهادة البروفي المهنية لمحاسب ، يصدر بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي . ويحدد بقرارات مشتركة صادرة عن الوزيرين المذكورين أعلاه ، ما يلي : برامج الامتحانات المخولة لممارسة مهنة محاسب ،

  • قائمة شهادات الدبلوم التي تعفى اصحابها من امتحانات القبول وكذلك بعض شهادات الدبلوم لخبير محاسب او شهادة البروفي المهنية المحاسب قائمة المؤسسات المكلفة خصيصا للتحضير لدبلوم خبير محاسب أو بروفي مهني المحاسب •

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 51 : يعفى من تأدية الخدمة المدنية الاعوان القائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شريطة استكمالهم حين طلب الترخيص ما يلي : الشروط المنصوص عليها في المادة 10 ، خمس سنوات من الخدمة الفعلية في ادارة عمومية أو هيئة عمومية ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة دبلوم خبير محاسب او شهادة بروفي مهنية لمحاسب . وان الاعفاء من الخدمة المدنية الذي يسلم من وزير المالية ( مديرية الخزينة والقروض ) ، لا يشمل الا الاعوان الذين قبل طلب استقالتهم . الفصل السادس أحكام انتقالية المادة 52 : ان الخبراء المحاسبين من ذوى الجنسية الجزائرية الذين يمارسون مهنتهم بشكل خاص قبل تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يعفون من التمرين ومن الخدمة المدنية المنصوص عليها في المواد من 4 الى 46 ، اذا كانوا حائزين لدبلوم خبير محاسب او شهادة اجنبية معادلة لها . ويجري ترخيصهم بموجب مقرر صادر عن وزير المالية . المادة 53 : يرخص ويعفى من الخدمة المدنية والتمرين المنصوص عليهما في المواد من 41 الى 46 ، المحاسبون الجزائريو الجنسية بشرط ان يكونوا ممارسين فعليا بصفة حرة لهذه المهنة حين نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحائزين لاحدى شهادات الدبلوم التالية او لشهادة معترف بمعادلتها : شهادة بروفي مهنية لمحاسب ،

  • شهادة بروفي تعليم تجارية ، ) شعبة محاسبة ) ، القسم الاول من الامتحان الابتدائي للخبرة الحسابية
  • شهادة بكالوريا لتقني تجاري (شعبة محاسبة ) ،
  • شهادة بروفي عليا للتعليم التجارى ( شعبة محاسبة)،
  • شهادة بروفي التعليم التجاري . المادة 54 : يمكن ان يرخص مؤقتا بصفة انتقالية ، بممارسة مهنية خبير محاسب ، الاشخاص الجزائريو الجنسية الذين يمارسون فعليا بصفة حرة المهنة حين نشر هذا الامر فى

والجائزون على احدى الشهادات او شهادات الدبلوم التالية : شهادة دبلوم الدراسات الحسابية العليا او غيرها من الشهادات الاجنبية المعادلة لها ، شهادة دبلوم المدارس العليا للتجارة مع خبرة مهنية

- لمدة 5 سنوات ،

  • القسم الثاني من الامتحان الابتدائى للخبرة الحسابية مع خبرة مهنية لمدة 3 سنوات . للجمهورية الجزائرية 1857 يرخص المستفيدون من احكام هذه المادة ( الفقرة الاولى ) بممارسة مهنة خبير محاسب بشكل خاص ، خلال مدة اربع سنوات ، وعلى أساس ما يلي : ان تكون رخصتهم خاضعة كل سنتين للنتائج المحصل عليها في الامتحانات المهنية المقررة للحصول على شهادة دبلوم خبير محاسب ، ان تسحب بعد 31 ديسمبر سنة 1976 ممن لم يحرز على شهادة دبلوم خبير محاسب • وفى حالة سحب الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الاولى السابقة او عدم تجديدها ، فيجوز ان يرخص للاشخاص المعنيين بممارسة مهنة محاسب مع اعفائهم من التمرين المهنى والخدمة المدنية المنصوص عليها في المواد من 41 الى 46 من هذا الامر . المادة 55 : يجوز ان يرخص بصفة انتقالية ومؤقتة بممارسة مهنة محاسب ، للجزائريين الذين يمارسون هذه المهنة بصفة حرة قبل تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويحوزون على شهادة الاهلية المهنية لعون محاسب أو شهادة دبلوم معادلة لها ، مع خبرة مهنية لمدة 3 سنوات . ولا تمنح الرخصة المؤقتة لممارسة مهنة محاسب الا خلال مدة سنتين قابلة للتجديد لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 وتكون هذه الرخصة معلقة كل سنة بالنتائج المحصل عليها في الامتحان المقرر لمنح شهادة البروفي المهنية المحاسب. المادة 56 : تنظم دورة خاصة لامتحان شهادة الاهلية المهنية لعون محاسب قبل 31 ديسمبر سنة 1971 • ويجوز الترخيص بممارسة مهنة المحاسب الحرة مؤقتا ، للاشخاص الحائزين للجنسية الجزائرية والذين يستكملون بعد نجاحهم فى اختبارات الامتحان المشار اليه في الفقرة السابقة للشروط الأخرى المعددة في الفقرة الاولى من المادة 55 من هذا الامر . وان هذه الرخصة المؤقتة بممارسة مهنة محاسب بصفة حرة تسرى عليها القواعد المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة 55 اعلاه المادة 57 : ان الترخيص او الاذن المؤقت بالممارسة والمشار اليهما في المواد من 52 الى 56 ، يجب طلبهما خلال مهلة 6 اشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتعين على وزير المالية (مديرية الضرائب ان يبت في الطلب خلال 3 أشهر من يوم ايداع طلب الترخيص او الاذن المؤقت بممارسة مهنة محاسب او خبير محاسب • تكون مقررات وزير المالية قابلة للطعن فيها أمام المجلس الاعلى الذي ينبغي عليه ان يفصل فى الطعن خلال مهلة 3 أشهر ، ولا يكون للطعون أثر موقف •

