قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 135 الموافق 23 - يونيو سنة 1975 يتعلق للمحاسبة بكيفية تطبيق المخطط الوطني 0 ص
المادة الأولى
فتح المادةان موضوع هذا القرار هو تحديد كيفيات تطبيق المخطط الوطنى للمحاسبة قصد توحيد المحاسبية الخاصة بالعمليات الاقتصادية للمؤسسات .
المادة 2
فتح المادةان المخطط الوطنى للمحاسبة المكيف مع مجموعة من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط الرئيسي يشكل مخططا قطاعيا للمحاسبة .
المادة 3
فتح المادةان المخطط الوطنى للمحاسبة أو المخطط القطاعى للمحاسبة المكيف لمؤسسة واحدة يشكل مخططا خاصا للمحاسبة ..
(1) التنظيم والتسيير الحسابي
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون المحاسبة مفصلة بشكل كاف لتسمح بتسجيل ومراقبة العمليات التي تقوم بها المؤسسة ، وأيضا اعداد وثائق الملخصات المشار اليها في الملحق رقم
(2) من هذا القرار 10
المادة 5
فتح المادةيجوز للمؤسسات أن تفتح عند الاقتضاء حسابات فرعية داخل الحسابات المقررة في المخطط الوطني للمحاسبة اذا ارتأت ذلك ضروريا .
المادة 6
فتح المادةتوافق المؤسسات على التنظيم الحسابي الذي اقوى انه أكثر ملاءمة لبنيتها ولحاجياتها بشكل يسمح بوضوح :
ا) لحساب الكلف وأسعار الكلفة •
ب) اعداد ومراقبة الميزانيات .
المادة 7
فتح المادةان تعريف الحسابات وقواعد استعمالها، هي موضوع الملحق رقم (1) من هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسات أن تسجل في حسابات متميزة القيم الكائنة في الجزائر ، والقيم الكائنة في الخارج كل منها على انفراد ، وكذلك العمليات التي يجرى تحقيقها مع الخارج
المادة 9
فتح المادةتمسك المحاسبة بالعملة الوطنية، وطبقا لطريقة «القيد المزدوج»
المادة 10
فتح المادةيجب أن يستند كل قيد حسابي من حيث المبدأ، الى مستند مؤرخ يؤيده، بحيث يحمل توقيع أو خاتم المسؤول عن العملية.
المادة 11
فتح المادةيقيد العمليات دون أية مقاصة فيما بينها في حسابات تتفق تسمياتها مع طبيعة هذه العمليات .
المادة 12
فتح المادةفضلا عن السجلات والوثائق التي يجب مسكها بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية ، فان على المؤسسات أن تمسك حساباتها بشكل يسمح بمعرفة وضعيتها واعادة تكوين محتوياتها ، واعداد موازين دورية.
المادة 13
فتح المادةيجوز أن تمسك الدفاتر والوثائق بالشكل وبجميع الوسائل أو الطرق الملائمة شريطة أن تكون معطيات السجلات المساعدة أو الوثائق التي تحل محلها مركزة دوريا في يومية عامة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تتضمن الطرق المتبعة ميزة الصدق في تسجيل القيود الحسنابية
المادة 14
فتح المادةتمسك الدفاتر بكل عناية وبدون أي تحريف وفى حالة تصحيح القيد الأولى، يجب أن تبقى كتابة هذا القيد الاولى مقرؤة ..
المادة 15
فتح المادةيجب أن يحتفظ بدفاتر المحاسبة، التي يعمل لها فهارس والمستندات المؤيدة لها بعناية تامة لمدة عشر سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ اقفال السنة المالية .
المادة 16
فتح المادةان تاريخ اقفال كل سنة مالية محددة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ، الا انه من الممكن مخالفة هذه القاعدة بموافقة وزير المالية بعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للمحاسبة .
وهذه المخالفة تحدد تاريخ اقفال السنة المالية والوثائق التي يجب على المؤسسات تقديمها في نهاية كل سنة . 2 (2) تقييم الاستثمارات والمخزونات
المادة 17
فتح المادةعند اقفال كل سنة مالية يجب على المؤسسات أن تعد جردا مقيما كاملا ومفصلا لاستثماراتها حيث تكون بطاقاتها حالية بشكل دائم .
المادة 18
فتح المادةتسجل الاستثمارات في المحاسبة بكلفة الحيازة عليها، وتلك التي أنجزتها المؤسسة بنفسها تقيد بكلفة انتاجها الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 الحقيقية أما التي تولد من خلال نشاط المؤسسة بدون ضرورة الى نفقات خاصة بها تسجل للبيان .
المادة 19
فتح المادةتتبع حركات المخزون بالجرد الدائم. غير أنه يمكن الخروج عن هذه القاعدة خلال فترة محددة بالنسبة للمؤسسات التي لا يمكنها ممارسة الجرد الدائم وذلك عندما يسمح به وزير المالية بعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للمحاسبة .
المادة 20
فتح المادةيتم الجرد المادى لعناصر المخزون مرة واحدة على الاقل في السنة المالية وذلك عند اقفال هذه الاخيرة، الا انه مع التحفظ بأن عناصر المخزون قد أحصيت مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية، فان المؤسسات يمكنها القيام بعمليات جرد متتالية أثناء السنة المالية
المادة 21
فتح المادةعند اقفال كل سنة مالية تقيم المخزونات بالطريقة التالية :
ا) تقيم البضائع والمواد واللوازم بكلفة الشراء التي تشمل سعر الشراء مضافا اليه مصاريف النقل والرسوم الجمركية وبصفة عامة جميع المصاريف المدفوعة للغير لايصال هذه المنتجات الى المؤسسة ،
ب) تقيم المنتجات غير التامة والمنتجات والاشغال قيد التنفيذ والمنتجات المنجزة بكلفة الانتاج التي تشمل كلفة شراء المنتجات الداخلة في الصنع مضافا اليها التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي خصصت من أجل تصنيعها ،
ج) تقدر المهملات والفضلات بالقيمة المحتملة لبيعها مخصوما منها عند الاقتضاء جزء يمثل مصاريف التوزيع المتعلقة بها ان الكلف الحقيقية للشراء والانتاج لا تتضمن الرسوم التي لا تبقى على حساب المؤسسة .
المادة 22
فتح المادةعندما تكون قيمة المخزون لدى اقفال السنة المالية أقل من الكلفة الحقيقية للشراء أو الانتاج، فانه يجب على المؤسسات أن تكون مؤونات لنقص المخزونات .
المادة 23
فتح المادةيمكن للمؤسسات التي ليست لها القدرة على تحديد كلفة الشراء الحقيقية أو الكلفة الحقيقية للانتاج بالنسبة لعناصر المخزون أن تتخذ كقاعدة للتقييم سعر البيع في يوم.
الجرد أو ثمن البيع المحتمل لكل من عناصر المخزون على أن يخصم العادية من والربح هذا العادي. السعر جزء وفي هذه جزافي الحالة يمثل لا يجوز مصاريف تكوين مؤونات التوزيع من أجل نقص المخزونات ...
أما قيمة المنتجات غير التامة والاشغال قيد التنفيذ التي ليس لها سعر بيع مؤكد، فان قيمتها في هذه الحالة تقدر بمقارنتها مع تلك القيم المعمول بها بالنسبة للمنتجات التي تعتبر جزءا منها
المادة 24
فتح المادةان البضائع والمواد واللوازم المقدمة للغير برسم الامانة أو برسم الوديعة أو برسم الضمان أو برسم الاعصارة يجب أن تظهر في أصول المؤسسة التي لا تزال مالكة لها ولا تظهر في جرد المؤسسة الحائزة لها فقط •
(3) وثائق الملخصات
المادة 25
فتح المادةان وثائق الملخصات لعمليات المحاسبة تقدم في شكل جداول مشار اليها في الملحق رقم (2) من هذا القرار .
وتقدم ضمن الشروط القانونية والتنظيمية الى الهيئسات المستفيدة منها .
المادة 26
فتح المادةان النتائج المميزة للتسيير لكل مؤسسة، تشمل الهامش الاجمالي والقيمة المضافة ونتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال ونتيجة السنة المالية .
المادة 27
فتح المادةيعبر عن الهامش الاجمالى المتعلق بالعمليات التجارية بالفرق بين منتوجات المبيعات، وكلفة شراء السلع .
المادة 28
فتح المادةيعبر عن القيمة المضافة بالفرق بين انتاج المنتجات والخدمات والاستهلاكات المستعملة من أجل صنع هذا الانتاج .
المادة 29
فتح المادةيعبر عن نتيجة الاستغلال بالفرق بين تكاليف ومنتوجات الاستغلال
المادة 30
فتح المادةيعبر عن نتيجة خارج الاستغلال بالفرق بين التكاليف والمنتوجات التي لا ترتبط بالاستغلال العادي أو بالسنة المالية الجارية .
فالمخططات القطاعية أو الخاصة للمحاسبة ستعدد عند الحاجة، تكاليف ومنتوجات الاستغلال التي لا ترتبط بالاستغلال العادي للمؤسسات المعنية ...
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 اسماعيل محروق الملحق رقم 1 مصطلحات وقواعد استعمال الحسابات الصنف 1 : الأموال الخاصة الصنف I الاموال الخاصة يتضمن هذا الصنف وسائل التمويل التي ساهم بها صاحب أو أصحاب المؤسسة أو أبقوها تحت تصرفها بصفة دائمة 2 (2) حساب 10 «صندوق الشركة يمثل القيمة النظامية للحصص التي ساهم بها الشركاء . 3 (3) حساب II الصندوق الشخصى» يمثل قيمة عناصر الاموال التي وضعها المستغل في المؤسسة .