1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 المادة 58 : كل من استمر في ممارسة المهنة دون ترخيص او اذن مؤقت صادر عن وزير المالية، بعد انقضاء المهل المنصوص عليها فى المادة السابقة يتعرض للعقوبات المذكورة في المادتين 16 و 17 من هذا الامر المادة 59 : توضع كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة ، بموجب نصوص لاحقة المادة 60 : تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا الامر، ولا سيما : الامر رقم 45 2138 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1945 والمتضمن تأسيس نقابة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين وضبط الشهادات وضبط مهنتى الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين

  • المادة 27 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 . المادة 61 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين امر رقم 71 83 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 - الموافق- 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 62 026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادى والسياحي والمعدل بموجب الأمر رقم 62 052 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63 - - 419 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمين احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى المرسومين رقم 62-555 و 63-479 المؤرخين في 22 سبتمبر سنة 1962 و 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمنين تحديد النظام الادارى والمالى للمكتب الجزائرى للنشاط | التجارى وتعديل الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1931 والمتضمن احداث مكتب للنشاط الاقتصادي ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحل المكتب الجزائرى للنشاط التجاري . المادة 2 : ينقل مجموع مكاسب واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط التجارى الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض الذى يتخذ تسمية « المكتب الوطني للاسواق والتوسع التجارى » . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين أمر رقم 71-84 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل المواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير التجارة 6 و بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، ولا سيما المواد 62 و 87 و 89 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 62 : كل طلبية تتجاوز قيمتها 500000 د. ج يجب ان تكون موضوع صفقة مبرمة بيد انه 6 بالنسبة لكل سنة مالية تابعة للميزانية ، فانه يجوز تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال البسيطة واللوازم بناء على مجرد قوائم الحساب أو الفواتير ، من قبل اي آمر

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية بالصرف ، لفائدة المقاول نفسه أو المزود دون أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه النفقات حدود ال 500000 دمج المذكور اعلاه . الا انه يجوز للمؤسسات والمصالح العمومية والولايات والبلديات ان تخرج عن هذه القاعدة بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير التجارة . المادة 2 : تعدل المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى : « المادة 87 : يمكن ان تمنح الادارة المتعاقدة لاصحاب الصفقات العمومية سلفة بدون اجراءات شكلية ، وتسمى

هذه السلفة « تسبيقا جزافيا » . ويحدد مبلغ هذه السلفة ب 15 % اذا كانت صاحبة الصفقة مؤسسة تابعة للقطاع العمومي و 10 % في الاحوال الاخرى . ويقيد هذان المعدلان المحددان اعلاه ، اما على اصل الصفقة واما على مبلغ الاشغال المطلوب تنفيذها خلال الاثنى عشر شهرا الاولى اذا كانت الصفقة تتضمن مدة لتنفيذ الاشغال تتجاوز سنة واحدة » المادة 3 : تعدل المادة 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 89 : يتم تسديد التسبيقات ضمن نسق يحدد في التعاقد عن طريق الاقتطاع من المبالغ التي يستحقها صاحب الصفقة ويجب ان ينتهى التسديد في كل الاحوال ، عندما يبلغ مقدار المبالغ الواجبة الاداء 80 % من قيمة الصفقة. بيد ان الادارة المتعاقدة يمكنها تعجيل تسديد التسبيقات التي تمنحها بموجب المادتين 87 و 88 اعلاه » . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 85 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، للجمهورية الجزائرية 1859 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات .

  • وبناء على قانون التعاونيات يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلي : مع عدم الاخلال بما يمارسه الولاة من سلطة عامة على جميع الهيئات التعاونية في دائرتهم الاقليمية ، فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمارس وصاية ادارية على تلك الهيئات فيما يتعلق بنشاطها الصحى والاجتماعي ، وباستثناء الهيئات المكلفة بتطبيق تشريع « الضمان الاجتماعي في الزراعة … المادة 2 : تتمم المادة الخامسة من الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلي : ، ومع ذلك ، يمكن ان يمنح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بصفة استثنائية وانتقالية ، للشركات التعاونية التي لا يتوفر لديها الحد الادنى من عدد المنتسبين المذكورين اعلاه » • المادة 3 : تعدل المادة 6 من الامر رقم 71 – 3 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلى : يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المعدل الاقصى من قسط الاشتراك المخصص لتمويل الخدمات المقدمة من الشركة التعاونية والمؤسسة على المرتبات التي يعتد بها لحساب اشتراك التأمينات الاجتماعية » . المادة 4 : تلغى المادة 8 من الامر رقم 71 3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المادة 5 : يرجأ تطبيق الامر رقم 71-3 الى أول يناير سنة 1972 وتمنح فترة انتقالية لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 لتمكين الشركات التعاونية من تنظيم وضعها طبقا لاحكام الامر رقم 1-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتمم والمعدل بموجب هذا الامر المادة 6 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | ديسمبر سنة 1971 .. في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 هواري بومدين

1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير

- الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الطرق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى احكام المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الطرق المادة 2 : ان الاختصاصات الآيلة في السابق الى اعوان هذا السلك فيما يخص تنظيم النقل البرى طبقا لاحكام المادة 29 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى سيمارسها الدرك الوطني المادة 3 : يدرج المراقبون المرسمون والمتمرنون في سلك اعوان ادارة وزارة الدولة المكلفة بالنقل ويعينون تبعا لاحتياجات المصالح في الادارة المركزية وفي مديريات التجارة والاسعار ، والتوزيع المحدثة بموجب المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 21 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية . وتحدد كيفيات ادراج الاعوان المذكورين اذا اقتضى الامر بموجب قرار المادة 4 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر ( 1971-1972 )

  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، وبمقتضى الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ،
  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-50 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر ( 1970 – 1971 ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير والقرارات المتعلقة بالتطبيق ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1956 والمتضمن تطبيق القانون المؤرخ في اول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش فيما يخص تجارة الفواكه والخضر ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق بتجارة الفواكه والخضر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1959 والمتعلق بتجارة التفاح والاجاص المعدين للاكل ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1962 والمتعلق بتجارة البطاطس المعدة للاستهلاك 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1957 والمتضمن تنظيم تجارة عنب المائدة ،

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية الشراء عند الانتاج لكافة فواكه وخضر المزارع المسيرة ذاتيا وكذا المنتجات المسلمة من طرف المستغلين الخاصين ، ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم ، وباستثناء الانواع المنتجة خصيصا للتحويل . وتجدد بمرسوم ، شروط تسويق المنتجات المعدة للتحويل واسعارها • المادة 2 : ان الكميات المعروضة للبيع يجب ان لا تشمل الا الفواكه والخضر من نوع وجنس واحد . ويجب ان تكون خالية من اجرام غريبة . المادة 3 : يجب على المنتج ان يسلم انتاجه الناضج تبعا لبرنامج القطف المعين بتواريخ محدودة والذي يكون موضوع عقد مبرم ضمن الشروط المحددة بين المنتج وممثل الفواكه والخضر الجزائرية ومصادق عليه من قبل مدير الفلاحة للولاية . ان كل تعديل يقرره مكتب الفواكه والخضر الجزائرية على برنامج القطف المحدد يجب ان يعلم به المنتجون المعنيون قبل اسبوع على الاقل من التاريخ الاقصى المقرر . وفي حالة ايقاف القطف الممدد لما بعد التاريخ الاقصى والذي من شأنه ان يهدد جودة المنتجات ويخالف برنامج اشغال المزرعة ، يقرر استئناف القطف من قبل مدير الفلاحة للولاية . ويجرى حينئذ تسليم المنتجات فورا الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عن طريق الشراء بالسعر المدفوع الى المنتج بالنسبة لمنتجات آخر تسليم خاص بالمدة التي سجل فيها توقف القطف . المادة 4 : ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع ، يجب ان لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد غير المسموح بها والمستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد ، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأسا على المنتجات ذاتها او على النباتات التي انتجتها ، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف . اما بالنسبة للمدة التي تلى القطف 6 فيجب ان لا تكون فيها الفواكه والخضر موضوع معالجات كيماوية غير مرخص بها أو تلوين اصطناعي المادة 5 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق. المادة 6 : يجرى وزن المنتجات برمتها حين التسليم بحضور ممثل المنتجين للجمهورية الجزائرية 1861 ويحضر ممثل المنتجين عمليات التغليف ولا سيما عمليات الفرز . كما يجرى تصنيفها بالنسبة للجودة بمحضر هذا الممثل . و تخفض كميات الفواكه والخضر غير الصالحة للاستهلاك من الكميات المسلمة . ان الاسعار الخاصة بكل صنف تحدد بموجب الملاحق المرفقة بهذا المرسوم ويجب تعيين العناصر الضرورية للتحديد النهائي في مهلة اقصاها 72 ساعة من تاريخ التسليم. ان النزاعات التي يمكن أن تنشأ خلال المدة المتراوحة بين تسليم المنتجات لحين استلامها النهائي بعد التغليف ، ترفع لتحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة للولاية والمؤلفة من ممثلي مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية والمكتب الجزائري للنشاط التجاري . المادة 7 : طبقا للمادة 33 من الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، يؤدى للمنتج في حالة تحقيق ارباح من قبل المكتب المذكور ، مردود محسوب على اساس القواعد التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية الباب الثاني شروط تحديد الاسعار القسم الاول الحمضيات الماة 8 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى المقاييس المعمول بها الخاصة بالمنتجات المعدة للتصدير ، والمحددة بموجب التنظيم الساري المفعول وتسمى ( منتجات مستبعدة من الفرز » كمية المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا المحددة بموجب التنظيم المعمول به . ان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلي للمنتجات غير المسوقة عند الوزن الكلى المستلم . وتسجل في الفاتورات مجموع المنتجات المسلمة باستثناء التي هي غير صالحة للاستهلاك . المادة 9 : ان كميات الحمضيات يجري شراؤها من المنتجين وفقا للحد الادنى من السعر المضمون والمحدد في الملحق الاول ..