1) حساب 10 أموال الاستغلال تمثل فيه قيمة العناصر التي وضعها المستغل تحت تصرف المؤسسة، وفي بداية كل سنة مالية يستقبل هذا الحساب أرصدة السنة المالية السابقة للحسابين رقم 19 «حساب المستغل» و 88 نتيجة السنة المالية. 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه
ب) حساب 119 «حساب المستغل» تسجل في هذا الحساب المدفوعات والاقتطاعات من أى نوع قام بها المستغل. وفي خلال السنة المالية التالية يرصد الحساب 119 بجعل الحساب 110 دائنا أو مدينا . 4 (4) حساب 12 علاوات المساهمات» يمثل فائض مبلغ المساهمات عن القيمة الرسمية للاسهم أو الانصبة في الشركات. 5 (5) المؤونات تمثل الاموال المكونة بقصد مواجهة تحقق حادث محتمل يرتبط بنشاط المؤسسة .
1) المؤونات المكونة للخسائر المحتملة تتعلق بالتكاليف المنطوية على عنصر «عدم اليقين» بالنسبة لمبلغها أو لتحقق حدوثها .
ب المؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية ، تخصص بقصد مواجهة التكاليف التي بحسب طبيعتها وأهميتها لا يمكن أن تتحملها سنة مالية واحدة وتكون هذه التكاليف نشأت خلالها 6 (6) المؤونات للخسائر والتكاليف تكون :
يجعل الحساب 685 مخصصات المؤونات مدينا عندما تتعلق هذه المخصصات بالاستغلال ، يجعل الحساب 699 مخصصات استثنائية، مدينا عندما لا تتعلق هذه المخصصات بالاستغلال الجاري ..
تعدل مؤونات الخسائر والتكاليف فى نهاية كل سنة مالية :
يجعل الحساب المعنى 685 أو 699 مدينا عندما يتعين زيادة مبالغ المؤونات ، يجعل الحساب 796 استرجاع من تكاليف السنوات المالية السابقة دائنا عندما يتعين تخفيض مبالغ المؤونات أو الغاؤها. (مؤونات أصبحت كليا أو جزئيا غير ذات موضوع . 7 (7) أما التكاليف التي سبق تكوين مؤونات لها فتقيد حين تحققها في الحسابات المختصة بالصنف 6 من جهة وفى الجانب الآخر بجعل الحساب 75 «تحويل تكاليف الانتاج أو الحساب | 78 «تحويل تكاليف الاستغلال دائنا بجعل حساب المؤونات مدينا، وذلك اما بنفس مبالغ المؤونات التي سبق تقديرها، اذا كانت هذه المبالغ مساوية أو أقل من التكاليف الفعلية واما بمبالغ مساوية لهذه التكاليف اذا زادت المؤونات التي سبق تقديرها عن هذه المبالغ . 8 (8) حساب 13 « الاحتياطات» يمثل الارباح التي أبقاها الشركاء تحت تصرف المؤسسة ولم تضم الى صندوق الشركة
ا) حساب 130 «الاحتياطات القانونية تسجل في هذا الحساب الاحتياطات الواجب تكوينها وفقا لتشريعات المؤسسات الاشتراكية أو تشريعات الشركات ب حساب 131 « الاحتياطات المنظمة تسجل فيه الاحتياطات المكونة وفقا للاحكام التنظيمية .
ج) حساب 133 «الاحتياطات التعاقدية تسجل فيه الاحتياطات المكونة وفقا لبنود عقود أخرى غير المنصوص عليها في القانون الاساسي للمؤسسة . 9 (9) حساب 19 نتائج قيد التخصيص يمثل نتائج السنوات المالية السابقة التي لم يقرر تخصيصها بعد .
يستقبل هذا الحساب في بداية السنة المالية رصيد الحساب 88 نتيجة السنة المالية وبعد هذا تقيد العمليات في جانبه الدائن أو المدين طبقا لقرارات تخصيص الارباح أو الخسائر .
الصنف 2 : الاستثمارات 1 (1) الصنف 2 «الاستثمارات يشتمل هذا الصنف على مجموعة من الاملاك والقيم الدائمة التي اشترتها المؤسسة أو انشأتها .. 2 (2) حساب 20 مصاريف اعدادية يمثل :
المصاريف التي ارتبطها عند انشاء المؤسسة، وعند شراء وسائل الاستغلال الدائمة، وكذلك المصروفات المتعلقة بتطوير المؤسسة أو اتقان نشاطها .
أ) المصاريف المتعلقة بعقد الشركة هى مصاريف خاصة بالتأسيس أو بزيادة أو بتخفيض صندوق الشركة، وكذلك مصاريف تمديد أو تعديل أو دمج المؤسسة وما شابهها من عمليات .
ب مصاريف حيازة الاستثمارات تشمل فقط مصاريف تسجيل ملكية هذه الاستثمارات وكذلك الاتعاب والعمولات ومصاريف العقود الخاصة بالاستثمارات •
ج) مصاريف القروض هي المصاريف المترتبة بمناسبة الحصول على القروض وكذلك الفائدة المحشورة .
د مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل، تشمل التكاليف التي ارتبطت بها المؤسسة قبل البدء بالاستغلال أو بنشاطاتها المستحدثة . 3 (3) الحسابات من 200 الى 208 تكون هذه الحسابات مدينة بجعل الحساب 75 تحويل تكاليف الانتاج، أو الحساب 78 تحويل تكاليف الاستغلال دائنا بمبلغ المصاريف التي يجب توزيعها على عدة سنوات مالية والتي سبق تسجيلها، كل منها بحسب طبيعتها فى الحسابات من 60 الى 67 •
(4) لا يسمح بأى حال تسجيل المصاريف الاعدادية مباشرة في الحسابات من 200 الى 208 5 (5) تكون حسابات استهلاك المصاريف الاعدادية من 2000 الى (2008) دائنة بجعل حساب 699 مخصصات استثنائية مدينا بمبالغ الاستهلاكات
(6) تجرى مقاصة المبالغ التي سجلت في أحد الحسنابات 200 الى 208 بجعل حسابات الاستهلاك مدينا وذلك عندما يتم استهلاك هذه المصاريف كليا . 7 (7) يجب استهلاك المصاريف الاعدادية فى أسرع وقت ممكن، ومن حيث المبدأ، في أجل أقصاه خمس سنوات .
8) حساب 21 «القيم المعنوية يمثل هذا الحسابات قيمة شراء العناصر المعنوية للمتجر أو قيمة المزايا التي تكون الحماية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 الممنوحة للمخترع أو المؤلف أو لصاحب الحق في استغلال | الملكية الصناعية أو التجارية . 9 (9) تقيم الاراضي المبنية بصفة مستقلة عن المنشآت والمباني المقامة عليها .
وفي حالة انعدام المستندات المؤيدة التي تحدد قيمة الاراضي والبنايات المقامة عليها كل منها على حدة، يتم توزيع الثمن الاجمالي للحيازة باستعمال جميع الوسائل التي هي تحت تصرف المؤسسة .
(10) حساب 24 تجهيز الانتاج يشمل كل الاملاك من أى طبيعة سواء أكانت منقولة أو غير منقولة، باستثناء الاراضي التي أشرتها أو انشأتها المؤسسة لتستعمل كأداة للعمل .
II) تشمل المباني : الاساسات والاعمدة والحيطان والارضيات والاسطح وكذلك كل التهيئات التي تتصل بها باستثناء تلك التي يمكن أن تنفصل عنها بسهولة وكذلك تلك التي تتطلب طبيعتها أو أهميتها قيدا متميزا .
(12) المنشآت الاساسية الهيكلية : تتضمن المنشآت الاساسية الهيكلية كل انشاءات وتغييرات أو تجديدات أشغال الهندسة | المدنية .
(13) المنشآت المركبة : هي عبارة عن مجموعة ذات استخدام متخصص يمكن أن تشمل منشآت ومعدات وقطع وعناصر أخرى، وان كانت هذه الاشياء قابلة للانفصال بطبيعتها الا انها مترابطة فيما بينها بحكم وظيفتها بحيث يصير استهلاكها بمعدل واحد •
(14) المعدات : تتكون من مجموعة العدد التي تستعمل :
في استخراج أو تغيير أو تصنيع المواد واللوازم .
في تأدية الخدمات التي تدخل ضمن المهنة الممارسة •
(15) الادوات : تشمل كل أداة يكون استعمالها الى جانب المعدات جاعلا هذه المعدات مخصصة لعمل معين .
(16) معدات النقل : تشمل هذه المعدات كل العربات والاجهزة | التي تستخدم في نقل الاشخاص والاشياء بالبر أو الجو أو البحر .
(17) أثاث وتمديدات : تتضمن كل الاشياء والاعمال المخصصة لاقامة ارتباط بين مختلف أنواع الاستثمارات ليجعل هذه الاستثمارات صالحة للعمل .
18) حساب 25 تجهيزات الشركة تشمل الاملاك من كل نوع منقولة أو غير منقولة - باستثناء الاراضي - اكتسبتها أو أنشأتها المؤسسة والمخصصة للعمليات غير المهنية .
(19) حساب 28 تجهيزات قيد التنفيذ يمثل قيمة الاستثمارات التي لم ينته تنفيذها في نهاية السنة المالية .. 1 ( - (1 عندما يكون انشاء هذه التجهيزات من قبل المؤسسة بوسائلها الخاصة ، يجرى قيد كلفتها الانتاجية الحقيقية من حساب 28 تجهيزات قيد التنفيذ الى حساب 73 انتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة .
ب) أما عندما يعهد للغير بتنفيذ هذه التجهيزات فيسجل في الحساب 28 الكلفة الحيازية الحقيقية للجزء من هذه التجهيزات الذي تم انتقال ملكيته .