1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه القسم الثاني الفواكه والخضر الاخرى المادة 10 : ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الادنى من السعر بالنسبة للفواكه والخضر الداخلة في الاجناس والانواع المذكورة فى الملحق الثاني من هذا المرسوم والمتوفرة فيها الشروط المقررة فى التشريع الجاري به العمل في شأن تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية . ان كيفيات شراء هذه المنتجات محددة في الملحق الثاني . المادة 12 : تؤدى قيمة الفواكه والخضر المعدة للاستهلاك وهي طازجة في مهلة اقصاها 30 يوما من تاريخ التسليم .. المادة 13 : يفتح حساب خزينة لدى البنك الوطني الجزائري لتمويل التسويق .. المادة 14 : يطبق هذا المرسوم على المنتجات المسلمة ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 لغاية 30 سبتمبر سنة 1972 • المادة 15 : تحدد شروط التسليم والاستلام والسعر بموجب تعاقد بين المكتب الوطني للفواكه والخضر والمنتجين. ويجب ان تكون هذه التعاقدات مطابقة لتعاقدات وتعتبر من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف نموذجية مصادق عليها بموجب مرسوم متخذ بناء على تقرير الثاني من المنتجات القابلة للتصدير عندما تكون مقاييس جودة الانتاج المعدة للتصدير محددة بموجب نص قانوني .. الباب الثالث كيفيات الوفاء والتمويل المادة 11 : أن الاسعار المبينة فى ملاحق هذا المرسوم تحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 بالنسبة للمنتجات المسلمة في مركز التغليف او التصريف ديسمبر سنة 1971 .. الاقرب . هواري بومدين الملحق الاول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج ( دج ) 0_10 % 11_20 % 21-30 % 31-40 % 41-50 % ما فوق مستبعد من الفرز - الانواع كليمانتين 1,03 كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ 0,56 طومسون نافل واشنطون نافل 0,31 فالنسيالات فيرنياس ، نافل لات ، طانغرين ، طانجلوس سانغينيليس 0,29 دوبل فين طاروكاس ، سانغين ، شاموتيس مالطيز ، بيريتاس ، واشنطون سانغين 0,26 بور تغيز هاملين ، كادينيراس ، كومون 0,24 بو ملوس 0,17 مندارين 0,32 ليمون 0,26 كومكات سعر وحيد : 50 % 0,92 0,70 0,60 0,50 0,30 0,50 0,48 0,38 0,31 0,20 0,28 0,23 0,22 0,20 0,15 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,21 0,17 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,10 0,08 0,29 0,24 0,21 0,19 0,14 0,25 0,21 0,20 0,18 0,15 7,70 افوكات سعر وحيد : 2,30

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني سعر الشراء عند الانتاج ( د. ج ) ( بطاطا بيضاء وصفراء : من 1 الى 10/31 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,42 10,18 غروناي من 11/1 الى 2/28 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,32 غروناي 0,15 من 3 الى 5/15 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,45 غروناي 0,16 من 16 إلى 5/31 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,36 غروناي 0,12 من 6 الى 7/30 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,20 غروناي 0,10 من 8 الى 9/30 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,38 غروناي 0,20 طماطم : من 10/1 إلى 12/31 عيار صفر الى 3 0,40 غيرها 0,25 من 11 إلى 1/31 عيار صفر لى 3 0,55 غيرها 0,35 من 21 إلى 3/31 عيار صفر الى 3 1,50 غيرها 1,00 من 4/1 الى 5/15 عيار صفر الى 3 0,60 غيرها 0,45 من 5/16 الى 6/30 عيار صفر الى 3 0,45 غيرها 0,25 من 7/1 الى 9/30 عيار صفر الى 3 0,25 : غيرها 0,15 باذنجان : من اول الموسم الى 6/15 1,50 من 6/16 الى 7/20 0,90 من 7/21 الى نهاية الموسم 0,40 خرشوف : أ ابيض : من 10/1 إلى 12/21 0.75 من 1/1 الى 2/28 0,50 ب ماكو : من اول الموسم الى 2/28 1,00 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,50 ج بنفسجي : من 10/1 إلى 12/31 0.05 من 1/1 الى 2/28 0,46 للجمهورية الجزائرية 1863 خرشوف الموسم : أ ابيض : من 4/1 الى نهاية الموسم 0,30 ب بنفسجي : من 3/1 الى نهاية الموسم 0,35 الفول الطازج : من 101 الى 11/30 1,00 12/1 الى 2/28 0,50 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,15 لوبياء رمادية وخضراء ذات لب وبانيولية : أ متوسطة :

- 10/1 الى 12/31 1,00 من 1/1 الى 4/15 0,75 من 4/16 الى 6/10 0,70 من 1 الى نهاية الموسم 0,50 ب - رقيقة : 10/1 إلى 12/31 1,50 من 1 الى 4/15 1,20 من 4/16 الى 6/10 1,10 من 6 الى نهاية الموسم 0,80 اللوبياء المقشرة : من اول الموسم الى نهايته 0,65 جلبان نوع غورمان : من اول الموسم الى 12/31 1,10 من 1/1 إلى 3/31 0,75 جلبان : من 10/1 إلى 12/31 1,00 1/1 الى 2/28 0,75 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,50 قرعة : 10/1 الى 2/28 صغيرة 1,00 متوسطة 0,60 من 3/1 الى 4/30 صغيرة 0,90 متوسطة бо , о من 3/1 إلى 7/31 صغيرة 0,35 متوسطة 0,25 من 8/1 الى 9/30 صغيرة 0,40 متوسطة 0,20 (صغيرة أقل من 17 سم متوسطة أقل من 23 سم )

1864 الجريدة الرسمية جزر : من 101 الى 2/28 من 3/1 الى 8/31 من 8/1 الى 9/30 فليفلة : من 101 الى 12/31 2/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 7/1 الى 9/30 فلفل : 10/1 إلى 12/31 من 2/1 الى 5/31 6/1 الى 9/30 بصل يابس : 10/1 الى 12/31 من 1 الى 2/28 13/1 إلى 3/31 7/1 الى 9/30 تفاح غولدن ولذيذ وستاركن : مدة الموسم كله نخب أول : كبير متوسط نخب ثان : كبير متوسط غيره انواع اخرى من التفاح : مدة الموسم كله نخب أول : كبير متوسط نخب ثان : كبير متوسط غيره لخوخ اصفر : مدة الموسم كله نخب أول : كبير متوسط نخب ثان : كبير متوسط غيره للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه انواع اخرى من الخوخ : 0,45 | مدة الموسم كله نخب اول : 0,30 كبير 1,00 0,20 متوسط 0.75 عنب اسود كبير الحجم : 0,80 مدة الموسم كله نخب أول : 0,55 1,80 نخب ثان 0,40 1,20 عنب مسكي : 0,40 مدة الموسم كله نخب اول : 0,75 نخب ثان : 0,50 0,80 عنب فالنسيا للمائدة : 3,00 مدة الموسم كله نخب أول : 0,50 1,20 نخب ثان : 0,30 عنب « داتيي » : 0,30 مدة الموسم كله نخب اول : 0,95 0,35 نخب ثان : 0,60 0,40 عنب شاسلا : 0,20 مدة الموسم كله نخب اول : 1,00 نخب ثان : 0,75 1,25 - عنب الفونس لاقال وكردينال : 1,00 مدة الموسم كله نخب اول : 0,75 نخب ثان : 0,50 0,80 اجاص كيو و سانتا ماريا : 0,70 مدة الموسم كله نخب اول : 0,50 كبير 1,00 متوسط 0,90 نخب ثان : 0,90 كبير 0,80 0,70 متوسط 0,60 غيره 0,40 0,60 انواع أخرى من الاجاص : 0,40 مدة الموسم كله نخب اول : ! 0,80 0,30 نخب ثان : 0,55 فريز : من اول الموسم الى 4/30 من كل حجم 5,00 1,20 من 5/1 الى آخر الموسم كبير 3,50 0,90 متوسط 2,50 بطيخ كانتالو : 0,80 0,70 من اول الموسم الى 6/30 من كل حجم 2.00 0,50 من 7/1 الى آخر الموسم من كل حجم 0,40

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه : الجريدة الرسمية بطيخ اصغر كناري : مدة الموسم كله كبير 0,45 متوسط 0,30 دلاع : مدة الموسم كله كبير 0,4७ متوسط 0,25 خوخ ( عيون البقر ( نوع الملكة كلوديا وكتيش و آقان : مدة الموسم كله كبير 0,80 متوسط 0,70 احجام اخرى 0,60 انواع اخرى من الخوخ ( عيون البقر ) مدة الموسم كله كبير 0,60 متوسط 0,50 احجام اخرى 0,40 كرز: مدة الموسم كله كبير 1,50 متوسط 1,00 احجام اخرى 0,50 رمان : مدة الموسم كله كبير 1 0,40 متوسط 0,25 سفرجل : مدة الموسم كله نخب أول : 1,00 نخب ثان : 0,70 مشمش : مدة الموسم كله نخب اول : 0,75 نخب ثان : 0,40 خس من نوع (( الليتو )) : من 101 الى 12/31 نخب اول : . 0.45 نخب ثان : 0,35 من 11 إلى 3/31 نخب أول : 0.35 نخب ثان : 0,25 من 4/1 الى 6/30 نخب اول : 0.45 نخب ثان : 0.30 من 7/1 الى 9/30 نخب اول : 0.45 نخب ثان : 0,40 للجمهورية الجزائرية 1865 خس الهندباء ( سكارول ) : | من 101 الى 12/31 نخب اول : 0,30 نخب ثان : 0,20 من 1 الى 3/31 نخب اول : 0,25 نخب ثان : 0,20 من 4/1 الى 6/30 نخب اول : 0,35 نخب ثان : 0,25 من 7/1 الى 9/30 نخب اول : 0,40 نخب ثان : 0,30 لفت : من 101 الى 12/31 0,20 من 1 الى 3/30 0,25 من 4/1 الى 6/30 0,30 من 7/1 الى 9/30 0,40 ثوم احمر يابس : مدة الموسم كله 1,75 ثوم ابيض يابس : مدة الموسم كله 1,20 خرشوف وبنكر : مدة الموسم كله 0,30 خيار : من 1 الى 12/31 نخب اول 0,30 نخب ثان : 0,20 من 1 الى 4/30 نخب اول : 2,00 نخب ثان : 1,50 من 5/1 الى 3/31 نخب اول : 1,00 نخب ثان : 0,70 من 6/1 الى 9/30 نخب اول : 0,25 نخب ثان : 0,20 كرنب اخضر : مدة الموسم كله 0,25 كرنب بروكسيل : مدة الموسم كله 1,00 قرنبيط : من 10/1 إلى 1/31 نخب اول : 0.45 نخب ثان : 0,25 من 2/1 الى 5/31 نخب اول : 0.35 نخب ثان : 0.25 بصل أخضر : مدة الموسم كله 0.30