ج) - وعند الانتهاء من هذه التجهيزات ، واتمام تسليمها ، وتكون في حالة جاهزة للاستعمال ، فترحل كلفتها من الحساب 28 الى الحساب المناسب 24 أو 25 ، يمكن تجزئة الحساب 28 بحسب طبيعة التجهيزات .
(20) الاستهلاكات : تمثل اثبات نقص قيمة الاستثمارات التي تسمح باعادة تمويل الاستثمارات .
أ) تحسب مبالغ الاستهلاكات من ناحية المبدأ بطريقة تسمح باعادة الأموال الموظفة في كل فئة من هذه الاستثمارات وذلك خلال مدة زمنية محددة
ب) - تحتسب الاستهلاكات من حيث المبدأ اعتبارا من تاريخ شراء الاستثمار أو عند انتهاء انشائه 6 ويجب تطبيق هذا المبدأ في كل سنة، وحتى في حالة انعدام الارباح .
(21) حساب 29 استهلاك الاستثمارات يقسم هذا الحساب الى حسابات فرعية تتلاءم مع حسابات الاستثمارات المعنية ، ويكون رقم أى حساب استهلاك بتسبيق الرقم 29 على رقم حساب الاستثمار المعنى محذوفا منه رقمه الاول «2» •
(22) يكون حساب استهلاك الاستثمارات دائنا بمبالغ الاستهلاكات المحتسبة خلال كل سنة مالية ، بجعل حساب 682 مخصصات الاستهلاك مدينا
(23) تظهر الاستهلاكات في أصول الميزانية السنوية ، خصما عن قيم الاصول حسب طبيعة كل استثمار وفقا لشكل النموذج المنصوص عليه في الميزانية السنوية في الملحق رقم (2) .
(24) الاستثمارات التي لا تتدهور قيمتها عادة بالتأكل أو القدم أو الاهمال يتم استهلاكها بطريقة استثنائية .
وتكون حسابات الاستهلاكات الملائمة دائنة، نقص القيمة المكون بجعل حساب 699 مخصصات استثنائية مدينا ..
الصنف 3 : المخزونات الصنف 3 «المخزونات يتضمن هذا الصنف مجموع الاموال التي اشترتها المؤسسة أو انشأتها بهدف اعادة بيعها أو توريدها أو استهلاكها في عملية التصنيع أو الاستغلال 2 (2) حساب 30 «البضائع يمثل المنتجات التي اشترتها المؤسسة من أجل اعادة بيعها على حالتها ودون احداث أي تغيير عليها . 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه 3 (3) حساب 30 البضائع يكون الحساب 30 مدينا بجعل الحساب 38 «المشتريات دائنا، وعند البيع يكون دائنا بجعل الحساب 60 بضائع مستهلكة، مدينا .
4) حساب 31 «مواد ولوازم» يمثل هذا الحساب المنتجات التي اشترتها المؤسسة من أجل استهلاكها أو ادخالها في المنتجات المصنعة
(5) حساب 31 مواد ولوازم يكون الحساب 31 مدينا بجعل الحساب 38 المشتريات دائنا، ويكون دائنا بجعل حساب 61 مواد ولوازم مستهلكة، مدينا بمبلغ النافذ المخصص لعمليات الانتاج أو الاستغلال .
6) (6) حساب 33 منتجات نصف مصنوعة يمثل منتجات وصلت الى مرحلة معينة من التصنيع، قامت بانشائها المؤسسة والتى ستجرى عليها عمليات تحويل مقبلة . 7 (7) حساب 33 منتجات نصف مصنوعة يكون حساب 33
(15) حساب 37 « المخزونات الموجودة في الخارج يكون هذا الحساب مدينا بجعل الحساب 38 مشتريات دائنا فيما يخص البضائع والمواد واللوازم التي تم شراؤها ولا زالت تحت التسليم، وبجعل حسابات المخزونات المعنية دائنة فيما يخص المنتجات التي خرجت من المؤسسة وخزنت في الخارج، ويكون الحساب 37 دائنا بجعل حسابات المخزونات المعنية مدينة عند استلام المنتجات أو اعادتها الى المؤسسة . 1
(16) حساب 38 «المشتريات يمثل قيمة الاموال التي حازت عليها المؤسسة بهدف اعادة بيعها أو استهلاكها في عملية التصنيع أو الاستغلال .
(17) حساب 38 «المشتريات يكون هذا الحساب مدينا بمبلغ المشتريات والمصاريف الملحقة بالمشتريات بجعل حساب الموردين دائنة، ويكون دائنا بجعل حسابات المخزونات المعنية مدينة ..
(18) يقسم حساب «المشتريات الى حسابات فرعية تتلاءم مع مدينا بجعل الحساب 72 انتاج مخزون دائنا عند ادخال | عناصر المخزون .
المخزون ويكون دائنا بجعل الحساب 72 انتاج مخزون مدينا عند اخراج المخزون . 8 (8) حساب 34 منتجات واشغال قيد التنفيذ يمثل هذا الحساب المنتجات أو الاشغال التي مازالت قيد التكوين أو التحويل في نهاية الفترة الحسابية .
و) حساب 34 منتجات وأشغال قيد التنفيذ يكون الحساب 34 مدينا بقيمة المنتجات أو الاشغال الموجودة قيد التنفيذ فى نهاية الفترة بجعل الحساب 72 انتاج مخزون»
دائنا، ويكون دائنا بقيمة المنتجات والاشغال قيد التنفيذ في بداية الفترة بجعل الحساب 72 انتاج مخزون مدينا .
(10) حساب 35 منتجات منجزة يمثل المنتجات التي أنشأتها المؤسسة بهدف بيعها أو توريدها . 11 (11) حساب 35 منتجات منجزة يكون هذا الحساب مدينا بجعل الحساب 72 انتاج مخزون دائنا عند ادخال المخزون ، ويكون دائنا بجعل الحساب 72 انتاج مخزون مدينا عند البيع
(12) حساب 36 فضلات ومهملات يمثل الرواسب من أي طبيعة كانت منتجات منجزة الصنع أو نصف مصنوعة، لا تصلح لاي استعمال أو تسويق عادي .
(13) حساب 36 فضلات ومهملات يكون هذا الحساب مدينا يجعل الحساب 72 انتاج مخزون دائنا بالقيمة التقديرية للفضلات والمهملات التي خزنت، ويكون دائنا بجعل الحساب 72 انتاج مخزون مدينا عند البيع 14 حساب 37 المخزونات الموجودة في الخارج» يمثل المنتجات من أى طبيعة كانت، والتي هي ملك للمؤسسة الا انها ليست في حيازتها .
(19) مؤونات نقص المخزونات تشمل النقص المتوقع لقيمة المنتجات المخزونة
(20) حساب 39 «مؤونات نقص المخزونات يكون هذا الحساب دائنا بجعل الحساب 699 مخصصات استثنائية مدينا عند تكوين أو زيادة المخصص، ويكون مدينا يجعل الحساب 796 «استرجاع من تكاليف السنوات السابقة دائنا عندما يتوجب انقاص أو الغاء المبلغ المخصص
(21) يحدد مبلغ المؤونات بالفرق بين :
الكلفة الحقيقية للشراء أو الانتاج من جهة ، - ومن جهة أخرى القيمة لدى اقفال السنة المالية القيمة المحتملة للبيع بالنسبة الى البضائع والمنتجات المنجزة، وثمن الشراء مضافا اليه المصاريف الملحقة بالمشتريات، في يوم الجرد بالنسبة للمواد واللوازم .
(22) تظهر مؤونات نقص المخزونات خصما من قيمة المراكز التابعة لها فى الاصول وفقا لشكل النموذج المنصوص عليه في الميزانية السنوية .
(23) تقسم حسابات الصنف الثالث بحيث تنسجم على الاقل مع الرقمين الأولين من قائمة الاملاك المسماة «قائمة النشاطات الاقتصادية والمنتجات .
(24) عندما تقوم المؤسسة باعادة بيع المواد واللوازم على نفس الحالة التي اشترتها عليها دون احداث أي تغيير عليها، تجعل حساب 31 المواد واللوازم دائنا بجعل حساب 60 بضائع مستهلكة مدينا •
(25) عندما لا تقيد مدخولات أودعت فعلا في المخزون خلال فترة حسابية معينة، فانه لمن الضروري اجراء قيود التسوية قبل قفل حسابات تلك الفترة .
الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 الصنفان 4 و 5 الحسابات الدائنة والديون 1 (1) يتضمن الصنف 4 حسابات دائنة مجموع الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة بمقتضى علاقاتها بالغير . 2 (2) حساب 40 «حسابات الخصوم المدينة يستقبل هذا الحساب، اذا اقتضى الأمر في نهاية السنة المالية الارصدة المدينة لحسابات المجموعة الخامسة التى تكون دائنة في العادة أما عند افتتاح السنة المالية التالية، فتنقل القيود التي سجلت في الحساب 40 بقيد عكسى الى الحسابات المعنية في المجموعة الخامسة 3 (3) سندات المساهمة هي السندات التي تسمح حيازتها الدائمة من حيث المبدأ استعمال نفوذ ما على المؤسسة التي اصدرتها • 4 (4) القيمة الاصولية لاى سند هى المبالغ التي دفعت كثمن للاكتتاب به أو لشرائه، ومن ناحية المبدأ، تسجل المصاريف الملحقة بشراء السندات بجعل حساب 656 مصاريف شراء السندات مدينا 5 (5) تكون القيمة الاصولية للاسهم العينية مساوية لقيمة العناصر المساهم بها كما ظهرت في عقد المساهمة .
(6) يجرى تقدير سندات المساهمة في نهاية كل سنة مالية .