1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه شمندر : مدة الموسم كله 0,50 كراث : مدة الموسم كله 0,30 زعرور طاناكاس : مدة الموسم كله نخب اول : 1,00 نخب ثان : 0,60 انواع الزعرور الاخرى : مدة الموسم كله نخب اول : 0,80 نخب ثان : 0,50 لوز يابس : قاسي 2,00 نصف طري 3,00 طبري 3,50 تين يابس : نخب اول : 1,40 نخب ثان : 0,80- نخب ثالث : 0,30 تمور : شماريخ من 3,00 الى : 3,50 تجاري من 1,95 الى 2,20 جديد من 1,60 الى 1,80 فرزة من 0,90 الى 1,10 عادي تيفازوين، غرس، دقلة بيضا) من 0,70 الى 1,10 مرطوبة من 100 الى 1,20 باكان : كبيرة 6,00 متوسطة وصغيرة 4,50 مواد أولية للعطور : ازهار الياسمين 4,50 دج للكغ مواد ذات غدد 3,50 دج للكغ أزهار للباقات 3,00 دج للكغ رعى الحمام ورق منظف 4,00 دج للكغ نارنج ورق يابس 2,00 دج للكم عطور ابرة الراعى جيرانيوم) 120,00 د. ج للكم عطور رعى الحمام 150,00 دج للكغ عطور الناردين (لا فوند) 40,00 دج للكغ عطور النعنع 80,00 دج للكم عطور السرو 20,00 د.ج للكغ عطور الاوكالبتوس 30,00 دج للكع عطور الحبوب الصغيرة 50,00 دج للكغ عطور الناردين لافوندين) 25,00 دج للكغ | مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء ( أو نالفا ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يفتح موسم اقتلاع الحلفاء ابتداء من أول يوليو سنة 1971 بمساحات املاك الدولة والمساحات البلدية والخاصة ، وينتهى يوم 29 فبراير سنة 1972 • غير ان اختتام الموسم يمكن ان يمدد بصفة استثنائية الى تاريخ 20 مارس سنة 1972 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يمكن ان تبرم صفقات لايجار المساحات النابتة فيها الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة لهذه المساحات من جهة ، والمكتب الوطني للحلفاء من جهة اخرى . ويمكن ان تبرم ايضا عقود بين المكتب الوطني للحلفاء والافراد المالكين للمساحات الخاصة المادة 3 : تحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها كما يلى : وهران - سعيدة 500000 طن مستغانم - تيارت 550000 طن تلمسان 80000 طن المدية 500000 طن سطيف 30000 طن باتنة 40000 طن عنابة 150000 طن المجموع 1850000 طن ان صفقات شراء الحلفاء الخضراء تبرم في حدود الحصة القصوى التي يمكن جمعها . المادة 4 : يحدد معدل الواجبات التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي المساحات | التابعة لاملاك الدولة والبلديات أو الافراد بمبلغ 70 د. ج

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ان كيفيات اداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم استئجار المساحات النابتة فيها الحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات ، تحدد في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات اداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الخواص الذين يملكون مساحات الحلفاء ، في العقود المشار اليها في المادة 2 اعلاه . المادة 6 : يحدد سعر القنطار الواحد من الحلفاء الخضراء التي يحملها المقتلع الى الورشة الاولى بمبلغ 7 دنانير تؤدى نقدا المادة 7 : يحدد سعر بيع الحلفاء اليابسة المصنوعة من طرف المكتب الوطني للحلفاء في السوق الداخلية بمبلغ 194,5 عن الطن الواحد • المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بتأجير قطع الاراضي الثابتة فيها الحلفاء لموسم 1971-1972 المادة الاولى : يجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقاً لاحكام المادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والنصوص الملحقة به وكذا الامر رقم 20 69-20 69 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء المادة 2 : ان تأجير حقول الحلفاء التابعة لاملاك الدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطنى للحلفاء يتم بالتراضي ولمدة لا تتجاوز موسما واحدا • المادة 3 : يتم التأجير على اساس المساحة ، وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في ان يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة من الارض الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور بموسم 1971-1972 • المادة 4 : يجب على المكتب الوطني للحلفاء 6 ان يسدد ما يلى : 1 - رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة . للجمهورية الجزائرية 2 1867 2 المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالى والمتعلق بالاتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على اساس النتائج النهائية للمحصول المادة 5 : يجب على المكتب الوطني للحلفاء ان يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة ارض مؤجرة وان يوجه الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذي تكون منطقة الجنى تابعة له ، وذلك قبل 15 ابريل الموالي لكل موسم . المادة 6 : يجب على المستأجر : I - ان يمتثل لاحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل او التي ستصدر والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي ، 2 أن لا يستخدم عمالا اجانب الا باذن خاص . مرسوم رقم 71-294 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة وتربية المواشى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 ، يرسم ما يلى : الباب الأول احداث المعهد المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ، وذلك تحت اسم « معهد التقنولوجيا للزراعة وتربية الماشية » ، والذي يعين مختصره ادناه تحت اسم « المعهد » المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية معهد الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في تيارت ) ولاية تيارت ) ..