أ) يسجل الانخفاض المتوقع في الحساب 49 .
ب أما زيادة القيمة المتوقعة فلا يجرى تقييدها
ج) لا تجرى المقاصة بين زيادات القيم ونقص القيم المختلف فئات السندات 7 (7) سندات التوظيف هي السندات التي اشترتها المؤسسة لتستمد منها مدخولا . 8 (8) حساب 425 سلف وتسبيقات على الاستثمارات يسجل هذا الحساب الدفعات المالية المقدمة للغير كتسبيقات أو سلف مقدمة على أوامر عمل الاستثمارات
و) حساب 425 سلف وتسبيقات على الاستثمارات» يجعل هذا الحساب مدينا بمبالغ الدفعات المالية بجعل أحد الحسابات الدائنة دائنا ويرصد بجعل حساب الاستثمار المعنى مدينا .
(10) كفالات مدفوعة هي مبالغ دفعت للغير على سبيل الضمان ولا تسترد حتى يتحقق شرط واقف
(14) يعد ضمن الشركاء الاشخاص الذين يساهمون في صندوق الشركة .
(15) سلف على الحساب هي المبالغ التي دفعت عن الغير
(16) الحسابات من 462 الى 466 تسجل الدفعات المالية المقدمة للغير كتسبيقات وسلف على تكاليف الاستغلال .
(17) تكون الحسابات من 462 الى 466 مدينة بمبالغ الدفعات المالية بجعل أحد حسابات أموال رهن الاشارة دائنا، ويرصد كل من الحسابات 462 الى 466 بجعل حسابات التكاليف المعنية مدينة .
(18) مصاريف محسوبة سلفا هي تكاليف ارتبط بها أثناء سنة مالية، ولكنها تتعلق بسنوات مالية مقبلة .
(19) حساب 468 مصاريف محسوبة سلفا يكون هذا الحساب مدينا في نهاية السنة المالية، بمبالغ التكاليف المدفوعة أو المسجلة سلفا، والمتعلقة بالسنوات المالية التالية، بجعل حسابات التكاليف المعنية دائنة، أما عند افتتاح السنة المالية التالية، فتنقل القيود التي سجلت في الحساب 468 بقيد عكسى الى الحسابات المعنية من الصنف 6 .
(20) نفقات في انتظار التخصيص هي نفقات تمت، الا أن طبيعتها لم تحدد بعد لتمكن من تحميلها تحميلا حسابيا نهائيا..
(21) حساب 469 نفقات في انتظار التخصيص، يسجل هذا الحساب مؤقتا النفقات التي لا يمكن تحميلها حسابيا بصفة أكيدة في حساب محدد، يجب ألا يستعمل هذا الحساب الا بصفة استثنائية، ويجب تحميل جميع المصاريف المقيدة في هذا الحساب في الحساب النهائى المعنى وبأسرع وقت ممكن ..
يجب أن يرصد هذا الحساب فى نهاية السنة المالية ماعدا في حالات الاستحالة
(22) حساب 741 ) الزبائن - اقتطاعات الضمان يستقبل هذا الحساب اذا اقتضى الامر في جانبه المدين المبالغ المقتطعة من الثمن المقرر وذلك لحين استحقاق الضمان المنتظر، بجعل حساب المنتوج المعنى دائنا .
(23) حساب 478 فواتير للتحرير يسجل الحساب 478
- مبلغ المنتوجات التي لم تحرر فواتيرها عند اقفال السنة المالية أما عند افتتاح السنة المالية فتنقل القيود التي سجلت في
(11) حساب 430 سلف للموردين» يسجل هذا الحساب | الحساب 478 بقيد عكسى الى الحسابات المعنية من الصنف 7 الدفعات المالية المقدمة للغير كتسبيقات وسلف مقدمة على أوامر شراء المخزون .
(12) حساب 430 سلف للموردين يكون هذا الحساب مدينا بمبالغ الدفعات المالية، بجعل أحد حسابات «أموال رهن الاشارة»
دائنا ويرصد بجعل حساب المشتريات المعنى مدينا .
(13) ايداعات مدفوعة هى مبالغ ظهرت في فواتير الموردين بصفة ودائع المعدات أو المواد التعبئة والتغليف .
(24) الصنف 5 «الديون» يتضمن هذا الصنف الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقاتها مع الغير
(25) القروض تمثل وسائل التمويل التي حصلت عليها المؤسسة بموجب عقد يوضح مقدارها وشروط سدادها .
(26) كفالات مقبوضة تمثل مبالغ استلمت من الغير بصفة ضمانات ، ويجب تسديدها عندما يتحقق شرط واقف .. 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه
(27) ايداعات للتسديد هي مبالغ ظهرت في فواتير المؤسسة بصفة ايداعات لدى الزبائن ، المعدات أو المواد التعبئة والتغليف .
(28) مبالغ محتفظ بها في الحساب هي مبالغ مقبوضة أو محفوظة للغير :10
(29) منتوجات داخلة في الحساب سابقا هي منتوجات تحققت أثناء سنة مالية الا انها تتعلق بالسنوات المالية التالية .
30) مدخولات في انتظار التخصيص هي مدخولات أو مقبوضات لم تحدد طبيعتها بعد بحيث تسمح بتحميلها تحميلا حسابيا نهائيا .
(31) يجرى تطبيق قواعد الاداء ومبادىء التقييم الخاصة بحسابات الصنف 4 السابق ذكرها ، على حسابات الصنف 5 ، مع مراعاة التعديلات والتبديلات اللازمة .
الصنف 6 : التكاليف 1 (1) حساب 60 بضائع مستهلكة يكون هذا الحساب مدينا، بجعل حساب 30 البضائع أو عند الاقتضاء حساب 31 «مواد ولوازم دائنا ، بالكلفة الحقيقية لشراء البضائع أو المواد واللوازم المعاد بيعها على حالتها ويرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل الحساب 80 الهامش » الاجمالي» | مدينا ..
(2) حساب 61 مواد ولوازم مستهلكة يكون مدينا ، بجعل حساب 31 مواد و لوازم دائنا ، بالكلفة الحقيقية لشراء المواد واللوازم المستهلكة أو التي أدخلت في المنتجات المصنعة 6 ويرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل حساب 81 القيمة المضافة مدينا •
3) حساب 62 «خدمات» يكون مدينا ، بجعل أحد حسابات الديون أو أحد حسابات أموال رهن الاشارة دائنا ويرصد 6 هذا الحساب في نهاية السنة المالية، بجعل حساب 81 القيمة المضافة مدينا . 4 (4) حساب 620 «نقل» يسجل في هذا الحساب جميع مصاريف النقل المدفوعة للغير والتي تتحملها المؤسسة ، يستثنى من ذلك مصاريف نقل المشتريات التي تحمل مباشرة للحساب 38 «مشتريات» . 5 (5) حساب 622 صيانة وتصليحات» يقسم هذا الحساب الى حسابات فرعية تتفق مع مصاريف الصيانة من جهة، ومصاريف الاصلاحات من جهة أخرى وذلك اذا أمكن التمييز بينها . | (حساب (640) بجعل حسابات الديون أو أموال رهن الإشارة .
دائنة ، يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال مدينا ... 7 (7) ان المصاريف المدونة أو المسجلة في حساب 630 أجور المستخدمين هي تلك التي تتحملها المؤسسة مكافأة لجميع مستخدميها مهما كانت فئاتهم . 8 (8) حساب 6301 ساعات اضافية يسجل فيه كل المكافآت المدفوعة مقابل ساعات العمل الاضافية .
9) حساب 6303 عطل مدفوعة الاجر يسجل فيه المكافآت المستحقة عن حقوق العطل ..
(10) حساب 631 أجور الشركاء» يسجل فيه المبالغ المدفوعة للشركاء مكافأة على أعمالهم بصفتهم مسيرين للمؤسسة ..
(II) حساب 64 الضرائب والرسوم يكون هذا الحساب مدينا بالضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الارباح حساب (889) بجعل حسابات الديون أو أموال رهن الاشارة دائنة ، يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية ، بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال مدينا ...
(12) حساب 65 مصاريف مالية يكون هذا الحساب مدينا بجعل حسابات الديون أو حسابات دائنة، يرصد هذا الحساب فى نهاية السنة المالية، بجعل حساب 83 « نتيجة الاستغلال مدينا .
(13) حساب «مصاريف مختلفة يكون هذا الحساب مدينا، بجعل حسابات الديون أو أموال رهن الاشارة دائنة، يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل حساب 83 « نتيجة الاستغلال مدينا
(14) حساب 68 مخصصات الاستهلاك والمؤونات يكون هذا الحساب مدينا بمبالغ المخصصات الخاصة بالاستغلال خلال السنة المالية ، بجعل حسابات 29 «استهلاك الاستثمارات أو حساب 195 مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية دائنة، يرصد هذا الحساب فى نهاية السنة المالية بجعل حساب 83 - نتيجة الاستغلال مدينا
(15) حساب 69 «تكاليف خارج الاستغلال» يخصص هذا الحساب لاستقبال المصاريف التي لا تتعلق بالاستغلال العادي أو بالسنة المالية الجارية، يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية، بجعل الحساب 84 نتيجة خارج الاستغلال مدينا .
(16) حساب 690 اعانات ممنوحة يكون هذا الحساب مدينا، بجعل حسابات الديون أو أموال رهن الاشارة دائنة .
(17) حساب 692 القيمة الباقية للاستثمارات المتنازل عنها
(6) حساب 63 مصاريف المستخدمين يكون هذا الحساب أو المخربة يكون هذا الحساب مدينا بالمبالغ الباقية من عناصر مدينا بالعوائد والتكاليف المتعلقة بها ، عد الدفع الجزافي | الاستثمارات بجعل حساب الاستثمار المعنى دائنا الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337
(18) حساب 693 قيمة العناصر الأخرى للاصول المتنازل عنها، يكون هذا الحساب مدينا بالقيمة الصافية لعناصر الاصول الأخرى المتنازل عنها ماعدا الاستثمارات بجعل حساب العناصر المعنية دائنة •
(19) حساب 694 «ديون معدومة غير قابلة التحصيل يكون هذا الحساب مدينا بالمبالغ الصافية للديون التي أصبحت غير قابلة للتحصيل بجعل حساب المدينين المعنى دائنا ..
(20) حساب 696 تكاليف السنوات المالية السابقة يستقبل مبالغ التكاليف المتعلقة بالسنوات السابقة والمسجلة خلال السنة المالية الجارية في حسابات التكاليف حسب طبيعتها، يكون هذا الحساب مدينا، بجعل حساب 75 تحويل تكاليف الانتاج، أو حساب 78 تحويل تكاليف الاستغلال، دائنا •
(21) حساب 697 ارتجاعات من ايرادات السنوات المالية السابقة يستقبل مبالغ المنتجات المحققة خلال السنوات السابقة والتي أصبحت موضوع الغاء خلال السنة الحالية ، يكون هذا الحساب مدينا ، بجعل حسابات «حسابات دائنة»
المعنية دائنة .
(22) حساب 698 تكاليف استثنائية يستقبل هذا الحساب مبالغ التكاليف غير المقيدة في الحسابات الاخرى ..
(23) حساب 699 مخصصات استثنائية يكون هذا الحساب | مدينا بجعل الحسابات التالية دائنة : 195 مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية 209 استهلاك المصاريف الاعدادية 29 استهلاك الاستثمارات بمبالغ التخصيصات الاضافية ونقص القيمة المحققة على المتجر وعلى الاراضي غير القابلة للاستهلاك . 39 مؤونات نقص المخزونات 49 مؤونات نقص الحسابات الدائنة الصنف 7 : المنتجات 1 (1) حساب 70 «بيوع البضائع يكون هذا الحساب دائنا بثمن بيع البضائع والمواد واللوازم التي أعيد بيعها على حالتها بجعل حساب حسابات دائنة مدينا يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل حساب 80 الهامش الاجمالي دائنا. 2 (2) حساب 71 انتاج مباع يكون هذا الحساب دائنا بثمن بيع الانتاج المصنع في المؤسسة بجعل حساب «حسابات دائنة مدينا ، يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل حساب I القيمة المضافة، دائنا .. 3 (3) حساب 72 انتاج مخزون يكون دائنا بقيمة منتجات المؤسسة بجعل الحسابات التالية مدينة . 33 منتجات نصف مصنوعة
- 34 منتجات وأشغال قيد التنفيذ 35 « منتجات منجزة
- 36 « فضلات و مهملات 4 (4) حساب 72 انتاج مخزون يكون مدينا بجعل حسابات المخزون المعنية دائنة عند خروج المخزونات من المخزن
(5) ان الرصيد الدائن أو المدين للحساب 72 ، يحول في نهاية السنة المالية الى حساب 81 القيمة المضافة» .
(6) حساب 73 انتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة يكون هذا الحساب دائنا بجعل حسابات الاستثمارات المعنية مدينة، بكلفة انتاجها ، يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل الحساب 81 «القيمة المضافة» دائنا .
7) حساب 74 أداءات متممة يكون هذا الحساب دائنا بمبالغ الفواتير التي أصدرت مقابل الخدمات المقدمة ، بجعل حسابات حسابات دائنة مدينة يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل الحساب 81 القيمة المضافة، دائنا . 8 (8) حساب 75 «تحويل تكاليف الانتاج يكون دائنا، بجعل حساب 69 تكاليف خارج الاستغلال مدينا بمبلغ التكاليف المسجلة حسب طبيعتها في الحسابات من 60 إلى 62 والتي لا تخص الانتاج أو التي تتعلق بسنوات سابقة ، ويرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية بجعل الحساب 81 «القيمة المضافة»
دائنا .
9) حساب 77 منتوجات مختلفة يكون دائنا بمبلغ المنتوجات المعنية بجعل حسابات دائنة مدينة ، ويرصد في نهاية السنة المالية بجعل الحساب 83 نتيجة الاستغلال»
دائنا .
(10) حساب 78 «تحويل تكاليف الاستغلال يكون دائنا بجعل حساب 69 «تكاليف خارج الاستغلال مدينا بمبلغ التكاليف المسجلة حسب طبيعتها في الحسابات من 63 الى 68 والتي لا تخص الاستغلال أو التي تتعلق بسنوات سابقة ، ويرصد هذا الحساب فى نهاية السنة المالية بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال دائنا .
(II) حساب 79 «منتوجات خارج الاستغلال» يستقبل هذا الحساب المنتوجات التي لا علاقة لها بالاستغلال الجاري أو السنة المالية الجارية، ويرصد حساب 79 في نهاية السنة المالية، بجعل الحساب 84 نتيجة خارج الاستغلال دائنا .
(12) حساب 790 اعانات مستلمة يكون دائنا، بجعل حسابات «حسابات دائنة» مدينة
(13) حساب 792 منتوجات الاستثمارات المتنازل عنها يكون | دائنا بثمن الاستثمار المتنازل عنه، يجعل حسابات، «حسابات دائنة مدينة .. 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396
(14) حسيناب 793 منتوجات العناصر الأخرى للاصول المتنازل عنها يكون دائنا بثمن عناصر الاصول المتنازل عنها ماعدا الاستثمارات، بجعل حسابات حسابات دائنة مدينة .
(15) حساب 794 مدخولات الديون المعدومة يكون دائنا بمبالغ التحصيلات عن ديون معدومة سبق الغاؤها بجعل حسابات «حسابات دائنة مدينة .
(16) حساب 796 استرجاع من تكاليف السنوات السابقة يستقبل هذا الحساب مبلغ التكاليف التي حملت خلال السنوات السابقة وأصبحت موضوع الغاء خلال السنة المالية الجارية يكون هذا الحساب دائنا بجعل حسابات الديون المعنية مدينة .
(17) حساب 797 منتوجات السنوات المالية السابقة ( يستقبل هذا الحساب مبلغ المنتوجات المحققة خلال السنة المالية الجارية والتي تتعلق بسنوات سابقة، يكون هذا الحساب دائنا بجعل حسابات حسابات دائنة مدينة .
(18) حساب 798 «منتوجات استثنائية يستقبل مبلغ المنتوجات التي لم تقيد في حسابات أخرى .
الصنف 8 : النتائج حساب 80 الهامش الاجمالى» يستقبل الحساب 80 «الهامش الاجمالى فى جانبه المدين رصيد الحساب 60 وفي جانبه الدائن رصيد الحساب 70 يرحل رصيد الحساب 80 الى الحساب 81 «القيمة المضافة» 2 (2) حساب 81 القيمة المضافة» يستقبل الحساب 81 القيمة المضافة في جانبه المدين أرصدة الحسابات 6 و 62 وفي جانبه الدائن أرصدة الحسابات 71 الى 75 ويستقبل في جانبه المدين أو جانبه الدائن رصيد الحساب 80 ، يرحل رصيد الحساب 81 الى الحساب 83 نتيجة الاستغلال» . 3 (3) حساب 83 نتيجة الاستغلال» يستقبل حساب 83 نتيجة الاستغلال في جانبه المدين أو جانبه الدائن رصيد الحساب 81 ويستقبل هذا الحساب في جانبه المدين أرصدة الحسابات 63 الى 68 ، وفي جانبه الدائن أرصدة الحسابين 77 و 78 .
يرحل رصيد الحساب 83 الى حساب 880 النتيجة الاجمالية للسنة المالية •
(4) حساب 84 نتيجة خارج الاستغلال يستقبل حساب 84 نتيجة خارج الاستغلال في جانبه المدين رصيد حساب 69 وفي جانبه الدائن رصيد حساب 79 .
يرحل رصيد الحساب 84 الى الحساب 880 النتيجة الاجمالية للسنة المالية • 5 (5) حساب 88 نتيجة السنة المالية يقسم الحساب 88 | نتيجة السنة المالية الى حسابين فرعيين :
- 880 النتيجة الاجمالية للسنة المالية والذى يستقبل ادة الحسابات .
النتيجة الاستغلال و 84 نتيجة خارج الاستغلال .
- 889 ضرائب على الارباح الذر يكون مدينا بمبلغ الضرائب المستحقة والمتعلقة بارباح السنة المالية الجارية أو أرباح السنوات السابقة بجعل حساب 564 ضرائب الاستغلال الواجبة الاداء دائنا .
يجمع الحساب 88 نتيجة السنة المالية أرصدة الحسابين 880 و 889 ويعبر رصيد هذا الحساب عن النتيجة الصافية التي سيجرى تخصيصها ..
احكام خاصة 1 (1) يجرى قيد اعانات التجهيز الممنوحة للمؤسسات العمومية من قبل الهيئات التابعة لها في أحد الحسابات الفرعية من الحساب «10» صندوق الشركة بحسب الهيئة التي منحت الاعانات (10
(2) واذا منحت اعانة لمؤسسة عمومية من هيئة غريبة عنها فيجب تسجيل مبلغ هذه الاعانة في الحساب «14» الذي يفتح لهذا الغرض ..
يقسم الحساب 14 الى حسابين فرعيين : 141 «اعانات مقبوضة» 147 «اعانات مسجلة على منتوجات استثنائية 3 (3) يكون الحساب 141 اعانات مقبوضة دائنا بمبلغ الاعانة يجعل الحساب المعنى من المجموعة 4 أو المجموعة 5 مدينا ، يكون الحساب 147 اعانات مسجلة على منتوجات استثنائية مدينا سنويا ، يجعل الحساب 798 منتوجات استثنائية»
دائنا
أ) بمبلغ مساو ، من ناحية المبدأ لحصة استهلاك الاستثمارات القابلة للاستهلاك التي اشتريت أو أنشئت بوسائل هذه الاعانة ..
بمبلغ محسوب على أساس عدد السنوات التي لا يجوز اثناءها بموجب شروط العقد التصرف بالاستثمارات غير القابلة للاستهلاك والتي أشتريت أو أنشئت بوسائل هذه الاعانة ، واذا لم يرد في العقد شرط عدم التصرف تحدد بمبلغ يساوى عشر مبلغ الاعانة .
(4) يرصد الحسابان 141 و 147 بالمقاصة بينهما عندما يكون رصيد الحساب 141 الدائن مساويا لرصيد الحساب 147 المدين ، ويظهران من قبل في الخصوم في مركزين مختلفين .
(5) أما الاستثمارات المتنازل عنها مجانا لمؤسسة خاصة أو مختلطة فتقيد في حساب اعانات التجهيز» بقيمتها يوم انتقال ملكيتها ..
(6) يسجل مبلغ اعانات الاستغلال المكتسبة في الحساب 790 اعانات مكتسبة يقسم هذا الحساب الى حساب «اعانات الاستغلال وحساب اعانات التوازن وذلك عندما يكون التمييز بينهما ممكنا .
الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 7 (7) عندما تشرع مؤسسة في اعادة تقييم استثماراتها تسجل زيادة القيمة الناتجة عن اعادة التقييم في الحساب 15 فرق اعادة التقييم الذي يفتح لهذا الغرض في انتظار تخصيص هذه الزيادة بصفة نهائية .
8) ان عناصر التبديل التي لا تستعمل الا مع التجهيزات الاساسية تسمى «المعدات الاحتياطية ويجرى تبويبها واستهلاكها كالتجهيزات الاساسية نفسها .
و) يجوز للمؤسسات التي حصلت على موافقة مخالفة قواعد قيد حركات المخزون المذكورة سابقا، استعمال الطريقة المسماة بالجرد المتناوب، وفقا لما يلى :
أ) في بداية السنة المالية تكون الحسابات من 30 الى 37 مدينة بالقيمة الظاهرة بالميزانية فى نهاية السنة المالية السابقة ..
ب) يكون الحساب 38 مشتريات مدينا خلال السنة المالية بمبلغ المشتريات والمصاريف الملحقة بالمشتريات بجعل حسابات الموردين «دائنة» ...
ج) في نهاية السنة المالية تكون حسابات المخزون مدينة بقيمة الموجودات المثبتة بالجرد الاحصائي في نهاية السنة المالية ، وذلك بجعل حسابات 60 بضائع مستهلكة أو 61 | مواد و لوازم مستهلكة أو 72 انتاج مخزون دائنة .
تكون حسابات المخزون هذه دائنة بالقيم المثبتة في بداية السنة بجعل الحسابات 60 أو 61 أو 72 مدينة .
د) يرصد الحساب 38 مشتريات بجعل حسابات 60 بضائع مستهلكة أو 6 مواد ولوازم مستهلكة، مدينة .
(10) للمؤسسات التي ترغب في توزيع تكاليف السنة باجزاء متساوية على فترات حسابية خلال هذه السنة المالية يمكنها فتح حساب 59 الخاص بهذا الغرض .
II) عندما تمتلك احدى المؤسسات عدة وحدات تمسك كل منها محاسبة مستقلة وتقوم هذه الوحدات فيما بينها بتنازلات للتوريدات أو للخدمات فانه يجرى قيد هذه التنازلات كما يلى :
أ) تسجل تنازلات العناصر التي تواجدت قيمها مباشرة في أحد حسابات المحاسبة العامة للوحدة المتنازلة .
في الوحدة التي قامت بالتوريد، يكون الحساب المعنى دائنا - بجعل الحساب 17 حسابات الوحدات المتعددة الذي يفتح باسم الوحدة المستلمة مدينا في الوحدة التي قامت بالاستلام يكون الحساب المعنى مدينا بجعل الحساب 17 حسابات الوحدات المتعددة الذي يفتح باسم الوحدة الموردة دائنا ب تسجل التنازلات التي تخص منتجات أو خدمات حيث تتضمن كلفتها عناصر مختلفة :
في الوحدة التي قامت بالتوريد، يكون الحساب دائنا 6 بجعل الحساب 17 حسابات الوحدات المتعددة، الذي يفتح باسم الوحدة المستلمة مدينا .
في الوحدة التي قامت بالاستلام يكون الحساب 89 مدينا بجعل الحساب 17 حسابات الوحدات المتعددة، الذي يفتح باسم الوحدة الموردة دائنا
ج) يقسم الحساب 17 حسابات الوحدات المتعددة» والحساب 89 التنازلات بين الوحدات الى حسابات فرعية، حسبما تقتضى الحاجة .
د) يمكن للمؤسسات تحديد أسعار التنازلات الداخلية حسب القواعد والطرق التي تتلاءم وحاجاتها الا انه اذا لم تطابق تقييم العناصر المنتجة أو الموردة من أي وحدة، لتلك الطريقة التي اختارتها المؤسسة لكى تقيم بها مخزونها . فانه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لكى يعاد تقييم المخزون المعنى بموجب طريقة تقييم التنازلات
ه) نتائج كل وحدة هي حصيلة جمع الحسابات المختلفة في الصنفين السادس والسابع والمراكز التي توافقها في الحساب 89 .
و) أما في مجموع المؤسسة فيكون رصيد الحساب 89 صفرا أى أن المبالغ التي قيدت في جانبه الدائن من قبل الوحدات الموردة والمبالغ التي سجلت في جانبه المدين من قبل الوحدات المستلمة تلغى بعضها البعض .
الملحق رقم 2 شكل وثائق الملخصات تعد كل مؤسسة عند اقفال السنة المالية وثائق الملخصات والجداول الآتية :
1) (1) الميزانية السنوية
2) حسابات النتائج
3) حركات الاموال 4 (4) الاستثمارات 5 (5) الاستهلاكات 6 (6) المؤونات
7) (7) الحسابات الدائنة 8 (8) الاموال الخاصة
و) الديون
10) المخزونات (II) استهلاك البضائع ، المواد واللوازم
(12) مصاريف التسيير
(13) البيوع وأداء الخدمات
(14) المنتجات الاخرى
15) نتائج على التنازلات عن الاستثمارات
(16) التزامات مقبولة والتزامات مقدمة
(17) المعلومات المتنوعة ان وثائق الملخصات والجداول المشار اليها أعلاه يجب أن تعد في الشكل المحدد كالتالي :
ه اسم المؤسسة 1396 رقم التعريف عام استهلاكات الاول رقم الحساب أصول مبلغ اجمالي او مؤونات مبلغ ربيع 2 الاستثمارات 22 20 مصاريف اعدادية الثلاثاء 21 القيم المعنوية 22 الاراضي 24 تجهيزات الانتاج . 25 تجهيزات الشركة 28 تجهيزات قيد التنفيذ الجزائرية مجموع 2 3 المخزونات 30 البضائع للجمهورية 31 مواد و لوازم 33 منتجات نصف مصنوعة 34 منتجات وأشغال قيد التنفيذ الرسمية 35 منتجات منجزة 36 فضلات و مهملات الجريدة 37 المخزونات الموجودة في الخارج مجموع 3 4 حسابات دائنة 42 ديون الاستثمار 43 ديون المخزونات 44 ديون الشركاء والشركات الحليفة 45 سلفات على الحساب 46 سلفات الاستغلال 47 ديون على الزبائن 48 أموال رهن الاشارة 40 حسابات الخصوم المدينة مجموع 4 340 مجموع عام ميزانية في ........ جدول رقم 1 صافي مبلغ جزئى رقم الحساب خصوم مبلغ مجموع جزئي 1 الاموال الخاصة 10 أو II صندوق الشركة أو الصندوق الشخصي 12 علاوات المساهمات 13 احتياطات 18 نتائج قيد التخصيص 19 مؤونات للخسائر والتكاليف مجموع I 5 الديون 52 ديون الاستثمار 53 ديون المخزونات 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 55 ديون تجاه الشركاء والشركات الحليفة 56 ديون الاستغلال 57 سلفات تجارية 58 ديون مالية 50 حسابات الاصول الدائنة مجموع 5 88 نتيجة السنة المالية مجموع عام الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 اسم المؤسسة جدول رقم 2 رقم التعريف جدول حسابات النتائج رقم الحساب اسم الحساب مدين دائن 70 بيوع البضائع 60 بضائع مستهلكة 80 الهامش الاجمالي 80 الهامش الاجمالي 71 انتاج مباع 72 انتا مخزون انتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة 73 74 أداءات متممة 75 تحويل تكاليف الانتاج 61 مواد ولوازم مستهلكة 62 خدمات مجموع 81 القيمة المضافة 81 القيمة المضافة 77 منتوجات مختلفة 78 تحويل تكاليف الاستغلال 63 مصاريف المستخدمين 64 الضرائب والرسوم 65 مصاريف مالية 66 مصاريف مختلفة 68 مخصصات الاستهلاك والمؤونات مجموع 83 نتيجة الاستغلال 79 منتوجات خارج الاستغلال 69 تكاليف خارج الاستغلال 84 نتيجة خارج الاستغلال 83 نتيجة الاستغلال 84 نتيجة خارج الاستغلال 880 النتيجة الاجمالية للسنة المالية 889 ضرائب على الارباح 88 نتيجة السنة المالية ه اسم المؤسسة 1396 رقم المؤسسة عام رقم بداية حركات الفترة الأول الحساب اسم الحساب السنة المالية دائن | مدين | رصيد ربيع الاستثمارات 22 20 21 مصاريف اعدادية الثلاثاء 21 القيم المعنوية مجموع !
مجموع ب 22 الاراضي 24 تجهيزات الانتاج .
الجزائرية 25 تجهيزات 28 تجهيزات قيد التنفيذ مجموع ج للجمهورية مجموع (أ + ب + ج) المخزونات 30 البضائع الرسمية 31 مواد و لوازم 33 منتجات نصف مصنوعة 34 منتجات وأشغال قيد التنفيذ الجريدة 35 منتجات منجزة 36 فضلات و مهملات 37 المخزونات الموجودة في الخارج مجموع د حسابات دائنة 42 ديون الاستثمار 43 ديون المخزونات 44 ديون الشركاء والشركات الخليفة 45 سلفات على الحساب 46 سلفات الاستغلال 47 ديون على الزبائن 48 أموال رهن الاشارة 40 حسابات الخصوم المدينة مجموع ه 342 مجموع عام جدول رقم 3 جدول حركات الاموال الصافي رصيد في حركات الفترة رصيد في نهاية رقم بداية نهاية اسم الحساب السنة السنة المدالية الحساب المالية دائن | مدين رصيد الماليه المواد الخاصة 10 أو 11 صندوق الشركة والصندوق الشخصي 12 علاوات المساهمات 13 احتياطات مجموع و موارد التمويل الذاتي 18 نتائج قيد التخصيص 19 مؤونات للخسائر والتكاليف 209 استهلاك المصاريف الاعدادية 29 استهلاك الاستثمارات 39 مؤونات نقص المخزونات 49 مؤونات نقص الحسابات الدائنة مجموع ز مجموع و + ز) الدائنون 52 ديون الاستثمارات 53 ديون المخزونات 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 55 ديون تجاه الشركاء والشركات الحليفة 56 ديون الاستغلال 57 سلفات تجارية 58 الديون المالية 50 حسابات الاصول الدائنة مجموع عام ...
الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 4 جدول الاستثمارات القيمة في أول حركات السنة المالية القيمة في آخر اسم الاستثمارات السنة المالية شراء تنازلات أو تخريب تحويلات داخلية السنة المالية أ (أ) مصاريف اعدادية مصاريف متعلقة بعقد الشركة مصاريف القروض مصاريف الاستثمارات مصاريف التكوين المهني مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل مصاريف الابحاث والدراسات مصاريف استثنائية مجموع (أ) ب القيم المعنوية المتجر :
حقوق الملكية الصناعية والتجارية مجموع (ب) ج الاراضي أراضي للبناء وورش المقالع والمناجم الاراضي الاخرى مجموع (ج) مجموع 1 (1) + ب + ج)
د) تجهيزات الانتاج المباني المنشآت الاساسية الهيكلية منشآت مركبية معدات وادوات معدات النقل تجهيزات المكتب مواد تعبئة وتغليف قابلة للاسترجاع أثاث وتمديدات مجموع (د)
ه) تجهيزات الشركة مباني الشركة معدات أثاث وتجهيز منزلي تهيئات مجموع (ه) و تجهيزات قيد التنفيذ مجموع 2 (د + ه + و) مجموع الاستثمارات (مجموع 1 + 2) 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 ه اسم المؤسسة رقم التعريف جدول الاستهلاكات جدول رقم 5 استهلاكات القيمة الاجمالية القيمة الصافية تسويات على في نهاية اسم الاستثمارات للاستثمارات سابقة حصة السنة الاستثمارات السنة المالية للاستثمارات الخارجة 1 (1) مصاريف اعدادية مصاريف متعلقة بعقد الشركة مصاريف القروض مصاريف الاستثمارات مصاريف التكوين المهني مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل مصاريف الابحاث والدراسات مصاريف استثنائية مجموع (أ) ب القيم المعنوية المتجر حقوق الملكية الصناعية والتجارية مجموع (ب) ج الاراضي أراضى للبناء وورش المقالع والمناجم الاراضي الاخرى مجموع (ج) مجموع 1 (أ + ب + ج)
د) تجهيزات الانتاج المباني المنشآت الاساسية الهيكلية منشآت مركبية معدات وأدوات معدات النقل تجهيزات المكتب مواد تعبئة وتغليف قابلة للاسترجاع أثاث وتمديدات مجموع (د)
ه) تجهيزات الشركة مباني الشركة معدات أثاث وتجهيز منزلى تهيئات مجموع (ه) مجموع 2 (د + ه ) مجموع عام (مجموع 1 + 2) الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 6 جدول المؤونات المؤونات القيمة القيمة المستعملة في نهاية اسم الحساب الاجمالية في أول السنة حصة السنة الصافية خلال السنة تسوية السنة المالية للعناصر المالية المالية للعناصر المالية ا مؤونات للخسائر والتكاليف مؤونات للخسائر المحتملة ( + ) مجموع (1) مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية مجموع (2) مجموع أ (21) ب مؤونات نقص المخزونات بضائع مواد و لوازم منتجات نصف مصنوعة منتجات وأشغال قيد التنفيذ منتجات منجزة مجموع (ب) ج (ج) مؤونات نقص الحسابات الدائنة ديون الاستثمار ديون المخزونات ديون الشركاء والشركات الحليفة سلفات على الحساب سلمات الاستغلال ديون على الزبائن أموال رهن الاشارة مجموع (ج) مجموع (ب + ج ) مجموع عام (أ + ب + ج) ( + ) بالتفصيل 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 7 جدول الحسابات الدائنة مهلة التسديد رقم الحساب اسم الحساب قصير الاجل متوسط الاجل طويل الاجل مجموع ) I ( (2) (3) 42 ديون الاستثمار 421 سندات المساهمة 422 سندات 423 سندات التوظيف 424 القروض 425 سلف وتسبيقات على الاستثمارات 426 كفالات مدفوعة 429 ديون أخرى للاستثمارات مجموع 43 ديون المخزونات 430 سلف للموردين 435 ايداعات مدفوعة 438 تخفيضات منتظرة مجموع 44 ديون الشركاء والشركات الحليفة 440 شركاء ( مساهمات ) 448 ديون على الشركات الحليفة مجموع 45 سلفات على الحساب 456 ضرائب على دخل القيم المنقولة 457 رسوم قابلة للاسترجاع واقتطاعات مجموع مجموع مرحل
(1) أقل من سنة
(2) ما بين سنة وسبع سنوات
(3) أكثر من سبع سنوات الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 اسم المؤسسة جدول الحسابات الدائنة (تابع) جدول رقم 7 رقسم التعريف مهلسة التسديد رقم الحساب اسم الحساب قصير الاجل | متوسط الاجل طويل الاجل مجموع
(1) (2) (3) مجموع مرحل 46 سلفات الاستغلال 462 سلفات على الخدمات 463 سلفات للمستخدمين 464 سلفات على الضرائب والرسوم 465 سلفات على المصاريف المالية 466 سلفات على المصاريف المختلفة 468 مصاريف محسوبة سلفا 469 نفقات في انتظار التخصيص مجموع 47 ديون على الزبائن 470 الزبائن 471 الزبائن، اقتطاعات الضمان 478 فواتير للتحرير 479 أوراق تجارية للتحصيل مجموع 48 أموال رهن الاشارة 483 حسابات لدى الخزينة 484 حسابات لدى المؤسسات المالية 485 حسابات مصرفية 486 حسابات بريدية 487 الصندوق 488 استغلالات مباشرة واعتمادات 489 تحويلات من حساب الى آخر مجموع 40 حسابات الخصم المدينة مجموع عام
(1) أقل من سنة
(2) ما بين سلة وسبع سنوات
(3) أكثر من سبع سنوات 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 8 جدول الاموال الخاصة رقم الحسابات اسم الحسابات المبالغ المجموع IO صندوق الشركة 100 مساهمة الدولة ΙΟΙ مساهمة الجماعات المحلية 102 مساهمة المؤسسات العمومية 103 مساهمة الشركات الخاصة 104 مساهمة الافراد II الصندوق الشخصي 12 علاوات المساهمات 13 الاحتياط " 130 الاحتياطات القانونية 131 الاحتياطات المنظمة 1310 زيادة القيمة التي يعاد استثمارها 1311 الربح الخاضع لرسم مخفض السنة المالية 19... 19 السنة المالية ... 19 السنة المالية ... 19 السنة المالية ... 19 السنة المالية ... 19 132 احتياطات القانون الاساسي 133 الاحتياطات التعاقدية 134 الاحتياطات الاختيارية 18 نتائج قيد التخصيص السنة المالية ... 19 السنة المالية ... 19 السنة المالية ... 19 مؤونات للخسائر والتكاليف 19 190 مؤونات للخسائر المحتملة 195 مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية مجموع الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 رقم التعريف اسم المؤسسة جدول رقم 9 جدول الديون مهلة الاستحقاق رقم الحساب اسم الحساب قصير الاجل | متوسط الاجل | طويل الاجل مجموع ) I ( (2) (3) 52 ديون الاستثمار 521 قروض مصرفية 522 اعتمادات الاستثمار 523 قروض أخرى 524 موردون اقتطاعات الضمان 525 كفالات مقبوضة 526 ايداعات للتسديد 529 ديون أخرى للاستثمار مجموع 53 ديون المخزونات 530 موردون 538 فواتير للاستلام مجموع 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 543 ضرائب على الرواتب والاجور 545 أقساط الشركة المقتطعة 546 معارضون في سداد الاجور 547 رسوم مستحقة على البيوع مجموع 55 ديون تجاه الشركاء والشركات الحليفة 551 مساهمات للتسديد 555 حسابات جارية للشركاء 556 قسائم وحصص أرباح للدفع 558 ديون لشركات حليفة مجموع مجموع مرحل
(1) أقل من سنة
(2) بين سنة وسبع سنوات
(3) أكثر من سبع سنوات 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 9 جدول الديون (تابع) مهلة الاستحقاق رقم الحساب اسم الحساب قصير الاجل متوسط الاجل طويل الاجل مجموع ) I ( (2) (3) المجموع المرحل 56 ديون الاستغلال 562 دائنو الخدمات 563 المستخدمون 564 ضرائب الاستغلال الواجبة الاداء 565 دائنو المصاريف المالية 566 دائنو المصاريف المختلفة 568 الهيئات الاجتماعية مجموع 57 سلفات تجارية 570 تسبيقات وسلفات مقبوضة من الزبائن 577 تخفيضات معدة للمنح 578 منتوجات داخلة في الحساب سابقا 579 مدخولات في انتظار التخصيص مجموع 58 ديون مالية 583 سندات تجارية واجبة الاداء 588 سلفات مصرفية مجموع 50 حسابات الاصول الدائنة مجموع مجموع عام
(1) أقل من سنة
(2) بين سنة وسبع سنوات
(3) أكثر من سبع سنوات .
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 10 جدول المخزونات رقم الحساب في رقم الحساب في المخطط الوطني قائمة النشاطات اسم الحساب للمحاسبة والمنتجات 30 بضائع مجموع (أ) 31 مواد ولوازم مجموع (ب) 33 منتجات نصف مصنوعة مجموع (ج) 34 منتجات وأشغال قيد التنفيذ مجموع (د) 35 منتجات منجزة مجموع (ه) 36 فضلات و مهملات مجموع (و) 37 مخزونات بالخارج رقم الحساب في المخطط الوطنى رقم الحساب في قائمة للمحاسبة النشاطات والمنتجات 37 0 37 I 37 2 37 3 37 4 37 5 37 6 مجموع (ز) مجموع عام (أ + ب + ج + د + ه + و + ز) الرصيد في حركات الفترة الرصيد في بداية السنة نهاية السنة المالية مدين دائن رصيد المالية 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 ه اسم المؤسسة جدول رقم 11 رقم التعريف جدول استهلاك البضائع والمواد واللوازم رقم الحسابات م. و. م ق نم اسم الحساب المبلغ ) I ( (2) 60 البضائع الى 63 مجموع ا 61 مواد ولوازم مجموع ب مجموع عام
(1) مخطط وطنى للمحاسبة
(2) قائمة النشاطات والمنتجات الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 12 جدول تفصيلي المصاريف التسيير رقم الحساب اسم الحساب استغلال خارج الاستغلال مجموع 62 خدمات 620 نقل 6.200 شحن ونقل على المبيعات 6.201 عمليات النقل والشحن الاخرى 621 ايجارات وتكاليف ايجارية 622 صيانة وتصليحات 624 وثائق 625 أجور للغير 6.250 عمولات 6.251 أتعاب 6.253 أتاوى 6.255 مصاريف العقود والقضايا المتنازع فيها 626 الاشهار 627 انتقالات واستقبالات 6.270 انتقالات - مصاريف سفر 6.271 انتقالات - مصاريف اقامة - 6.275 استقبالات - مصاريف مبيت 6.276 استقبالات - مصاريف أخرى 628 بريد ومواصلات سلكية ولاسلكية مجموع 63 مصاريف المستخدمين 630 أجور المستخدمين 6.300 رواتب وأجور 6.301 ساعات اضافية 6.302 مكافآت 6.303 عطل مدفوعة الاجر 631 أجور الشركاء 632 تعويضات وأداءات مباشرة 6.320 تعويضات 6.322 أداءات مباشرة 634 مساهمات في النشاطات الاجتماعية 635 الاشتراكات الاجتماعية 6.350 اشتراكات في الضمان الاجتماعي 6.351 اشتراكات في التعاون 6.352 اشتراكات في صناديق التقاعد مجموع مجموع مرحل 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 12 جدول تفصيلي المصاريف التسيير (تابع (1 (1) رقم الحساب اسم الحساب... استغلال خارج الاستغلال مجموع مجموع مرحل 64 ضرائب ورسوم 640 دفع جزافي 641 رسوم على النشاط المهنى 6.410 رسوم على النشاط الصناعي والتجاري 6.412 رسوم على نشاط المهن غير التجارية 642 رسوم مفروضة على رقم الاعمال 6.420 رسم وحيد اجمالي على الانتاج 6.421 رسم وحيد اجمالي على أداءات الخدمات 643 ضرائب غير مباشرة 6.430 الاداءات عن أنواع الخمور والكحول 6.431 أداءات عن الجعة 6-432 أداءات عن أنواع التبغ والكبريت 6.433 أداءات عن الضمان على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة 644 رسوم خاصة 6.440 رسم بلدى على الحفلات 6.441 رسوم على ألعاب الحظ في النوادي 6.442 رسوم على الذبح 6.443 رسم خاص على التبغ والكبريت 646 أداءات التسجيل : 6.460 أداءات التسجيل على العقود والصفقات 6.462 داءات الطوابعة 647 رسوم جمركية i 6.470 رسوم جمركية عند التصدير 648 اداءات وضرائب ورسوم أخرى 6.480 رسوم عقارية 6.481 الضريبة الجزافية الزراعية 6.483 رسوم على الدقيق والسميد المخبوز 6.486 سم رسم سم تشجيعي لصالح منتجي الافلام الجزائرية 6.487 ضرائب مترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الاكسجين السائل 6.489 حقوق وضرائب ورسوم مختلفة مجموع مجموع مرحل الثلاثاء 22 ربيع الاول 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 12 جدول تفصيلى لمصاريف التسيير (تابع (2 (2) رقم الحساب اسم الحساب | استغلال خارج الاستغلال مجموع مجموع مرحل 65 مصاريف مالية 650 فوائد على المقروض 651 فوائد على الحسابات الجارية والودائع الدائمة 652 فوائد مصرفية 653 خصومات ممنوحة 654 مصاريف البنوك والتحصيل 6.540 مصاريف السندات 6.541 مصاريف الاوراق التجارية 6.545 عمولات مختلفة 655 مصاريف شراء السندات 657 عمولة منح القروض والكفالات والضمانات مجموع 66 مصاريف مختلفة 660 تأمينات 669 مصاريف أخري مختلفة 6.691 اشتراكات وتبرعات 6.692 مصاريف انعقاد المجالس والجمعيات 6.693 نقص في مواد التعبئة والتغليف 6.694 خصوم في الشراءات والبيوع مجموع مجموع عام 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1396 ه اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 13 جدول البيوع واداء الخدمات رقم الحساب المبلغ الدليل الوطني قائمة النشاطات اسم الحساب للمحاسبة والمنتجات الجزائر تصدير المجموع 70 بيوع البضائع مجموع (أ) 71 انتاج مباع 63 مجموع (ب) 73 انتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة مجموع (ج) مجموع (أ + ب + ج) أداءات متممة 74 مجموع (د) مجموع عام الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 14 جدول المنتجات الاخرى رقم الحساب الاسم المبلغ 77 منتوجات مختلفة 770 منتوجات مالية 779 منتوجات أخرى مختلفة مجموع ا 79 منتوجات خارج الاستغلال 790 اعانات مستلمة 792 منتوجات الاستثمارات المتنازل عنها 793 منتوجات العناصر الأخرى للاصول المتنازل عنها 794 مدخولات الديون الملغاة 796 استرجاع من تكاليف السنوات المالية السابقة 797 منتوجات سنوات المالية السابقة 798 منتوجات استثنائية مجموع ب مجموع عام 358 الجريدة رقم التعريف اسمم المؤسسة جدول الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 ه جدول رقم 15 النتائج على التنازل عن الاستثمارات النتيجة رقم الحساب اسم الحساب قيمة الاصول الاستهلاكات القيمة الصافية لمن التنازل زيادة القيمة | نقص القيمة 21 القيم المعنوية ( بالتفصيل) مجموع (أ (أ) 22 الاراضي (بالتفصيل) مجموع (ب) 14 تجهيزات الانتاج (بالتفصيل) مجموع (ج) 25 تجهيزات الشركة (بالتفصيل) مجموع (د) 28 تجهيزات قيد التنفيذ ( بالتفصيل) مجموع عام اسم المؤسسة رقم التعريف التزامات مقبولة ضمانات أخذت على الاستثمارات بضائع مستلمة على سبيل الضمان سندات مستلمة على سبيل الضمان كفالات وضمانات مستلمة أنواع أخرى تبين بالتفصيل) مجموع جدول رقم 16 جدول الالتزامات المبلغ التزامات مقدمة المبلغ ضمانات أعطيت على الاستثمارات بضائع مقدمة على سبيل الضمان سندات مقدمة على سبيل الضمان كفلات وضمانات مقدمة أنواع أخرى تبين بالتفصيل) مجموع الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 اسم المؤسسة رقم التعريف جدول رقم 17 جدول المعلومات المتنوعة ! - صندوق الشركة ا طبيعة المساهمات مساهمة نقدية مساهمة عينية مجموع ب مساهمون اجانب الاسم الجنسية قيمة المساهمة
2 - مصاريف النقل مصاريف نقل المشتريات مصاريف نقل البيوع مصاريف نقل أخرى مجموع
3 - انواع اخرى ا عدد المستخدمين جزائريون أجانب مجموع ب اجمالي الرواتب المدفوعة مستخدمون جزائريون مستخدمون أجانب مجموع ج (ج) عدد وحدات المؤسسة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.