1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه المادة 3 : يكلف المعهد بتكوين التقنيين في الفروع التالية :

  • جمعيات الزراعة وتربية المواشى ويمكن أن يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين ضمن هذه الفروع المادة 4 : يقوم المعهد في نطاق هدفه ، بما يلى : قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم الاخرى- والتكوين الزراعي ، المساهمة بكل نشاط يؤول لاشاعة التطور التقني أو التنمية في مجالات مزارعى الناحية ، وذلك بالاتصال مع الهيئات المسؤولة . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة ، يشكل على الوجه التالي : الرئيس ، ويعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح- الزراعي ، نائب الرئيس ، ويعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ،- اربعة ممثلين للمستخدمين ، ويعينون من قبل وزير- الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .- ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي .-
  • ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلان لمعلمي المعهد ، ينتخبهم مستخدمو سلك التكوين ،- ممثل واحد للتلاميذ ، ينتخبه هؤلاء الاخيرون يحضر كل من مدير المعهد ومحاسب لمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أي شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مدير ، وتحدد اختصاصاته و دوره بموجب الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه . ويساعد المدير في مهامه : كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة مصالح المعهد ويساعده نائب معتمد ، مدير بيداغوجى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج البيداغوجية وتطبيقها ، واختيار توجيه وتكوين التلاميذ ، بمساعدة مسؤول التمرين . ويعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 9 : يتولى المراقبة المالية للمعهد ، مراقب مالي ، يعين من قبل وزير المالية . المادة 10 : يصادق مدير المعهد على الميزانية ، ثم يحيل نسختها الثانية الى المراقب المالي . المادة 11 : يرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق بتقرير يتضمن كافة التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية . ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة للمصادقة عليه . المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة ، بموجب نصوص لاحقة . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-295 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 المادة 6 : تخضع كيفيات تسيير مجلس الادارة لاحكام | الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المذكور اعلاه . المادة 7 : يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين . وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالاضافة لوظائفهم بمجرد انهاء مهامهم في وظيفتهم وفي حالة شغور مقعد للعضوية من جراء الاستقالة أو الوفاة أو أى سبب آخر ، يصار الى تعيين عضو جديد وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 5 من هذا المرسوم ، للمدة الباقية من نيابة سلفه … للزراعات الصناعية والعلف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 ، يرسم ما يلى : الباب الأول احداث المعهد المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ، وذلك تحت اسم « معهد التقنولوجيا للزراعات الصناعية والعلف » • المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في خميس مليانة ( ولاية الاصنام ) المادة 3 : يكلف المعهد بتكوين التقنيين فى الفرعين التاليين:

  • الزراعة المسماة « الزراعات الكبرى » ،
  • تربية المواشى • وينبغى تنمية هذين الفرعين بصفة مشتركة : الزراعة المسماة « الزراعات الكبرى ، وتربية المواشى ويمكن أن يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين ضمن هذه الفروع المادة 4 : يقوم المعهد في نطاق هدفه ، بما يلى :
  • قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم والتكوين الزراعي الاخرى ،
  • المساهمة بكل نشاط يؤول لاشاعة التطور التقني أو التنمية في مجالات مزارعى الناحية ، وذلك بالاتصال مع الهيئات المسؤولة . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة ، يشكل على الوجه التالي :
  • الرئيس ، ويعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس ، ويعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ،
  • اربعة ممثلين للمستخدمين ، ويعينون من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
  • ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • ممثلان لمعلمي المعهد ، ينتخبهما مستخدمو التكوين ، ممثل منتخب من التلاميذ .. يحضر كل من مدير المعهد والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته عند الضرورة اثناء المداولات . المادة 6 : تخضع كيفيات تسيير مجلس الإدارة لاحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69-106 المذكور اعلاه . المادة 7 : يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين . وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالاضافة لوظائفهم بمجرد انهاء مهامهم في وظيفتهم • وفي حالة شغور مقعد للعضوية من جراء الاستقالة أو الوفاة أو اى سبب آخر ، يصار الى تعيين عضو جديد وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 5 من هذا المرسوم ، للمدة الباقية من نيابة سلفه المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مدير ، وتحدد اختصاصاته ودوره بموجب الأمر 6 رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه . ويساعد المدير في مهامه : كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة مصالح المعهد ويساعده نائب معتمد مدير بيداغوجى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج البيداغوجية وتطبيقها ، واختيار توجيه وتكوين التلاميذ ، بمساعدة مسؤول التمرين .. ويعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 9 : يتولى المراقبة المالية للمعهد ، مراقب مالي ، يعين من قبل وزير المالية . المادة 10 : يصادق مدير المعهد على الميزانية ، ثم يحيل نسختها الثانية الى المراقب المالي . المادة 11 : يرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق بتقرير يتضمن كافة التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية . ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة للمصادقة عليه • المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة ، بموجب نصوص لاحقة . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين

1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 مرسوم رقم 71-296 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المستشارين | التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 - و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .

- يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوظائف التالية : وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتشريع والقضايا

- والتحليل القانوني ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق ومراقبة تنفيذ

- البرامج الخاصة وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل تربية الماشية

- واستثمار السهب ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالكتابة الدائمة للجنة

  • الاتصال والتنسيق والعلاقات مع الحزب والمنظمات الوطنية ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بدراسة واستثمار المناطق الصحراوية . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
  • وبناء على اقتراح وزير المالية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر بالباي متصرفا عاما للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-290 71 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير المالية .
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام- 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-3 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ،

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى : المادة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره يخصه ، الجزائرية 1871 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ثلاثون الف دينار ( 300000 د.ج ) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الداخلية وفي الباب المبين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 • ديسمبر سنة 1971 . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 300000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم الجدول « ا » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول . هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 21 31 ادارة الولايات - المرتبات الرئيسية 30.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 15.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 15.000 مجموع الاعتمادات مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الامر رقم المفتوحة 30.000 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن مد العمل في سنة ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات المادتان 117 و 118 منه ، والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر و وبمقتضى الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 عام 1389 المادة 118 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الموافق 2 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل احكام من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 يونيو سنة 1967 6

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح

1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 السياحة والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمد العمل في سنة 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة ، والذي تم تأسيسه بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 313 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة به المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عمار بوشاك ، نائب مدير بوزارة قدماء المجاهدين . يدعى المعنى للقيام بمهام اخرى . وزارة البريد والمواصلات

- مرسوم رقم 71-298 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، ووزير المالية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات ، ولا سيما المادة ر 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يقع تطبيق الرسوم والحقوق البريدية التابعة للنظام الداخلى ماعدا الرسوم الاضافية الجوية على ارسالات البريد الخاص بالرسائل في العلاقات بين الجزائر من جهة وغانا والباكستان من جهة اخرى . المادة 2 : يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الخاصة لكل من هذين البلدين فيما يتعلق بشروط قبول مواد الوزن الاقصى والابعاد والاعلان الاقصى للقيمة وللممنوعات الخ المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نذير بكات بركاني ، نائب مدير الدراسات ) مديرية الدراسات والبرمجة ) . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ،

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد حامد حمادى ، كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه • المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد امين بوعبدللي ، بوصفه مديرا للادارة العامة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 قرارات قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية قصد بناء 20 مسكنا بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة رخصة لبناء 20 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-627 المؤرخ في اول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مختار بوطالب مستشارا تقنيا ، في كتابة الدولة للمياه .. المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقارين كائنين برقم 7 طريق غينمار و 11 شارع بوخطوطة حسين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية عنابة ) قصد استعمالهما كمكاتب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يخصص العقاران التابعان لاملاك الدولة والكائنان برقم 7 طريق غينمار و II مسكنا بسوق اهراس شريطة أن يلتزم باوامر مصالح الحماية | شارع بوخطوطة حسين ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المدنية ومديرية ولاية الصحة وكذلك القانون الصحى للولاية . تمنح هذه الرخصة دون الاضرار بحقوق الغير كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق المخلصة الخ … ) قصد استعمالهما كمكاتب لمديرية الفلاحة لولاية عنابة . ويعاد وضع العقارين الممنوحين بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد اعلام في

1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة تحمل رقم 137 مكرر « بي 2 مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة تعاد ضمن املاك الدولة قطعة ارض مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 137 مكرر « بي » 2 الممنوحة مجانا للمجموعة المعنية بالامر بموجب المرسوم المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1868 • وتمنح قطعة الارض المذكورة اعلاه لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها اساسيا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس • ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء ثلاثين مسكنا بورقلة من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح انه من المنفعة العمومية بناء ثلاثين مسكنا بورقلة . ويسمح لوالى الواحات بامتلاك الاراضي اللازمة لانجاز العملية المشار اليها وفقا للمخطط الملحق باصل هذا القرار سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية . يتم نزع الملكية في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والي الواحات ، يتضمن التنازل مجانا عن مسكنين تابعين للمخزن الصحراوى سابقا ، لفائدة بلدية الاغواط لازمين لانشاء دار للثقافة والاذاعة بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات ، تم التنازل لبلدية الاغواط عن مسكنين تابعين لعقار « المخزن الصحراوى » سابقا ، كائن بنهج الحرية ، مساحته 800 متر مربع تقريبا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر من والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء ثمانين مسكنا قرويا بورقلة من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بانه من المنفعة العمومية بناء 80 مسكنا قرويا بورقلة . ويسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة بامتلاك العقارات اللازمة لانجاز العملية المذكورة وفقا للجدول الملحق باصل هذا القرار سواء اكان ذلك بالتراضي او عن طريق نزع الملكية . يتم نزع الملكية في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التصريح بان بناء مائة وخمسين مسكنا بورقلة من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بانه من المنفعة العمومية بناء مائة وخمسين مسكنا بورقلة . ويسمح لوالي الواحات بامتلاك العقارات اللازمة لانجاز العملية المذكورة وفقا للجدول الملحق باصل هذا القرار سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية . يتم نزع الملكية في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء ثمانين مسكنا قرويا بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لبناء العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضي الخاص بهذه الغاية سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية وذلك من اجل المنفعة العمومية . وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضى بموجب امر دفع اداري وتدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من رسوم التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل •

الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر | سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها الفان ومائة متر مربع كائنة بورقلة بالحي السكني لفائدة وزارة المالية قصد استعمالها اساسا لبناء دار للمالية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة للجمهورية الجزائرية 1875 المالية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالحي السكني ، مساحتها الفان ومائة متر مربع تقريبا قصد استعمالها اساسا لبناء دار للمالية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد . اعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر